الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 أبريل 2014

الطعن رقم 2644 لسنة 79 ق جلسة 12 / 3 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار /  مصطفى كامـــل         نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / جاب اللــه محمــد        وهانـــى حنـــا
                              وأحمد عبد الــــودود      وعلى حســــــن
                                              نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حاتم غراب
وأمين الســر السيد / حسام الدين أحمد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 19 من ربيع الآخر سنة 1433 هـ الموافق 12 من مارس سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2644 لسنة 79 ق 0
المرفوع من
أنور منير محمد متولى قرقـر
تامر محمد محمد قرقــــر
هيثم عبد المنعم إسماعيل خزيلة                                       محكوم عليــهم   
ضــد
النيابـة العامـة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- أنور منير محمد متولى قرقر ( طاعن ) 2- تامر محمد محمد قرقر ( طاعن ) 3- هيثم عبد المنعم إسماعيل خزيلة ( طاعن ) 4- فتحى منير محمد متولى قرقر فى قضية الجناية رقم 24430 لسنة 2007 زفتى ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 947  لسنة 2007 ) . بوصف أنهم فى يوم 23  من أغسطس سنة 2007 بدائرة مركز  زفتى ـ محافظة  الغربية: ـ قتلوا كريم محمد السعيد الزعفرانى عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء ( عصى خشبية عتلة حديدية ) وتربصوا له بالمكان الذى أيقنوا حضوره إليه وما أن ظفروا به حتى انهال عليه المتهمون الثلاثة الأول ضرباً بالأسلحة البيضاء سالفة البيان حال كون الرابع على مسرح الجريمة مؤازراً لهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو الثابت بالتحقيقات وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أن المتهمين سالفى الذكر فى ذات المكان والزمان سالفى البيان شرعوا فى قتل ياسر محمد السعيد الزعفرانى عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الأسلحة سالفة البيان وما أن ظفروا به والمجنى عليه الأول حتى انهالوا على الأول ضرباً بتلك الأسلحة فأصابته إحدى الضربات فأحدثت به الإصابات المبينة بالأوراق إلا أن الجريمة أوقفت وخاب أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدخل المارة لإنقاذه ومداركته بالعلاج وعدم إصابته فى مقتل على النحو الثابت بالتحقيقات 0
أحرزوا بغير ترخيص الأسلحة البيضاء ( عصى خشبية ـ عتل حديدية ) المستخدمة فى الجريمة موضوع التهمة الأولى دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية 0
وأحالتهم إلى محكمة جنايات المحلة الكبرى لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
        وادعى والد المجنى عليه الأول مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة ألاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت 0
       والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 4 من يناير سنة 2009 عملاً بالمادتـين 236،241 لسنة 1 ،2 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 وإعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الثلاثة الأول حضورياً وغيابياً للرابع بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وببراءة المتهم الرابع مما هو منسوب إليه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة 0
فطعن المحكوم عليهم الثلاثة الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من يناير ، 27 من فبراير سنة 2009 وقدمت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن فى 23 من فبراير و 3 ، 4 من مارس سنة 2009 موقع عليهم من الأساتذة / محمد محسن على ، هالة محمود عثمان ، محمود عبد الحميد بسيونى المحامى 0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً 0
حيث إن المحكوم عليه الثانى / تامر محمد محمد قرقر ـ وإن قرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم فى الميعاد القانونى إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ويتعين القضاء بذلك ، طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه .
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهما الأول ـ أنور منير محمد متولى قرقر والثالث ـ هيثم عبد المنعم إسماعيل خزيلة ـ قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
أولاً : عن الطعن المقدم من الطاعن الأول أنور منير محمد متولى :
        حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بمذكرتى أسباب طعنه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضى إلى الموت مع سبق الإصرار والترصد وإحراز أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع ـ ذلك أنه صيغ في عبارات عامة مجملة لم يلم بوقائع الدعوى والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استند إليها في قضائه بالإدانة وأغفل دفاعه القائم على عدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها وفق تصوير الشهود لها معولاً على أقوالهم رغم تناقضها بشأن نوع الحادث بين ماسورة حديد وعصا خشبية " شعبه " ووجوده على مسرح الجريمة ، كما أغفل دفاعه أيضاً بشأن القصور الشديد في تحقيقات النيابة العامة لعدم سؤال سائق السيارة التى كان يستقلها الطاعن والمجنى عليه كونه شاهد الرؤية الحقيقى في الواقعة كما طلب الطاعن مناقشة كل من شاهد الإثبات الأول والطبيب الشرعى إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك الطلب وأحال في بيان أقوال شهود الواقعة إلى ما أورده من شهادة الشاهد الأول الرائد محمد طـه أمين دون أن يورد مؤداها رغم عدم اتفاقها واتساقها مع أقوالهم وأورد أسباباً قاصرة في مجال تدليله على اقتناعه بأقوال الشاهد الثانى شقيق المجنى عليه والتفت عن دفعه بانقطاع رابطة السببية بين الفعل المنسوب إليه والنتيجة المتمثلة في وفاة المجنى عليه ذلك أن التقرير الطبى الشرعى وانتهى إلى  أن سبب الوفاة إصابة الرأس أجمع الشهود على أن الذى أحدثها هو المحكوم عليه الثانى منفرداً بواسطة عتلة حديد ، كما أطرح بأسباب غير سائغة وجهى دفع الطاعن بانتفاء ظرفى سبق الإصرار والترصد وبعدم جدية التحريات وعدم الاعتداد بها وبأقوال مجريها كدليل ثبوت في الدعوى وتناقضها مع ما هو ثابت بأقوال الشهود ، ولم يعرض إيراداً ورداً لدفوع الطاعن الجوهرية قاطعة الدلالة على براءته ، كل هذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .          
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى  ما رتبه عليها وأورد مضمونها في بيان كاف . وإذ كان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ كان ذلك محققاً لحكم القانون فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى القصور والإجمالى لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزله التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد انها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه لأقوال شهود الإثبات واقتناعه بحدوث الواقعة على الصورة التى شهدوا بها ، وكان ما أورده سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية حدوث الواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها واستحالة حدوثها وفق تصوير الشهود لها أو في تصديقها لأقولهم أو محاولة تجريحها على النحو الذى ذهب إليه بأسباب الطعن ـ ينحل إلى جدل موضوعى في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها ونفى التهمة من أوجه الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم رداً خاصاً اكتفاءاً بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن فى خصوص قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم سؤال سائق السيارة التى كان يستقلها الطاعن لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع كل من شاهد الإثبات الأول والطبيب الشرعى بل اكتفى صراحة بأقوال الشاهد بالتحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها فضلاً عن أنه تنازل صراحة عن مناقشة شاهد الإثبات الأول ولم يصر على مناقشة الطبيب الشرعى فى طلباته الختامية التى اقتصر فيها على طلب براءة الطاعن وتعديل القيد والوصف إلى ضرب أفضى لموت فإنه على هذا النحو غير جازم ولم يصر عليه فى ختام مرافعته فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى أعرضت عن هذا الطلب وأغفلت الرد عليه ويضحى النعى فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يؤثر فى ذلك اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفى عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها ، ومع ذلك فإن البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد أقوال الرائد محمد طه أمين شاهد الإثبات الأول ولم يحل إليها فى شأن إيراده لأية أقوال أخرى ومن ثم يكون نعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص خاص ـ جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وكان من المقرر أن تقدير أدلة الدعوى من اطلاقات محكمة الموضوع فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يعد فاعلاً للجريمة (أولاً) من يرتكبها وحده أو مع غيره . (ثانياً) من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها " والبين من نص هذه المادة فى صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعى الذى استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندى أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى ارتكابها ـ ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ـ على الأقل ـ ما يتوافر لدى الشريك قصد المساهمة فى الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده ويتحقق حتماً قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قصد قصد الأخر فى إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدوره فى تنفيذها حسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع . ولما كان القصد أمراً باطنياً  يضمره الجانى وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية والمحسوسة التى تصدر عنه ، فإن العبرة هى بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد بقيامه ولما كانت نية تدخل الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين فى اقتراف جرائم الضرب المفضى لموت مع سبق الإصرار والترصد والضرب البسيط وإحراز أدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ ـ تحقيقاً لقصدهم المشترك ـ تستفاد من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهم فى الزمان والمكان وصدورهم فى مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم فى استظهاره ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم قد تناول ظرفى سبق الإصرار والترصد فى قوله " وحيث أنه عن ظرف سبق الإصرار ـ فهو ثابت فى حق المتهمين من تناولهما فكرة ضرب المجنى عليه وطرحها من قبل المتهم الأول على المتهمين الثانى والثالث اللذان وافقاه على تنفيذها ورافقاه أثناء التنفيذ وشاركاه فى تنفيذها باعتبار المتهم الثانى إبن عم المتهم الأول والمتهم الثالث صديقه وإقناع المتهم الأول لهما برد إهانة المجنى عليه له أمام ركاب السيارة التى كانوا يستقلونها فأعد كل منهم أداة لإرتكاب الجريمة حتى تحقق لهم ما أرادوا ، وحيث أنه عن ظرف الترصد فهو أيضاً ثابت فى حق المتهمين من علمهم بتواجد المجنى عليهما مستقلين السيارة الأجرة والتى ستصل إلى موقف سيارات القرية قادمة من مدينة زفتى والتى كان يستقلها المتهم الأول وأنزل منها وبمجرد وصول السيارة ونزول المجنى عليهما منها قاموا بمعاجلة المجنى عليه الأول بالضرب بالأدوات التى أعدوها مسبقاً لذلك محدثين إصابته التى أودت بحياته وإصابة شقيقه المجنى عليه الثانى بالإصابة المبينة بالتقرير الطبى الشرعى المرفق "0 لما كان ذلك ، وكان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون له فى الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة فلا يستطيع أحد أن يشهد به مباشرة وإنما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضى توافره ـ ولا يضيره أن يستظهر هذا الظرف من الضغينة القائمة بين الطاعن والمجنى عليه ، وكان يكفى لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه ، وكان البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج وكان لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ولما كان ما ساقه الحكم فيما تقدم سائغاً ويتحقق به ظرفا سبق الإصرار والترصد كما هما معرفان به فى القانون مما يرتب فى صحيح القانون بينه وبين المتهمين الآخرين تضامناً فى المسئولية الجنائية ويكون كل منهما مسئولاً عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت التى وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذى بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوى فى هذا أن يكون محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة معلوماً ومعنياً من بينهم أو غير معلوم 0 لما كان ذلك ، فإن هذا الوجه من النعى يكون غير سديد 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع بعدم جدية التحريات إلى اطمئنان المحكمة إلى جديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث وكانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى سلامة التحريات والإجراءات التى قام بها مأمور الضبط وصحتها فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون له محل0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف عن أوجه التناقض التى شابت أقوال الضابط مع ما جاء بأقوال باقى الشهود بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً كما لم يفصح أيضاً عن ماهية أوجه الدفوع الجوهرية التى يقول أنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً 0 لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعن الثالث هيثم عبد المنعم إسماعيل :
        حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضى إلى الموت مع سبق الإصرار والترصد وإحراز أدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية والضرب البسيط قد شابه التناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد وفى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ـ ذلك أنه بعد أن أورد فى استخلاصه للواقعة قيام فكرة سبق الإصرار والترصد فى حق الطاعن بخصوص واقعة التعدى على المجنى عليه الأول عاد واستبعدها بالنسبة لواقعة تعديه على المجنى عليه الثانى ، كما خالف ما جاء بأقوال شاهدى الإثبات الأول والثانى وانحرف بشهادتيهما عن مدلولها الصحيح واعتبر الطاعن فاعلاً أصلياً مع باقى المحكوم عليهم رغم ما أشار إليه فى مدوناته إلى عدم مساهمته فى واقعة الاعتداء على المجنى عليه الأول أو فى إحداث إصابته ،  وأحال فى بيان أقوال شهود الواقعة إلى ما أورده من شهادة الشاهد الأول الرائد محمد طه أمين دون أن يورد مؤداها رغم عدم اتفاقها واتساقها مع أقوالهم ، كما أطرح بأسباب غير سائغة ما دفع به الطاعن بانتفاء ظرفى سبق الإصرار والترصد ، مما يعيبه ويستوجب نقضه 0
        وحيث إنه لما كان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وحاصلها أن الطاعن والمحكوم عليهما تربصوا للمجنى عليه حال وصول السيارة الأجرة التى كان يستقلها لمشارف بلدتهم وتعدوا عليه وشقيقه المجنى عليه الثانى بالأدوات التى أعدوها سلفاً لذلك وفق ما اتفقوا عليه وقام شقيقه بالدفاع عنه حال ضرب الطاعن له فأصابه بيده ، ثم ساق الحكم أدلة الثبوت التى استمد منها عقيدته ومن بينها تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه الأول والتقرير الطبى الشرعى لشقيقه المجنى عليه الثانى وانتهى إلى عقابه وباقى المحكوم عليهم بالجريمة الأشد عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات فإن الحكم يكون قد سلم من التناقض فى التسبيب ويضحى ما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه غير قويم 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت لا تحرف الشهادة عن مضمونها ، كما أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعانى لا على الألفاظ والمبانى وأن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة ، وكان المعنى المشترك بين ما حصله الحكم بياناً لواقعة الدعوى وأقوال شهود الإثبات من أن الطاعن وباقى المحكوم عليهم وعلى إثر مشادة كلامية بين المحكوم عليه الأول والمجنى عليه الأول وشقيقه المجنى عليه الثانى حال استقلالهم سيارة أجرة متوجهين إلى بلدتهم قام سائق السيارة بإنزال المحكوم عليه الأول الذى سارع بالوصول إلى بلدته قبل المجنى عليهما وتقابل مع الطاعن والمحكوم عليه الآخر وأبلغهما بما حدث واتفقوا على التعدى عليهما وأعدوا الأدوات اللازمة لذلك وما أن وصل المجنى عليهما إلى أول البلدة قاموا بالتعدى عليهما بالضرب وفقاً لما اتفقوا عليه للنيل منهم وهو ما سلم به الطاعن من أنه وباقى المحكوم عليهم قد تعدوا عليهما حال نزولهما من السيارة الأجرة ولا ينال من ذلك ما جاء على لسان الشاهد الأول ضابط التحريات ـ بفرض صحته ـ من أنهم توجهوا للبحث عنهم حال وصول السيارة على مشارف البلدة وما أثاره الطاعن من عدم وجود موقف للسيارات ببلدته ـ فإن ما يثيره نعياً على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً 0لما كان ذلك ، وكان باقى ما ينعاه الطاعن من أوجه طعنه على الحكم المطعون فيه قد سبق الرد عليه عند الرد على أسباب الطعن المقدم من الطاعن الأول فإنه يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً0 وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه .
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة أولاً :ـ بعدم قبول طعن تامر محمد محمد قرقر شكلاً .
ثانياً:ـ بقبول طعن أنور منير محمد متولى وهيثم عبد المنعم إسماعيل شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســــر                                                      نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق