الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعن 1008 لسنة 69 ق جلسة 16 / 4 / 2002 س 53 ج 1 ق 104 ص 547)

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، محمد جمال الدين سليمان، السيد عبد الحكيم ومصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التحقيق الذي يصح اتخاذه سندا للحكم هو الذي يجرى وفقا للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات، تلك الأحكام التي تقضي بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها بمعرفة قاضي تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة، أما ما يجريه الخبير من سماع شهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يهتدي به الخبير في أداء المهمة، ولا يجوز الاعتماد على أقوال الشهود أمام الخبير إلا باعتبارها مجرد قرينة قضائية لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها, وإنما يتعين أن تكون مضافة إلى قرائن أخرى تؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
 
2 - إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بتملكه لأطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع، فأجابته المحكمة إلى طلبه وبجلسة التحقيق أحضر شاهديه إلا أنها لم تستمع لأقوالهما وأعادت الدعوى إلى المرافعة، وإذ يبين من مدونات حكمها أنها استندت في قضائها الطعين على انتفاء نية التملك لدى الطاعن في وضع يده على أرض النزاع في المدة السابقة على عام 1983 أخذا بأقوال الشهود أمام الخبير وحدها وهو ما لا يكفي لحمله، ورتبت على ذلك عدم اكتمال مدة التقادم دون تنفيذ الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق، فإن حكمها يكون معيبا.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى ..... لسنة..... مدني قنا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ خمسة ألاف جنيه ريع الأطيان المبينة بالصحيفة والمملوكة لهما بالميراث مناصفة على الشيوع, والتي يضع الطاعن يده عليها دون سند. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بالطلبات بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف .... سنة ..... ق قنا, وبتاريخ 24/2/1998 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه باكتسابه ملكية أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة وطلب إلى محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع إلا أن المحكمة بعد أن أجابته لطلبه عدلت عن تنفيذ حكم التحقيق رغم إثبات حضور شاهديه بمحضر الجلسة وأعادت الدعوى إلى المرافعة, وإذ لم تبين المحكمة في حكمها المطعون فيه أسباب هذا العدول وانتهت إلى نفي نية التملك لديه معولة في ذلك على أقوال الشهود أمام الخبير وحدها فإن قضاءها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً للحكم هو الذي يجري وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات, تلك الأحكام التي تقضي بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها بمعرفة قاضي تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة, أما ما يجريه الخبير من سماع شهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يهتدي به الخبير في أداء المهمة, ولا يجوز الاعتماد على أقوال الشهود أمام الخبير إلا باعتبارها مجرد قرينة قضائية لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها, وإنما يتعين أن تكون مضافة إلى قرائن أخرى تؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. لما كان ذلك, وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بتملكه لأطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية, وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع, فأجابته المحكمة إلى طلبه وبجلسة التحقيق أحضر شاهديه إلا أنها لم تستمع لأقوالهما وأعادت الدعوى إلى المرافعة, وإذ يبين من مدونات حكمها أنها استندت في قضائها الطعين على انتفاء نية التملك لدى الطاعن في وضع يده على أرض النزاع في المدة السابقة على عام 1982 أخذاً بأقوال الشهود أمام الخبير وحدها وهو ما لا يكفي لحمله, ورتبت على ذلك عدم اكتمال مدة التقادم دون تنفيذ الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق, فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق