الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

(الطعن 1879 لسنة 71 ق جلسة 21 / 11 / 2002 س 53 ج 2 ق 208 ص 1076)

برئاسة السيد المستشار / كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماجد قطب، سمير فايزي، أحمد سعيد نواب رئيس المحكمة وصلاح مجاهد.
-------------------------
1 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أخذت بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد ولأن تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب والتي تضمنت الرد المسقط لأسباب الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في معرض رده على أسباب الاستئناف عدا ما تعلق منها بطلب التسليم قد أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي تكفل بالرد عليها. وكانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه وتضمنت الرد المسقط لأسباب الاستئناف فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي اعتنقت أسباب ذلك الحكم دون إضافة وأحالت إليها متى رأت فيها ما يغني عن إيراد جديد.
 
2 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات وإن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لهذه المحكمة الاستئنافية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها كما وأنه ليس لها أن تسويء مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه.
 
3 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن مفاد نص المادتين 590، 592 من القانون المدني يدل على أن المستأجر ملتزم برد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار بالحالة التي تسلمها عليها.
 
4 - إذ كان الثابت أنه ولئن كان المطعون ضده قد طلب في صحيفة افتتاح الدعوى تسليم المخبز المؤجر للطاعن بحالته وقت التسليم وقضى الحكم الابتدائي بتسليم المخبز بالحالة التي كان عليها وقت التأجير أي وقت أن تسلم المستأجر العين المؤجرة ولم يكن هذا القضاء محلا للاستئناف من المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الثانية وإن كان محل نعي من الطاعن وأدرجه ضمن طلباته وصولا لإلغائه لتعذر تنفيذه لوجود تحسينات وآلات ومعدات أنشأها الطاعن بالمخبز وبالتالي فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم الابتدائي إلى إلزام الطاعن بتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده ـ المؤجر ـ بالحالة التي تكون عليها وقت التسليم يكون قد انطوى على مخالفة لقاعدة أصلية من قواعد التقاضي وهي عدم جواز تسويء مركز الطاعن بالاستئناف الذي رفعه أو الإضرار به فضلا عن تعرضه للفصل في أمر غير مطروح عليه مما يتعين معه أن يكون التسليم بالحالة التي كانت عليها العين المؤجرة عند بدء الإجارة مما يعيب الحكم.
-----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة ....... أمام محكمة ملوي الجزئية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 6/6/1990 وإخلاء المخبز المبين بالصحيفة والتسليم بالحالة التي عليها وقت التسليم, وقال في بيان ذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر منه الطاعن مخبزا بالجدك مقابل أجرة شهرية قدرها مائتي جنيها ولتأخره في سدادها عن شهري مايو ويونيه سنة 1996 ولانتهاء مدة العقد وإنذاره بعدم الرغبة في تجديده أقام الدعوى. أدخل المطعون ضده من الثالث إلى الرابع ليصدر الحكم في مواجهتهم. ووجه طلبا عارضا بعدم الاعتداد بعقد الإيجار المؤرخ 6/6/1990 واعتباره كأن لم يكن منذ تاريخ تطوير المخبز في 15/4/1996 وفي موضوع الدعوى برفضها. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة المنيا الابتدائية - مأمورية ملوي الكلية - حيث قيدت برقم ... لسنة ....... مدني كلي ملوي - حكمت المحكمة بقبول الإدخال والطلب العارض شكلا ورفضه موضوعا. وفي موضوع الدعوى بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 6/6/1990 والإخلاء وتسليم المخبز بالحالة التي كان عليها وقت التأجير. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ..... ق بني سويف - مأمورية المنيا - طعنا بالتزوير على عقد الإيجار المؤرخ 6/6/1990 صلبا وتوقيعا, حكمت المحكمة بقبول الإدعاء بالتزوير شكلا وفي الموضوع برفضه وبصحة توقيع الطاعن على العقد وبتاريخ 24/7/2001 قضت بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بتسليم العين محل النزاع بالحالة التي تكون عليها وقت التسليم والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن الحكم خلا من أية أسباب يستند إليها في قضائه اكتفاء بأسباب الحكم الابتدائي التي تكفلت بالرد عليها بالرغم أنه أبدى تلك الأسباب بعد صدور ذلك الحكم مما يشوب الحكم المطعون فيه بالبطلان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أخذت بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد ولأن تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب والتي تضمنت الرد المسقط لأسباب الاستئناف. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه في معرض رده على أسباب الاستئناف عدا ما تعلق منها بطلب التسليم قد أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي تكفل بالرد عليها. وكانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه وتضمنت الرد المسقط لأسباب الاستئناف فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي اعتنقت أسباب ذلك الحكم دون إضافة وأحالت إليها متى رأت فيها ما يغني عن إيراد جديد ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث للطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقضاء بما لم يطلبه الخصوم. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتعديل الحكم الابتدائي إلى إلزامه بتسليم العين محل النزاع بالحالة التي تكون عليها وقت التسليم فيكون بذلك قد أساء إلى مركز الطاعن كمستأنف لقيامه بتطوير المخبز المؤجر من مخبز بلدي إلى مخبز آلي وأنشأ مبان به وأدخل معدات آلية وكهربائية على نفقته ومملوكة له ملكية خاصة ولم تكن واردة بعقد الإيجار وتبلغ قيمتها ستين ألف جنيها في حين أنه لم يستأنف الحكم الابتدائي الذي قضى بتسليم المخبز بالحالة التي كان عليها وقت التأجير بالعقد, وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أضر بمركزه كمستأنف للحكم الابتدائي بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن الاستئناف وفقا لنص المادة 332 من قانون المرافعات وإن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لهذه المحكمة الاستئنافية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تتعرض لفصل أمر غير مطروح عليها كما وأنه ليس لها أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفضه. لما كان ذلك, وكان النص في المادة 590 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 على أنه "يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء عقد الإيجار" والنص في المادة 591 على أنه "1- على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لا يد له فيه" والنص في المادة 592 من ذات القانون على أنه "1- إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد معه قيمة العقار. التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته كان له أن يطلب من المستأجر إزالتها وله أن يطلب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذي يعيب العقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتضى. 3- فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد إحدى القيمتين المتقدم ذكرهما. جاز للمحكمة أن تنظره إلى أجل للوفاء بها " يدل على أن المستأجر ملتزم برد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار بالحالة التي تسلمها عليها. لما كان ذلك, وكان الثابت أنه ولئن كان المطعون ضده قد طلب في صحيفة افتتاح الدعوى تسليم المخبز المؤجر للطاعن بحالته وقت التسليم وقضى الحكم الابتدائي بتسليم المخبز بالحالة التي كان عليها وقت التأجير أي وقت أن تسلم المستأجر العين المؤجرة ولم يكن هذا القضاء محلا للاستئناف من المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الثانية وإن كان محل نعي من الطاعن وأدرجه ضمن طلباته وصولا لإلغائه لتعذر تنفيذه لوجود تحسينات وآلات ومعدات أنشأها الطاعن بالمخبز وبالتالي فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم الابتدائي إلى إلزام الطاعن بتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده - المؤجر - بالحالة التي تكون عليها وقت التسليم يكون قد انطوى على مخالفة لقاعدة أصلية من قواعد التقاضي وهو عدم جواز تسوئ مركز الطاعن بالاستئناف الذي رفعه أو الإضرار به فضلا عن تعرضه للفصل في أمر غير مطروح عليه مما يتعين معه أن يكون التسليم بالحالة التي كانت عليها العين المؤجرة عند بدء الإجارة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه نقضا جزئيا في خصوص ما قضى به من تسليم العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة القواعد القانونية المتقدمة في شأن التحسينات التي استحدثت بموافقة المؤجر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق