الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 يوليو 2014

الطعن 25212 لسنة 62 ق جلسة 6 / 5 / 2001 مكتب فني 52 نقابات ق 3 ص 11

جلسة 6 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، أنس عماره وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.

-------------

(3)
نقابات
الطعن رقم 25212 لسنة 62 القضائية

 (1)نقض "الطعن بالنقض. ميعاده". إعلان. نقابات. محاماة.
إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أي طريقة أخرى مقامه.
عدم إعلان الطاعنين بالقرار المطعون فيه. أثره: قبول طعنهما شكلاً.
 (2)
اختصاص "اختصاص نوعي". دفوع "الدفع بعدم الاختصاص". نظام. نقابات. محاماة.
صدور قرار نقل الطاعنين لجدول غير المشتغلين من لجنة قبول المحامين. يبطله. ولو لم يثر ذلك بأسباب الطعن. أساس ذلك وعلته؟

--------------
1 - من المقرر أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة سالف الذكر تنص في فقرتها الثانية على أن "ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار" وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعنين بالقرار المطعون فيه قبل طعنهما عليه بطريق النقض، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
2 - لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة آنف الذكر تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرط من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون". لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته، وكان البين من الأوراق أن قرار نقل اسم كل من الطاعنين لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره، ولا يغير من ذلك أن أياً من الطاعنين لم يثر شيئاً - في أسباب الطعن - بشأن عدم اختصاص لجنة قبول المحامين نوعياً بإصدار القرار المطعون فيه، لأن هذه المسألة تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء هذا القرار.


الوقائع

بتاريخ...... قررت لجنة قبول المحامين نقل اسم الطاعنين من جدول المشتغلين بالمحاماة إلى جدول غير المشتغلين مع رفع المدة من المعاش وذلك في المدة من.... إلى.... بالنسبة لـ.... والمدة من.... إلى.... ومن..... إلى..... بالنسبة للثاني.
فقرر الطاعنين بالطعن في هذا القرار بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ........ بنقل اسم كل من الطاعنين.......، ....... المحامين لجدول غير المشتغلين اعتباراً من.... حتى.... بالنسبة للأول واعتباراً من.... حتى.... ومن.... حتى.... بالنسبة للثاني، فقرر كلاهما بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ...... بعد الميعاد المقرر في المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وفي اليوم ذاته قدما أسباب الطعن مما يجعل طعنهما - بحسب الأصل غير مقبول شكلاً، إلا أنهما أوردا في تلك الأسباب أنهما لم يعلنا بالقرار المطعون فيه وهو ما لا تتضمن الأوراق ما يدحضه، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة سالف الذكر تنص في فقرتها الثانية على أن "ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار" وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعنين بالقرار المطعون فيه قبل طعنهما عليه بطريق النقض، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة آنف الذكر تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرط من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون". لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته، وكان البين من الأوراق أن قرار نقل اسم كل من الطاعنين لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره، ولا يغير من ذلك أن أياً من الطاعنين لم يثر شيئاً - في أسباب الطعن - بشأن عدم اختصاص لجنة قبول المحامين نوعياً بإصدار القرار المطعون فيه، لأن هذه المسألة تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء هذا القرار
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق