الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 أبريل 2014

الطعن رقم 14208 لسنة 82 ق جلسة 7 / 5 / 2013

باسم الشعب

محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
دائرة الثلاثاء (ب)

ـــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد سامي إبراهيم ، عابـد راشد وهشام الجنـدي ،   هشام والي  نواب رئيس المحكمــة 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ضياء شلبى .
وأمين السر السيد / حسين بدرخان .             
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 27 من جمادى الآخرة سنة 1434 هـ الموافق 7 من مايو سنة 2013 م .
                                       أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14208 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مــــــن :
.........                 " المحكوم عليه " 
ضــــد
النيابــــة العامـــة
" الوقائــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضيه الجناية رقم 1163 لسنة 2012 جنايات مركز نقاده " والمقيدة بالجدول الكلى برقم 502 لسنة 2012  " . بوصف أنه فى يوم 29 من مارس سنة 2012 بدائرة مركز نقاده - محافظـة قنا :-
1ــــ حاز وأحرز جوهراً مخدراً " حشيشاً " وكان ذلك بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2 ــــ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " سلاح نارى يدوى " .
3 ـــ أحرز ذخائر " سبع طلقات " مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه .
4- حاز سلاحاً أبيض " سكيناً " دون مسوغ قانونى .
وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 28 من أغسطس سنة 2012 عملاً بالمواد 1 , 2 , 38/1 , 42/1 من قانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (56) من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق والمواد 1/1 , 6 , 25 مكرراً /1 , 26/1,5 , 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون وقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والجدول رقم (2) الملحق ، مع إعمال المادتين 17 , 32/2 من قانون العقوبات أولاً بمعاقبة علاء محمد عمر عوض الله بالسجن المشدد ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط عن التهمة الأولى . ثانياً : ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مائة جنيه عما أسند إليه ومصادرة السلاحين المضبوطين والذخيرة وذلك عن باقى التهم . وذلك باعتبار أن جريمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى .   
        فطعن المحكوم عليه بشخصه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من سبتمبر لسنة 2012 .
أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه فى 22 من أكتوبر لسنة 2012 موقعٌ عليها من الأستاذ / فتحى يوسف صادق صوينى المحامى . 
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخائر بدون ترخيص وحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانونى قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون , ذلك أن الحكم لم يبين واقعه الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التى دان الطاعن بها ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التى عول عليها في قضائه بالإدانة ومؤداها وأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لتمامهما قبل صدور الإذن بدلاله عدم إثبات الضابط مأموريته بدفتر الأحوال وبعدم معقولية تصور الواقعة التى نقلها ضابط الواقعة في أقواله ، وأعرض الحكم عن أقوال شاهدى النفى إلا أن الحكم رد على الدفعين بما لا يصلح ردًّا والتفت الحكم عن الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة إخفاقها في التوصل إلى مهنته الحقيقية ومحل إقامته تحديداً والتجار المتعاملين معه ومصدر المخدر ، كما لم يعرض الحكم لدفوعه القانونية المبداة بمحضر الجلسة إيراداً ورداً وعول الحكم في الإدانة على أقوال شاهدى الإثبات بينما لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفى توافره في حق الطاعن وأخيراً أوقعت المحكمة على المتهم عقوبة السجن المشدد رغم إعمالها لنص المادة 17 من قانون العقوبات ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان ما أورده الحكم ـــ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـــ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك , وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن القبض والتفتيش كانا لاحقين على الإذن الصادر بهما وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله  . لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات فى مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم إثبات ضابط الواقعة تحركاته بدفتر الأحوال قبل قيامه بمأمورية ضبط الطاعن يكون غير مقبول . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحــة على بسـاط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعهـا وأن تطرح ما يخالفها مـن صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولـة فـى العقل والمنطق ولها أصلهـا فى الأوراق , وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظـروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل . لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به إذ هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال شهود النفى فاطرحتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك ينحل إلى جدل موضوعى في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعـوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقـض . لما كان ذلك , وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 28/8/2012 أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك , وكان الطاعن لم يفصح في أسباب طعنه عن ماهية أوجه الدفاع التى أغفل الحكم الرد عليها اكتفاء بالإشارة إلى أنها ثابته بمحضر الجلسة ولم يحددها وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه وهل كان الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا يستلزم في الأصل ردًّا بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التى أوردتها المحكمة في حكمها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط
ما يكفى لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك , وكانت المحكمة قد عاقبت الطاعن بالسجن المشدد ثلاث سنوات وهى العقوبة الأصلية المقررة للجريمة رغم تطبيقها للمادة 17 من قانون العقوبات مما كان مقتضاه أن تنزل بالعقوبة إلى السجن الذى لا تقل مدته عن ست سنوات عملاً بالمادة 36 من قانون المخدرات رقم 122 لسنة 1980 ، فإنها بإنزالها للعقوبة سالفة الذكر قد ظنت خطأ أنها عاملت الطاعن بالرأفة ـ حسبما تخوله لها المادتين سالفتى الذكر مما كان مقتضاه أن تتدخل هذه المحكمة - محكمة النقض - لتصحيح الحكم بإنزال صحيح القانون طبقاً لما تقدم ، إلا أنه لما كانت المحكمة قد أحلت نفسها من الحرج الذى توهمته عندما قالت فى حكمها أنها طبقت المادة 17 من قانون العقوبات ذلك أنها كانت تستطيع توقيع عقوبة السجن بحد أدنى ست سنوات وهى الأخف فى مدارج العقوبات وإذ كان ليس فى أسباب حكمها ما يدل على أنها لا تزال فى حرج عن النزول بالعقوبة عن القدر الذى قضت به على الطاعن إلى العقوبة الأخف فى مدارج العقوبات ـ وتكون العقوبة التى قضت بها من ثم هى التى رأتها مناسبة للواقعة المسندة إلى الطاعن وهى حرة من أى قيد . لما كان ذلك , وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه الفقرة الثانية وكان ضبط السلاح النارى والذخيرة وضبط السلاح الأبيض مع المطعون ضده في الوقت الذى ضبط فيه حائزاً ومحرزاً المخدر لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجنايتى إحراز السلاح النارى والذخيرة وجنحة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات ؛ لأن جريمة إحراز المخدر هى في واقع الأمر مستقلة عن هاتين الجنايتين وجنحة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تنبئ بذاتها عن تحقق الارتباط بين الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما فإن الحكم يكون قد اقترن بالصواب فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين أمام استطراد الحكم فـــي الإشارة إلـــى المادة 32 مـــن قانون العقوبات فلا يقدح فـــي سلامته مــا دام هو قد أورد مواد العقاب الواجبة التطبيق في القانون وما دام قد انتهى إلى نتيجة يقرها القانون . لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مائة جنيه وذلك عن باقى التهم بعد أن أخذ المتهم بقسط من الرأفة على نحو ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات باعتبار أن المحكمة قد انتهت إلى قيام الارتباط بين جرائم إحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرة وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ والمسندة إلى الطاعن وتكون عقوبة جريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن هى الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هى السجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 12/1/2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 26 سالفة الذكر على أنه " استثناءً من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل المادة 17 من قانون العقوبات فى حق الطاعن ونزل بالعقوبة المقيدة للحرية من السجن للحبس فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه . لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسبـاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق