الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

الطعن 1548 لسنة 69 ق جلسة 9 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ج 1 ق 95 ص 499

جلسة 9 ابريل سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي نائبي رئيس المحكمة، عز العرب عبد الصبور ومحمود محيي الدين.
------------
(95)
الطعن 1548 لسنة 69 ق

(1 - 6) بيع. تسجيل. حراسة "الحراسة الإدارية". حق. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك" "حجية الحكم". دعوى. شهر عقاري. شيوع. عقد. قسمة. قوة الأمر المقضي. ملكية "الملكية الشائعة". نيابة "نيابة قانونية".
(1) القسمة غير المسجلة أثرها اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم عدم الاحتجاج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة م 10 ق 114 لسنة 1946 في شأن تنظيم الشهر العقاري.

(2) الغير في حكم م 10 ق 114 لسنة 1946 المقصود به. من تلقي حقاً عينياً على العقار على أساس أنه مازال مملوكا على الشيوع وقام بتسجيل حقه قبل تسجيل سند القسمة من تلقي من أحد الشركاء حقا مفرزاً عدم اعتباره غيرا ولو سجل حقه قبل تسجيل القسمة علة ذلك توقف مصير هذا الحق على نتيجتها طبقا للمادة 2/826 مدني.

(3) القسمة غير المسجلة. أثرها. الاحتجاج بها على من اشتري جزءاً مفرزا من أحد المتقاسمين وأن يترتب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأنهم من إنهاء الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجبها شرطه. إجماع الشركاء على القسمة م 835 مدني مؤداه عدم اختصام الشريك المتصرف في حكم القسمة. أثره. ألا يحتج به عليه أو خلفه العام أو الخاص علة ذلك حجية الأحكام نسبية لا يحاج بها إلا على أطرافها.

(4) صدور حكم القسمة بين الطاعنين وإحدى الشركات إبان قيام الحراسة الإدارية على أموال مورث البائعين للمطعون ضده الأول وثبوت أن الحارس العام باعتباره نائبا قانونياً عن الأخيرين لم يكن طرفاً في ذلك الحكم وأنه سلمهم نصيب مورثهم شائعا بعد الإفراج النهائي عنه أثره اعتبارهم ومن تلقي عنهم ذلك الحق العيني من الغير بالنسبة للحكم المذكور.

(5) القضاء باعتبار المطعون ضده الأول المتصرف إليه من الغير بالنسبة لحكم القسمة أثره معاملته معاملة من تلقي حقاً عينياً على عقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع ولو كان قد سجل عقد شرائه.

(6) البيع السابق على القسمة والمنصب على جزء مفرز من العقار الشائع. أثره توقف مصير حق المشتري في هذا الجزء على نتيجتها عدم وقوعه عندها في نصيب المتصرف أثره انتقال حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل للمتصرف بطريق القسمة م 826 مدني ليس للمتصرف إليه المطالبة بتسليمه حصة مفرزة متى كان الأخير لا يملك حق الاختصاص بها قبل حصول القسمة وطالما بقيت حالة الشيوع. علة ذلك (مثال لتكييف دعوى وحكم معيب بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في شيوع وبيع).

--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة العاشرة من القانون رقم 114 سنة 1946 في شأن تنظيم الشهر العقاري تنص على أن "جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب تسجيلها، ويترتب على عدم التسجيل، أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة" مؤداه أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم، وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة.
 
2 - إذ كان الغير في حكم هذه المادة (المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 في شأن تنظيم الشهر العقاري) هو من تلقى حقا عينيا على العقار على أساس أنه ما زال مملوكا على الشيوع وقام بتسجيل حقه قبل تسجيل سند القسمة، وأن من تلقى من أحد الشركاء حقا مفرزا فإنه لا يعتبر غيرا ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة، إذ أن حقه في الجزء المفرز الذي أنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي إليها القسمة وذلك لما هو مقرر بالمادة 826/2 من القانون المدني من أن التصرف إذا أنصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي اختص به المتصرف بموجب القسمة.
 
3 - إذ كانت القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءا مفرزا من أحد المتقاسمين، ويترتب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع، واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجب القسمة - إلا أن شرط ذلك - وطبقا لما نصت عليه المادة 835 من القانون المدني - أن ينعقد إجماع الشركاء على الشيوع على قسمة المال الشائع، فإذا لم يختصم الشريك المتصرف في حكم القسمة، فإنه لا يجوز الاحتجاج به عليه ولا على خلفه العام أو الخاص أخذا بما هو مقرر قانونا من أن حجية الأحكام نسبية فلا يحتج بها إلا على أطرافها.
 
4 - إذ كان الثابت في الأوراق أن حكم القسمة ..... صدر بين الطاعنين وشركة التأمين الأهلية إبان قيام الحراسة الإدارية على أموال مورث البائعين للمطعون ضده الأول، وأن الحارس العام - باعتباره النائب قانونا عن هؤلاء الأخيرين لم يكن طرفا في ذلك الحكم، وأنه - وعلى ما جاء بمحضر التسليم المؤرخ 14/10/1976 - سلمهم نصيب مورثهم شائعا بعد الإخراج النهائي عنه - فإنهم ومن تلقى عنهم ذلك الحق العيني يعتبرون من الغير بالنسبة لحكم القسمة المشار إليه.
 
5 - إذ كان مؤدى القضاء باعتبار المطعون ضده الأول (المتصرف إليه) من الغير بالنسبة لحكم القسمة الصادر في الاستئناف رقم ..... سنة ..... مدني مستأنف ..... أن يعامل معاملة من تلقى حقا عينيا على عقار على أساس أنه ما زال مملوكا على الشيوع ولو كان قد سجل عقد شرائه.
 
6 - مؤدى النص في الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني على أن "إذا كان تصرف الشريك في الشيوع منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة" أنه إذا كان البيع منصبا على جزء مفرز من العقار الشائع، وكان سابقا على إجراء القسمة بين الشركاء، فإن حق المشتري في الجزء المفرز الذي أنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي إليها القسمة، فإذا لم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه - من وقت التصرف - إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة، وإذ كان هذا الأخير لا يملك حق الاختصاص بحصة مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء في الشيوع، فإنه لا يجوز للمتصرف إليه أن يطالب بتسليمه حصة مفرزة طالما بقيت حالة الشيوع قائمة لأنه ليس له الحقوق أكثر مما كان لسلفه. هذا فضلا عن أن القضاء بتسليمه تلك الحصة يترتب عليه إفراز جزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتسليم المطعون ضده الأول (المقضي باعتباره من الغير بالنسبة لحكم القسمة) لحصته المفرزة التي اشتراها بالعقد المسجل برقم ..... سنة ..... شهر عقاري .... فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص، لا يغير من ذلك ما أثاره المطعون ضده المذكور في مذكرة دفاعه من أن الحكم بتسليمه قطعة الأرض التي اشتراها مفرزة لم يصدر ضد الطاعنين وإنما صدر ضد البائعين له إعمالا لحكم المادة 431 من القانون المدني - ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول ابتغى بطلب التسليم الموجه إلى الأخيرين في الدعوى 75 سنة 1986 مدني كلي .... مواجهة طلبات الطاعنين في دعواهم الرقمية ..... سنة ...... ومن ثم فإن دعواه في حقيقتها لا تعدو أن تكون دفاعا في هذه الدعوى الأخيرة التي تقوم - وفقا لتكييفها القانوني الصحيح - على طلب عدم نفاذ عقد شرائه في حقهم، وهو ما ينبني عليه أن تندمج الدعويان وتفقد كل منهما استقلالها.
-------------------
المحكمة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين والسيدة ..... أقاموا الدعوى 4964 لسنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم - عدا هيئة الأوقاف المصرية - بطلب الحكم ببطلان عقد البيع الصادر من ورثة ....... إلى المطعون ضده الأول عن قطعة الأرض المبينة بالصحيفة والعقد المسجل برقم ...... شهر عقاري إسكندرية وبمحو هذا التسجيل. وقالوا شرحاً لدعواهم: إن الورثة المذكورين قاموا ببيع حصة مفرزة مساحتها ...... متر مربع من قطعة أرض آلت إليهم والطاعنين بالميراث عن مورثهم ..... - إلى المطعون ضده الأول رغم أن هذه المساحة تدخل في نصيبهم - الطاعنين - بمقتضى حكم القسمة النهائي الصادر في الاستئناف رقم 211 سنة 71 مدني إسكندرية. وأقام المطعون ضده الأول - المشتري - دعوى فرعية والدعويين 75, 170 سنة 1986 مدني إسكندرية على الطاعنين والبائعين له, بطلب الحكم بتسليمه قطعة الأرض المبيعة, وبعدم الاعتداد بتلك القسمة على سند من أنها لا تعتبر حجة عليه باعتباره من الغير, وأنه سجل عقد شرائه قبل تسجيل حكم القسمة سالف الذكر. تدخلت هيئة الأوقاف في الدعوى بطلب رفضها بزعم أنها المالكة للأرض موضوع النزاع ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً أودع تقريره - حكمت برفض دعوى الطاعنين وبالطلبات في الدعويين 75, 170 سنة 1986. استأنفت هيئة الأوقاف, والطاعنون الحكم بالاستئنافين رقمي 2240, 2275 لسنة 52 ق إسكندرية. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 4/2/1999 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت  النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة, فحددت جلسه لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقولون: إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده الأول لا يعتبر من الغير في حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري - كما ذهب الحكم المستأنف - بالنسبة للقسمة الصادر بها حكم نهائي في الاستئناف رقم 211 سنة 1970 مدني مستأنف إسكندرية, لأنه اشترى من أحد المتقاسمين حصة مفرزة وقعت بحكم القسمة سالف الذكر في نصيبهم - الطاعنين - طبقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير المندوب في الدعوى, ومن ثم يحاج بتلك القسمة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي تأسيساً على أن المطعون ضده الأول يعتبر من الغير في حكم النص المشار إليه, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وإن كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة العاشرة من القانون رقم 114 سنة 1946 في شأن تنظيم الشهر العقاري تنص على أن "جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب تسجيلها, ويترتب على عدم التسجيل, أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالاً موروثة" مؤداه أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم, وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة. وأن الغير في حكم هذه المادة هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيل حقه قبل تسجيل سند القسمة, وأن من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيراً ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة, إذ أن حقه في الجزء المفرز الذي انصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي إليها القسمة وذلك لما هو مقرر بالمادة 826/2 من القانون المدني من أن التصرف إذا انصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي اختص به المتصرف بموجب القسمة, مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين, ويترتب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع, واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجب القسمة - إلا أن شرط ذلك - وطبقاً لما نصت عليه المادة 835 من القانون المدني - أن ينعقد إجماع الشركاء على الشيوع على قسمة المال الشائع, فإذا لم يختصم الشريك المتصرف في حكم القسمة, فإنه لا يجوز الاحتجاج به عليه ولا على خلفه العام أو الخاص أخذاً بما هو مقرر قانوناً من أن حجية الأحكام نسبية فلا يحتج بها إلا على أطرافها. لما كان ذلك, وكان الثابت في الأوراق أن حكم القسمة المنوه بذكره في سبب الطعن صدر بين الطاعنين وشركة ....... إبان قيام الحراسة الإدارية على أموال مورث البائعين للمطعون ضده الأول, وأن الحارس العام باعتباره النائب قانوناً عن هؤلاء الآخرين لم يكن طرفاً في ذلك الحكم, وأنه - وعلى ما جاء بمحضر التسليم المؤرخ 14/10/1976 - سلمهم نصيب مورثهم شائعاً بعد الإفراج النهائي عنه فإنهم ومن تلقى عنهم ذلك الحق العيني يعتبرون من الغير بالنسبة لحكم القسمة المشار إليه. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة, فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً, ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون, والخطأ في تطبيقه, وبياناً لذلك, يقولون: إن مسايرة الحكم فيما انتهى إليه من أن المطعون ضده الأول يعتبر من الغير بالنسبة لحكم القسمة الصادر في الاستئناف رقم 211 سنة 1971 مدني مستأنف الإسكندرية تستلزم إعمال أحكام التصرف في المال الشائع, ومؤدى هذه الأحكام أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من هذا المال قبل إجراء القسمة بين الشركاء يعتبر بالنسبة لباقي الشركاء في حكم التصرف في قدر شائع ويكون معلقاً على نتيجة القسمة, وطالما بقيت حالة الشيوع قائمة فإنه لا يجوز للمشتري أن يطالب تسليمه المبيع مفرزاً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى - رغم اعتراضهم - بتسليم المطعون ضده الأول قطعة الأرض موضوع النزاع مفرزة, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن مؤدى القضاء باعتبار المطعون ضده الأول من الغير بالنسبة لحكم القسمة الصادر في الاستئناف رقم 211 سنة 1971 مدني مستأنف الإسكندرية أن يعامل معاملة من تلقى حقاً عينياً على عقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع ولو كان قد سجل عقد شرائه, ولما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني على أن "إذا كان تصرف الشريك في الشيوع منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة" مؤداه انه إذا كان البيع منصباً على جزء مفرز من العقار الشائع, وكان سابقاً على إجراء القسمة بين الشركاء, فإن حق المشتري في الجزء المفرز الذي انصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي إليها القسمة, فإذا لم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف, انتقل حق المتصرف إليه - من وقت التصرف - إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة, وإذ كان هذا الأخير لا يملك حق الاختصاص بحصة مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء في الشيوع, فإنه لا يجوز للمتصرف إليه أن يطالب بتسليمه حصة مفرزة طالما بقيت حالة الشيوع قائمة لأنه ليس له من الحقوق أكثر مما كان لسلفه. هذا فضلاً عن أن القضاء بتسليمه تلك الحصة يترتب عليه إفراز جزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتسليم المطعون ضده الأول لحصته المفرزة التي اشتراها بالعقد المسجل برقم ....... شهر عقاري الإسكندرية, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص. لا يغير من ذلك ما أثاره المطعون ضده المذكور في مذكرة دفاعه من أن الحكم بتسليمه قطعة الأرض التي اشتراها مفرزة لم يصدر ضد الطاعنين وإنما صدر ضد البائعين له إعمالاً لحكم المادة 431 من القانون المدني, ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول ابتغى بطلب التسليم الموجه إلى الأخيرين في الدعوى 75 سنة 1986 مدني كلي إسكندرية مواجهة طلبات الطاعنين في دعواهم الرقمية 4964 سنة 1982, ومن ثم فإن دعواه في حقيقتها لا تعدو أن تكون دفاعاً في هذه الدعوى الأخيرة التي تقوم - وفقاً لتكييفها القانوني الصحيح - على طلب عدم نفاذ عقد شرائه في حقهم, وهو ما ينبني عليه أن تندمج الدعويان وتفقد كل منهما استقلالها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق