الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 سبتمبر 2014

(الطعن 1933 لسنة 61 ق جلسة 30 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 171 ص 905)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري وحسين دياب نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 -  يدل النص في المادتين 28، 70/1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 1985 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 على أنه لا يجوز صرف المكافآت السنوية للإنتاج لرئيس وأعضاء مجلس إدارة أية شركة إلا بصدور قرار من الوزير المختص يحدد مقدارها وقواعد صرفها ويكون صرف أي مبالغ قبل صدور هذا القرار دون سند صحيح من القانون. وكان قرار وزير الصناعة رقم 57 لسنة 1987 لم يتضمن سوى قواعد تنظيمية مجردة لحساب مكافآت الإنتاج دون تخصيص لسنة مالية أو شركة معينة ودون بيان لما يستحقه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فإنه لا يرتب للمطعون ضده مركزاً قانونياً يعطيه الحق في صرف تلك المكافآت. وإذ كان قرار وزير الصناعة رقم 245 لسنة 1987 قد حدد قواعد صرف مكافآت الإنتاج والحد الأقصى الذي يحق لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أن يتقاضوه منها وذلك عن السنة المالية المنتهية في 1986/6/30 محل المنازعة فيكون هذا القرار هو الواجب التطبيق لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل أحكام القرار سالف الذكر على واقعة النزاع بمقولة عدم جواز سريانه بأثر رجعي لصدوره بعد صرف المبلغ المطعون ضده في حين أنه القرار الواجب التطبيق واعتبر صرف المطعون ضده مكافأة الإنتاج موضوع الدعوى طبقاً لقرار وزير الصناعة رقم 57 لسنة 1987 قد تم صحيحاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة - شركة ........ - أقامت الدعوى رقم 2183 سنة 1988 مدني دمياط الابتدائية على المطعون ضده وطلبت الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 2577.700 جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ صرفه وحتى تمام السداد وقالت بياناً لها أن المطعون ضده عضو بمجلس إدارة الشركة وقام بصرف مبلغ 2847.450 جنيهاً مكافأة إنتاج عن السنة المالية المنتهية في 30/6/1986 وإذ كان لا يستحق سوى مبلغ 269.750 جنيهاً بما يوازي أجر 68 يوماً إعمالاً لقرار وزير الصناعة رقم 245 لسنة 1987 وإذ امتنع عن رد ما زاد على هذا المبلغ فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 12/4/1989 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 384 لسنة 21 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 24/2/1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنه طبقاً لنص المادة 70 من قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 1985 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 يتعين أن يصدر قرار من الوزير المختص بتحديد مكافآت الإنتاج التي تصرف لرئيس وأعضاء مجلس إدارة كل شركة والسنة المالية التي تصرف عنها وقد صدر قرار وزير الصناعة رقم 245 لسنة 1987 بتحديد قواعد صرف مكافآت الإنتاج عن السنة المالية المنتهية في 30/6/1986 وأن المطعون ضده صرف مبلغ المكافأة بما يجاوز مقدار ما ورد بقرار وزير الصناعة سالف البيان وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم أحقية الطاعنة في استرداد تلك الزيادة تأسيساً على أن ذلك القرار قد صدر في تاريخ لاحق على واقعة الصرف التي تمت طبقاً لقرار وزير الصناعة رقم 57 لسنة 1987 وأنه لا يحق للطاعنة استردادها طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينها والمطعون ضده بما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن النص في المادة 70/1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 1985 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 على أن "يستحق كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة خصماً من الاعتمادات المدرجة بموازنة الشركة لهذا الغرض, المكافأة السنوية للإنتاج, في نهاية العام المالي في حدود خمسة في المائة (5%) من الزيادة من الفائض السنوي القابل للتوزيع المنصوص عليه في المادة السابقة. ويصدر بالمكافآت قرار من الوزير المختص .... والنص في المادة 28 من ذات اللائحة على أن "يستحق العاملون بهيئة القطاع العام المكافأة السنوية للإنتاج بنسبة مرتباتهم الأساسية ... وتوزع هذه المكافآت في كل شركة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة التي تشرف عليها" يدل على أنه لا يجوز صرف المكافآت السنوية للإنتاج لرئيس وأعضاء مجلس إدارة أية شركة إلا بصدور قرار من الوزير المختص يحدد مقدارها وقواعد صرفها ويكون صرف أي مبالغ قبل صدور هذا القرار دون سند صحيح من القانون. وكان قرار وزير الصناعة رقم 51 لسنة 1987 لم يتضمن سوى قواعد تنظيمية مجرد لحساب مكافآت الإنتاج دون تخصيص لسنة مالية أو شركة معينة ودون بيان لما يستحقه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فإنه لا يرتب للمطعون ضده مركزاً قانونياً يعطيه الحق في صرف تلك المكافآت. وإذ كان قرار وزير الصناعة رقم 245 لسنة 1987 قد حدد قواعد صرف مكافآت الإنتاج والحد الأقصى الذي يحق لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أن يتقاضوه منها وذلك عن السنة المالية المنتهية في 30/6/1986 محل المنازعة فيكون هذا القرار هو الواجب التطبيق.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل أحكام القرار سالف الذكر على واقعة النزاع بمقولة عدم جواز سريانه بأثر رجعي لصدوره بعد صرف المبلغ للمطعون ضده في حين أنه القرار الواجب التطبيق. واعتبر صرف المطعون ضده مكافأة الإنتاج موضوع الدعوى طبقاً لقرار وزير الصناعة رقم 57 لسنة 1987 قد تم صحيحاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم فإنه يكون للطاعنة الحق في استرداد ما تم الوفاء به للمطعون ضده بالزيادة عما هو محدد بقرار وزير الصناعة رقم 245 لسنة 1987 لما هو مقرر من أنه يجوز استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء تطبيقاً لحكم المادة 181 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم جواز استرداد ما دفع بغير حق على دعامة ثانية هي وجود علاقة تعاقدية بين الطاعنة والمطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مقدار الزيادة التي قام بصرفها المطعون ضده طبقاً لقواعد صرف مكافأة الإنتاج المنصوص عليها في قرار وزير الصناعة رقم 245 لسنة 1987 بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق