برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي, مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
------------------------
1 - إن شخصية الإنسان وهي صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه - لا تبدأ - كأصل عام وطبقا لما نصت عليه المادة 29 من القانون المدني - إلا بولادته حيا، ومن ثم فإن لم يكن موجودا على قيد الحياة عند وفاة آخر لا تكون له ذمة مالية ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه - ماديا كان هذا الضرر أو أدبيا، حتى ولو كان من أقاربه إلى الدرجة الثانية الذين أجازت المادة 222 من القانون ذاته تعويضهم عما قد يصيبهم من ألم من جراء تلك الوفاة، لأن المشرع بهذا النص قصر الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر على من كان من هؤلاء موجودا على قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون أن يوسع من نطاق هذا الحق بحيث يشمل من لم يكن له وجود حين الوفاة، سواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل موت المصاب، فإن أيا من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبي نتيجة موته.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة (شركة التأمين) تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن القاصر .... لا يستحق تعويضا ماديا أو أدبيا عن وفاة شقيقته في حادث السيارة المؤمن عليها لديها لولادته في 7/12/1996 - بعد وقوع الحادث بتاريخ 4/9/1994 ونشوء الحق في التعويض على نحو ما هو ثابت من الصورة الضوئية لشهادة ميلاده المقدمة من المدعين أنفسهم، وأن المحكمة لم تفطن لهذا الدفاع المبرر قانونا فقضت للقاصر المذكور بتعويض عن ضرر أدبي عما قالت إنه أصابه من ألم من جراء موت شقيقته التي توفيت قبل ولادته، فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه.
--------------------
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة أقاموا الدعوى ....... مدني كلي بنها على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليهم مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية من جراء وفاة مورثتهم المرحومة ....... في حادث سيارة مؤمن عليها لدى الطاعنة أدين عنه سائقها بحكم جنائي بات. ومحكمة أول درجة بإلزام الشركة بأن تؤدي إلى المطعون ضدهم المذكورين مبلغ أربعين ألف جنيه. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم .... طنطا. واستأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم ..... طنطا. وبتاريخ 23/8/2000 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت شركة التأمين في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن القاصر "....." ولد في 7/12/1996 طبقاً لما هو ثابت من قيد ميلاده, وهو تاريخ لاحق لوقت وقوع الحادث ووفاة شقيقته في 4/9/1994 ونشوء الحق في التعويض, ومن ثم لم تصبه أية أضرار ولا يستحق تعويضاً عنها, وإذا لم يفطن الحكم لهذا الدفاع ومن ثم لم يرد عليه, فإن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن شخصية الإنسان وهي صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه لا تبدأ - كأصل عام وطبقاً لما نصت عليه المادة 29 من القانون المدني - إلا بولادته حياً, ومن ثم فإن لم يكن موجوداً على قيد الحياة عند وفاة آخر لا تكون له ذمة مالية ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه - مادياً كان هذا الضرر أو أدبياً, حتى ولو كان من أقاربه إلى الدرجة الثانية الذين أجازت المادة 222 من القانون ذاته تعويضهم عما قد يصيبهم من ألم من جراء تلك الوفاة, لأن المشرع بهذا النص قصر الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر على من كان من هؤلاء موجوداً على قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون أن يوسع من نطاق هذا الحق بحيث يشمل من لم يكن له وجود حين الوفاة، سواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل موت المصاب, فإن أياً من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبي نتيجة موته. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن القاصر "....." لا يستحق تعويضاً مادياً أو أدبياً عن وفاته شقيقته في حادث السيارة المؤمن عليها لديها لولادته في 7/12/1996 - بعد وقوع الحادث بتاريخ 4/9/1994 ونشوء الحق في التعويض على نحو ما هو ثابت من الصورة الضوئية لشهادة ميلاده المقدمة من المدعين أنفسهم, وأن المحكمة لم تفطن لهذا الدفاع المبرر قانوناً فقضت للقاصر المذكور بتعويض عن ضرر أدبي عما قالت إنه أصابه من ألم من جراء موت شقيقته التي توفيت قبل ولادته, فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه مما يوجب نقض الحكم نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم .... طنطا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر الأدبي للقاصر "......" وبرفض هذا الطلب.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة أقاموا الدعوى ....... مدني كلي بنها على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليهم مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية من جراء وفاة مورثتهم المرحومة ....... في حادث سيارة مؤمن عليها لدى الطاعنة أدين عنه سائقها بحكم جنائي بات. ومحكمة أول درجة بإلزام الشركة بأن تؤدي إلى المطعون ضدهم المذكورين مبلغ أربعين ألف جنيه. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم .... طنطا. واستأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم ..... طنطا. وبتاريخ 23/8/2000 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت شركة التأمين في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن القاصر "....." ولد في 7/12/1996 طبقاً لما هو ثابت من قيد ميلاده, وهو تاريخ لاحق لوقت وقوع الحادث ووفاة شقيقته في 4/9/1994 ونشوء الحق في التعويض, ومن ثم لم تصبه أية أضرار ولا يستحق تعويضاً عنها, وإذا لم يفطن الحكم لهذا الدفاع ومن ثم لم يرد عليه, فإن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن شخصية الإنسان وهي صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه لا تبدأ - كأصل عام وطبقاً لما نصت عليه المادة 29 من القانون المدني - إلا بولادته حياً, ومن ثم فإن لم يكن موجوداً على قيد الحياة عند وفاة آخر لا تكون له ذمة مالية ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه - مادياً كان هذا الضرر أو أدبياً, حتى ولو كان من أقاربه إلى الدرجة الثانية الذين أجازت المادة 222 من القانون ذاته تعويضهم عما قد يصيبهم من ألم من جراء تلك الوفاة, لأن المشرع بهذا النص قصر الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر على من كان من هؤلاء موجوداً على قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون أن يوسع من نطاق هذا الحق بحيث يشمل من لم يكن له وجود حين الوفاة، سواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل موت المصاب, فإن أياً من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبي نتيجة موته. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن القاصر "....." لا يستحق تعويضاً مادياً أو أدبياً عن وفاته شقيقته في حادث السيارة المؤمن عليها لديها لولادته في 7/12/1996 - بعد وقوع الحادث بتاريخ 4/9/1994 ونشوء الحق في التعويض على نحو ما هو ثابت من الصورة الضوئية لشهادة ميلاده المقدمة من المدعين أنفسهم, وأن المحكمة لم تفطن لهذا الدفاع المبرر قانوناً فقضت للقاصر المذكور بتعويض عن ضرر أدبي عما قالت إنه أصابه من ألم من جراء موت شقيقته التي توفيت قبل ولادته, فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه مما يوجب نقض الحكم نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم .... طنطا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر الأدبي للقاصر "......" وبرفض هذا الطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق