20/9/1426 :
التاريخ
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد سكرتير المحكمة
أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ
1/6/2003 طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم
جميعاً في احتساب أقدمية اعتبارية لكل منهم تساوي مدة اشتغالهم بالتعليم
الابتدائي بالكامل تضاف إلى أقدمية حصول كل منهم على المؤهل العالي مع ما
يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإداري المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : أنهم من العاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا بوظيفة مدرس ابتدائي ويشغلون الدرجة الثالثة حيث تم تعيينهم بعد حصول كل منهم على دبلوم المعلمين وأثناء خدمتهم حصل كل منهم على مؤهل عالي وأعيد تعينهم على الدرجة الثالثة التخصصية بتاريخ 21/10/2002 بالنسبة للمدعيين الأول والثاني ، ومن 14/12/2002 بالنسبة للثالث ، ومن 6/2/2002 للمدعي الرابع ، وأرجعت أقدميتهم في الدرجة الثالثة بمنحهم خمس سنوات أقدمية تطبيقاً للقانون رقم 5 لسنة 2000 ، وقد طالبوا الجهة الإدارية بتطبيق القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980 على حالاتهم باحتساب أقدمية اعتبارية لهم تسوي مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي كاملة إلى أقدمية حصولهم على المؤهل العالي إلا ن الجهة الإدارية رفضت ذلك ، وقد تقدموا بطلبات للجنة التوفيق في المنازعات بمديرية الشئون الاجتماعية بقنا لكن دون جدوى ، الأمر الذي حد بهم لإقامة دعواهم الماثلة بغية الحكم لهم بطلباتهم سالفة الذكر ، وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث أودع الحاضر عن الدولة بجلسة 17/7/2004 مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت على بيانات الحالة الوظيفية للمدعين ، حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير ، وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 25/6/2005 حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي تضاف إلى أقدمية حصولهم على المؤهل العالي ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى التسويات والتي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضع : فإنه بمطالعة قرار وزير التعليم رقم (50) الصادر بتاريخ 27/4/1980 بشأن قواعد النقل والتعييــن
2- الدعوى رقم 1884-11
في وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الإدارية والمكتبية - يبين أن المادة الأولى منه تنص على أن " تتولى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات كل في حدود اختصاصاتها مباشرة الأمور الآتية وذلك وفق القواعد والشروط الواردة في هذا القرار والأحكام المرافقة له " .
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أنه " مع مراعاة لقواعد العامة للترشيح للتعيين في الوظائف الأعلى ( الباب الثالث من الأحكام المرافقة ) يكون التعيين في الوظائف الأعلى من بين المستوفين للقواعد المقررة بترتيب الأقدمية في الوظائف الأخيرة تنازلياً " .
وتنص المادة السابعة من ذات القرار على أن " تعتبر لأحكام المرافقة لهذا القرار والمعتمدة منا مكملة له ويعمل بها عند شغل وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الإدارية والقانونية والمكتبية " .
ومن حيث أنه باستقراء الأحكام المرافقة للقرار المشار إليه يبين أنها تنص في البند خامساً من الباب الثالث منها المعنون ( القواعد العامة للترشيح للتعيين في الوظائف الأعلى ) على أنه " عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين على مؤهلات متوسطة ومقيدين على المرحلة الابتدائية ، ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالتعليم بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة على في المرحلة الابتدائية .
أما إذا كان الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائي فتضاف لهم أقدمية اعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول على المؤهل العالي تساوي نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي إلى أقدمية الحصول على المؤهل العالي ، ويطبق ذلك أيضاً على الإداريين والكتابيين والقانونيين " .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن قرار وزير التعليم - المشار إليه - والأحكام المرافقة له - والتي تعتبر جزءً مكملاً له - تضمنا القواعد الخاصة بالنقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس وبعض الوظائف الأخرى بوزارة التربية والتعليم ، ومن بين هذه القواعد ما ورد بخصوص الترشيح للتعيين في الوظائف الأعلى ، من أنه بالنسبة لمن كانوا حاصلين على مؤهلات متوسطة ومعينين بها بمرحلة التعليم الابتدائي ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة ، فإذا أعيد تعيينهم بمرحلة التعليم الابتدائي فإنه تضاف إلى أقدمياتهم في الوظائف التي عينوا عليها بالمؤهلات العليا - وذلك عند ترشيحهم للوظائف الأعلى - أقدمية اعتبارية تساوي المدة التي قضوها بالتعليم الابتدائي ، أما إذا أعيد تعيينهم بغير مرحلة التعليم الابتدائي فإنه تضاف إلى أقدمياتهم في الوظائف التي عينوا عليها أقدمية اعتبارية تساوي نصف المدة التي قضوها بالتعليم الابتدائي ، مع مراعاة أن هذه الأقدمية هي أقدمية افتراضية لا يترتب عليها آثار مالية ولا تضم إلى مدة الخدمة وليس لها أثر بالنسبة إلى الترقية إلى الدرجات المالية الأعلى وإنما يعتد بها فقط عند الترشيح للوظائف الأعلى داخل نطاق الدرجة التي يشغلها العامل . . " .
ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يعملون بإدارة قنا التعليمية حيث حصلوا على دبلوم المعلمين وعينوا في وظيفة مدرس ابتدائي ثم حصلوا أثناء الخدمة على مؤهل عالي حيث حصلوا على بكالوريوس العلوم عدا الثاني فقد حصل على ليسانس الآداب والتربية .
وبناءً عليه أعيد تعيينهم بمرحلة التعليم الابتدائي في وظيفة مدرس ابتدائي وبأقدمية في الدرجة الثالثة التخصصية تعليم اعتباراً من 21/10/1997 بالنسبة للأول والرابع ، ومن 6/2/1997 بالنسبة للثالث ، ومن 14/12/1997 بالنسبة للرابع ، ومن ثم فإنه يحق لهم احتساب أقدمية اعتبارية تسوي مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي تضاف إلى أقدمية حصولهم على المؤهل العالي طبقاً للفقرة الأولى من البند الخامس من الباب الثالث من قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 المشار إليه بحسبان أن إعادة تعيينهم كان في مرحلة التعليم الابتدائي مع مراعاة أن هذه الأقدمية هي أقدمية افتراضية لا يترتب عليها آثار مالية ولا تضم إلى مدة الخدمة وليس لها أثر بالنسبة للترقية إلى الدرجات المالية الأعلى وإنما يعتد بها فقط عند الترشيح للوظائف الأعلى داخل نطاق الدرجة التي يشغلها العامل وهو ما تقضي به المحكمة .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعين في احتساب أقدمية اعتبارية تسوي مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي كاملة تضاف إلى أقدمية حصولهم على المؤهل العالي وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد سكرتير المحكمة
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : أنهم من العاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا بوظيفة مدرس ابتدائي ويشغلون الدرجة الثالثة حيث تم تعيينهم بعد حصول كل منهم على دبلوم المعلمين وأثناء خدمتهم حصل كل منهم على مؤهل عالي وأعيد تعينهم على الدرجة الثالثة التخصصية بتاريخ 21/10/2002 بالنسبة للمدعيين الأول والثاني ، ومن 14/12/2002 بالنسبة للثالث ، ومن 6/2/2002 للمدعي الرابع ، وأرجعت أقدميتهم في الدرجة الثالثة بمنحهم خمس سنوات أقدمية تطبيقاً للقانون رقم 5 لسنة 2000 ، وقد طالبوا الجهة الإدارية بتطبيق القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980 على حالاتهم باحتساب أقدمية اعتبارية لهم تسوي مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي كاملة إلى أقدمية حصولهم على المؤهل العالي إلا ن الجهة الإدارية رفضت ذلك ، وقد تقدموا بطلبات للجنة التوفيق في المنازعات بمديرية الشئون الاجتماعية بقنا لكن دون جدوى ، الأمر الذي حد بهم لإقامة دعواهم الماثلة بغية الحكم لهم بطلباتهم سالفة الذكر ، وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث أودع الحاضر عن الدولة بجلسة 17/7/2004 مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت على بيانات الحالة الوظيفية للمدعين ، حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير ، وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 25/6/2005 حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي تضاف إلى أقدمية حصولهم على المؤهل العالي ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى التسويات والتي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضع : فإنه بمطالعة قرار وزير التعليم رقم (50) الصادر بتاريخ 27/4/1980 بشأن قواعد النقل والتعييــن
2- الدعوى رقم 1884-11
في وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الإدارية والمكتبية - يبين أن المادة الأولى منه تنص على أن " تتولى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات كل في حدود اختصاصاتها مباشرة الأمور الآتية وذلك وفق القواعد والشروط الواردة في هذا القرار والأحكام المرافقة له " .
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أنه " مع مراعاة لقواعد العامة للترشيح للتعيين في الوظائف الأعلى ( الباب الثالث من الأحكام المرافقة ) يكون التعيين في الوظائف الأعلى من بين المستوفين للقواعد المقررة بترتيب الأقدمية في الوظائف الأخيرة تنازلياً " .
وتنص المادة السابعة من ذات القرار على أن " تعتبر لأحكام المرافقة لهذا القرار والمعتمدة منا مكملة له ويعمل بها عند شغل وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الإدارية والقانونية والمكتبية " .
ومن حيث أنه باستقراء الأحكام المرافقة للقرار المشار إليه يبين أنها تنص في البند خامساً من الباب الثالث منها المعنون ( القواعد العامة للترشيح للتعيين في الوظائف الأعلى ) على أنه " عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين على مؤهلات متوسطة ومقيدين على المرحلة الابتدائية ، ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالتعليم بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة على في المرحلة الابتدائية .
أما إذا كان الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائي فتضاف لهم أقدمية اعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول على المؤهل العالي تساوي نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي إلى أقدمية الحصول على المؤهل العالي ، ويطبق ذلك أيضاً على الإداريين والكتابيين والقانونيين " .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن قرار وزير التعليم - المشار إليه - والأحكام المرافقة له - والتي تعتبر جزءً مكملاً له - تضمنا القواعد الخاصة بالنقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس وبعض الوظائف الأخرى بوزارة التربية والتعليم ، ومن بين هذه القواعد ما ورد بخصوص الترشيح للتعيين في الوظائف الأعلى ، من أنه بالنسبة لمن كانوا حاصلين على مؤهلات متوسطة ومعينين بها بمرحلة التعليم الابتدائي ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة ، فإذا أعيد تعيينهم بمرحلة التعليم الابتدائي فإنه تضاف إلى أقدمياتهم في الوظائف التي عينوا عليها بالمؤهلات العليا - وذلك عند ترشيحهم للوظائف الأعلى - أقدمية اعتبارية تساوي المدة التي قضوها بالتعليم الابتدائي ، أما إذا أعيد تعيينهم بغير مرحلة التعليم الابتدائي فإنه تضاف إلى أقدمياتهم في الوظائف التي عينوا عليها أقدمية اعتبارية تساوي نصف المدة التي قضوها بالتعليم الابتدائي ، مع مراعاة أن هذه الأقدمية هي أقدمية افتراضية لا يترتب عليها آثار مالية ولا تضم إلى مدة الخدمة وليس لها أثر بالنسبة إلى الترقية إلى الدرجات المالية الأعلى وإنما يعتد بها فقط عند الترشيح للوظائف الأعلى داخل نطاق الدرجة التي يشغلها العامل . . " .
ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يعملون بإدارة قنا التعليمية حيث حصلوا على دبلوم المعلمين وعينوا في وظيفة مدرس ابتدائي ثم حصلوا أثناء الخدمة على مؤهل عالي حيث حصلوا على بكالوريوس العلوم عدا الثاني فقد حصل على ليسانس الآداب والتربية .
وبناءً عليه أعيد تعيينهم بمرحلة التعليم الابتدائي في وظيفة مدرس ابتدائي وبأقدمية في الدرجة الثالثة التخصصية تعليم اعتباراً من 21/10/1997 بالنسبة للأول والرابع ، ومن 6/2/1997 بالنسبة للثالث ، ومن 14/12/1997 بالنسبة للرابع ، ومن ثم فإنه يحق لهم احتساب أقدمية اعتبارية تسوي مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي تضاف إلى أقدمية حصولهم على المؤهل العالي طبقاً للفقرة الأولى من البند الخامس من الباب الثالث من قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 المشار إليه بحسبان أن إعادة تعيينهم كان في مرحلة التعليم الابتدائي مع مراعاة أن هذه الأقدمية هي أقدمية افتراضية لا يترتب عليها آثار مالية ولا تضم إلى مدة الخدمة وليس لها أثر بالنسبة للترقية إلى الدرجات المالية الأعلى وإنما يعتد بها فقط عند الترشيح للوظائف الأعلى داخل نطاق الدرجة التي يشغلها العامل وهو ما تقضي به المحكمة .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعين في احتساب أقدمية اعتبارية تسوي مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي كاملة تضاف إلى أقدمية حصولهم على المؤهل العالي وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق