الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

(الطعن 820 لسنة 66 ق جلسة 25 / 11 / 2002 س 53 ج 2 ق 210 ص 1087)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة ود. حسن البدراوي وسمير حسن.
-----------------------
1 - إذ كان القانون رقم 203 لسنة 1991 في شأن شركات قطاع الأعمال قد ألغى القانون رقم 97 لسنة 1983 فيما تضمنه من مواد التحكيم وبالتالي ألغى التحكيم الإجباري بين الشركات الخاضعة لهذا القانون. ويسري عليه القواعد العامة.
 
2 - إذ كانت المادة 115/1 من قانون المرافعات تنص على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها، وكان المقصود بهذا الدفع هو الدفع بعدم القبول الموضوعي فلا ينطبق حكم هذه المادة على الدفع الذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه.
 
3 - إذ كان التحكيم هو ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ طريقا لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها، وإنما يتعين التمسك به أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يعد دفعا موضوعيا مما ورد ذكره في المادة 115/1 سالفة البيان.
-------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ..... لسنة ..... تجاري كلي بورسعيد على البنك الطاعن بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 291180.360 جنيه والفوائد القانونية, وقالت بيانا لذلك إنها تعاقدت مع البنك الطاعن بموجب العقد المؤرخ 12/5/1988 بأن تقوم بكافة عمليات الشحن والتفريغ والأعمال المكملة والمتممة لها وذلك عن الرسائل التي ترد لحسابه, وإذ قامت بتنفيذ ما أسند إليها من أعمال, وامتنع البنك الطاعن عن سداد ما هو مستحق لها قبله مخالفا بذلك القانون والعقد فأقامت الدعوى, ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى, وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/3/1995 بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغا مقداره 128543.370 جنيه, استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ....... ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 30/11/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله, ذلك أنه لما كانت الخصومة مرددة بينه وهو هيئة عامة وبين شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع ونص في العقد المبرم بينهما سند الدعوى على تسوية أية خلافات ناشئة عن ذلك العقد عن طريق التحكيم طبقا للمادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 التي أناطت لهيئات التحكيم اختصاص الفصل في مثل هذه المنازعات, وهو اختصاص ولائي من النظام العام يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى, وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع المبدي منه بعدم الاختصاص الولائي وفصل في النزاع متجاوزا في قضائه حدود ولايته فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن القانون رقم 203 لسنة 1991 في شأن شركات قطاع الأعمال قد ألغى القانون رقم 97 لسنة 1983 وما تضمنه من مواد التحكيم وبالتالي ألغي التحكيم الإجباري بين الشركات الخاضعة لهذا القانون, ويسري عليه القواعد العامة. لما كان ذلك وكانت المادة 115/1 من قانون المرافعات تنص على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها, وكان المقصود بهذا الدفع هو الدفع بعدم القبول الموضوعي فلا ينطبق حكم هذه المادة على الدفع الذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه, وكان التحكيم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريقا لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام, فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها, وإنما يتعين التمسك به أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا, ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع, إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به, ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يعد دفعا موضوعيا مما ورد ذكره في المادة 115/1 سالفة البيان. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تنازل عن تمسكه بشرط الاتفاق على التحكيم لإثارته متأخرا بعد الكلام في الموضوع بطلب ندب خبير في الدعوى, فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بذلك التنازل وأسقط حق الطاعن بصفته عن التمسك بشرط الاتفاق على التحكيم, ومضى في نظر الدعوى يكون قد صادف صحيح القانون ويعدو النعي بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق