الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 أبريل 2014

الطعن رقم 89440 لسنة 75 ق جلسة 11 / 11 / 2012


باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
الأحـد (ب)
ــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / السعيــد برغــوث               رئيـس الدائــرة
وعضوية السـادة القضـــاة / محمــد عيد محجوب      و      محمد عبـد العــال
                                  هاشـــم النوبـــى             نواب رئيس المحكمة
                                                     وشعبــان محمــود
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سهيل سليمان .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 26 من ذى الحجة سنة 1433 هـ   الموافق 11 من نوفمبر سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 89440 لسنة 75 القضائية .
المرفوع مــن :

النيابــة العامــة                                                    الطاعنة
ضـــد

غالى فوزى غبريال                                              المطعـون ضده
الوقائــــع
          اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر سبق الحكم عليه فى قضية الجناية رقم 2279 لسنة 1998 قسم إمبابة ( المقيدة برقم 65 لسنة 1998 كلى الجيزة ) بأنهما فى يوم 27 من أبريل سنة 1997 بدائرة قسم إمبابة ـ محافظة الجيزة : ـ
1 ـ شرع فى تقليد أوراق مالية فئة العشرين جنيهاً المصرية والمائة دولار أمريكى المتداولة قانوناً داخل البلاد بأن أدخل صورها على ملفات وحدة المعالجة المركزية المضبوطة وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه قبل إتمامها على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحـة الطب الشرعى وعلى النحو المبين بالتحقيقات .   
2 ـ حاز بغير مسوغ أدوات مما تستعمل فى تقليد العملة وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
        وأحالته إلى محكمـة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضوريـاً فى 24 من سبتمبر سنة 2005 ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة الأوراق والأدوات المضبوطة .
          فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من نوفمبر سنة 2005 .
وأودعت مـذكرة بأسباب الطعن فـى التاريخ ذاته موقـع عليها مـن رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة الشروع فى تقليد أوراق ماليه مصرية وأجنبية ـ متداولة قانوناً داخل البلاد ـ وحيازته بدون مسوغ أدوات وآلات ومعدات مما تستعمل فى تقليد العملة وتزويرها قد شابه القصور فى التسبب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أنه انتهى إلى أن المواد والأدوات والأوراق المضبوطة لم تستعمل وأنها لا تصلح بطبيعتها لصنع ورقه زائفة ـ دون سند من الأوراق ـ وملتفتاً عما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فى هذا الخصوص ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب لقصه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيّن واقعة الدعوى من أن التحريات التى أجراها النقيب عمرو ممدوح الخميس أفادت أن المطعون ضده وآخر سبق الحكم عليه كوناً تشكيلاً عصابياً لتقليد الأوراق المالية وأنهما يحوزان بمسكن المتهم السابق الحكم عليه الأوراق المستخدمة فى التقليد فطلب إذنا من النيابة العامة بضبطهما وتفتيشهما  وتفتيش مسكنهما ونفاذاً له انتقل إلى مسكن المتهم السابق الحكم عليه ضبط به بعض الأدوات المستخدمة فى التقليد وأربعين ورقه مالية مقلدة فئة المائة دولار أمريكى وانتقل إلى مسكن المتهم الماثل وضبط بعض الأدوات المستخدمة فى التقليد ... " وبعد أن حصّل الحكم أدلة الاتهام التى ساقتها النيابة العامة خلص إلى القول " وحيث أنه فى مجال وزن وتقدير الدليل فالمحكمة تنوه إلى أن الركن المادى فى الشروع وهو البدء فى تنفيذ فعل وتعتبر الأعمال التحضيرية والتى يتهيأ بها الجانى لتنفيذ الجريمة هى مرحلة تتوسط التفكير فى الجريمة وتنفيذها وهى لا تدخل فى تنفيذ الجريمة ولا يربطها بها إلا رابطة فكرية فى ذهن الجانى ومن أجل ذلك لا يعاقب عليها القانون ـ ولا تدخل فى معنى الشروع المعاقب عليه قانوناً هذا من ناحية ـ ومن ناحية أخرى فإن العقاب على جريمة حيازة الأدوات والآلات والمعدات التى تستعمل فى تقليد العملة وترويجها لا يشترط استعمال تلك الأدوات فحسب بل تكتفى بأن تكون حيازتها بغير مسوغ ـ وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت أنه قد تم ضبط الهارد دسـك ( جهاز المخ الخاص بالكمبيوتر )وكذا لوحة المفاتيح ( الكي بورد ) الخاصة بالكمبيوتر وكذا ثلاث ورقات من فئة الخمسين جنيهاًَ مصرياً وثلاث ورقات أخرى تحمل كل منها وجه العملة فئة العشرين جنيهاً وبعض الأوراق ولم يثبت من الأوراق أن ما تم ضبطه قد سبق وأن استخدم فى تقليد عملة كما أن الأجزاء المضبوطة لا تصلح فى حد ذاتها لهذا العمل غير المشروع كما أنه لم يتم ضبط المتهم حال قيامه بذلك وأن تحريات المباحث لا تعدو وأن تكون رأى لمصدرها لم يتأيد بثمة دليل تطمئن إليه المحكمة ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه محرر المحضر وأثبته فى محضره من أن المتهم قد اقر له بإرتكابه الجريمة إذ لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يتوافر الدليل على صدوره من المتهم وقد تخلص منه بالتحقيقات وجلسة المحاكمة ولا يعد من قبيل الإعتراف .
وحيث أنه بالتأسيس على ما تقدم فقد بات الاتهام خلو من ثمة دليل ليستند إليه الأمر الذى يتعين معه القضاء ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة الأوراق والأدوات المضبوطة عملاً بالمادة 30 عقوبات " لما كان ذلك ، وكان يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى بالبراءة إذ المرجع فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان الحكم قد تساند كذلك تبريراً لقضائه ببراءة المطعون ضده إلى تشككه فى أدلة الاتهام وعدم اطمئنانه إلى تحريات الشرطة وإقرار المطعون ضده بمحضر جمع الاستدلالات وهو ما يكفى لحمل النتيجة التى انتهى إليها ، فإنه يكون قد استقام على ما يحمله بالنسبة للمطعون ضده ، ولا يجدى الطاعنة ـ من بعد ـ ما تنعاه على الحكم من مخالفته الثابت بالأوراق أو تخطئته فى دعامة أخرى ، لان تعييب الحكم فى ذلك ـ على فرض صحته ـ يكون غير منتج مادام أنه قد تساند إلى دعامات أخرى صحيحة تكفى لحمله ، إذ إن من المقرر أنه لا يقدح فى سلامه الحكم القاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة مادام أن الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفى وحدها لحمله ، ولا يقدح فى سلامة الحكم أيضاً سكوته عن التعرض لبعض أدلة الاتهام ـ بفرض حصوله ـ لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم فى حاله القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدله الثبوت مادام قد داخلتها الريبة والشك فى عناصر الإثبات ولان فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى أدانه المتهم ـ لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعياً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

  أمين الســـر                                                       رئيس الدائـــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق