برئاسة السيد المستشار/ أحمد إبراهيم رزق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد هاشم فراج، علي حسين جمجوم، يوسف عبد الحليم الهته ومحمد ذكي خميس نواب رئيس المحكمة.
-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بيع وتأجير الأماكن - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة، فإذا خلت منه أو وقع باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المبلغ المطلوب منه بمجرد اطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة وبطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام.
2 - إذ كان الثابت من مطالعة التكليف بالوفاء المعلن للطاعنة أنه تضمن التنبيه عليها بسداد الأجرة المتأخرة عن شهر واحد بواقع ثمانية وعشرون جنيها بخلاف الملحقات ولم يبين في التكليف ما هو الشهر الذي تأخرت فيه الطاعنة عن السداد وماهية تلك الملحقات كل على حدة حتى تتبين الطاعنة حقيقة المبلغ المطالب بها بمجرد اطلاعها عليه ومن ثم فقد بات التكليف مجهلا باطلا حابط الأثر، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى بالإخلاء استنادا لصحة التكليف بالوفاء فإنه يكون معيبا.
--------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم ...... لسنة 1999 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/2/1982 والتسليم لتأخرها في سداد أجرة شهر سبتمبر عام 1999 رغم تكليفها بالوفاء بها, حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 4 ق, وبتاريخ 15/11/2000 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بصحة التكليف بالوفاء باعتبار أن ملحقات الأجرة تأخذ حكمها وهي ما تشمله من الضرائب والمياه والكهرباء ...... في حين أن التكليف بالوفاء قد جاء مجهلاً خالياً من تحديد ملحقات الأجرة المطالب بها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بيع وتأجير الأماكن - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة, فإذا خلت منه أو وقع باطلاً بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المبلغ المطلوب منه بمجرد اطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة وبطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام.
لما كان ذلك, وكان الثابت من مطالعة التكليف بالوفاء المعلن للطاعنة أنه تضمن التنبيه عليها بسداد الأجرة المتأخرة عن شهر واحد بواقع ثمانية وعشرون جنيهاً بخلاف الملحقات ولم يبين في التكليف ما هو الشهر الذي تأخرت فيه الطاعنة عن السداد وماهية تلك الملحقات كل على حدة حتى تتبين الطاعنة حقيقة المبالغ المطالب بها بمجرد اطلاعها عليه ومن ثم فقد بات التكليف مجهلاً باطلاً حابط الأثر, وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضي بالإخلاء استناداً لصحة التكليف بالوفاء فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم ...... لسنة 1999 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/2/1982 والتسليم لتأخرها في سداد أجرة شهر سبتمبر عام 1999 رغم تكليفها بالوفاء بها, حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 4 ق, وبتاريخ 15/11/2000 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بصحة التكليف بالوفاء باعتبار أن ملحقات الأجرة تأخذ حكمها وهي ما تشمله من الضرائب والمياه والكهرباء ...... في حين أن التكليف بالوفاء قد جاء مجهلاً خالياً من تحديد ملحقات الأجرة المطالب بها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بيع وتأجير الأماكن - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة, فإذا خلت منه أو وقع باطلاً بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المبلغ المطلوب منه بمجرد اطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة وبطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام.
لما كان ذلك, وكان الثابت من مطالعة التكليف بالوفاء المعلن للطاعنة أنه تضمن التنبيه عليها بسداد الأجرة المتأخرة عن شهر واحد بواقع ثمانية وعشرون جنيهاً بخلاف الملحقات ولم يبين في التكليف ما هو الشهر الذي تأخرت فيه الطاعنة عن السداد وماهية تلك الملحقات كل على حدة حتى تتبين الطاعنة حقيقة المبالغ المطالب بها بمجرد اطلاعها عليه ومن ثم فقد بات التكليف مجهلاً باطلاً حابط الأثر, وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضي بالإخلاء استناداً لصحة التكليف بالوفاء فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق