الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

(الطعن 5398 لسنة 62 ق جلسة 15 / 12 / 2002 س 53 ج 2 ق 223 ص 1156)

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى ومحمد نجيب نواب رئيس المحكمة.
------------------
مفاد المواد 21، 22، 23، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن المشرع أوجب على مجلس إدارة الشركة القابضة أن يختار من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ لإدارة الشركة التابعة وتمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وأجاز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة بما لازمه أن العضو المنتدب لإدارة الشركة هو صاحب الصفة في إنابة المحامين لمباشرة الدعاوى والمنازعات أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وكان الثابت من الأوراق أن الأستاذ/ ....... المحامي الذي وقع صحيفة الطعن قد أودع التوكيل رقم ...... الصادر إليه من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة في 28/12/1991 ولم يقدم حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن سند وكالته عن العضو المنتدب لإدارة الشركة فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة - شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا - الدعوى رقم 817 لسنة 1986 عمال دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بضم مدة الخدمة السابقة لهما أسوة بزملائهما مع ما يترتب على ذلك من آثار, وقالا بياناً لدعواهما إنهما التحقا بالعمل لدى الطاعنة الأول في 4/11/1969 والثاني في 1/4/1971 ثم عينا لديها دون فاصل زمني بتاريخ 31/12/1972, وإذ امتنعت دون وجه حق عن ضم مدة الخدمة السابقة, فقد أقاما الدعوى بالطلبات السالفة البيان, وبتاريخ 30/5/1986 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية, وأمام تلك المحكمة قيدت الدعوى برقم 124 لسنة 1986 عمال, ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن قدم تقريره طلب المطعون ضدهما الحكم لهما بما انتهى إليه تقرير الخبير, وبتاريخ 27/11/1989 قضت المحكمة أولاً: بأحقية المطعون ضده الأول في ضم خدمته السابقة بالشركة ومقدارها ثلاث سنوات وشهر وسبعة وعشرون يوماً إلى مدة خدمته الحالية وفي ضم مدة السنتين الاعتباريتين ليكون تاريخ أقدميته الاعتبارية 2/10/1967. ثانياً: بأحقية المطعون ضده الثاني في ضم مدة السنتين الاعتباريتين إلى مدة خدمته بالشركة ليكون تاريخ أقدميته الاعتبارية 22/7/1969. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 202 لسنة 39 قضائية, وبتاريخ 16/6/1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان مفاد المواد 21, 22, 23, 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن المشرع أوجب على مجلس إدارة الشركة القابضة أن يختار من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ لإدارة الشركة التابعة وتمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وأجاز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة بما لازمه أن العضو المنتدب لإدارة الشركة هو صاحب الصفة في إنابة المحامين لمباشرة الدعاوى والمنازعات أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وكان الثابت من الأوراق أن الأستاذ/ ...... المحامي الذي وقع صحيفة الطعن قد أودع التوكيل رقم 2996 ج لسنة 1991 توثيق طنطا الصادر إليه من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة في 28/12/1991 ولم يقدم حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن سند وكالته عن العضو المنتدب لإدارة الشركة فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق