الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أبريل 2014

الطعن رقم 19134 لسنة 3 ق جلسة 15 / 5 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ج)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / حسيــن الجيــــزاوى               " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية الســــــادة القضــــــاة / فــــــــــــؤاد حســـــــــــــن          و     سميـــــــــــــــــر سامـــــى
                               منــتصـــــر الصــــــيرفى        و     طــــــارق بهنســـــاوى
                                                  " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد الضبع .
وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الأربعاء 5 من رجب سنة 1434 هـ الموافق 15 من مايو سنة 2013م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 19134 لسنة 3 القضائية 0
المرفوع من
ربيع عبد العليم محمد حسن
وصحة اسمها ربيعة عبد العليم محمد حسن                               المحكوم عليها
ضــد
النيابة العامــة                                              
" الوقائــع"
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 10295 لسنة 2006 جنـــــــــــــــح مركز ملوى بوصف أنها فى يوم 9 من أبريــــــل سنة 2006 بدائرة مركز ملوى ــــــ محافظة المنيا .ــــــــ بددت المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لها والمحجوز عليها قضائياً لصالح نيابة استئناف ملوى والمسلمة إليها على سبيل وديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلستها لنفسها بنية تملكها إضراراً بالجهة الحاجزة .
وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانـــــون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز ملوى قضت غيابيا فى 20 من سبتمبر لسنة 2006 بحبس المتهمة أسبوع مع الشغل وكفالة 10 جنيه .
عارضت وقضى فى معارضتها فى 6 من ديسمبر لسنة 2006 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ورفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
استأنفت وقيد استئنافها برقم 2210 لسنة 2007 جنح مستأنف ملوى .
ومحكمة المنيا الابتدائية " مأمورية ملوى " ـــــ بهيئة استئنافية ــــــ قضت غيابياً فى 13 من مارس لسنة 2007 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارضت وقضى فى معارضتها فى 2 من أكتوبر لسنة 2007 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / عادل سعد سند المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من أكتوبر لسنة 2007 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها الأستاذ / محمد عبد الحكيــــــــم أبو زيد المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة تبديد محجوزات المعاقب عليها بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ولما كان ذلك وكانت المادة 18 مكرر"1"
من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 145 لسنة 2006 والتى أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجنح المبينة بها ــــــ ومن بينها جنحة التبديد المنصوص عليها في المادتين 341 ، 342 عقوبات ـــــــ أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ورتبت على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية دون أن يكون له أثرا على حقوق المضرور من الجريمة ويحوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكـــــــــم باتاً . لما كان ذلك وكان الثابت من صورة الحكم الصادر في الأشكال بجلسة 23/10/2007 ورول القاضى المرفعتين أن الطاعنة قامت بسداد الدين المحجور من أجله وكان ذلك السداد صنو للتصالح ومن ثم فإن المادة 18 مكرر "أ" من قانون الاجراءات الجنائية تكون واجبة التطبيق على الدعوى وهو ما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
   أمين السر                                                         رئيس الدائرة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق