الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعون 449 و 468 و571 و597 لسنة 70 ق جلسة 3 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 14 ص 82)

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محي الدين السيد نائبي رئيس المحكمة، رفعت أحمد فهمي ونادر السيد.
-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قرار المحكمة بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد ليس من شأنه أن يدمجهما في دعوى واحدة بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم أو فصل فيهما بحكم واحد بل تظل كل منهما محتفظة بذاتيتها.
 
2 - إن الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وأن ما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.
 
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أولا .... أقاموا على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ..... مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهم في شراء الأرض التي خصصها المطعون ضده ثانيا "محافظ الإسكندرية" لمورثهم وإخلائهم منها والتسليم وإزالة ما أقاموه من منشآت عليها والتعويض عن الأضرار التي أصابتهم بسبب قيام المطعون ضده ثانيا بتسليم الطاعن وباقي المطعون ضدهم هذه الأرض رغم علمهم بسبق تخصيصها لمورثهم، كما أقام الطاعن الدعوى رقم ..... على المطعون ضدهم أولا بطلب إلزامهم بالتعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب قيامهم - بعد صدور قرار قاضي الحيازة بتمكينهم من هذه الأرض وقبل إلغائه - بإزالة المنشآت التي أقامها على الجزء الذي خصص له منها والاستيلاء على الآلات والسيارة الخاصة به الموجودة بالمصنع الذي أقامه عليها، لما كان الموضوع في الدعويين مختلفا، كما أن النزاع في إحداهما لا يعد الوجه الآخر للنزاع في الأخرى أو دفعا أو دفاعا فيها، فإن الاستئناف رقم ..... الإسكندرية المرفوع من الورثة المطعون ضدهم أولا طعنا على الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... بعدم الاختصاص الولائي بنظر النزاع لا يطرح على محكمة الاستئناف سوى الحكم الصادر ضدهم في تلك الدعوى، دون الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... وبالتالي فإن الحكم الصادر في الاستئناف المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع يكون قاصرا على الحكم الصادر في الدعوى الأولى دون الثانية، ولا يبقى أمام محكمة أول درجة بعد الإحالة سوى نظر تلك الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن المنازعة في الدعوى الثانية رقم ...... غير مطروحة عليه التزاما بحجية الحكم النهائي بعدم الاختصاص الولائي فيها، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 29 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979، والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976، والمواد 8، 17، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في 31/8/1902 أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه، وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة، إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع، ولا يعتبر تخصيص الأرض من جانب الحكومة وإفصاحها عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء إيجابا من جانبها، ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين، ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان.
 
5 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده ثانيا "محافظ الإسكندرية" لم يصدر منه قبول على بيع الأرض محل النزاع إلى مورث المطعون ضدهم أولا أو هم من بعده، وكان تخصيصها لهذا المورث لا يعد إيجابا من جانبه، ويترتب على ذلك أن عقدا ببيع تلك الأرض إلى المطعون ضدهم المذكورين لم يتم لتخلف ركن القبول فيه من صاحب الصفة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم المذكورين في شراء الأرض محل النزاع وإخلاء الطاعن من المساحة التي يشغلها منها تأسيسا على أن أحكام القرار بقانون رقم 836 لسنة 1957 تعطي لهم هذا الحق، رغم أن أحكام هذا القرار بقانون الذي يخول للمستأجر الحق في طلب شراء الأرض المؤجرة إليه وفقا للشروط الواردة به، لا يخرج عقد بيع أملاك الدولة الخاصة عن سائر العقود فيما يتعلق بوجوب توافر ركن الرضا، ولا يعطي لهم الحق في إلزام الحكومة بإبرام البيع، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
 
6 -  المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن للحكم النهائي قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم .... الإسكندرية بتاريخ 15/12/1993، أن المحكمة قضت باختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع بعد أن قطعت في أسباب حكمها المرتبطة بمنطوقه، أنه يتعلق بأرض مملوكة ملكية خاصة للدولة، وتختص بنظره ولائيا المحاكم العادية، فإنه يمتنع على الطاعن العودة إلى المجادلة في مسألة الاختصاص الولائي بنظر الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
 
7 - إن الإعلانات التي يصح توجيهها إلى التاجر أو الحرفي في المكان الذي يباشر فيه تجارته أو حرفته هي الإعلانات المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفية إعمالا لحكم المادة 41 من القانون المدني.
 
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تسليم صحيفة الدعوى في غير موطن المدعى عليه من شأنه أن يحول بينه وبين الاتصال بالدعوى عن طريق الحضور أمام القضاء، الأمر الذي يفوت الغاية من إعلان تلك الورقة، ويترتب على ذلك عدم انعقاد الخصومة ومن ثم بطلان أي إجراء أو حكم يصدر فيها.
 
9 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فله أن يتمسك ببطلان إعلانه لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أولا قد وجهوا الإعلان بصحيفتي الإدخال والاستئناف إلى الطاعن على مصنعه الكائن بشارع السكة الحديد بالمنشية الجديدة، الذي أقامه على الأرض التي خصصها له المطعون ضده ثانيا من أرض النزاع، رغم علمهم أن النزاع في الدعوى يدور حول أحقيتهم في شراء هذه الأرض، وهو على هذا النحو لا يعد من قبيل الأعمال المتعلقة بحرفة الطاعن أو تجارته التي يزاولها بهذا المصنع، ومن ثم فإن إعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف على المكان سالف الذكر يكون باطلا، وإذ فصل الحكم المطعون فيه في الاستئناف بناء على هذا الإعلان الباطل، فإنه يكون مشوبا بالبطلان.
 
10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا يمكن أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى.
 
11 - متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندا من شأنه التأثير في الدعوى وتمسك بدلالته، فالتفت الحكم عن التحدث عنه مع ما قد يكون له من أثر في الدعوى، فإنه يكون مشوبا بالقصور.
 
12 - إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الثاني بصفته باع له مساحة 500 م2 من أرض النزاع، وانتقلت ملكيتها إليه بتسجيل هذا العقد، وقدم للتدليل على ذلك صورة ضوئية غير مجحودة من هذا العقد المسجل برقم ...... الإسكندرية، وكان هذا الدفاع المؤيد بالمستندات جوهريا، من شأنه - إن صح - عدم نفاذ أي تصرف بشأن هذه المساحة في حق الطاعن، واستحالة نقل ملكيتها إلى المطعون ضدهم أولا، وعدم جواز إخلاء الطاعن منها - لا يغير من ذلك سبق تخصيصها لمورث المطعون ضدهم المذكورين توطئة لبيعها لهم - إذ أن ذلك - وعلى ما سلف بيانه في رد المحكمة على السبب الثاني في الطعن رقم 449 لسنة 70 ق - لا يتم به البيع ولا يعطي لهم الحق في إلزام الحكومة في إبرامه طالما لم يصدر عنها قبول به، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع وقضى بأحقية المطعون ضدهم أولا في طلب شراء أرض النزاع وإخلاء الطاعن من المساحة التي يشغلها منها، فإنه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
 
13 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة قاضي الموضوع ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمه بإتباع معايير معينة في خصوصه.
 
14 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد قدر التعويض الجابر للأضرار التي أصابت الطاعنين بمبلغ أربعين ألف جنيه، بعد أن بين عناصره، استنادا إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه في تقدير التعويض كافيا لحمله، فإن ما ينعاه الطاعنون في شأن هذا التقرير لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضح النعي بهذا الوجه على غير أساس.
 
15 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من مستندات الدعوى أن وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للتعويض كان من المطعون ضده الأول بصفته وحده، دون المطعون ضدهما الثاني والثالث، وأن هذا الخطأ هو الذي نتج عنه الضرر الذي أصاب الطاعنين، وكان هذا الاستخلاص سائغا وكافيا لحمل قضائه وله أصله الثابت في الأوراق، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
 
16 - إذ كانت هذه المحكمة قد انتهت فيما يتعلق بالرد على السبب الثاني من الطعن رقم 449 لسنة 70 ق، والسببين الأول والثاني من الطعن رقم 571 لسنة 70 ق إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية الطاعنين في هذا الطعن في شراء الأرض محل النزاع، ومن ثم فلا محل للنعي عليه في خصوص رفضه إلزام المطعون ضده الأول بإبرام هذا البيع ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
 
17 - إن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها إما صراحة أو ضمنا. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد طلبوا أمام محكمة الموضوع بأحقيتهم في شراء الأرض محل النزاع وإلزام المطعون ضده الأول ببيعها لهم وإخلاء المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير منها وتسليمها إليهم والتعويض، وإلزامهم بإزالة المنشآت التي أقاموها عليها بمصروفات على نفقتهم، فقضى لهم الحكم المطعون فيه ببعض هذه الطلبات ورفض طلب الإلزام بالبيع، وخلا من أية إشارة سواء في أسبابه أو منطوقه إلى طلب الإزالة، فإنه يكون قد أغفل الفصل في هذا الطلب، ومن ثم فلا يصلح ذلك سببا للطعن بالنقض، ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعون الأربعة استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين في الطعن رقم 597 لسنة 70ق أقاموا الدعوى رقم......... لسنة....... مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم الثلاثة الأول والمطعون ضده الرابع - الخصم المدخل - بطلب الحكم بأحقيتهم في شراء قطعة الأرض البالغ مساحتها 2750 مترا مربعا المبينة بالصحيفة وإلزام المطعون ضده الأول ببيعها لهم بالثمن المحدد وقت تسليمها لمورثهم وإخلاء باقي المطعون ضدهم منها وتسليمها إليهم خالية وإزالة المنشآت التي أقاموها عليها بمصروفات على عاتقهم والتعويض, وإلزام المطعون ضده الثاني بأن يسلمهم المباني والماكينات والأدوات المملوكة لهم وقالوا بيانا لها إن مورثهم تسلم هذه الأرض بعد تخصيصها له من المطعون ضده الأول لإقامة مصنع عليها وبعد قيامه بتشييده وتوصيل المرافق إليه تقدم لشراء هذه الأرض إلا أنه توفى قبل إتمام الإجراءات فاستمروا من بعده فيها إلا أن المطعون ضده الأول أخل بالتزامه ببيعها لهم وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 836 لسنة 1957, وسلم المطعون ضده الثاني مساحة 1750م2, ولكل من المطعون ضدهما الثالث والرابع مساحة 500م2 منها, ولما كان وضع يد المطعون ضدهم المذكورين على تلك الأرض لا سند له, وقد أصابهم من جراء ذلك أضرار يستحقون عنها تعويضا فقد أقاموا الدعوى كما أقام المطعون ضده الثاني في الطعن 597 لسنة 70ق "الطاعن في الطعن رقم 449 لسنة 70ق" على الطاعنين والمطعون ضده الأول فيه الدعوى رقم...... أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا إليه مبلغ 71883.800 جنيه, تأسيسا على أنه أقام على الأرض التي خصصتها له محافظة الإسكندرية من أرض النزاع مصنعا, وأن الطاعنين بعد أن تسلموا هذه الأرض بموجب قرار من السيد قاضي الحيازة - والذي قضى بإلغائه في الاستئناف رقم 176 لسنة 1986 جنح مستأنف غرب الإسكندرية - أزالوا المنشآت التي أقامها واستولوا على سيارة ومعدات بالمصنع تقدر قيمتها بالمبلغ المطالب به ضمت المحكمة الدعويين ثم حكمت بعدم اختصاصها ولائيا بنظرهما طعن الطاعنون في الطعن رقم 597 لسنة 70ق على هذا الحكم بالاستئناف رقم.......ق الإسكندرية وفيه قضت المحكمة بإلغائه وباختصاص القضاء العادي بنظر النزاع وإحالته إلى محكمة أول درجة للفصل فيه والتي ندبت خبيرا وبعد أن قدم تقريريه حكمت في الدعوى رقم...... برفضها وفي الدعوى رقم........ بإلزام الطاعنة الثانية في الطعن رقم 597 لسنة 70ق بأن تؤدي إلى المطعون ضده الثاني المبلغ المطالب بها استأنف الطاعنون في الطعن رقم 597 لسنة 70ق هذا الحكم بالاستئناف رقم...... الإسكندرية وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى رقم....... بأحقية الطاعنين المذكورين في شراء أرض النزاع التي خصصت لمورثهم وبإخلاء المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع في الطعن رقم 597 لسنة 70ق كل من المساحة التي يشغلها من هذه الأرض والتسليم وإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدي للطاعنين مبلغ 40000 تعويضا عن الأضرار التي أصابتهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفي الدعوى رقم........ بانتهاء الخصومة فيها طعن المطعون ضده الثاني - في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 449 لسنة 70ق وطعن عليه المطعون ضده الرابع....... بطريق النقض بالطعن رقم 468 لسنة 70ق وطعن عليه المطعون ضده الثالث - ...... بطريق النقض بالطعن رقم 571 لسنة 70ق كما طعن عليه الطاعنون أيضا بطريق النقض بالطعن رقم 597 لسنة 70ق قدمت النيابة مذكرة في الطعون أرقام 449, 468, 597 لسنة 70ق أبدت فيها الرأي في الطعنين الأولين بنقض الحكم المطعون فيه وفي الطعن الثالث برفضه كما قدمت مذكرة في الطعن رقم 571 لسنة 70ق أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرضت الطعون الأربعة على هذه المحكمة في غرفة مشورة فأمرت بضم الطعون أرقام 449, 468, 597 لسنة 70ق للطعن رقم 571 لسنة 70ق وحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها.
أولا: عن الطعن رقم 449 لسنة 70ق
وحيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 28/2/1993 بعدم اختصاص المحكمة ولائيا شمل الدعويين رقمي ....... مدني كلي الإسكندرية كما أن الاستئناف رقم...... الإسكندرية المرفوع من المطعون ضدهم أولا والحكم الصادر فيه شمل أيضا الدعويين لوحدة النزاع فيهما ومن ثم فإن القضاء في هذا الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص مؤداه اختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع في الدعويين وبالتالي فإنه لا محل للقول بأن القضاء بعدم الاختصاص بالنسبة لدعواه أصبح نهائيا لعدم الطعن عليه بالاستئناف, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء الخصومة في دعواه رقم........ تأسيسا على أن الحكم الصادر فيها بعدم الاختصاص أصبح نهائيا لعدم الطعن عليه, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قرار المحكمة بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد ليس من شأنه أن يدمجهما في دعوى واحدة بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم أو فصل فيهما بحكم واحد بل تظل كل منهما محتفظة بذاتيتهما, وأن الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها, وأن ما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أولا...... "أقاموا على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم...... مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهم في شراء الأرض التي خصصها المطعون ضده ثانيا "محافظ الإسكندرية" لمورثهم وإخلائهم منها والتسليم وإزالة ما أقاموه من منشآت عليها والتعويض عن الأضرار التي أصابتهم بسبب قيام المطعون ضده ثانيا بتسليم الطاعن وباقي المطعون ضدهم هذه الأرض رغم علمهم بسبق تخصيصها لمورثهم كما أقام الطاعن الدعوى رقم....... على المطعون ضدهم أولا بطلب إلزامهم بالتعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب قيامهم - بعد صدور قرار قاضي الحيازة بتمكينهم من هذه الأرض وقبل إلغائه - بإزالة المنشآت التي أقامها على الجزء الذي خصص له منها والاستيلاء على الآلات والسيارة الخاصة به الموجودة بالمصنع الذي أقامه عليها, لما كان الموضوع في الدعويين مختلفا كما أن النزاع في إحداهما لا يعد الوجه الآخر للنزاع في الأخرى أو دفعا أو دفاعا فيها فإن الاستئناف رقم...... الإسكندرية المرفوع من الورثة المطعون ضدهم أولا طعنا على الحكم الصادر في الدعوى رقم........ بعدم الاختصاص الولائي بنظر النزاع لا يطرح على محكمة الاستئناف سوى الحكم الصادر ضدهم في تلك الدعوى دون الحكم الصادر في الدعوى رقم........, وبالتالي فإن الحكم الصادر في الاستئناف المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع يكون قاصرا على الحكم الصادر في الدعوى الأولى دون الثانية, ولا يبقى أمام محكمة أول درجة بعد الإحالة سوى نظر تلك الدعوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن المنازعة في الدعوى الثانية رقم...... غير مطروحة عليه التزاما بحجية الحكم النهائي بعدم الاختصاص الولائي فيها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن حيازته للأرض التي يشغلها كانت استنادا للقرار الصادر من محافظة الإسكندرية بتخصيصها له, وبالتالي تكون حيازته قانونية مما لا يجوز معه إخلاؤه منها, ولا يؤثر في ذلك سبق تخصيصها لمورث المطعون ضدهم أولا وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلائه منها تأسيسا على أحقية المطعون ضدهم أولا في شرائها طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 836 لسنة 1957, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادة 29 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979, والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976, والمواد 8, 17, 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في 31/8/1902 أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه, وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع, ولا يعتبر تخصيص الأرض من جانب الحكومة وإفصاحها عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء إيجابا من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أسسا سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده ثانيا "محافظ الإسكندرية" لم يصدر منه قبول على بيع الأرض محل النزاع إلى مورث المطعون ضدهم أولا أو هم من بعده, وكان تخصيصها لهذا المورث لا يعد إيجابا من جانبه, ويترتب على ذلك أن عقدا ببيع تلك الأرض إلى المطعون ضدهم المذكورين لم يتم لتخلف ركن القبول فيه من صاحب الصفة, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم المذكورين في شراء الأرض محل النزاع وإخلاء الطاعن من المساحة التي يشغلها منها تأسيسا على أن أحكام القرار بقانون رقم 836 لسنة 1957 تعطي لهم هذا الحق رغم أن أحكام هذا القرار بقانون الذي يخول للمستأجر الحق في طلب شراء الأرض المؤجرة إليه وفقا للشروط الواردة به, لا يخرج عقد بيع أملاك الدولة الخاصة عن سائر العقود فيما يتعلق بوجوب توافر ركن الرضا ولا يعطي لهم الحق في إلزام الحكومة بإبرام البيع, فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ثانيا: عن الطعن رقم 468 لسنة 70ق
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك حين فصل في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص المحاكم العادية بنظرها, لأن دعوى المطعون ضدهم أولا بحسب المقصود منها من دعاوي الإلغاء والتعويض عن أعمال الإدارة الضارة فتختص بنظرها ولائيا جهة القضاء الإداري الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن للحكم النهائي قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم.....ق الإسكندرية بتاريخ 15/12/1993, أن المحكمة قضت باختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع بعد أن قطعت في أسباب حكمها المرتبطة بمنطوقه, أنه يتعلق بأرض مملوكة ملكية خاصة للدولة, وتختص بنظره ولائيا المحاكم العادية, فإنه يمتنع على الطاعن العودة إلى المجادلة في مسألة الاختصاص الولائي بنظر الدعوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول البطلان ذلك أن جميع الإعلانات التي وجهت إليه بما فيها إعلانه بصحيفة إدخاله وإعادة إعلانه بها وكذا إعلانه بصحيفة الاستئناف تم توجيهها على محل عمله رغم عدم تعلقها بهذا العمل وهو ما ترتب عليه عدم علمه بالخصومة وعدم حضوره أمام محكمة الموضوع بدرجتيها, ومن ثم بطلان الحكم المطعون فيه وهو ما يحق له التمسك به أمام محكمة النقض, الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن الإعلانات التي يصح توجيهها إلى التاجر أو الحرفي في المكان الذي يباشر فيه تجارته أو حرفته هي الإعلانات المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة إعمالا لحكم المادة 14 من القانون المدني كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تسليم صحيفة الدعوى في غير موطن المدعى عليه من شأنه أن يحول بينه وبين الاتصال بالدعوى عن طريق الحضور أمام القضاء الأمر الذي يفوت الغاية من إعلان تلك الورقة ويترتب على ذلك عدم انعقاد الخصومة ومن ثم بطلان أي إجراء أو حكم يصدر فيها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها, ولم يقدم مذكرة بدفاعه فله أن يتمسك ببطلان إعلانه لأول مرة أمام محكمة النقض وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أولا قد وجهوا الإعلان بصحيفتي الإدخال والاستئناف إلى الطاعن على مصنعه الكائن بشارع السكة الحديد بالمنشية الجديدة الذي أقامه على الأرض التي خصصها له المطعون ضده ثانيا من أرض النزاع, رغم علمهم أن النزاع في الدعوى يدور حول أحقيتهم في شراء هذه الأرض وهو على هذا النحو لا يعد من قبيل الأعمال المتعلقة بحرفة الطاعن أو تجارته التي يزاولها بهذا المصنع ومن ثم فإن إعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف على المكان سالف الذكر يكون باطلا, وإذ فصل الحكم المطعون فيه في الاستئناف بناء على هذا الإعلان الباطل فإنه يكون مشوبا بالبطلان بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به بالنسبة للطاعن.
ثالثا: عن الطعن رقم 571 لسنة 70ق
وحيث إن هذا الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفي بيان ذلك يقول إنه اشترى جزءا من أرض النزاع من صاحب الصفة في البيع وهو المطعون ضده الثاني "محافظ الإسكندرية بصفته" وانتقلت إليه ملكيتها بتسجيله هذا العقد برقم 1597 سنة 1993 شهر عقاري الإسكندرية بما يمتنع معه على البائع من تاريخ انتقال الملكية إليه ترتيب أي حقوق عينية أو شخصية عليها, ولا يكون للمطعون ضدهم أولا مصلحة في دعواهم وقد تمسك بهذا الدفاع الجوهري في مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 21/10/1987, إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه وقضى بإخلائه منها وبأحقية المطعون ضدهم أولا في شرائها, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا يمكن أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندا من شأنه التأثير في الدعوى وتمسك بدلالته فالتفت الحكم عن التحدث عنه مع ما قد يكون له من أثر في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الثاني بصفته باع له مساحة 500م2 من أرض النزاع وانتقلت ملكيتها إليه بتسجيل هذا العقد وقدم للتدليل على ذلك صورة ضوئية غير مجحودة من هذا العقد المسجل برقم 1597 سنة 1993 الإسكندرية وكان هذا الدفاع المؤيد بالمستندات جوهريا, من شأنه - إن صح - عدم نفاذ أي تصرفات بشأن هذه المساحة في حق الطاعن واستحالة نقل ملكيتها إلى المطعون ضدهم أولا, وعدم جواز إخلاء الطاعن منها - لا يغير من ذلك سبق تخصيصها لمورث المطعون ضدهم المذكورين توطئة لبيعها لهم - إذ أن ذلك - وعلى ما سلف بيانه في رد المحكمة على السبب الثاني في الطعن رقم 449 لسنة 70ق - لا يتم به البيع ولا يعطي لهم الحق في إلزام الحكومة في إبرامه طالما لم يصدر عنها قبول به وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع وقضى بأحقية المطعون ضدهم أولا في طلب شراء أرض النزاع وإخلاء الطاعن من المساحة التي يشغلها منها, فإنه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
رابعا: عن الطعن رقم 597 لسنة 70ق
وحيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وذلك حين قضى لهم بتعويض إجمالي مقداره أربعون ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة خطأ المطعون ضده الأول بإلغاء قرار التخصيص الصادر لمورثهم عن أرض النزاع وتسليمها إلى باقي المطعون ضدهم وحرمانهم من مصنعهم دون أن يراعى قيمة ما تكبده مورثهم وهم من بعده في تسوية الأرض وتسويرها وإقامة مباني في المصنع عليها وإعداده للتشغيل وما سددوه من قيمة إيجارية ومقابل توصيل المرافق بالإضافة إلى ثمن ماكينة الطوب واشتراكات التأمين على العمال كما لم يراع ما فاتهم من كسب بسبب الاستيلاء على المصنع وحرمانهم من عائده وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من مستندات الدعوى أن وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للتعويض كان من المطعون ضده الأول بصفته وحده دون المطعون ضدهما الثاني والثالث, وأن هذا الخطأ هو الذي نتج عنه الضرر الذي أصاب الطاعنين, وكان هذا الاستخلاص سائغا وكافيا لحمل قضائه وله أصله الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير, التزام مورثهم بالشروط التي وردت في قرار تخصيص أرض النزاع له بإقامة مصنعه عليها وتشغيله بالفعل إعمالا لأحكام القرار الجمهوري رقم 836 لسنة 1957, وقد تقدم بطلب لشراء هذه الأرض وهو ما يرتب لهم الأحقية في شرائها وإلزام المطعون ضده الأول ببيعها لهم بالثمن المقرر في بداية التأجير إعمالا لأحكام هذا القرار, وإذ رفض الحكم المطعون فيه إلزام المطعون ضده الأول بإبرام هذا البيع تأسيسا على أن بيع أملاك الدولة الخاصة يكون بتصديق صاحب الصفة عليه, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن هذه المحكمة قد انتهت فيما يتعلق بالرد على السبب الثاني من الطعن رقم 449 لسنة 70ق والسببين الأول والثاني من الطعن رقم 571 لسنة 70ق إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية الطاعنين في هذا الطعن في شراء الأرض محل النزاع, ومن ثم فلا محل للنعي عليه في خصوص رفضه إلزام المطعون ضده الأول بإبرام هذا البيع ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه إغفاله الفصل في طلبهم إزالة المنشآت التي أقامها المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع على الأرض محل النزاع بمصروفات على نفقتهم, وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه, ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها إما صراحة أو ضمنا. لما كان ذلك وكان الطاعنون قد طلبوا أمام محكمة الموضوع بأحقيتهم في شراء الأرض محل النزاع وإلزام المطعون ضده الأول ببيعها لهم وإخلاء المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير منها وتسليمها إليهم والتعويض وإلزامهم بإزالة المنشآت التي أقاموها عليها بمصروفات على نفقتهم. فقضى لهم الحكم المطعون فيه ببعض هذه الطلبات ورفض طلب الإلزام بالبيع, وخلا من أية إشارة سواء في أسبابه أو منطوقه إلى طلب الإزالة فإنه يكون قد أغفل الفصل في هذا الطلب ومن ثم فلا يصلح ذلك سببا للطعن بالنقض ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض هذا الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق