برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، أحمد عبد الرازق نواب رئيس المحكمة ورمضان اللبودي.
------------
1 - إن المادة 277/2 من قانون المرافعات قد جعلت استئناف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية للطاعنين أمام قاضي التنفيذ بمحكمة الوايلي الجزئية أنهم ابتغوا القضاء لهم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم في الاستئناف رقم .... وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف .... لصالحهم في الاستئناف رقم .... وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف .... "القاضي بوقف تنفيذ الحكم الأول" فإن المنازعة بهذه الكيفية تعتبر منازعة وقتيه استنادا إلى أن المطلوب فيها بحسب التكييف القانوني الصحيح ليس إلا إجراء وقتيا لا يمس أصل الحق فيفصل فيها قاضي التنفيذ باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة وذلك عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 275 من قانون المرافعات ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر فيها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 277 من قانون المرافعات.
3 - إن اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائما أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء ذاتها من تلقاء ذاتها عملا بنص المادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه - وهو الصادر من محكمة الاستئناف - إذ قضى في الدعوى، بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في منازعة تنفيذ وقتية من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقودا للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب ...... مع إلزام الطاعنين بمصاريف هذا الطعن عملا بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم وإن كانوا محكوما لهم فيه بنقض الحكم إلا أنه برفعهم الاستئناف عن الحكم الابتدائي إلى محكمة غير مختصة نوعيا بنظره قد تسببوا في إنفاق مصاريف لا فائدة منها.
4 - إن اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائما أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء ذاتها من تلقاء ذاتها عملا بنص المادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه - وهو الصادر من محكمة الاستئناف - إذ قضى في الدعوى، بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في منازعة تنفيذ وقتية من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقودا للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب ...... مع إلزام الطاعنين بمصاريف هذا الطعن عملا بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم وإن كانوا محكوما لهم فيه بنقض الحكم إلا أنه برفعهم الاستئناف عن الحكم الابتدائي إلى محكمة غير مختصة نوعيا بنظره قد تسببوا في إنفاق مصاريف لا فائدة منها.
5 - إن اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائما أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء ذاتها من تلقاء ذاتها عملا بنص المادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه - وهو الصادر من محكمة الاستئناف - إذ قضى في الدعوى، بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في منازعة تنفيذ وقتية من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقودا للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب ...... مع إلزام الطاعنين بمصاريف هذا الطعن عملا بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم وإن كانوا محكوما لهم فيه بنقض الحكم إلا أنه برفعهم الاستئناف عن الحكم الابتدائي إلى محكمة غير مختصة نوعيا بنظره قد تسببوا في إنفاق مصاريف لا فائدة منها.
6 - إن المادة 269 /1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف .... بنظر الاستئناف رقم .... وباختصاص محكمة .... الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره.
------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا دعواهم التي قيدت برقم 136 /1986 تنفيذ مدني الوايلى الجزئية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعد الاعتداد بالحكم الصادر في القضية رقم 1680/1982 مستعجل مستأنف القاهرة القاضي بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم في الاستئناف رقم 1982 سنة 98 ق القاهرة بإخلاء المحل المؤجر إلى المطعون ضده الرابع والاستمرار في تنفيذ هذا الحكم. حكمت المحكمة في مادة تنفيذ وقتية - برفض هذا الطلب فاستأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 10629/103 ق وفيه حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه لسبب أبدته من تلقاء ذاتها يتعلق بعدم الاختصاص النوعي - المتصل بالنظام العام - لمحكمة الاستئناف المطعون في حكمها باعتبار أن المنازعة المعروضة من منازعات التنفيذ الوقتية فيستأنف الحكم الصادر فيها طبقا للمادة 277/2 من قانون المرافعات - إلى المحكمة الابتدائية.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المادة 277/2 من قانون المرافعات قد جعلت استئناف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية للطاعنين أمام قاضي التنفيذ بمحكمة الوايلى الجزئية أنهم ابتغوا القضاء لهم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم في الاستئناف رقم 1982 لسنة 98 ق القاهرة وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف 1680/1982 مستعجل القاهرة فإن المنازعة بهذه الكيفية تعتبر منازعة وقتية استنادا إلى أن المطلوب فيها بحسب التكييف القانوني الصحيح ليس إلا إجراء وقتيا لا يمس أصل الحق فيفصل فيها قاضي التنفيذ باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة وذلك عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 275 من قانون المرافعات ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر فيها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 277 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائما أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء ذاتها عملا بنص المادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه - وهو الصادر من محكمة الاستئناف - إذ قضى في الدعوى بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقودا للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث سبب الطعن الوارد بصحيفته مع إلزام الطاعنين بمصاريف هذا الطعن عملا بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم وإن كانوا محكوما لهم فيه بنقض الحكم إلا أنه برفعهم الاستئناف عن الحكم الابتدائي إلى محكمة غير مختصة نوعيا بنظره قد تسببوا في إنفاق مصاريف لا فائدة منها.
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الاستئناف رقم 10629/103 ق وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا دعواهم التي قيدت برقم 136 /1986 تنفيذ مدني الوايلى الجزئية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعد الاعتداد بالحكم الصادر في القضية رقم 1680/1982 مستعجل مستأنف القاهرة القاضي بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم في الاستئناف رقم 1982 سنة 98 ق القاهرة بإخلاء المحل المؤجر إلى المطعون ضده الرابع والاستمرار في تنفيذ هذا الحكم. حكمت المحكمة في مادة تنفيذ وقتية - برفض هذا الطلب فاستأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 10629/103 ق وفيه حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه لسبب أبدته من تلقاء ذاتها يتعلق بعدم الاختصاص النوعي - المتصل بالنظام العام - لمحكمة الاستئناف المطعون في حكمها باعتبار أن المنازعة المعروضة من منازعات التنفيذ الوقتية فيستأنف الحكم الصادر فيها طبقا للمادة 277/2 من قانون المرافعات - إلى المحكمة الابتدائية.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المادة 277/2 من قانون المرافعات قد جعلت استئناف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية للطاعنين أمام قاضي التنفيذ بمحكمة الوايلى الجزئية أنهم ابتغوا القضاء لهم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم في الاستئناف رقم 1982 لسنة 98 ق القاهرة وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف 1680/1982 مستعجل القاهرة فإن المنازعة بهذه الكيفية تعتبر منازعة وقتية استنادا إلى أن المطلوب فيها بحسب التكييف القانوني الصحيح ليس إلا إجراء وقتيا لا يمس أصل الحق فيفصل فيها قاضي التنفيذ باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة وذلك عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 275 من قانون المرافعات ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر فيها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 277 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائما أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء ذاتها عملا بنص المادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه - وهو الصادر من محكمة الاستئناف - إذ قضى في الدعوى بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقودا للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث سبب الطعن الوارد بصحيفته مع إلزام الطاعنين بمصاريف هذا الطعن عملا بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم وإن كانوا محكوما لهم فيه بنقض الحكم إلا أنه برفعهم الاستئناف عن الحكم الابتدائي إلى محكمة غير مختصة نوعيا بنظره قد تسببوا في إنفاق مصاريف لا فائدة منها.
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الاستئناف رقم 10629/103 ق وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق