الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

[الطعن رقم 1875 - لسنــة 13 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  أحمد صلاح حسن  
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن     مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة


     اقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 1/2/2005 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 186 لسنة 2003 المتضمن إنهاء خدمته إعتباراً من 4/3/2004 وما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بإلغاء  القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وبصفة أحتياطية: الحكم بأحقيته فى تطبيق المادة 66 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الجهة الإدارية  بالمصروفات.
وقال المدعى شرحاً لدعواه بأنه من عداد العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بقسم ديزل الأقصر / نظافة درجة رابعة  وقد أصيب بالدرن بسبب تأديته لعمله كمنظف لدورات المياة بقسم الديزل إلا أن الجهة الإدارية اصدرت قرارها  المطعون فيه بأنهاء خدمته وأضاف المدعى بأنه يحق له البقاء فى الخدمة وفقاً للمادة 66 مكرر من القانون 47 لسنة 1978 ويظل فى أجازة مفتوحة مع منحة راتبه وحوافزه كاملة وجميع إستحقاقاته حتى بلوغ سن المعاش. وأختتم  المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وبجلسة 25/6/2005 وبها قدم الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى  حافظة مستندات ومذكرة دفاع  كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت كل منها على المستندات المعلاه بغلافها وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر. وقد أنقضى الأجل المحدد ولم يقدم شئ وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً  وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 186 لسنة 2003 فيما تضمنه من أنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية  المصروفات.
وبصفة أحتياطية : الحكم بأحقيته فى تطبيق المادة 66 مكرر من القانون 47 لسنة 1978 وأعتباره فى أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة  للمعاش  مع ما يترتب على ذلك من آثار  وألزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن المدعى عليه الأول بصفته بمذكرة دفاعه المقدمة للمحكمة  بجلسة 25/6/2005 ولما كان المدعى فى الدعوى الماثلة قد أنهيت خدمته ويتقاضى معاشه من الهيئة القومية للتأمين  الإجتماعى فمن ثم فإن الهيئة المذكورة تكون ذات صفة فى الدعوى حتى  يكون الحكم الصادر فى الدعوى فى مواجهتها  حتى ولو لم يوجه لها  المدعى ثمة طلبات ، ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى ولما كان الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 17/7/2003وخلت الأوراق  مما يفيد تاريخ علم المدعى بهذا القرار وإذ أقام المدعوى دعواه الماثلة بتاريخ 1/2/2005 فمن ثم فإن هذا التاريخ هو الذى يعول  عليه كتاريخ لعلم المدعى اليقينى  بالقرار المطعون فيه وتكون الدعوى مقامة فى الميعاد القانونى المقرر لدعوى الألغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه طبقاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة  رقم 47 لسنة 1972 وما أستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا يشترط تنفيذ  القرار الإدارى  توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية  وهو يتصل بالمشروعية وثانيهما  ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة ( 83 ) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر  الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 17 لسنة 1982 تنص على أن " تسرى على العامل المريض  بأمراض مزمنة أحكام قانون تأمين المرضى  المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى ، وتنتهى خدمته إذا أستنفذ مجموع الأجازات  المرضية الأعتيادية المقررة ، وإذ شفى أو أستقرت حالته بعد إنهاء خدمته بما يمكنه من العمل  تكون له الأولوية فى التعيين فى وظيفة  من درجة وظيفته السابقة وبذات أقدميته فيها وبأخر مرتب حصل عليه ".
وتنص المادة 117 من ذات اللائحة على أن " يستمر العمل بلائحة المجالس الطبية للهيئة  الصادرة بها القرار الوزارى رقم 134 لسنة 1972 "
وتضمنت لائحة المجالس الطبية تشكيل مجلس طبى عام خاص بالهيئة وحددت أختصاصاته فى تقرير اللياقة الصحية للتعيين  فى وظائف الهيئة والبقاء  فى الخدمة .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع مراعاة  منه للطبيعة الخاصة لمرفق السكك الحديدية  وضع اللوائح الخاصة بتعيين العاملين  بتلك الهيئة وتنظيم سائر شئونهم الوظيفية دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية بما فى ذلك شرط اللياقة الصحية سواء للتعيين  أو البقاء  فى الخدمة مع تحديد الجهة المختصة التى تحدد ما إذا كان العامل المصاب بأحد الأمراض المزمنة قد شفى أو أستقرت حالته الصحية بأنها المجالس الطبية  المشكلة وفقاً لقرار وزير النقل رقم 134 لسنة 1972 وأن لتلك المجالس الأختصاص بتقدير نوع العجز الذى أصاب  أحد العاملين بالهيئة بحيث إذا ما قرر المجلس الطبى المختص بالهيئة أن العامل أصبح  غير صالح طبياً للبقاء  فى الخدمة سواء لأصابته بأحد الأمراض  المزمنة أو غيرها فأن يتعين إنهاء خدمته  على أنه بالنسبة للعاملين المصابين بأحد الأمراض المزمنة فإنه لا يجوز إنهاء خدمة العامل الذى أستقرت حالته الصحية بحيث أصبح غير صالح طبياً للبقاء  فى الخدمة إلا بعد أستنفاذ أجازاته المرضية والأعتيادية .
ومن حيث أن البادى من ظاهر الأوراق دون تغلغل فى الموضوع أن المدعى كان يشغل وظيفة عامل نظافة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ومرض أثناء خدمته ورأت  اللجنة الطبية للهيئة القومية للسكك الحديدية  بجلسة الكشف الموقعة عليه بتاريخ 15/5/2003 أنه أصيب بتمدد شعبى نتيجة درن قديم مما أدى إلى نزيف رئوى متكرر  وأن حالته لم تتحسن رغم طول الأجازات وأنه إعتباراً من 22/4/2000 غير لائق للخدمة  ويعتبر العجز الكلى  مرض مستديم طبقاً للائحة الطبية  للهيئة وإذ أصدر مدير الهيئة لشئون المنطقة الجنوبية بأسوان قراره المطعون فيه رقم 186 بتاريخ 17/7/2003 بأنهاء  خدمة المدعى بناء على قرار المجلس الطبى العام للهيئة القومية لسكك حديد مصر بتاريخ 15/5/2003 سالف الذكر بأنهاء خدمة  المدعى إعتباراً من 4/3/2004 وذلك بعد إضافة رصيد أجازاته الأعتيادية والمرضية المتبقية الى تاريخ إنهاء خدمته، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مستنداً الى صحيح حكم القانون غير مرجح الالغاء.
ومن حيث أنه ولئن تخلف ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ فإنه لا حاجة الى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه، الأمر الذى يتعين معه القضاء  برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى مصروفات هذا الطلب عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً  وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى مصروفاته وأمرت بأحالة طلب الالغاء والطلب الاحتياطى الى هيئة  مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيهما.
                                 سكرتير المحكمة                          رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق