الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 8330 لسنة 65 ق جلسة 11 / 2 / 2002 س 53 ج 1 ق 52 ص 288)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن نواب رئيس المحكمة والدكتور/ حسن البدراوي.
--------------------
1 - مفاد المادة 178 من قانون المرافعات أنه يجب أن يبين في الحكم أسماء الخصوم وألقابهم وموطن كل منهم، والنقص أو الخطأ الجسيم في هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم، وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به أمام محكمة النقض.
 
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدها الثانية قد توفيت إلى رحمة الله وبعد تصحيح شكل الدعوى صدر الحكم المطعون فيه وقد أورد في ديباجته اسم المتوفاة دون ذكر أسماء ورثتها ودون أن يشير في أسبابه إلى وفاتها أو اختصام ورثتها أثناء نظر الاستئناف وهو ما يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة الخصوم المحكوم لهم وصفاتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى، ولما كان لا يغني عن هذا البيان إمكان معرفة أسماء الخصوم من ورقة أخرى من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية فإن الحكم المطعون فيه لا يكون بذاته دالا على استكمال شروط صحته ويكون قد أغفل بيانا جوهريا من بياناته، وهو ما يبطله.
-----------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده الأول ومورثه عن نشاطهما محل المحاسبة - تجارة الأدوات والأجهزة الكهربائية والتصليحات - عن السنوات من 82/1987، فاعتراضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي خفضت تقديرات المأمورية مع استبعاد المادتين 34, 40 من القانون 157 لسنة 1981 وبتاريخ 30/6/1993 حكمت المحكمة ببطلان النموذج رقم (19) ضرائب وببطلان قرار اللجنة المطعون عليه وإلغائه, واستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" بالاستئناف رقم...... لسنة 25ق, وبتاريخ 7/6/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى السبب الذي أبدته النيابة العامة على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أن المستأنف ضدها الثانية..... توفيت إلى رحمة الله وأغفل الحكم المطعون فيه بيان أسماء ورثة المتوفاة وهو ما يبطله.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه وفقا للمادة 178 من قانون المرافعات يجب أن يبين في الحكم أسماء الخصوم وألقابهم وموطن كل منهم, والنقص أو الخطأ الجسيم في هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم, وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدها الثانية قد توفيت إلى رحمة الله وبعد تصحيح شكل الدعوى صدر الحكم المطعون فيه وقد أورد في ديباجته اسم المتوفاة دون ذكر أسماء ورثتها ودون أن يشير في أسبابه إلى وفاتها أو اختصام ورثتها أثناء نظر الاستئناف وهو ما يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة الخصوم المحكوم لهم وصفاتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى, ولما كان لا يغني عن هذا البيان إمكان معرفة أسماء الخصوم من ورقة أخرى من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية فإن الحكم المطعون فيه لا يكون بذاته دالا على استكمال شروط صحته ويكون قد أغفل بيانا جوهريا من بياناته, وهو ما يبطله ويتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق