الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 سبتمبر 2017

الطعن 481 لسنة 79 ق جلسة 11 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 57 ص 367

برئاسة السيد القاضى / مصطفى جمال الديـن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمــد داود ، على عبـد المنعـم نائبى رئيس المحكمة ، وائـل داود وإيهاب إسماعيل عوض .
------------
أقدمية " أقدمية أعضاء نقابات المهن الحرة " .
احتساب مدة الخبرة العملية فى أقدمية العامل عضو النقابة المهنية . شرطه . مزاولة المهنة الحرة فعلياً . م 15 من لائحة نظام العاملين بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء . عدم كفاية مجرد القيد فى النقابة . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد النص فى المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالطاعنة – شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء - أن شرط ضم مدة الخبرة العملية لعضو النقابة أن يكون ممارساً بالفعل للمهنة الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مستندات المطعون ضده أنه سبق له أن طلب من الطاعنة ضم مدة الخبرة العملية من 1/11/1997 حتى 25/1/1999 وهى ذات المدة المطالب بها فى الدعوى الماثلة إبان عمله بالقطاع الخاص لدى المهندس .... وشركة صناعة الزيوت وأنه كان مؤمناً عليه لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن هذه الفترة ورفضت الطاعنة طلبه لعدم استيفائه شروط الضم وفقاً للمادة 15 من اللائحة ، وإذ أعاد المطعون ضده طلبه فى هذه الدعوى بطلب ضم هذه المدة باعتباره مقيداً بنقابة التجاريين ، وكان القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين قد اشترط مزاولة المهنة كشرط للقيد بجدول الأعضاء العاملين وهـو ذات الشرط المنصوص عليه فى المادة 15 ثانياً من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، وإذ لم يقدم المطعون ضده دليلاً على ممارسته المهنة الحرة خلاف ما قدمه من مستندات تثبت أنه كـان مجـــرد عامل بالقطاع الخاص ومؤمن عليه خلال المدة المطالب بضمهـــا فإنه لا يكفى مجرد قيده بالنقابة - أياً كان وجه الرأى فيما قدمه من مستندات - كدليـل على ممارسته المهنة الحرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد خالف الثابت بالأوراق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2004 الإسماعيلية الابتدائية على الطاعنة " شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء " بطلب الحكم بأحقيته فى احتساب مدة قيده بنقابة التجاريين فى الفترة من 31/10/1997 حتى 13/1/1999 مدة خبرة عملية وما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة وله مدة خبرة عملية بنقابة التجاريين إذ قيد بها بجدول الأعضاء العاملين من 31/10/1997 ورفضت الطاعنة ضم المدة من ذلك التاريخ حتى تعيينه لديها فى 13/1/1999 بالمخالفة للائحة العاملين بها فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أعادت الدعوى إليه وبعد أن قدم تقريره الثانى حكمت فى 28/3/2007 بأحقية المطعون ضده فى احتساب مدة قيده بنقابة التجاريين فى الفترة من 31/10/1997 حتى 13/1/1999 مدة خبرة عملية سابقة على عمله بالشركة الطاعنة وأحقيته فيما يترتب على ذلك من آثار مالية ووظيفية . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم .... لسنة 32 ق ، وبتاريخ 11/11/2008 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق إذ استند فى قضائه بأحقية المطعون ضده فى احتساب مدة قيده بنقابة التجاريين عن الفترة من 31/10/1997 حتى 13/1/1999 مدة خبرة عملية سابقة على عمله لديها إلى مستند يفيد أنه مقيد بجدول الأعضاء العاملين بالنقابة فى حين أن هذا المستند مخالف للحقيقة لأنه يشترط وفق نص المادة 15 من لائحتها أن يكون المطعون ضده ممارساً بالفعل للمهنة الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون مـن قوانيـــن الدولة وهو ما لم يثبت بالأوراق لأنه كان يعمل بتلك الفترة فى القطاع الخاص ومؤمناً عليه لدى هيئة التأمينات الاجتماعية ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالطاعنة على أن " يتم حساب مدد الخبرة العلمية والعملية والآثار المترتبة عليها فى الأقدمية والأجر وذلك على النحو التالى .... ثانياً : مدة الخبرة المكتسبة عملياً ( أ ) مدة الخبرة المكتسبة عملياً للعاملين المؤهلين ، يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية للعاملين المؤهلين المدد الآتية 1- .... 2- .... 3- مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة ويعتد فى ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التى تضم العاملين بها .... " مفاده أن شرط ضم مدة الخبرة العملية لعضو النقابة أن يكون ممارساً بالفعل للمهنة الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مستندات المطعون ضده أنه سبق له أن طلب من الطاعنة ضم مدة الخبرة العملية من 1/11/1997 حتى 25/1/1999 وهى ذات المدة المطالب بها فى الدعوى الماثلة إبان عمله بالقطاع الخاص لدى المهندس .... وشركة صناعة الزيوت وأنه كان مؤمناً عليه لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن هذه الفترة ورفضت الطاعنة طلبه لعدم استيفائه شروط الضم وفقاً للمادة 15 من اللائحة ، وإذ أعاد المطعون ضده طلبه فى هذه الدعوى بطلب ضم هذه المدة باعتباره مقيداً بنقــابة التجاريين ، وكان القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين قد اشترط مزاولة المهنة كشرط للقيد بجدول الأعضاء العاملين وهو ذات الشرط المنصوص عليه فى المادة 15 ثانياً من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، وإذ لم يقدم المطعون ضده دليلاً على ممارسته المهنة الحرة خلاف ما قدمه من مستندات تثبت أنه كان مجرد عامل بالقطاع الخاص ومؤمن عليه خلال المدة المطالب بضمها فإنه لا يكفى مجرد قيده بالنقابة - أياً كان وجه الرأى فيما قدمه من مستندات - كدليـل على ممارسته المهنة الحرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد خالف الثابت بالأوراق ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 32 ق الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق