الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

(الطعن 8086 لسنة 68 ق جلسة 10 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 176 ص 1258)

برئاسة فتحى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة وعبد التواب ابو طالب.
---------------
1 - إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها اقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض لايترتب عليه عدم قبول النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمته النيابة العامة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة العامة للقضية فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
 
2 - إذ كان يبين من مطالعة محضر الضبط المؤرخ 11/7/1996 والمحرر بمعرفة النقيب ..... رئيس وحدة المباحث أنه بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن هو الذى قتل المجنى عليها ونفاذاً لإذن النيابة العامة بضبطة قام بضبط الطاعن الذى اعترف بارتكابه واقعة الدعوى وجاء بأقواله أنه عرض فكرة قتل المجنى عليها على من يدعى ..... المقيم بذات الناحية وأنهما اتفقا سوياً على ارتكاب الواقعة إلا أن الطاعن عاد ورفض اشتراكه معه فى تنفيذ مخططه للاستئثار وحده بمتحصلات السرقة . كما يبين من مطالعة تحقيقات النيابة العامة أنها تضمنت استدعاء المدعو ...... لسؤاله ولم يحضر، وهو بحسب ما أورده ضابط المباحث فى تحرياته بعد شاهد اثبات.
 
3 - إذ كانت الأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية تقوم على التحقيق الشفوى الذى اجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لاثبات التهمة أو لنفيها مادام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما استخلصة من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، فقد كان يتعين إجابة الدفاع الى طلبه سماع الشاهد الذى استجابت لطلب دعوته أو ترد على طلبه أو تسوغ عدولها عن الاستجابة لطلب سماعه ولو لم يرد له ذكر فى قائمة شهود الاثبات أو يقيم المتهم باعلانه لأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته فى قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكون عاينوها، وإلا أنتفت الجدية فى المحاكمة وانغلق باب الدفاع فى وجه طارقة بغير حق وهو ما تأباه العادلة أشد الإيباء لما كان ذلك وكانت الواقعة التى طلب الطاعن سماع الشاهد عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها وكان سماعه لازماً للفصل فيها فإن الحكم المطون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون الاستجابة الى طلب سماع الشاهد الذى ورد بمحضر الضبط أن الطاعن قد اتفق معه على قتل المجنى عليها لسرقتها يكون قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع.
---------
     إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل عمدا ........ مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية على قتلها ، وعقد العزم وأعد لذلك الغرض لاصقا طبيا وتوجه الى مسكنها وكمن بإحدى حجراته وما إن ظفر بها حتى كم فاهها به وما إن قاومته حتى طبق بكلتا يديه على فاهها ورقبتها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها ، وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالف الذكر سرق مشغولاتها الذهبية ونقودها المبينة وصفا وقيمة وقدرا بالاوراق وكان ذلك ليلا. وأحالته الى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء ارسال اوراق القضية الى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى وحددت للنطق بالحكم جلسة ....... وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء عملا بالمواد 230 ، 231 ، 234/3 ، 317/1 - 4  من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالاعدام شنقا.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها طلبت فيها اقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه ... إلخ.
--------------------
     حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة للقضية في الميعاد المحدد أو بعد فواته. ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
وحيث إن طعن المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر قانوناًَ.
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة سرقة قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم لم يجبه إلى طلب سماع أقوال الشاهد ..... الذي ورد بمحضر التحريات أنه قد اعترف له بما ارتكبه في حق المجني عليها والذي طلبته النيابة العامة للشهادة بيد أنه لم يحضر. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أنه يبين من محضر جلستي المحاكمة يومي 14 من إبريل و 6 من يونية سنة 1997 أن المدافعة عن الطاعنة طلبت سماع شهود الإثبات ومناقشة الطبيب الشرعي والتصرح بإعلان شهود نفي فاستجابت المحكمة إلى طلب دعوة شهود الإثبات وبالجلسة التالية لم يحضر أحداًَ منهم فعاود الدفاع طلب سماه الشاهد ...... الذي ورد اسمه بالتحريات، وإذ تأجلت الدعوى تمسكت المدافعة بجلسة 11 يناير سنة 1998 بطلب سماعه وصممت في ختام مرافعتها على طلبها، بيد أن الحكم قضى في الدعوى دون سماعه ولا رد على طلب دعوته أو بين سبب استغناء المحكمة عنه رغم سبق الاستجابة إلى طلب سماعه. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضر الضبط المؤرخ 11/7/1996 والمحرر بمعرفة النقيب ....... رئيس وحدة المباحث أنه بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن هو الذي قتل المجني عليه ونفاذاً لإذن النيابة العامة بضبطه قام بضبط الطاعن الذي اعترف بارتكابه واقعة الدعوى وجاء بأقواله أنه عرض فكرة قتل المجني عليها على من يدعى ...... المقيم بذات الناحية وأنهما اتفقا سوياًَ على ارتكاب الواقعة إلا أن الطاعن عاد ورفض اشتراكه معه في تنفيذ مخططه للاستئثار وحده بمتحصلات السرقة. كما يبين من مطالعة تحقيقات النيابة العامة أنها تضمنت استدعاء المدعو ....... لسؤاله ولم يحضر، وهو بحسب ما أورده ضابط المباحث في تحرياته يعد شاهد إثبات. لما كان ذلك، وكانت الأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها مادام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهاداتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى، فقد كان يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع الشاهد الذي استجابت لطلب دعوته أو ترد على طلبه أو تسوغ عدولها عن الاستجابة لطلب سماعه ولو لم يرد له ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانه لأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكون عاينوها، وإلا التفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإيباء. لما كان ذلك، وكانت الواقعة التي طلب الطاعن سماع الشاهد عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها، وكان سماعه لازماً للفصل فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون الاستجابة إلى طلب سماع الشاهد الذي ورد بمحضر الضبط أن الطاعن قد اتفق معه على قتل المجني عليها لسرقتها يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع، ويتعين نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق