الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

(الطعن 21678 لسنة 66 ق جلسة 12 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 178 ص 1267)

برئاسة عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد عبد الرحمن ورفيق الدهشان واحمد عبد القوى والسعيد برغوت نواب رئيس المحكمة.
---------------------
 إذ كان يبين من الاطلاع على المفرادات المضمومة أن الاحراز المشتملة على أوراق العملة المالية المدعى بتقليدها قد أودعت مخزن نيابة شرق الاسكندرية الكلية بتاريخ 13 من ابريل سنة 1996 وقد خلت الأوراق مما يدل على أن المحكمة ، عند نظرها للدعوى بتاريخ 4 من يوليه سنة 1996, قد استخرجت تلك الأحراز من ذلك المخزن، كما لا يبين من محضر جلسة المحاكمة ولا من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت هذه الأحراز واطلعت على ما نطوت عليه من الأوراق المالية المقول بتقليدها، لما كان ذلك، وكان اغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة، ويوجب نقض الحكم لأن تلك الأوراق هى من أدلة الجريمة التى ينبغى عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة له وللمحكوم عليه الأخر، ولو لم يطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه، لاتصال الوجه الذى بنى عليه النقض به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
-------------------
     إتهمت النيابة العامة كل من : 1- ....2-.....3-......4-.....5-.....(الطاعن) بأنهم اولا : المتهم الاول : 1- قلد عملة ورقية مالية متداولة قانونا فى مصر وهى الاوراق المالية السبعة وتسعون ألف وستمائة ورقة مالية من فئة المائة جنيه، والمائة ستة وسبعون ورقة مالية فئة الخمسين جنيها ، وثلاثة آلاف ومائتان واربعة وتسعون ورقة مالية من فئة العشرين جنيها، وثلاثة وخمسون ورقة مالية من فئة العشرة جنيهات المصرية المضبوطة بأن اصطنعها على غرار الاوراق المالية الصحيحة من تلك الفئات على النحو المبين بتقرير ادارة ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى المرفق. 2- حاز بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الاولى مع علمه بأمر تقليدها. 3- روج الاوراق المالية المقلدة المضبوطة وهى المائة وعشرون ورقة مالية من فئة العشرين جنيها والخمسة عشر ورقة مالية من فئة المائه جنيه المصرية والمضبوطة ضمن اوراق النقد موضوع التهمة الاولى بأن دفع بها للتداول وقدمها المتهم الثالث لترويجها مع علمه بأمر تقليدها . ثانيا : المتهم الثانى : اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول فى ارتكاب جريمة تقليد العملات الورقية المضبوطة موضوع التهمة السابقة بأن اتفق معه على تقليدها ومساعدته فى ذلك بأن هيأ له المكان وأمده بالادوات والمال لإتمام عمليه التقليد على النحو المبين بتقرير ادارة ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثالثا: المتهمان الاول والثانى: حازا بغير مسوغ الادوات المبينة بالاوراق مما تستخدم فى تقليد العملة الورقية على النحو المشار اليه بتقرير ادارة ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى. رابعا: المتهمان الثالث والرابع: (أ) حازا بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الثالثة مع علمهما بأمر تقليدها. (ب) روجا العملة الورقية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الثالثة بأن دفعا بها للتداول بأن قدمها المتهم الثالث للمتهم الرابع لترويجها وقدم المتهم الرابع مائة ورقة مالية من فئة العشرين جنيها للمتهم الخامس لترويجها مع علمهما بأمر تقليدها. خامسا: المتهم الخامس: (أ) حاز بقصد الترويج الاوراق المالية المقلدة المضبوطة وهى المائة ورقة مالية من فئة العشرين جنيها من ضمن اوراق النقد المضبوطة موضوع التهمة السابقة مع علمه بأمر تقليدها. (ب) شرع فى ترويج العملة الورقية المقلدة والمضبوطة موضوع التهمة السالفة بان دفع بها التداول وقدمها للمصدر السرى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبسا بها، وأحالته الى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45 ،46/3 ،202/1 ،203 ،204 مكررا من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30 ،32 من ذات القانون اولا بمعاقبة كل من الاول والخامس بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما اسند اليهما وبمصادرة العملة المقلدة والادوات المضبوطة. ثانيا: ببراءة كل من الثانى والثالث والرابع.
فطعن المحكوم عليه الخامس فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
---------------------
   حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد ترويجها قد جاء مشوباً ببطلان في الإجراءات، ذلك بأن المحكمة لم تطلع على الأوراق المالية المدعى بتقليدها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الأحراز المشتملة على أوراق العملة المالية المدعى بتقليدها قد أودعت مخزن نيابة ...... الكلية بتاريخ 13 من إبريل سنة 1996، وقد خلت الأوراق مما يدل على أن المحكمة، عند نظرها للدعوى بتاريخ 4 من يوليه سنة 1996، قد استخرجت تلك الأحراز من ذلك المخزن، كما لا يبين من محضر جلسة المحاكمة ولا من الحكم المطعون فيه أن المحكمة فضت هذه الأحراز واطلعت على ما انطوت عليه من الأوراق المالية المقول بتقليدها. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة، ويوجب نقض الحكم، لأن تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة له وللمحكوم عليه الآخر، ولو لم يطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه، لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق