الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعن 1502 لسنة 71 ق جلسة 18/ 4/ 2002 س 53 ج 1 ق 107 ص 560)

برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، ماجد قطب، سمير فايزي وحسني عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.
 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قواعد التفسير وفق المادة 150/1 من القانون المدني تقضي بعدم جواز الانحراف في عبارة العقد الواضحة للتعرف على إرادة العاقدين إلا أن المقصود بالوضوح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وضوح الإرادة وليس وضوح اللفظ فقد تتسم كل عبارة من عبارات العقد بالوضوح في ذاتها ولكنها تتعارض فيما بينها بحيث تعم المعنى المستخلص منها فلا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تعنيه عبارة معينة دون غيرها بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة.
 
3 - المقرر أن ثبوت أو نفي واقعة التأجير من الباطن يعتبر من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها على أن تقيم قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله.
 
4 - مفاد النص في المادة 18ج من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد اشترط لتحقق سبب الإخلاء في هذه الحالة أن يصدر من المستأجر تصرف لازم له يكشف عن استغنائه عن حقه في الانتفاع المقرر بعقد الإيجار إما بتنازله عن هذا الحق بيعا أو هبة أو تأجيرا لهذا الحق إلى الغير من باطنه أو أن يكون ذلك باتخاذ تصرف لا تدع الظروف مجالا للشك في أنه استغنى عن هذا الحق بصفة نهائية أما ما عدا ذلك من التصرفات التي لا تعبر عن تخلي المستأجر عن الانتفاع بالعين المؤجرة على نحو نافذ ولازم مثل إشراك الغير في النشاط أو الإيواء أو الاستضافة أو إسناد الإدارة في العمل لوكيل أو عامل وغير ذلك من صور الانتفاع الأخرى بالعين المؤجرة التي قد تقتضيها الظروف الاقتصادية كالمشاركة البيعية التي أملتها ظروف خصخصة القطاع العام أو الاتفاق على عرض وتسويق منتجات الغير بالعين المؤجرة بواسطة عمال المستأجر الأصلي مما لا يكشف عن تخلي الأخير عن حقوقه المستمدة من عقد الإيجار إلى هذا الغير فكل ذلك لا يتحقق به هذا السبب من أسباب الإخلاء. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الرابطة القانونية بينها وبين الشركة المطعون ضدها الثانية هي عقد عرض وتسويق وليس تنازل عن الإيجار أو تأجيرا للعين من الباطن وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية تلتزم بمقتضى عقد العرض والتسويق المؤرخ  /   /   بأن تمد فرع الشركة الطاعنة بكميات كافية من منتجاتها من البضائع لعرضها وبيعها به بمعرفة عمال وموظفي الشركة الطاعنة ومن خلال اسمها التجاري وأن تتم المحاسبة وفقا للبند الخامس منه كل ستة أشهر طبقا للمستندات والسجلات المعمول بها لدى الشركة الطاعنة وكان ذلك لا يعدو أن يكون وجها من أوجه الانتفاع بالعين المؤجرة ولا ينطوي على تنازل عن إجارتها أو تأجيرا من الباطن. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستدل على وقوع التأجير من الباطن من النص في البندين الثاني والسابع من عقد الاتفاق على الترخيص للشركة المطعون ضدها الثانية بالاستعانة بعمالها وحقها في إضافة ديكورات بالعين على نفقتها والنص في العقد على المقابل النقدي السنوي المستحق للطاعنة كعمولة ملتفتا عن باقي عبارات وبنود الاتفاق باعتبارها وحدة متصلة ومتماسكة والتي لا تنبئ في مجموعها - لما سلف البيان - عن تخلي الشركة الطاعنة نهائيا عن حقها في الانتفاع بالعين المؤجرة بالنزول عنه أو تأجيره من الباطن فإنه يكون معيبا.
---------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 18008 لسنة 1998 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحلين المبينين بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 27/12/1936 والتسليم, وقال بيانا لذلك إنه بموجب العقد المذكور استأجرت شركة ....... عين النزاع من المالكة السابقة للعقار ثم ألت ملكية الشركة المستأجرة إلى الشركة الطاعنة فحلت محلها في حق الإجارة وإذ أحيل إليه عقد الإيجار لشرائه العقار من المالكة السابقة وتنازلت الشركة الطاعنة عن هذا العقد بدون موافقته إلى الشركة المطعون ضدها الثانية وحلت محلها في حيازة المحلين ووضعت لافتات وإعلانات تحمل اسمها التجاري على واجهتهما بالمخالفة لنصوص عقد الإيجار والقانون فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضها. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 4448 لسنة 4 ق القاهرة وبتاريخ 11/4/2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء والتسليم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بالإخلاء والتسليم على ما ضمنه أسبابه من أنها أجرت - وبغير موافقة المالك - حق انتفاعها بالعين المؤجرة إلى المطعون ضدها الثانية لقاء جعل معين استنادا إلى تفسير عبارات البندين الثاني والسابع من عقد العرض والتسويق المؤرخ 1/7/1997 المبرم بين الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية والتي تضمنت التزام الأخيرة بإمداد فرع الشركة الأولى بالبضائع بالكميات اللازمة لبيعها فيه مقابل عمولة قدرها 166 ألف جنيه سنويا وأن للأخيرة في سبيل تنشيط المبيعات بالفرع أن تستعين ببعض عمالها المتخصصين وأن تضيف ديكورات وتجديدات بالفرع على نفقتها دون تغيير في الاسم التجاري للشركة الطاعنة. في حين أن تلك العلاقة لا تنطوي على تنازل عن الإيجار أو تأجير من الباطن ولا تعدو أن تكون مبادلة منفعة إذ تقوم الشركة الطاعنة بعرض وتسويق منتجات وبضائع الشركة المطعون ضدها الثانية بعين النزاع لقاء مقابل نقدي وتباشر عمليات البيع عن طريق موظفيها وتحت اسمها التجاري استعمالا لحقها في الانتفاع بالعين المؤجرة وإذ قضى الحكم رغم ذلك بالإخلاء والتسليم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر, وأن قواعد التفسير وفق المادة 150/1 من القانون المدني تقضي بعدم جواز الانحراف عن عبارة العقد الواضحة للتعرف على إرادة العاقدين إلا أن المقصود بالوضوح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وضوح الإرادة وليس وضوح اللفظ فقد تتسم كل عبارة من عبارات العقد بالوضوح في ذاتها ولكنها تتعارض فيما بينها بحيث تعم المعنى المستخلص منها فلا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تعنيه عبارة معينة دون غيرها بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة, ومن المقرر أيضا أن ثبوت أو نفي واقعة التأجير من الباطن يعتبر من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها على أن تقيم قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله. كما أن النص في المادة 18ج من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد اشترط لتحقق سبب الإخلاء في هذه الحالة أن يصدر من المستأجر تصرف لازم له يكشف عن استغنائه عن حقه في الانتفاع المقرر بعقد الإيجار إما بتنازله عن هذا الحق بيعا أو هبة أو تأجير لهذا الحق إلى الغير من باطنه أو أن يكون ذلك باتخاذ تصرف لا تدع الظروف مجالا للشك في أنه استغنى عن هذا الحق بصفة نهاية أما ما عدا ذلك من التصرفات التي لا تعتبر عن تخلي المستأجر عن الانتفاع بالعين المؤجرة على نحو نافذ ولازم مثال إشراك الغير في النشاط أو الإيواء أو الاستضافة أو إسناد الإدارة في العمل لوكيل أو عامل وغير ذلك من صور الانتفاع الأخرى بالعين المؤجرة التي قد تقتضيها الظروف الاقتصادية كالمشاركة البيعية التي أملتها ظروف خصخصة القطاع العام أو الاتفاق على عرض وتسويق منتجات الغير بالعين المؤجرة بواسطة عمال المستأجر الأصلي معا لا يكشف عن تخلي الأخير عن حقوقه المستمدة من عقد الإيجار إلى هذا الغير فكل ذلك لا يتحقق به هذا السبب من أسباب الإخلاء. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الرابطة القانونية بينها وبين الشركة المطعون ضدها الثانية هي عقد عرض وتسويق وليس تنازل عن الإيجار أو تأجيرا للعين من الباطن وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية تلتزم بمقتضى عقد العرض والتسويق المؤرخ 1/7/1997 بأن تمد فرع الشركة الطاعنة بكميات كافية من خلال اسمها التجاري وأن تتم المحاسبة وفقا للبند الخامس منه كل ستة أشهر طبقا للمستندات والسجلات المعمول بها لدى الشركة الطاعنة وكان ذلك لا يعدو أن يكون وجها من أوجه الانتفاع بالعين المؤجرة ولا ينطوي على تنازل عن إجارتها أو تأجير من الباطن. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستدل على وقوع التأجير من الباطن من النص في البندين الثاني والسابع من عقد الاتفاق على الترخيص للشركة المطعون ضدها الثانية بالاستعانة بعمالها وحقها في إضافة ديكورات بالعين على نفقتها والنص في العقد على المقابل النقدي السنوي المستحق للطاعنة كعمولة ملتفتا عن باقي عبارات وبنود الاتفاق باعتبارها وحدة متصلة ومتماسكة والتي لا تنبئ في مجموعها لما سلف البيان عن تخلي الشركة الطاعنة نهائيا عن حقها في الانتفاع بالعين المؤجرة بالنزول عنه أو تأجيره من الباطن فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق