الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 4785 لسنة 63 ق جلسة 15 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 27 ص 154)

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، محمد جمال الدين سليمان، مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز.
----------------------
1 - الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساسا للطعن بالنقض متى كان الطاعن لا يحقق أي نفع من ورائها فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التي لم تصادف هوى في نفسه، إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحكم محققا لمقصود الطاعن ومتمشيا مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه سواء وردت هذه القيود في منطوق الحكم أو أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هي جوهر القضاء ولبه ولا يستقيم الحكم بغيرها وتعتبر بهذه المثابة مكملة للمنطوق.
 
2 - إذا كان منطوق الحكم الابتدائي قد جرى في ظاهره لصالح الطاعنة الثانية حين قضى برفض دعوى المطعون ضدهما الأولين قبلها إلا أنه في أسبابه المكملة للمنطوق قد أضر بها إذ أعتمد تقرير الخبير الذي انتهى إلى ملكيتهما لأطيان النزاع بالحكم 287 لسنة 1966 مدني زفتى المشهر برقم 2815 لسنة 1979 توثيق طنطا والحكم النهائي الصادر في الدعوى 1424 لسنة 1980 مدني زفتى ملتفتا عن دفاعها المستند إلى أنها لم تكن طرفا في أي من هذين الحكمين وأن الأطيان مملوكة لها بالشراء من والدها بعقد بيع مقترن بوضع اليد المدة الطويلة وطلبها وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى 600 لسنة 1985 مدني زفتى التي أقامتها بطلب تثبيت ملكيتها لتلك الأطيان ولم يكن القضاء بإلزام باقي الطاعنين بالريع إلا وليد التفاته عن هذا الدفاع وما خلص إليه من ملكية المطعون ضدهما الأولين - دونها - لهذه الأطيان ومن ثم يكون للطاعنة الثانية مصلحة في الطعن على هذا الحكم بالاستئناف ويكون استئنافها مقبول. وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بعدم جوازه فإنه يكون قد خالف القانون.
 
3 - المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى.
 
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز استئناف الطاعنة الثانية قد حجب نفسه عن بحث موضوع هذا الاستئناف على الرغم مما له من أثر على موضوع الاستئناف المقام من باقي الطاعنين فإنه يترتب على نقض الحكم في استئنافها نقضه فيما قضى به في استئناف باقي الطاعنين أيضا.
-------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى 4302 لسنة 1985 طنطا الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين أن يدفعوا لهما مبلغ 1300 جنيه ريعاً للأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة مع التسليم وقالا بياناً لذلك إنهما يمتلكان مساحة 14 قيراط من الأطيان الزراعية ضمن العقد المشهر 2815 لسنة 1979 طنطا وقد نازعهما المدعى عليهم في ملكيتها وأقاموا الدعوى 1424 لسنة 1980 مدني زفتى بطلب ثبوت ملكيتهم لهذا القدر وقضي برفضها بحكم صار نهائياً وإذ ظلوا واضعي اليد عليها فقد أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً, اعترضت الطاعنة الثانية على تقريره وتمسكت بملكيتها لأطيان النزاع وطلبت وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 600 لسنة 1985 مدني زفتى التي أقامتها بطلب ثبوت ملكيتها للأطيان, وبتاريخ  31/5/1988 قضت المحكمة بإلزام الطاعن الأول ومورث الطاعنين تحت بند 3 متضامنين بالريع الذي قدرته مع التسليم ورفض الدعوى بالنسبة للباقين بحكم استئنافه الطاعنان الأولان ومورث باقي الطاعنين والمطعون ضده الثالث بالاستئناف 973 لسنة 38 ق طنطا وبتاريخ 22/4/1993 حكمت المحكمة بعدم جواز استئناف الطاعنة الثانية والمطعون ضده الثالث وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للباقين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعنون به على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي بعدم جواز استئناف الطاعنة الثانية بمقولة أن الحكم الابتدائي رفض الدعوى بالنسبة لها فلا يكون لها مصلحة في استئنافه حال أن قضاءه بالريع للمطعون ضدهما الأولين على باقي الخصوم يتضمن إقراراً بملكيتهما لأطيان النزاع ونفياً لملكيتها ويحوز - متى صار نهائياً - قوة الأمر المقضي بما يمنعها من الاستمرار في الدعوى 600 لسنة 1985 مدني زفتى التي أقامتها بطلب ثبوت ملكيتها للأطيان ويخول للطاعنين تحت بند 3- ورثة المرحوم ..... - المستأجر منها تلك الأطيان - حق الرجوع عليها لاسترداد مبلغ الريع المقضي به بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه وإن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن بالنقض متى كان الطاعن لا يحقق أي نفع من ورائها فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التي لم تصادف هوى في نفسه, إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن ومتمشياً مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من أثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه سواء وردت هذه القيود في منطوق الحكم أو أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هي جوهر القضاء ولبه ولا يستقيم الحكم بغيرها وتعتبر بهذه المثابة مكملة للمنطوق. لما كان ذلك وكان منطوق الحكم الابتدائي قد جرى في ظاهره لصالح الطاعنة الثانية حين قضى برفض دعوى المطعون ضدهما الأولين قبلها إلا أنه في أسبابه المكملة للمنطوق قد أضر بها إذ اعتمد تقرير الخبير الذي انتهى إلى ملكيتهما لأطيان النزاع بالحكم 287 لسنة 1966 مدني زفتى المشهر برقم 2815 لسنة 1979 توثيق طنطا والحكم النهائي الصادر في الدعوى 1424 لسنة 1980 مدني زفتى ملتفتاً عن دفاعها المستند إلى أنها لم تكن طرفاً في أي من هذين الحكمين وأن الأطيان مملوكة لها بالشراء من والدها بعقد بيع مقترن بوضع اليد المدة الطويلة وطلبها وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى 600 لسنة 1985 مدني زفتى التي أقامتها بطلب تثبيت ملكيتها لتلك الأطيان ولم يكن القضاء بإلزام باقي الطاعنين بالريع إلا وليد التفاته عن هذا الدفاع وما خلص إليه من ملكية المطعون ضدهما الأولين - دونها - لهذه الأطيان ومن ثم يكون للطاعنة الثانية مصلحة في الطعن على هذا الحكم بالاستئناف ويكون استئنافها مقبول. وإذا قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بعدم جوازه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. ولما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف الطاعنة الثانية قد حجب نفسه عن بحث موضوع هذا الاستئناف على الرغم مما له من أثر على موضوع الاستئناف المقام من باقي الطاعنين فإنه يترتب على نقض الحكم في استئنافها نقضه فيما قضى به في استئناف باقي الطاعنين أيضاً وإعادة نظر موضوع استئناف هؤلاء الطاعنين عند الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق