الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

(الطعن 12770 لسنة 61 ق جلسة 19 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 187 ص 1320)

برئاسة عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد عبد الرحمن ورفيق الدهشان واحمد عبد القوى نواب رئيس المحكمة ومحمد عيد محجوب .
----------------
1 -  لما كان الأصل فى نظام التقاضى أنه متى صدر الحكم فى الدعوى خرج من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية، وامتنع عليها العودة الى نظرها من جديد أما ما استنته محكمة النقض ـ خروجاً على هذا الأصل ـ من العدل عن بعض أحكامها ، فى خصوص شكل الطعن، مراعاة لمقتضيات العدالة، وحتى لايضار الطاعن بسبب لادخل لإرادته فيه، فهو من قبيل الاستثناء الذى يجب قصره فى نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه . لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط ـ لكى تعدل عن حكم أصدرته ـ أن يكون الحكم، فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً، ثم ثبت ـ من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة، عن نظرها الطعن، لأسباب لادخل لإرادة الطاعن فيها.
 
2 - ولما كان الطاعن لا يجادل، بل إنه يسلم فى طلبه، بأن سند التوكيل المثبت لصفته فى التقرير بالطعن، لم يكن قد قدم لهذه المحكمة عند نظرها الطعن بجلسة 2 من مارس سنة 1998 ، فإن طلبه العدول عن الحكم الذى أصدرته بتلك الجلسة بعد قبول الطعن شكلاً لايكون له محل ـ ولا يشفع له فى ذلك، أن يكون قد قدم من أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل، مادام أنه لم يقدم, مع أوراق هذا الطعن، ـ حتى تاريخ نظره والحكم فيه ـ دليلاً رسمياً يثبت صفته فى التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم ضده، وذلك لما هو مقرر من أن إجراءات الطعن هى الإجراءات التشكلية فى الخصومة التى يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها، ومن التقرير بالطعن بالنقض هو من شأن المحكوم ضده وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق ، الأمر الذى يتعين معه يكون التوكيل معروضاً على محكمة النقض عند نظرها الطعن للتثبيت من استيفا إجراءات الطعن.
------------------
     إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما فى يوم ....... قاما بالإحتيال على المجنى عليه لسلب بعض ترواته بإستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهامه بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة على النحو المبين بالاوراق، وطلبت عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات، وإدعى المجنى عليه قبل المتهمين مدنيا بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت حضوريا بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائه جنيه وإلزمهم بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهما . ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافيه قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين اسبوعا مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الاستاذ / ..... نيابة عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
وبجلسة ..... نظرت محكمة النقض الطعن وقررت بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات المدنية وبتاريخ ...... تقدم الأستاذ ...... المحامى بطلب رجوع فى الحكم أرفق به أصل التوكيل الذى تم التقرير بالطعن بمقتضاه وتحدد لنظر الطلب جلسة اليوم.
------------------
     من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة ....... بعدم قبول الطعن شكلاً، استناداً إلى عدم تقديم أصل التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه نيابة عن الطاعن، ثم بتاريخ...... قدم محامي الطاعن طلباً بالعدول عن هذا الحكم أرفق به أصل التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه وانتهى إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً والنظر في موضوعه، بمقولة أن تقديمه لأصل التوكيل الذي سبق له إرفاق صورته بملف الطعن يشفع له في طلبه ذلك. لما كان ذلك، وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية، وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد. أما ما استنت محكمة النقض - خروجاً على هذا الأصل - من العدل عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن، مراعاة لمقتضيات العدالة، وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه، فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن يشترط - لكي تعدل عن حكم أصدرته - أن يكون الحكم، فيما قضي به، قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً، ثم ثبت - من بعد - أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة، عند نظرها الطعن لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها. وإذ كان الطاعن لا يجادل، بل إنه يسلم في طلبه، بأن سند التوكيل المثبت لصفته في التقرير بالطعن، لم يكن قد قدم لهذه المحكمة عند نظرها الطعن بجلسة 12 من مارس سنة 1998 فإن طلبه العدول عن الحكم الذي أصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن شكلاً لا يكون له محل - ولا يشفع له في ذلك، أن يكون قد قدم مع أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل، مادام أنه لم يقدم، مع أوراق هذا الطعن - حتى تاريخ نظره والحكم فيه - دليلاً رسمياً يثبت صفته في التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم ضده، وذلك لما هو مقرر من إجراءات الطعن هي من الإجراءات الشكلية في الخصومة التي يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها، ومن أن التقرير بالطعن بالنقض هو من شأن المحكوم ضده. وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق، الأمر الذي يتعين معه أن يكون التوكيل معروضاً على محكمة النقض عند نظرها الطعن للتثبت من استيفاء إجراءات الطعن. لما كان ما تقدم، فإن الطلب يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق