صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الجمعة، 20 مارس 2026
الطعن 39 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 3 / 2026
الطعن 34 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 3 / 2026
الطعن 24 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 3 / 2026
الطعن 9 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 3 / 2026
القضية 178 لسنة 25 ق جلسة 6 / 6 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 148 ص 894
جلسة 6 يونيه سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
---------------
قاعدة رقم (148)
القضية رقم 178 لسنة 25 قضائية "دستورية"
(1) دستور "الرقابة على الشرعية الدستورية".
إفراد الدستور المحكمة الدستورية العليا بمهمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح - تفصيل طرائق هذه الرقابة وكيفيتها في قانون هذه المحكمة - ضمانه مركزية الرقابة على الشرعية الدستورية.
(2) المحكمة الدستورية العليا "اختصاصها - رقابة دستورية - محلها".
انحصار اختصاص هذه المحكمة في شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية في النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص في تشريعات أصلية أو فرعية.
(3) صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران "نظامه الأساسي لا يعد تشريعاً بالمعنى الموضوعي".
النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران من غير أفراد أطقم القيادة لا يعدو أن يكون تنظيماً اتفاقياً خاصاً بين أعضائه - عدم اعتباره من التشريعات التي تختص المحكمة الدستورية العليا بإعمال رقابتها الدستورية عليها.
الإجراءات
بتاريخ الثاني من يونيه سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة (3) من لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران فيما تضمنته من "عدم انطباق هذا النظام على أفراد أطقم القيادة الجوية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1197 لسنة 2000 عمال كلي شمال القاهرة، على المدعى عليهم من الخامس إلى السابع في الدعوى الراهنة بطلب الحكم بأحقيته في الاشتراك بصندوق التأمين الاجتماعي الخاص بالعاملين بمصر للطيران، من تاريخ إنشاء الصندوق في 1/ 7/ 1982 حتى تاريخ إحالته للمعاش، وأداء المزايا المقررة بعد خصم مقابل الاشتراك منه، وقد أحيلت الدعوى لمكتب الخبراء الذي انتهى إلى أن المدعي غير مستوف لشروط الاشتراك بالصندوق نظراً لوجود القيد الوارد بالفقرة ( أ ) من المادة (3) من النظام الأساسي لهذا الصندوق، فقضت المحكمة برفض الدعوى. وإذ لم يرتض المدعي هذا الحكم فقد استأنفه بالاستئناف رقم 1030 لسنة 6 ق أمام محكمة استئناف القاهرة (مأمورية شمال)، وبجلسة 26/ 3/ 2003 دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة المشار إليها، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن الدستور قد عهد - بنص المادة (175) - إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون، وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة مبيناً اختصاصاتها. محدداً ما يدخل في ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، مانعاً أي جهة من مزاحمتها فيه مفصلاً طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة على المشروعية الدستورية، وتأميناً لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها، وصولاً من بعد إلى بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور، بما يكفل تكاملها وتجانسها، مؤكداً أن اختصاص هذه المحكمة - في مجال مباشرتها الرقابة القضائية على دستورية التشريع - ينحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها. فلا تنبسط ولايتها في شأن الرقابة القضائية على دستورية التشريع، إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابة - بالتالي - عما سواها.
وحيث إن قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، يقضي في المادة (1) منه بأنه يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد، أو أية صلة اجتماعية أخرى، تتألف بغير رأس المال، ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية، أو مرتبات دورية أو معاشات محددة في حالات بعينها. وقد أخضع القانون تلك الصناديق لإشراف ورقابة المؤسسة المصرية العامة للتأمين - التي حلت محلها الهيئة المصرية العامة للتأمين ثم الهيئة المصرية للرقابة على التأمين - وأوجب تسجيلها بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد أو الإجراءات التي رسمها، وكذا اعتماد وتسجيل أي تعديل يطرأ على نظامها، وترك أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها لجمعيتها العمومية ومجلس إدارتها وفقاً لنظامها الأساسي، وإعمالاً لذلك صدر قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 215 لسنة 1983 بتسجيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران من غير أفراد أطقم القيادة (طيارون/ مهندسون جويّون وأفراد الضيافة الجوية). لما كان ذلك، وكان النظام الأساسي لهذا الصندوق الذي يتضمن الفقرة ( أ ) من المادة (3) المطعون فيها لا يعدو أن يكون تنظيماً اتفاقياً خاصاً بين أعضائه بقصد تحقيق الرعاية لهم ولأسرهم صحياً واجتماعياً - دون أن يغير من ذلك صدور قرار من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتسجيل الصندوق المشار إليه، بحسبان أن هذا الإجراء لا يستهدف سوى إخضاع أعمال الصندوق لرقابة الهيئة المشار إليها بغير مساس بالطبيعة الخاصة له - ومن ثم فإن النظام الأساسي المذكور لا يعد من التشريعات التي تختص هذه المحكمة بإعمال رقابتها الدستورية عليها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
قرار وزير التضامن الاجتماعي 506 لسنة 2019 باللائحة النموذجية المنظمة للعمل بوحدات إدارة الحالة للأطفال المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية.
نشر بتاريخ 04 / 02 / 2020 في
الوقائع المصرية العدد 28
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
مادة 1 إصدار
يعمل في شأن اللائحة النموذجية لوحدات إدارة الحالة باللائحة المرافقة
لهذا القرار.
مادة 2 إصدار
تنشأ وحدة مركزية لإدارة الحالة بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي
وتتبع الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.
مادة 3 إصدار
تنشأ وحدة لإدارة الحالة بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي
التابعة للوزارة وتتبعها وحدة إدارة حالة فرعية بكل الإدارات الاجتماعية التابعة
لكل مديرية.
مادة 4 إصدار
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره.
لائحة نموذجية
الفصل الأول - أحكام عامة
تعريف وحدة إدارة الحالة
مادة 1
مادة 2
مادة 3
مادة 4
الفصل الثاني - أهداف وحدات إدارة الحالة وأساليب تحقيقها
مادة 5
مادة 6
الفصل الثالث - مكونات نظام وحدات إدارة الحالة واختصاصها وضوابط
عملها
مادة 7
مادة 8
مادة 9
مادة 10
مادة 11
الفصل الرابع - الموقع والتجهيزات
مادة 12
مادة 13
مادة 14
الفصل الخامس - الجهاز الوظيفي بوحدات إدارة الحالة - الشروط -
التخصصات
مادة 15
( أ ) مدير الوحدة:
يشترط للتعين بوظيفة مدير الوحدة ما يلى:
مؤهل عال اجتماعى مناسب (يفضل حملة الماجستير والدكتوراه).
خبرة لا تقل عن 10 سنوات فى مجال الطفولة وسياسات الحماية.
ألا يقل السن عن 35 عام ولا يزيد على 55 عامًا.
الإجادة التامة للغة الإنجليزية والتعامل مع الحاسب الآلى وبرامجه والإنترنت.
القدرة على إدارة فريق عمل ودعم الأشخاص والمجموعات والعمل على تحفيزهم.
خبرة سابقة في تطبيق القوانين واللوائح والقواعد والقرارات المتعلقة بحقوق الطفل.
التفاوض وإدارة وحل المشاكل والنزاعات.
القدرة على العمل تحت ضغط.
التمتع بالمرونة والانفتاح على التغيرات والتكيف مع الاختلافات الثقافية.
القدرة على كتابة التقارير وإصدار إحصائيات دورية.
ويكون تعيينه بقرار يصدر من السلطة المختصة بناءً على ترشيح رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية إذا كان من العاملين بالجهة الإدارية أو عن طريق التعاقد إذا كان من غير العاملين بها.
ويختص مدير وحدة إدارة الحالة المركزية بالاختصاصات الآتية:
تحقيق أهداف وحدة إدارة الحالة المركزية المشار إليها بالمادة الخامسة من هذه اللائحة تحت الإشراف المباشر لريس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.
القيام بحصر المعوقات المالية والإدارية والفنية التى تواجه عمل إدارات الحالة بالمديريات والإدارات الاجتماعية التابعة لها مع وضع المقترحات اللازمة لحلها.
التنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل وزارة التضامن الاجتماعى وخارجها فيما يخص تقديم الخدمات للأطفال المستحقين للخدمة وأسرهم.
القيام بزيارات ميدانية لوحدات إدارات الحالة بالمديريات ومتابعة عملها.
إصدار التكاليف وتوجيه التعليمات لمنسق وحدة إدارة الحالة المركزية فى الأعمال المتعلقة به.
آية أعمال أخرى يكلف بها من رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية تتعلق بعمل إدارة الحالة المركزية.
(ب) منسق الوحدة:
يشترط للتعيين بوظيفة منسق وحدة إدارة الحالة المركزية ما يأتى:
مؤهل عالى اجتماعى مناسب.
خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى مجال الطفولة وسياسات الحماية.
ألا يقل السن عن 30 عام ولا يزيد على 50 عام.
مهارة فى التعامل مع الحاسب الآلى والانترنت.
القدرة على العمل ضمن فريق العمل ودعم الأشخاص والمجموعات المشاركة فى العمل.
خبرة سابقة فى تطبيق اللوائح والقواعد والقرارات المتعلقة بحقوق الطفل.
التفاوض وإدارة وحل المشاكل والنزاعات.
القدرة على العمل تحت ضغط.
التمتع بالمرونة والانفتاح على التغيرات والتكيف مع الاختلافات الثقافية.
القدرة على كتابة التقارير وإصدار إحصائيات دورية.
ويكون تعيينه بقرار يصدر من السلطة المختصة بناءً على ترشيح رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية إذا كان من العاملين بالجهة الإدارية أو عن طريق التعاقد إذا كان من غير العاملين بها.
ويختص منسق وحدة إدارة الحالة المركزية بالاختصاصات الآتية:
تحقيق أهداف وحدة إدارة الحالة المركزية المشار إليها بالمادة الخامسة من هذه اللائحة تحت إشراف مدير وحدة إدارة الحالة المركزية.
تلقى التقارير الدورية من وحدات إدارة الحالة على مستوى الجمهورية.
التنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل وزارة التضامن الاجتماعى وخارجها فيما يخص تقديم الخدمات للأطفال المستحقين للخدمة وآسرهم.
القيام بزيارات ميدانية لوحدات إدارة الحالة بالمديريات والإدارات الاجتماعية التابعة لها ومتابعة عملها.
أية أعمال أخرى يكلف بها من مدير وحدة إدارة الحالة المركزية تتعلق بعمل تلك الوحدة.
(جـ) مستوى إدارى بالوحدة:
يشترط للتعيين بوظيفة مسئول إدارى بوحدة إدارة الحالة المركزية ما يأتى:
مؤهل تعليمى متوسط.
خبرة فى الأعمال الإدارية لا تقل عن 3 سنوات.
ألا يقل السن عن 25 عام ولا يزيد على 35 عام.
مهارة فى التعامل مع الحاسب الآلى والانترنت.
القدرة على التنسيق والترتيب الإدارى فى العمل.
مظهر لائق.
ويختص المسئول الإدارى بوحدة إدارة الحالة المركزية بالاختصاصات الآتية:
القيام بأعمال السكرتارية المطلوب تنفيذها بالوحدة.
التنسيق والترتيب الإدارى للعمل والتسجيل فى جميع السجلات الخاصة بالوحدة.
القيام بأى أعمال أخرى يكلفه بها رئيس الوحدة.
ويكون تعيينه بقرار يصدر من السلطة المختصة بناءً على ترشيح رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية إذا كان من العاملين بالجهة الإدارية أو عن طريق التعاقد إذا كان من غير العاملين بها.
مادة 16
مادة 17
الفصل السادس - المستحقات المالية للجهاز الوظيفي بوحدات إدارة الحالة
مادة 18
تضع الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية نظاما للحوافز المالية
المستحقة لشاغلي وظائف وحدات إدارة الحالة المشار إليها بهذه اللائحة وذلك وفقا
للمهام والمسئوليات المحددة قرين كل وظيفة من تلك الوظائف.
مادة 19
يجوز في حالة عدم وجود موارد مالية تدبير المستحقات المالية لشاغلي
وظائف وحدات إدارة الحالة المشار إليها بتلك اللائحة عن طريق إبرام بروتوكولات
تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبعض منظمات المجتمع المدني أو الجهات الشريكة.
نيفين رياض القباج
وزير التضامن الاجتماعي