الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 556 لسنة 54 ق جلسة 17 / 3 / 2002 س 53 ج 1 ق 74 ص 397)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وأحمد علي داود.
----------------------
إذ كانت المادة الرابعة من القانون رقم 619 لسنة 1953 بإنشاء مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات قد خولت مجلس الإدارة المذكور الحق في إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي المصانع الحربية ومصانع الطائرات ومستخدميها وعمالها وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم الخاصة بموظفي الدولة، وكان قرار وزير الحربية رقم 159 لسنة 1953 لمجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات بنظام موظفي المصانع الحربية ومصانع الطائرات ينص في مادته الأولى على أنه "فيما عدا ما هو منصوص عليه في المواد التالية. تسري على موظفي المصانع الحربية ومصانع الطائرات أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 والقوانين المعدلة له الخاصة بنظام موظفي الدولة"، وكان الثابت في الدعوى أن مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات أصدر القرار رقم 1 ط في 6/2/1954 بمنح جميع العاملين الذين يعملون في المصانع الحربية ومصانع الطائرات والإدارات والأقسام التابعة لها سواء كانوا معينين على ميزانيتها أو يعملون بها عن طريق الندب من المصالح الأخرى بدل مصانع بالفئات الموضحة وهي ثلاثة جنيهات للدرجة التاسعة وأربعة جنيهات للدرجة الثامنة وخمسة جنيهات للدرجة السابعة وستة جنيهات للدرجة السادسة متدرجا بالزيادة في مقدار البدل حسب الدرجة حتى مبلغ خمسة عشر جنيها للدرجة الثالثة وما فوقها، فإن مؤدى ذلك أن مقدار بدل المصانع مرتبط بالدرجة التي يشغلها العامل.
-----------------
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه تتحصل وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم..... لسنة....... جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة ـ شركة حلوان للصناعات الهندسية ـ بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار الطاعنة رقم.... لسنة...... وما تضمنه من تعديل مرتبه الشهري وتخفيض بدل المصانع، وإلغائه وما ترتب عليه من أثار وأحقيته في اقتضاء بدل المصانع بواقع خمسة عشر جنيها وما يترتب على ذلك من فروق مالية، وقال بيانا لدعواه إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة في وظيفة كتابية اعتبارا من 21/5/1958 وحصل على ليسانس الحقوق ونقل للعمل بالإدارة القانونية اعتبارا من 13/2/1979 مع احتفاظه بمرتبه وكان يتقاضى بدل مصانع قدره خمسة عشر جنيها طبقا لقرار مجلس الإدارة الصادر في 1/2/1954، وإذ قامت الطاعنة بتعديل راتبه وتخفيض بدل المصانع إلى ستة جنيهات اعتبارا من 1/11/1981 دون سند من القانون فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، وبتاريخ 30/6/1982 قضت المحكمة بعدم الاعتداد بالقرار رقم 21 لسنة 1982 في خصوص ما تضمنه من تخفيض مرتب المطعون ضده الشهري وتخفيض بدل المصانع وبإلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار وبأحقيته في الاستمرار في اقتضاء بدل المصانع بواقع خمسة عشر جنيها شهريا وما يترتب على ذلك من فروق مالية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم...... لسنة .....ق وبتاريخ 27/12/1983 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بعدم الاعتداد بالقرار رقم 21 لسنة 1982 بالنسبة لتخفيض بدل المصانع للمطعون ضده وبأحقيته في الاستمرار في اقتضاء البدل بواقع خمسة عشر جنيها شهريا، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في الاستمرار في تقاضي بدل المصانع بواقع خمسة عشر جنيها شهريا، تأسيسا على أن هذا البدل مرتبط بالأجر وليس متعلقا بالوظيفة التي يشغلها العامل ولا يجوز إنقاصه إذا نقل إلى عمل أخر، في حين أن البدل مرتبط بالوظيفة وليس بشاغلها فإذا نقل العامل إلى وظيفة أخرى فإنه لا يستحق سوى البدل المقرر لها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 619 لسنة 1953 بإنشاء مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات قد خولت مجلس الإدارة المذكور الحق في إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي المصانع الحربية ومصانع الطائرات ومستخدميها وعمالها وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم الخاصة بموظفي الدولة، وكان قرار وزير الحربية رقم 159 لسنة 1953 لمجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات بنظام موظفي المصانع الحربية ومصانع الطائرات ينص في مادته الأولى على أنه "فيما عدا ما هو منصوص عليه في المواد التالية تسري على موظفي المصانع الحربية ومصانع الطائرات أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 والقوانين المعدلة له الخاصة بنظام موظفي الدولة، وكان الثابت في الدعوى أن مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات أصدر القرار رقم 1 ط في 6/2/1954 بمنح جميع العاملين الذين يعملون في المصانع الحربية ومصانع الطائرات والإدارات والأقسام التابعة لها سواء كانوا معينين على ميزانيتها أو يعملون بها عن طريق الندب من المصالح الأخرى بدل مصانع بالفئات الموضحة وهي ثلاثة جنيهات للدرجة التاسعة وأربعة جنيهات للدرجة الثامنة وخمسة جنيهات للدرجة السابعة وستة جنيهات للدرجة السادسة متدرجا بالزيادة في مقدار البدل حسب الدرجة حتى مبلغ خمسة عشر جنيها للدرجة الثالثة وما فوقها، فإن مؤدى ذلك أن مقدار بدل المصانع مرتبط بالدرجة التي يشغلها العامل، وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده ومنذ تاريخ تعيينه في 21/5/1958 كان يشغل وظيفة كاتب بمجموعة الوظائف المكتبية حتى سكن على وظيفة رئيس قسم السكرتارية بالدرجة الثانية طبقا للقانون رقم 48 لسنة 1978 والتي تضم الفئتين الثالثة والرابعة طبقا للقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن ثم كان يستحق بدل المصانع بواقع خمسة عشر جنيها وفقا للقرار سالف البيان، وإذ أعيد تعيينه ـ بعد حصوله على ليسانس الحقوق ـ بوظيفة محامي ثان اعتبارا من 13/2/1979 لمجموعة الوظائف القانونية على الدرجة الثالثة طبقا للقانون رقم 48 لسنة 1978 والتي تضم الفئات السابعة والسادسة والخامسة من القانون رقم 61 لسنة 1971، فإنه يستحق بدل المصانع المقرر لتلك الفئات وفقا لقرار مجلس الإدارة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في الاستمرار في صرف بدل المصانع بواقع خمسة عشر جنيها وبعدم الاعتداد بقرار مجلس الإدارة بتخفيض البدل المذكور تأسيسا على أن المطعون ضده كان يتقاضى بدل مصانع بواقع خمسة عشر جنيها شهريا قبل نقله لوظيفة محام ثان وأحقيته في الاحتفاظ به وأنه لا يجوز إنقاصه لتعلقه بالماهية المنصرفة للعامل وليس بالوظيفة التي يشغلها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع ـ في خصوص ما نقض من الحكم ـ صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم...... لسنة..... ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاعتداد بقرار الطاعنة بتخفيض بدل المصانع الذي يتقاضاه المطعون ضده وأحقيته في الاستمرار في تقاضيه بواقع خمسة عشر جنيها شهريا وبرفض دعواه بالنسبة لهذا الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق