برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة, شريف حشمت جادو, نبيل أحمد صادق ومحمود سعيد عبد اللطيف.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز لمحكمة النقض أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون واردا على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2 - مفاد نص المادة 86 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 47 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع أحال في شأن إجراءات ربط الضريبة على أرباح المهن غير التجارية إلى القواعد التي سنها بشأن إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.
4 - مفاد نص المادة 41 المادة من القانون سالف الذكر والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب, 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء, أما إذا اعترض ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب, 6 ضريبة عامة مبينا به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير.
------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي الإيراد المهني للطاعنة عن نشاطها "رقص شرقي" محل المحاسبة في السنوات 1978 حتى 1982 وإذ اعترضت أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية عن سنة 1978 وتخفيض التقديرات في باقي السنوات. أقامت الطاعنة الدعوى رقم 35 لسنة 1989 ضرائب الجيزة الابتدائية طعناً على هذا القرار, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 16/2/1991بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1449 لسنة 108 ق وبتاريخ 12/7/1993 قضت بتأييده. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه للسبب المبدى من جانبها المتعلق بالنظام العام. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ اعتد الحكم المطعون فيه بالنموذج رقم 19 ضرائب عن سنوات النزاع فيما يتعلق بضريبة أرباح المهن غير التجارية موضوع الطعن رغم خلوه من عناصر ربط الضريبة وأسس تقديرها مما يترتب عليه بطلانه ويجوز إبداء هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام متى كان وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز لمحكمة النقض أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم, لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 86 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 47 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع أحال في شأن إجراءات ربط الضريبة على أرباح المهن غير التجارية إلى القواعد التي سنها بشأن إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها وقدر وجهاً من المصلحة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها. وكان مفاد نص المادة 41 من القانون سالف الذكر والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج رقم 18 ضرائب,5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج رقم 19 ضرائب, 6 ضريبة عامة مبيناً به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير. لما كان ذلك كان الثابت من الاطلاع على النموذج 19 ضرائب الخاص بالطاعنة عن سنوات النزاع أنه خلا من بيان عناصر ربط الضريبة وأسس تقدير الإيرادات الخاضعة لها أو الإضافات المتعلقة بها ومن ثم فقد شاب هذا النموذج البطلان في هذا الصدد, وإذ خالف الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي وقرار لجنة الطعن هذا النظر واعتد بالنموذج المذكور رغم ما أصابه من بطلان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي الإيراد المهني للطاعنة عن نشاطها "رقص شرقي" محل المحاسبة في السنوات 1978 حتى 1982 وإذ اعترضت أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية عن سنة 1978 وتخفيض التقديرات في باقي السنوات. أقامت الطاعنة الدعوى رقم 35 لسنة 1989 ضرائب الجيزة الابتدائية طعناً على هذا القرار, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 16/2/1991بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1449 لسنة 108 ق وبتاريخ 12/7/1993 قضت بتأييده. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه للسبب المبدى من جانبها المتعلق بالنظام العام. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ اعتد الحكم المطعون فيه بالنموذج رقم 19 ضرائب عن سنوات النزاع فيما يتعلق بضريبة أرباح المهن غير التجارية موضوع الطعن رغم خلوه من عناصر ربط الضريبة وأسس تقديرها مما يترتب عليه بطلانه ويجوز إبداء هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام متى كان وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز لمحكمة النقض أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم, لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 86 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 47 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع أحال في شأن إجراءات ربط الضريبة على أرباح المهن غير التجارية إلى القواعد التي سنها بشأن إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها وقدر وجهاً من المصلحة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها. وكان مفاد نص المادة 41 من القانون سالف الذكر والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج رقم 18 ضرائب,5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج رقم 19 ضرائب, 6 ضريبة عامة مبيناً به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير. لما كان ذلك كان الثابت من الاطلاع على النموذج 19 ضرائب الخاص بالطاعنة عن سنوات النزاع أنه خلا من بيان عناصر ربط الضريبة وأسس تقدير الإيرادات الخاضعة لها أو الإضافات المتعلقة بها ومن ثم فقد شاب هذا النموذج البطلان في هذا الصدد, وإذ خالف الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي وقرار لجنة الطعن هذا النظر واعتد بالنموذج المذكور رغم ما أصابه من بطلان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق