21/9/1420 :
التاريخ
برئاسة
السيد المستشار عبد اللطيف على أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / محمد على رجب نائب رئيس المحكمة وإبراهيم العربي
ومنصور القاضي وعثمان متولي.
------------------------
1
- لما كان القانون رقم 48 لسنة 1982 في شان حماية نهر النيل والمجاري
المائية من التلوث قد نص في مادته الخامسة على أن (يلتزم ملاك العائمات
السكنية والسياحية وغيرها الموجودة في مجرى النيل وفرعية بإيجاد وسيلة
لعلاج مخلفاتها أو تجميعها في أماكن محددة ونزحها وإلقائها في مجاري أو
مجمعات الصرف الصحي، ولا يجوز صرف الوحدات النهرية المتحركة المستخدمة
للنقل أو السياحة أو غيرها السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها في مجاري
المياه،وتسري على هذه الوحدات أحكام المادة (5) من هذا القانون، ونص في
المادة 16 منه على العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادتين 5، 7 سالفتي
البيان، وكان مفاد ذلك أن الالتزام بإيجاد وسيلة لعلاج المخلفات أو تجميعها
وإلقائها في مجاري الصرف الصحي إنما يقع على عاتق مالك الوحدة النهرية
المتحركة أو العائمة الموجودة في مجرى النيل وفرعية دون غيره، أما صرف
مخلفات الوحدات النهرية والعائمات على النيل أو غيره من مجاري المياه فهو
محظور على الكافة سواء كانوا ملاكاً لها أو غير ذلك فيشترط للإدانة في
جريمة عدم إيجاد وسيلة لعلاج لمخلفات أو تجميعها وإلقائها في مجاري الصرف
الصحي أن تتحقق في الجاني صفة المالك للعائمة أو الوحدة النهرية المتحركةـ
أما جريمة صرف المخالفات على النيل أو غيره من مجاري لمياه فيشترط فيها
وقوع الصرف فعلاً في مجاري المياه.
2
- لما كانت المادة 310 من قانون لإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل
حكم بالإدانة على بيان لواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان
الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة وإلا كان قاصرا، وكان الحكم لمطعون
فيه لم يستظهر صفة الطاعن وما إذا كان مالكاً للوحدة النهرية من عدمه، ولم
يثبت في حقه قيامه بصرف المخلفات فعلاً على النيل أو غيره من المجاري
المائية، ومن ثم فإنه يكون قاصراً في استظهار توافر أركان الجريمة في حق
الطاعن على أي من الصورتين سالفتي الذكر، بما يعيبه ويوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بأنه: صرف مخلفات في مجرى النيل وطلبت عقابه
بالمواد 1, 2, 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982. ومحكمة جنح نجع حمادي قضت
حضورياً بتغريمه خمسمائة جنيه. استأنف, ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ........... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .............. إلخ.
المحكمة
من
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة صرف
مخلفات في مجرى النيل, قد شابه القصور في التسبيب, ذلك أنه جاء مبهما مجملا
ولم يشتمل على الأسباب التي تكفي لحمل قضاءه, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن
حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة صرف مخلفات
في مجرى النيل وبنى قضاءه بإدانته على قوله "وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل
فيما جاء بالمحضر المؤرخ 18/11/1992 بمعرفة شرطة المسطحات المائية أثناء
مروره بدائرة مركز أبو قرقاص شاهد الوحدة النهرية المسماه000 وباستيقافها
وبسؤال قائدها عن وجود محطة صرف المخلفات بالوحدة نفى أضاف أنه غير مسئول
عن وجود محطة للصرف الصحي وأن شركة السكر هي المسئولة فقط, وحيث إن التهمة
المسندة إلى المتهم ثابتة قبله ثبوتا كافيا لإدانته لمخالفته القانون رقم
48 لسنة 1982 ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف". لما كان ذلك وكان
القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من
التلوث قد نص في مادته الخامسة على أن" يلتزم ملاك العائمات السكنية
والسياحية وغيرها الموجودة في مجرى النيل وفي ريعه بإيجاد وسيلة لعلاج
مخلفاتها أو تجميعها في أماكن محددة ونزحها وإلقائها في مجاري أو مجمعات
الصرف الصحي, ولا يجوز صرف أي من مخلفاتها على النيل أو مجاري المياه" وفي
المادة السابعة على أن "يحظر على والوحدات النهرية المتحركة المستخدمة
للنقل أو السياحة أو غيرها لاسماح بتسريب الوقود لاستخدام لتشغيلها في
مجاري المياه" وتسري على هذه الوحدات أحكام المادة"5" من هذا القانون, ونص
في المادة 16 منه على العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادتين 5, 7
سالفتي البيان, وكان مفاد ذلك أن الالتزام بإيجاد وسيلة لعلاج المخلفات
بتجميعها وإلقائها في مجاري الصرف الصحي, إنما يقع على عاتق مالك الوحدة
النهرية المتحركة أو العائمة الموجودة في مجرى النيل وفرعيه دون غيره, أما
صرف مخلفات الوحدات النهرية والعائمات على النيل وغيره, من مجاري المياه
فهو محظور على الكافة, سواء كانوا ملاكا لها أو غير ذلك, فيشترط للإدانة
في جريمة عدم إيجاد وسيلة لعلاج المخلفات أو تجميعها وإلقائها في مجاري
الصرف الصحي, أن تتحقق في الجاني صفة المالك للعائمة أو الوحدة النهرية
المتحركة, أما جريمة صرف المخلفات على النيل او غيره من مجاري المياه,
فيشترط فيها وقوع الصرف فعلا في مجاري المياه, لما كان ذلك, وكانت المادة
310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي
وقعت فيها والأدلة التي استخلصتها منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن
يورد مضمون هذه الأدلة وإلا كان قاصرا, وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر
صفة الطاعن وما إذا كان مالكا للوحدة النهرية من عدمه, ولم يثبت في حقه
قيامه بصرف المخلفات فعلا على النيل أو غيره من المجاري المائية, ومن ثم
فإنه يكون قاصرا في استظهار توافر أركان الجريمة في حق الطاعن على أي من
الصورتين سالفي البيان, بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث
باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق