الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

(الطعن 1631 لسنة 71 ق جلسة 26 / 6 / 2002 س 53 ج 2 ق 170 ص 876)

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد قايد, عبد الغفار المنوفي,عبد الله عصر نواب رئيس المحكمة وحامد علام.
-------------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن البين من استقراء المراحل التشريعية لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947, 52 لسنة 1969, 136 لسنة 1981 أن المشرع قد قيد حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك القوانين التي وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام وأوجب المشرع في بعض الأسباب وهي استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة أن تكون ثابتة بحكم قضائي نهائي للتيقن من ثبوت وقوع المخالفة فإذا ما ثبت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء وجب الحكم به. ولا أثر لعدول المستأجر عنها في توقيع هذا الجزاء. ومتى كان ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين هو المناط في توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار فلازم ذلك أن يكون العقد قد انعقد صحيحا جديا لا صوريا لترتيب هذا الجزاء. ومن ثم فإن التصرف الصوري الذي يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها له من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المؤجر لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981- وما يقابلها من نصوص القوانين السابقة - إذ العقد الصوري لا وجود له قانونا ولا ينتج أثرا فهو والعدم سواء وبالتالي لا تثبت المخالفة المبررة للإخلاء بمقتضاها.
 
2 - أحقية المؤجر- باعتباره من دائني المستأجر - متى كان حسن النية في التمسك بالعقد الصوري طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني إذ لا محل لإعمال هذا النص العام في مجال أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سبيل الحصر والتي تتعلق بالنظام العام لما هو مقرر من أن الحكم الخاص يقيد العام. هذا بالإضافة إلى القول بتوقيع الجزاء بالإخلاء أخذا بالعقد الصوري فيه استحداث لسبب جديد للإخلاء لم ينص عليه القانون.
 
3 - للمستأجر أن يثبت صورية التصرف الصادر منه للغير ولو كان طرفا فيه بكافة طرق الإثبات. فإذا ما نجح في ذلك كان لا محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بصورية هذا التصرف ودون اعتبار لتمسكه به في هذه الحالة.
 
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب مشوبا بالبطلان.
 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
 
6 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1992 والمحرر بين مورثهم وابنه - الطاعن الثاني - عن تأجيره له حجرة بالشقة محل النزاع وأنه قصد من تحريره مجرد حصول الأخير على ترخيص من الجهة الإدارية لممارسة مهنته بالعين وطلبوا من المحكمة تمكينهم من إثبات ذلك بإحالة الدعوى إلى التحقيق وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري بقالة أن الطاعنين لم يقدموا دليلا عليه أو يتمسكوا بوسيلة لإثباته وأن الثابت بالأوراق اتخاذ العين محل النزاع  مقرا للشركة المكونة بين الطاعنين - الأولى والثاني - رغم الطعن بصورية عقد الإيجار المشار إليه وما يترتب عليه. وطلب الطاعنون بتمكينهم من إثبات ذلك بإحالة الدعوى إلى التحقيق فإن الحكم يكون - فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق - مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
---------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على مورث الطاعنين - الثالثة والرابعة - المرحوم/..... والطاعنين الأولى والثاني الدعوى رقم 3603 لسنة 1996 إيجارات أمام شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1976 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة. وقالوا بيانا لدعواهم أنه بموجب العقد المشار إليه استأجر مورث الطاعنين الشقة محل النزاع من مورثهم بقصد استعمالها سكنا خاصا وإذ قام المستأجر بتغيير الغرض الذي أجرت من أجله العين ثم تنازل عنها إلى الطاعنين الأولى والثانية دون إذن من المالك فقد أقاموا دعواهم كما أقام الطاعنون دعوى فرعية بطلب الحكم بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع إليهم بالتأسيس على إقامتهم مع المستأجر الأصلي - مورثهم - حتى وفاته. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بالطلبات وبرفض الدعوى الفرعية. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 7035 لسنة 4 ق القاهرة وبتاريخ 9/5/2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1992 الذي حرره المستأجر الأصلي للعين محل النزاع لابنه - الطاعن الثاني - عن حجرة من حجرات العين حتى يتمكن من الحصول على سجل تجاري وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الصورية إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع بالتأسيس على أن الثابت بالأوراق اتخاذ الشقة محل النزاع مقرا للشركة التي تكونت بالعين وأنهم لم يقدموا الدليل على الصورية أو تمسكوا بوسيلة لإثباتها في حين أن الأوراق جميعها تحررت بناء على العقد الصوري وإنهم قد ارتكنوا في إثبات الصورية إلى التحقيق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن البين من استقراء المراحل التشريعية لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947, 52 لسنة 1969, 136 لسنة 1981 أن المشرع قد قيد حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك القوانين التي وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام وأوجب المشرع في بعض الأسباب وهي استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة أن تكون ثابتة بحكم قضائي نهائي للتيقن من ثبوت وقوع المخالفة فإذا ما ثبت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء وجب الحكم به ولا أثر لعدول المستأجر عنها في توقيع هذا الجزاء ومتى كان ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين هو المناط في توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار فلازم ذلك أن يكون العقد قد انعقد صحيحا جديا لا صوريا لترتيب هذا الجزاء. ومن ثم فإن التصرف الصوري الذي يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها له من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المؤجر لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وما يقابلها من نصوص القوانين السابقة - إذ العقد الصوري لا وجود له قانونا ولا ينتج أثرا فهو والعدم سواء وبالتالي لا تثبت المخالفة المبررة للإخلاء بمقتضاها ولا وجه للتحدي بأحقية المؤجر - باعتباره من دائني المستأجر - متى كان حسن النية في التمسك بالعقد الصوري طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني إذ لا محل لإعمال هذا النص العام في مجال أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سبيل الحصر والتي تتعلق بالنظام العام لما هو مقرر من أن الحكم الخاص يقيد العام. هذا بالإضافة إلى أن القول بتوقيع الجزاء بالإخلاء أخذا بالعقد الصوري فيه استحداث لسبب جديد للإخلاء لم ينص عليه القانون. وترتيبا على ذلك فإنه يحق للمستأجر أن يثبت صورية التصرف الصادر منه للغير ولو كان طرفا فيه بكافة طرق الإثبات. فإذا ما نجح في ذلك كان لا محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بصورية هذا التصرف ودون اعتبار لتمسكه به في هذه الحالة. كما أن من المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب مشوبا بالبطلان وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1992 والمحرر بين مورثهم وابنه - الطاعن الثاني - عن تأجيره له حجرة بالشقة محل النزاع وأنه قصد من تحريره مجرد حصول الأخير على ترخيص من الجهة الإدارية لممارسة مهنته بالعين وطلبوا من المحكمة تمكينهم من إثبات ذلك بإحالة الدعوى إلى التحقيق وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري بقالة أن الطاعنين لم يقدموا دليلا عليه أو يتمسكوا بوسيلة لإثباته وأن الثابت بالأوراق اتخاذ العين محل النزاع مقرا للشركة المكونة بين الطاعنين - الأولى والثاني - رغم الطعن بصورية عقد الإيجار المشار إليه وما يترتب عليه. وطلب الطاعنون بتمكينهم من إثبات ذلك بإحالة الدعوى إلى التحقيق فإن الحكم يكون - فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق - مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق