الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

(الطعن 45247 لسنة 59 ق جلسة 10 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 172 ص 1246)

برئاسة فتحى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ورشاد قذافى  نواب رئيس المحكمة وفؤاد نبوى.
-------------------
إذ كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قضى باعتبار الطاعنة تاركة لدعواها المدنية وأسس قضاءه على عدم حضور الطاعنة وحضور محام عنها لايحمل سند وكالة منها، لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها ـ تحقيقاً لوجه الطعن ـ أن الطاعنة محامية وخصماً أصلياً فى الدعوى وكانت المادة 56 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه: المحامى سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً فى دعوى أن يثبت عنه فى الحضور أو فى المرافعات أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محامياً أخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص مالم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الطاعنة ـ وهى بهذه المثابة ـ تاركة لدعواها المدنية لمجرد أن المحامى الذى حضر عنها لايحمل سند وكالة ـ يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون متعيناً نقضه والإعادة بخصوص الدعوى المدنية.
-------------------
  أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر امام محكمة جنح قسم الجيزة ضد المطعون ضدهما بوصف انهما سبا وقذفا فى حقها على النحو الوارد بصحيفة الدعوى المباشرة وطلبت عقابهما بالموا 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا لها تعويض مؤقت. ومحكمة جنح الجيزة قضت حضوريا ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. استأنفت ومحكمة الجيزة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابيا بإعتبار المدعية بالحقوق المدنية تاركة دعواها المدنية.
فطعنت المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
---------------------
     حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى باعتبارها تاركة لدعواها المدنية رغم حضور محام نيابة عنها بصفتها محامية وخصماً أصلياً في الدعوى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قضى باعتبار الطاعنة تاركة لدعواها المدنية وأسس قضاءه على عدم حضور الطاعنة وحضور محام عنها لا يحمل سند وكالة منها. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعنة محامية وخصماً أصيلاً في الدعوى وكانت المادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه (للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في الدعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك). فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الطاعنة - وهي بهذه المثابة - تاركة لدعواها المدنية لمجرد أن المحامي الذي حضر عنها لا يحمل سند وكالة - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه والإعادة بخصوص الدعوى المدنية. بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق