الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 139 لسنة 68 ق جلسة 9 / 2 / 2002 س 53 ج 1 ق 47 ص 255)

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز، سعيد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة وعبد الصبور خلف الله ومحمد رشاد أمين.
----------------------
1 - النعي الذي لا يصادف محلا من قضاء الحكم الاستئنافي يكون غير مقبول إذ أن مرمى الطعن بالنقض هو محاكمة الحكم النهائي الصادر من محاكم الاستئناف.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النعي المتعلق بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
 
3 - إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن سكت أمام محكمة الموضوع عن المجادلة في أن الضرب الذي تدعيه المطعون ضدها يدخل في حدود التأديب المقرر شرعا أو أنها لا تتضرر منه، فإن ما يماري به من دفاع بالوجه الثاني يقوم على واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا يجوز له إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
 
4 - النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - على أن المقصود بالضرر في هذا المجال هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة ضارة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها.
---------------
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم....... لسنة 1996 كلي أحوال شخصية جنوب الجيزة على الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة, وقالت بيانا لذلك إنها زوجته ومدخولته بصحيح العقد الشرعي, وإذ حكم عليه بعقوبة مقيدة لحريته وأودع السجن مما أساء إلى وضعها الاجتماعي, ودأب على التعدي عليها بالضرب والسب مما أضر بها على نحو يتعذر معه دوام العشرة بينهما, فقد أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها حكم بتاريخ 31/3/1997 غيابيا بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة, عارض الطاعن في هذا الحكم, وبتاريخ 9/6/1997 قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن, استأنف الطاعن الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم...... لسنة 114ق, وبتاريخ 20/12/1997 قضت بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة وجوه يقول في أولها إن المطعون ضدها استندت إلى إيداعه السجن تنفيذا لعقوبة صدرت عليه كإحدى صور الضرر الموجبة للتطليق الذي تحكمه المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1929 وأقامت دعواها بالتطليق دون مراعاة الميعاد المبين بالمادة المشار إليها. وفي الوجه الثاني يقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ اعتبر الضرب ضررا موجبا للتطليق في حين أنه لا يخرج عن حدود حق التأديب الشرعي المقرر للزوج على زوجته, وقد تكون المطعون ضدها قد ألفت هذا السلوك ولا يسبب لها ضررا. وفي الوجه الثالث يقول إن الحكم اعتد ببينتها في ثبوت تعديه عليها بالضرب, وأطرح ما يدحض هذا الإدعاء ويكذب أقوال شاهديها بدلالة المستندات المقدمة منه التي تفيد تواجده خارج البلاد منذ سبتمبر عام 1993 حتى عودته عام 1995, وإيداعه السجن وخروجه منه في يناير عام 1997 وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في وجهيه الأول والثاني ذلك أن النعي الذي لا يصادف محلا من قضاء الحكم الاستئنافي يكون غير مقبول إذ أن مرمى الطعن بالنقض هو محاكمة الحكم النهائي الصادر من محاكم الاستئناف.
كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النعي المتعلق بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من واقعة حبس الطاعن أساسا لقضائه بتطليق المطعون ضدها, ومن ثم فإن النعي بالوجه الأول لا يصادف محلا في قضائه.
وإذا يبين من الأوراق أن الطاعن سكت أمام محكمة الموضوع عن المجادلة في أن الضرب الذي تدعيه المطعون ضدها يدخل في حدود التأديب المقرر شرعا أو أنها لا تتضرر منه, فإن ما يماري به من دفاع بالوجه الثاني يقوم على واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا يجوز له إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
ومردود في وجهه الثالث, ذلك أنه لما كان النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.." يدل - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بالضرر في هذا المجال هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة ضارة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها, وكانت المطعون ضدها قد اتخذت حكم المادة المشار إليها أساسا لدعواها وجعلت من الإضرار بها سببا لطلب التفريق واستندت من بين صور سوء المعاملة التي تلقاها من الطاعن إلى تعديه عليها بالضرب والسب, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليقها عليه على ما استخلصه من بينتها الشرعية الصحيحة من أن الطاعن دأب على التعدي عليها بالضرب والسب, مما عده الحكم إضرارا بها من شأنه استحالة دوام العشرة بينهما, وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه, فلا يعيبه من بعد إطراح ما يكون لمستندات الطاعن من دلالة مخالفة ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لها ويكون النعي في هذا الخصوص جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي واكتفى بالإحالة إليه معتنقا أسبابه دون إضافة ولم يرد على أسباب الاستئناف, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بالتطليق على ما تحقق لمحكمة الاستئناف استخلاصا من بينه المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة من إيذاء الطاعن لها بالقول والفعل إيذاء لا يليق بمثلها مما أضر بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما على نحو ما سلف بيانه في الرد على الوجه الثالث من السبب الأول, فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق