الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

(الطعن 11307 لسنة 66 ق جلسة 16 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 183 ص 1290)

برئاسة محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسام الدين الغريانى ومحمد شتا  نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى.
---------------------
1 - من المقرر أن الأصل الذى افترضة الشارع فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لتسبيب كل حكم بلإدانة أن يورد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت على حدة حتى يتبين وجه الاستدلال به ، وسلامة مأخذة تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم باعتبار الأدلة فى المواد ضمائم متساندة.
 
2 - الأصل فى شهادة كل شاهد أن تكون دليلاً مستقلاً من أدلة الدعوى ، فيتعين إيرادها دون إحالة وولا اجتزاء ولا مسخ فيما هو من جوهر الشهادة ومن ثم فإن الحالة فى بيان مؤدى الشاهدة من شاهد الى شاهد أخر لاتصح فى أصول الاستدلال إلا إذا كانت أقوالهما متفقة فى الوقائع المشهود عليها ، بلا خلاف بينهما سواء فى الوقائع أو جوهر الشهادة وكان البين من الاطلاع على المفردات أن النقيب ...... قرر فى التحقيقات أنه كان مشغولاً فى التفتيش على رخص إحدى السيارات ولم يشاهد واقعة إلقاء الطاعن باللفافة والتقاط زميلة الشاهد الأول لها وفضها وتبين ما بداخلها مما كان مدار الشق الأول من شهادة زميله والذى كان موضوع تساند الحكم فى رده على الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه . ومن ثم فإن الحكم إذ أحال فى بيان ما شهد به النقيب المذكور إلى مضمون ما شهد به زميله رغم اختلاف الشهادتين فى شأن الواقعة الجوهرية أنفة الذكر ، يكون فوق قصوره ، منطوياً على الخطأ فى الإسناد مما يبطله.
---------------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه احرز بقصد الاتجار اجزاء من نبات البانجو المخدر فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . وأحالته الى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 29 ، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنه 1989 والبند رقم واحد من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الاول بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط بإعتبار ان الاحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
---------------------
  من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر مجرد من القصود قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه استند في إدانته إلى أقوال الضابطين ....... و ....... إلا أنه لم يورد في التدليل سوى أقوال الشاهد الأول وحده وأحال في بيان مضمون ما شهد به الثاني على شهادة الشاهد المذكور رغم ما بين الشهادتين من خلاف إذ قرر الشاهد الثاني أنه لم ير واقعة إلقاء اللفافة التي تحوي المادة المخدرة والتي شهد عليها الشاهد الأول. ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه أثناء وجود الملازم أول ...... والنقيب ..... في كمين، استوقف الثاني سيارة للتفتيش على رخصتها، هنالك أقبل الطاعن على دراجة بخارية ووقف خلف تلك السيارة وألقى من يده بلفافة تتبعها الضابط الأول ببصره حتى استقرت على الأرض ثم التقطها وفضها فوجد بداخلها كمية من نبات البانجو فقاد بضبط الطاعن وتفتيشه فعثر معه على لفافة أخرى تحوي كمية من ذات النبات ومبلغاً من النقود. وتساند الحكم في إثبات هذه الواقعة إلى أدلة استقاها من أقوال الضابطين هذين ومن تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، ولم يورد الحكم في تحصيله لأقوال الشاهدين سوى شهادة أولهما محيلاً إليها في بيان مضمون أقوال الشاهد الثاني على افتراض أن شهاداتهما متفقة في قوله، وشهد النقيب ...... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول، كما اتخذ من اتفاق الشهادتين سنداً لإطراحه الدفع ببطلان التفتيش لإجرائه بغير إذن من النيابة العامة بقوله "فلما كان الثابت من أقوال شاهدي الواقعة اللذين تطمئن المحكمة إلى صحة شهادتيهما أن المتهم ألقى طواعية واختياراً لفافة المخدر المضبوط أثناء توقفه بالكمين فقام الشاهد الأول بتتبع ما ألقاه فوجد لفافة بها مخدر البانجو ومن ثم يجوز له ضبطه وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة لوجوده في حالة تلبس بارتكاب جناية. لما كان ذلك، وكان الأصل الذي افترضه الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لتسبيب كل حكم بالإدانة أن يورد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت على حده حتى يتبين وجه الاستدلال به، وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، باعتبار الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة وكان الأصل في شهادة كل شاهد أن تكون دليلاً مستقلاً من أدلة الدعوى، فيتعين إيرادها دون إحالة ولا اجتزاء ولا مسخ فيما هو من جوهر الشهادة، ومن ثم فإن الإحالة في بيان مؤدى الشهادة من شاهد إلى شاهد آخر لا تصح في أصول الاستدلال إلا إذا كانت أقوالهما متفقة في الوقائع المشهود عليها، بلا خلاف بينهما سواء في الوقائع أو جوهر الشهادة. وكان البين من الاطلاع على المفردات أن النقيب ...... قرر في التحقيقات أنه كان مشغولاً في التفتيش على رخص إحدى السيارات ولم يشاهد واقعة إلقاء الطاعن باللفافة والتقاط زميله الشاهد الأول لها وفضها وتبين ما بداخلها مما كان مدار الشق الأول من شهادة زميله والذي كان موضع تساند الحكم في رده على الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه. ومن ثم فإن الحكم إذ أحال في بيان ما شهد به النقيب المذكور إلى مضمون ما شهد به زميله رغم اختلاف الشهادتين في شأن الواقعة الجوهرية آنفة الذكر، يكون فوق قصوره، منطوياً على الخطأ في الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق