20/9/1426 :
التاريخ
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة
وعضوية كلا من :- ورئيس المحكمة
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــــب / مصطفي محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 29/1/2005 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب
هذه المحكمة طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف
تنفيذ القرار الإداري السلبي المتضمن امتناع جهة الإدارة عن تسلمه العمل في
وظيفة حارس أمن بمديرية التربية والتعليم بالأقصر وما يترتب علي ذلك من
آثار وتنفيذ هذا الحكم بمسودته ودون إعلان ، وفي الموضوع الحكم بإلغاء
القرار الطعين وما يترتب علي ذلك من آثار مع تحميل جهة الإدارة بالمصروفات
وأتعاب المحاماة.
وقال المدعي شرحا لدعواه انه من حملة الشهادة الإعدادية دفعة 1985وتقدم للمسابقة التي أعلنت عنها وزارة الدولة للتنمية الإدارية في شهري يوليو وأغسطس عام 2001 للتعيين في وظيفة حارس امن بالدرجة الخامسة ، وقامت الجهة الإدارية بإخطاره بالتعيين إلا أنها رفضت تسليمه العمل دون سند من القانون ، واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 25/6/2005 حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات خلال شهر ، وقد انقضي الأجل دون تقديم شئ ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة. وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعي يهدف إلي الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر رقم 1 لسنة 2004 فيما تضمنه من صرف النظر عن تعيينه بوظيفة حارس أمن بمديرية التربية والتعليم بالأقصر ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإن القرار الطعين قد صدر بتاريخ 18/2/2004 وأقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 29/1/2005 وقد خلت الأوراق من ثمة ما يفيد علم المدعي به في تاريخ يسبق تاريخ إقامة الدعوى فهي تعد مقامة في الميعاد ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ ، فإنه طبقا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فإنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية وهو يتصل بالمشروعية ، وثانيهما هو ركن الاستعجال بان يترتب علي تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث أنه عن ركن الجدية ، فإن المادة 20 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص علي ان " يشترط فيمن يعين في أحدى الوظائف.
2- تابع الحكم رقم 1774لسنة 13ق
1).............. ............................
2)- ان يكون محمود السيرة من السمعة.
3)- الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في أحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات او ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .................................................
4)- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي ما لم تمضي علي صدوره أربع سنوات علي الأقل.
5)- أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة.
6)-.............................................
وتنص المادة (22) من اللائحة التنفيذية لذات القانون الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 والمستبدلة الفقرة ( ب) منها بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 407 لسنة 1999 علي أن : ( يجب أن يشمل قرار التعيين في ديباجته علي ما يلي :-
أ)- توافر شروط الوظيفة في المرشح.
ب)- ...................................
هـ)- ما يفيد موافقة لجنة شئون العاملين علي التعيين واعتماد السلطة لمحضر اللجنة ).
وتنص المادة 23 من ذات اللائحة علي أن : ( تثبت شروط التعيين في أحدي الوظائف طبقا لما يأتي :- ............................
5- تحقق وحدة شئون العاملين من استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة في المرشح للتعيين.
6)-............................................
ومن حيث أن صحة مشروعية القرار الإداري تحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها ومطابقتها للنتيجة التي انتهت إليها ، وبحث ذلك يدخل في صميم اختصاص المحكمة للتأكد من مدي مطابقة القرار للقانون والتأكد من مدي مشروعيته.
ومن حيث أن البادئ من ظاهر الأوراق ودون تغلغل في الموضوع : ان المدعي قد عًُين بوظيفة حارس أمن بمديرية التربية والتعليم بالأقصر بموجب قرار رئيس مدينة الأقصر رقم 271 لسنة 2002 وتم إخطاره بذلك ، ثم صدر القرار الطعين رقم 1 لسنة 2004 بصرف النظر عن تعيين المدعي وآخرين ، لعدم ورود رأي الأجهزة الأمنية بشأن تعيينهم.
ولما كان القانون رقم 47 لسنة 1978 لم يتضمن أي إسناد إلي أجهزة الأمن بإبداء الموافقة أو الاعتراض علي التعيين في الوظائف العامة ولم تقدم جهة الإدارة ما ينال من سمعة المدعي او عدم استيفائه شروط التعيين ، الأمر الذي يجعل القرار الطعين قد صدر حسب الظاهر من الأوراق - يخالف القانون مما يتوافر معه ركن الجدية ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال المتمثل في حرمان المدعي من كسب كان سيتحصل عليه من تلك الوظيفة يقيم به حياته - الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من صرف النظر عن تعيين المدعي علي
النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي
الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة
وعضوية كلا من :- ورئيس المحكمة
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــــب / مصطفي محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
وقال المدعي شرحا لدعواه انه من حملة الشهادة الإعدادية دفعة 1985وتقدم للمسابقة التي أعلنت عنها وزارة الدولة للتنمية الإدارية في شهري يوليو وأغسطس عام 2001 للتعيين في وظيفة حارس امن بالدرجة الخامسة ، وقامت الجهة الإدارية بإخطاره بالتعيين إلا أنها رفضت تسليمه العمل دون سند من القانون ، واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 25/6/2005 حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات خلال شهر ، وقد انقضي الأجل دون تقديم شئ ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة. وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعي يهدف إلي الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر رقم 1 لسنة 2004 فيما تضمنه من صرف النظر عن تعيينه بوظيفة حارس أمن بمديرية التربية والتعليم بالأقصر ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإن القرار الطعين قد صدر بتاريخ 18/2/2004 وأقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 29/1/2005 وقد خلت الأوراق من ثمة ما يفيد علم المدعي به في تاريخ يسبق تاريخ إقامة الدعوى فهي تعد مقامة في الميعاد ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ ، فإنه طبقا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فإنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية وهو يتصل بالمشروعية ، وثانيهما هو ركن الاستعجال بان يترتب علي تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث أنه عن ركن الجدية ، فإن المادة 20 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص علي ان " يشترط فيمن يعين في أحدى الوظائف.
2- تابع الحكم رقم 1774لسنة 13ق
1).............. ............................
2)- ان يكون محمود السيرة من السمعة.
3)- الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في أحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات او ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .................................................
4)- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي ما لم تمضي علي صدوره أربع سنوات علي الأقل.
5)- أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة.
6)-.............................................
وتنص المادة (22) من اللائحة التنفيذية لذات القانون الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 والمستبدلة الفقرة ( ب) منها بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 407 لسنة 1999 علي أن : ( يجب أن يشمل قرار التعيين في ديباجته علي ما يلي :-
أ)- توافر شروط الوظيفة في المرشح.
ب)- ...................................
هـ)- ما يفيد موافقة لجنة شئون العاملين علي التعيين واعتماد السلطة لمحضر اللجنة ).
وتنص المادة 23 من ذات اللائحة علي أن : ( تثبت شروط التعيين في أحدي الوظائف طبقا لما يأتي :- ............................
5- تحقق وحدة شئون العاملين من استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة في المرشح للتعيين.
6)-............................................
ومن حيث أن صحة مشروعية القرار الإداري تحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها ومطابقتها للنتيجة التي انتهت إليها ، وبحث ذلك يدخل في صميم اختصاص المحكمة للتأكد من مدي مطابقة القرار للقانون والتأكد من مدي مشروعيته.
ومن حيث أن البادئ من ظاهر الأوراق ودون تغلغل في الموضوع : ان المدعي قد عًُين بوظيفة حارس أمن بمديرية التربية والتعليم بالأقصر بموجب قرار رئيس مدينة الأقصر رقم 271 لسنة 2002 وتم إخطاره بذلك ، ثم صدر القرار الطعين رقم 1 لسنة 2004 بصرف النظر عن تعيين المدعي وآخرين ، لعدم ورود رأي الأجهزة الأمنية بشأن تعيينهم.
ولما كان القانون رقم 47 لسنة 1978 لم يتضمن أي إسناد إلي أجهزة الأمن بإبداء الموافقة أو الاعتراض علي التعيين في الوظائف العامة ولم تقدم جهة الإدارة ما ينال من سمعة المدعي او عدم استيفائه شروط التعيين ، الأمر الذي يجعل القرار الطعين قد صدر حسب الظاهر من الأوراق - يخالف القانون مما يتوافر معه ركن الجدية ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال المتمثل في حرمان المدعي من كسب كان سيتحصل عليه من تلك الوظيفة يقيم به حياته - الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من صرف النظر عن تعيين المدعي علي
النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي
الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق