برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد هاشم فراج، علي حسين جمجوم، يوسف عبد الحليم الهته ومحمد ذكي خميس نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه في النشاط الذي يباشره عن طريق شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من جانبه للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله ودون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخليه عن تلك العين سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي بل يظل عقد الإيجار على حاله قائما لصالحه وحده ومرتبا لآثاره بين طرفيه، ولا تقوم ثمة رابطة قانونية مباشرة أو غير مباشرة بين شريكه وبين المؤجر، وذلك لانتفاء التلازم بين قيام الشركة ووجود العين المؤجرة أو مباشرة نشاطه فيها، وترتيبا على ذلك فإن المستأجر يعتبر وحده هو صاحب الصفة في المنازعات الناشئة عن عقد إيجار العين المنشأة بها شركة بينه وبين الغير، فهو الذي يخاصم ويختصم في الدعاوى المتعلقة بهذه المنازعات دون شريكه.
2 - إذ كان البين من عقدي الشركة المؤرخين / / ، / / أن المطعون ضدهما الأولى والثاني "من ورثة المستأجر الأصلي" شاركا المطعون ضدهما الثالث والرابع بعد وفاة مورثهما، فإن قيام تلك الشركة لا يعني أن الأخيرين أصبحا مستأجرين لعين النزاع، ولا تقوم ثمة رابطة قانونية مباشرة بينهما وبين المؤجر ولا يجوز لهما أن يتمسكا بامتداد عقد الإيجار إليهما بل يظل عقد الإيجار على حاله لصالح المطعون ضدهما الأولى والثاني باعتبارهما من ورثة المستأجر الأصلي، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدهما الثالث والرابع إعمالا لنص المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 المحكوم بعدم دستوريتها في القضية رقم 4 لسنة 15 ق دستورية، فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع في الدعوى مما جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه جزئيا بالنسبة لهما.
-----------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى لسنة 1992 مساكن الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار لهم عن محلي إيواء السيارات المبينين بالصحيفة, على سند من أن مورثهم استأجرهما من الشركة الطاعنة لاستخدامها كجراج وورشة لإصلاح السيارات وكون شركة بينه وبين زوجته المطعون ضدها الأولى مقرها عين النزاع, وبعد وفاته تم تعديل عقد الشركة لتصبح شركة تضامن بين الزوجة والأولاد ثم قصرت لتصبح بين الزوجة المطعون ضدها الأولى وابنه المطعون ضده الثاني وأدخل المطعون ضدهما الثالث والرابع شريكين فيها, ادعى الطاعن فرعيا بطلب الحكم بالإخلاء لتنازل ورثة المستأجر الأصلي عن العين المؤجرة إلى المطعون ضدهما الثالث والرابع, ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات في الدعوى الأصلية ورفض الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف..... لسنة50ق الإسكندرية, وبتاريخ 13/2/1995 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم فهم الواقع في الدعوى ومخالفة القانون إذ قضى بامتداد عقد الإيجار إلى المطعون ضدهما الثالث والرابع الشريكين في استعمال العين المؤجرة عملا بنص المادة 29/2 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 - الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته - رغم أنهما لم يشاركا المستأجر الأصلي وإنما أدخلا في الشركة بعد وفاته ومازالت الشركة قائمة وبالتالي لا يمتد عقد الإيجار إليهما, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن قيام مستأجر العين بإشراك أخر معه في النشاط الذي يباشره عن طريق شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من جانبه للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله ودون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخليه عن تلك العين سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي بل يظل عقد الإيجار على حاله قائما لصالحه وحده ومرتبا لآثاره بين طرفيه, ولا تقوم ثمة رابطة قانونية مباشرة أو غير مباشرة بين شريكه وبين المؤجر, وذلك لانتفاء التلازم بين قيام الشركة ووجود العين المؤجرة أو مباشرة نشاطه فيها, وترتيبا على ذلك فإن المستأجر يعتبر وحده هو صاحب الصفة في المنازعات الناشئة عن عقد إيجار العين المنشأة بها شركة بينه وبين الغير, فهو الذي يخاصم ويختصم في الدعاوي المتعلقة بهذه المنازعات دون شريكه, لما كان ذلك, وكان القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها والذي نص في مادته الأولى على أنه إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستغلون العين من ورثته, وفي المادة الرابعة منه "على سريان هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانونين رقمي 49 لسنة 1977, 136 لسنة 1981" وفي المادة الخامسة منه "يعمل به من اليوم التالي لنشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977" مما مؤداه أنه بصدور القانون 6 لسنة 1997. فإن امتداد عقد الإيجار أصبح قاصرا على الورثة دون الشركاء, ولما كان النص قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن فإنه يطبق عليها أحكامه, إذ كان البين من عقدي الشركة المؤرخين/ / , / / إن المطعون ضدهما الأولى والثاني "من ورثة المستأجر الأصلي" شاركا المطعون ضدهما الثالث والرابع بعد وفاة مورثهما, فإن قيام تلك الشركة لا يعني أن الأخيرين أصبحا مستأجرين لعين النزاع, ولا تقوم ثمة رابطة قانونية مباشرة بينهما وبين المؤجر ولا يجوز لهما أن يتمسكا بامتداد عقد الإيجار إليهما بل يظل عقد الإيجار على حاله لصالح المطعون ضدهما الأولى والثاني باعتبارهما من ورثة المستأجر الأصلي, ولما كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدهما الثالث والرابع إعمالا لنص المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 المحكوم بعدم دستوريتها في القضية رقم 4 لسنة 15ق دستورية, فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع في الدعوى مما جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه جزئيا بالنسبة لهما دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم, وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى لسنة 1992 مساكن الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار لهم عن محلي إيواء السيارات المبينين بالصحيفة, على سند من أن مورثهم استأجرهما من الشركة الطاعنة لاستخدامها كجراج وورشة لإصلاح السيارات وكون شركة بينه وبين زوجته المطعون ضدها الأولى مقرها عين النزاع, وبعد وفاته تم تعديل عقد الشركة لتصبح شركة تضامن بين الزوجة والأولاد ثم قصرت لتصبح بين الزوجة المطعون ضدها الأولى وابنه المطعون ضده الثاني وأدخل المطعون ضدهما الثالث والرابع شريكين فيها, ادعى الطاعن فرعيا بطلب الحكم بالإخلاء لتنازل ورثة المستأجر الأصلي عن العين المؤجرة إلى المطعون ضدهما الثالث والرابع, ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات في الدعوى الأصلية ورفض الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف..... لسنة50ق الإسكندرية, وبتاريخ 13/2/1995 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم فهم الواقع في الدعوى ومخالفة القانون إذ قضى بامتداد عقد الإيجار إلى المطعون ضدهما الثالث والرابع الشريكين في استعمال العين المؤجرة عملا بنص المادة 29/2 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 - الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته - رغم أنهما لم يشاركا المستأجر الأصلي وإنما أدخلا في الشركة بعد وفاته ومازالت الشركة قائمة وبالتالي لا يمتد عقد الإيجار إليهما, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن قيام مستأجر العين بإشراك أخر معه في النشاط الذي يباشره عن طريق شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من جانبه للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله ودون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخليه عن تلك العين سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي بل يظل عقد الإيجار على حاله قائما لصالحه وحده ومرتبا لآثاره بين طرفيه, ولا تقوم ثمة رابطة قانونية مباشرة أو غير مباشرة بين شريكه وبين المؤجر, وذلك لانتفاء التلازم بين قيام الشركة ووجود العين المؤجرة أو مباشرة نشاطه فيها, وترتيبا على ذلك فإن المستأجر يعتبر وحده هو صاحب الصفة في المنازعات الناشئة عن عقد إيجار العين المنشأة بها شركة بينه وبين الغير, فهو الذي يخاصم ويختصم في الدعاوي المتعلقة بهذه المنازعات دون شريكه, لما كان ذلك, وكان القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها والذي نص في مادته الأولى على أنه إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستغلون العين من ورثته, وفي المادة الرابعة منه "على سريان هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانونين رقمي 49 لسنة 1977, 136 لسنة 1981" وفي المادة الخامسة منه "يعمل به من اليوم التالي لنشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977" مما مؤداه أنه بصدور القانون 6 لسنة 1997. فإن امتداد عقد الإيجار أصبح قاصرا على الورثة دون الشركاء, ولما كان النص قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن فإنه يطبق عليها أحكامه, إذ كان البين من عقدي الشركة المؤرخين/ / , / / إن المطعون ضدهما الأولى والثاني "من ورثة المستأجر الأصلي" شاركا المطعون ضدهما الثالث والرابع بعد وفاة مورثهما, فإن قيام تلك الشركة لا يعني أن الأخيرين أصبحا مستأجرين لعين النزاع, ولا تقوم ثمة رابطة قانونية مباشرة بينهما وبين المؤجر ولا يجوز لهما أن يتمسكا بامتداد عقد الإيجار إليهما بل يظل عقد الإيجار على حاله لصالح المطعون ضدهما الأولى والثاني باعتبارهما من ورثة المستأجر الأصلي, ولما كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدهما الثالث والرابع إعمالا لنص المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 المحكوم بعدم دستوريتها في القضية رقم 4 لسنة 15ق دستورية, فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع في الدعوى مما جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه جزئيا بالنسبة لهما دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم, وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق