الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

الطعن 115 لسنة 70 ق جلسة 26 / 10 / 2002 مكتب فني 53 ج 2 ق 196 ص 1011

جلسة 26 من أكتوبر سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على بدوى، أمين فكري غباشي نائبي رئيس المحكمة، محمد فوزي ومجدي جاد.
------------
(196)
الطعن رقم 115 لسنة 70 القضائية "أحوال شخصية"
 (1)حكم "بيانات الحكم" "بطلان الحكم". بطلان "بطلان الأحكام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من الخصوم أو النيابة أو محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. ورودها على الجزء المطعون عليه من الحكم.
(2) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: تطليق: التطليق للضرر: تكرار الشكوى". حكم "عيوب التسبيب: القصور، الخطأ في تطبيق القانون".
حق الزوجة في أن ترفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر. شرطه. أن تستند إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها لدفع الضرر الذى ادعت وقوعه أثناء قيام الحياة الزوجية. لا يلزم لذلك إقامة الزوجة مع زوجها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه برفض الدعوى لعدم تلاقى الزوجية مع زوجها حقيقة أو حكما بعد رفض الدعوى الأولى. قصورّ وخطأ في تطبيق القانون.
------------------
1 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه يجوز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من الخصوم أو النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2 - مفاد النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن من حق الزوجة أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر، على أن تستند في ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها، كما يحق لها أن ترفع دعواها بالتطليق عن هذه الواقعة الجديدة لتدفع عن نفسها الضرر الذي أدعت وقوعه أثناء قيام الحياة الزوجية دون أن يلزم لذلك أن تكون مقيمة مع زوجها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن المراد بتكرار الشكوى المنصوص عليها في المادة السادسة أن تعود العلاقة الزوجية حقيقة أو حكما بين الزوجين ويستأنفا معا حياتهما من جديد وشرط ذلك رفض الدعوى الأولى بنفي الضرر من الزوج على زوجته ويلزم أن يكون الضرر الذي تدعيه الزوجة مستندا إلى وقائع جديدة غير الوقائع التي أقامت دعواها الأولى على أساسها ولا تستطيع الزوجة إثبات الضرر الواقع عليها من زوجها في الدعوى الثانية. وإذ كان ما تقدم وكانت المستأنف ضدها لم تقدم دليلا على أنها قد تلاقت مع المستأنف بعد الحكم في قضية الطلاق الأولى مما يكون معه لم يتلاقيا حقيقة أو حكما ومن ثم لا يجوز بعث حكمين لرفض الدعوى. وانتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الحكم المستأنف وقد خالف هذا النظر يكون معيبا ويتعين القضاء بإلغائه ورفض الدعوى. لما كان ذلك، وكان بعث الحكمين من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم جواز بعث الحكمين في حالة رفع دعوى التطليق الثانية بعد رفض دعوى التطليق الأولى وحدوث وقائع ضرر جديدة إلا إذا قدمت الزوجة دليلا على تلاقيها مع زوجها حقيقة أو حكما بما يخالف ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة السالف الإشارة إليه ـ وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
---------------
المحكمة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 188 لسنة 1997 كلي أحوال شخصية دمياط ضد المطعون ضده بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر وقالت شرحاً لدعواها إنها زوجة للمطعون ضده بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 8/3/1971, وسبق أن أقامت ضده الدعوى رقم 21 لسنة 1995 شرعي كلي دمياط بطلب الحكم بتطليقها عليه تأسيساً على أنه دأب على الإساءة إليها بالسب والضرب وقضي برفض دعواها وتأيد الحكم استئنافياً. وإذ استمر الخلاف وتواصل اعتداؤه عليها بالسب فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلي التحقيق، ولم تحضر الطاعنة شهودها، فانتدبت حكمين من أهل الزوجين وقدما تقريرها، ثم ندبت مكتب التوجيه الأسري بدمياط، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/5/1999 بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة مع إسقاط حقوقها المالية. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 96 لسنة 93 ق المنصورة (مأمورية دمياط) وبتاريخ 15/12/1999 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من الخصوم أو النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم, وأن النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما. فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين على الوجه المبين بالمواد 7، 8، 9، 10، 11" يدل على أن من حق الزوجة أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر، على أن تستند في ذلك إلي وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها، كما يحق لها أن ترفع دعواها بالتطليق عن هذه الواقعة الجديدة لتدفع عن نفسها الضرر الذي ادعت وقوعه أثناء قيام الحياة الزوجية دون أن يلزم لذلك أن تكون مقيمة مع زوجها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن المراد بتكرار الشكوى المنصوص عليها في المادة السادسة أن تعود العلاقة الزوجية حقيقة أو حكماً بين الزوجين ويستأنفا معاً حياتهما من جديد وشرط ذلك رفض الدعوى الأولى بنفي وقوع الضرر من الزوج على زوجته ويلزم أن يكون الضرر الذي تدعيه الزوجة مستنداً إلى وقائع جديدة غير الوقائع التي أقامت دعواها الأولى على أساسها ولا تستطيع الزوجة إثبات الضرر الواقع عليها من زوجها في الدعوى الثانية, وإذ كان ما تقدم وكان المستأنف ضدها لم تقدم دليلاً على إنها قد تلاقت مع المستأنف بعد الحكم في قضية الطلاق الأولى مما يكون معه لم يتلاقيا حقيقة أو حكماً ومن ثم لا يجوز بعث حكمين لرفض الدعوى. وانتهى الحكم المطعون فيه إلي أن الحكم المستأنف وقد خالف هذا النظر يكون معيباً ويتعين القضاء بإلغائه ورفض الدعوى. لما كان ذلك, وكان بعث الحكمين من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلي عدم جواز بعث الحكمين في حالة رفع دعوى التطليق الثانية بعد رفض دعوى التطليق الأولى وحدوث وقائع ضرر جديدة إلا إذا قدمت الزوجة دليلاً على تلاقيها مع زوجها حقيقة أو حكماً بما يخالف ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة السالف الإشارة إليه - وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره إلي الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 96 لسنة 93 ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق