الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 10 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 335 : انتهائية القرارات ولو تم استئنافها

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 335)
تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية في مسائل الولاية على المال واجبة النفاذ، ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل الآتية:
1 - الحساب.
٢- رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية.
3 - رد الولاية.
4 - إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو الإدارة.
5 - ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الولاية أو الوصاية.
6 - الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب.
7 - إلزام الغير بتسليم مال المعني بالحماية لنائبه.
وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يُفصل في الطين.

Article 335
Decisions issued by the Court of First Instance in an initial capacity in matters of guardianship over property shall be enforceable, even if appealed, except for those issued in the following matters:
1 - The account.
2- Lifting the guardianship and terminating legal aid.
3 - Returning the guardianship.
4 - Re-authorizing the minor or the person under guardianship to act or manage.
5 - Proof of maturity after the decision to continue guardianship or trusteeship.
6 - Permission to act on behalf of a person lacking legal capacity, or having limited legal capacity, or on behalf of an absent person.
7 - Obliging a third party to hand over the money of the person under protection to his representative.
The court before which the appeal is being considered may order a temporary stay of execution until the matter is resolved.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
نصت المادة (٣٣٥)؛ على حكم خاص بالنسبة للقرارات التي تصدر من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية في مسائل الولاية على المال واجبة النفاذ، ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل المبينة بالمادة، وذلك تقديرا للمصلحة المحمية، وجدارتها بالرعاية، وعملاً على استقرار الأوضاع وثبات المراكز القانونية، وحماية الغير حسن النية، وعدم الإضرار به من جراء التعامل مع المشمول بالرعاية مع عدم الإخلال بحق المحكمة المنظور أمامها الاستئناف في أن تصدر قراراها بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يتم الفصل في الطعن كما استثنت المادة من وجوب النفاذ بقوة القانون مسائل معينة على درجة من الأهمية والخطورة على النحو الوارد بالمادة، فإن هذه القرارات لا تكون واجبة النفاذ إلا بعد أن تصبحنهائية بصدور حكم من المحكمة الاستئنافية فيها.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 334 : إيداع المحكمة لأسباب القرارات القطعية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 334)
يجب على المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصي وإلزام الغير بتسليم مال المعني بالحماية لنائبه والقرارات الصادرة وفقاً لحكم المادتين (٤/٢٢٨، ٣١٥) من هذا القانون، وذلك في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بها.
وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر في مسائل الولاية على المال يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق.

Article 334
The court must deposit with the clerk the reasons for the final decisions issued in matters of guardianship, judicial assistance, custody, absence, accounting, permission to dispose of property, dismissal of the guardian, obligating a third party to hand over the property of the person under protection to his deputy, and decisions issued in accordance with the provisions of Articles (4/228, 315) of this law, within fifteen days from the date of pronouncement.
Apart from decisions issued in matters of guardianship over money, the court may provide reasons for these decisions or simply sign the minutes of the session containing the operative part.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وبينت المادة (٣٣٤) القرارات القطعية التي يتعين على المحكمة تسببها في مواد الولاية على المال، وتشمل ما يصدر منها في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصي وإلزام الغير بتسليم مال المعني بالحماية لنائبه والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادتين (۲۲۸/٤، ٣١٥) من هذا القانون، وذلك في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بها، كما بينت أنه فيما عدا ذلك من قرارات تصدر في مسائل الولاية على المال يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 333 : سريان القواعد الخاصة بالأحكام على القرارات

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 333)
تسري على القرارات التي تصدر في مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالأحكام.

Article 333
Decisions made in matters of guardianship over money are governed by the rules of judgment.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
نصت المادة (۳۳۳)؛ على سريان القواعد الخاصة بالأحكام، وعلى القرارات التي تصدر في مسائل الولاية على المال، ويعني ذلك التسوية بين القرارات والأحكام، بالنسبة للقواعد المنطبقة عليهما، مع أن ثمة فرقا بين الأحكام والقرارات من حيث الطبيعة الخاصة بكل منهما، منعا للبس إذا قرنت بها القرارات التي تصدرها المحكمة في مسائل الولاية على المال، ولما كانت القواعد المنصوص عليها في هذا الباب بشأن الأحكام تسري بطبيعتها على القرارات المذكورة، وهذا السريان للقواعد الخاصة بالأحكام على القرارات مقصور على مواد الولاية على المال.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 332 : إضافة الرسوم أو المصاريف على عاتق الخزانة العامة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 332)
للمحكمة أن تأمر بإضافة كل الرسوم أو بعضها أو المصاريف على عاتق الخزانة العامة. ويُرجأ سداد تلك الرسوم والمصاريف مؤقتاً لحين الفصل فيها من قبل المحكمة .

Article 332
The court may order that all or part of the fees and expenses be borne by the public treasury. Payment of these fees and expenses is temporarily postponed until the court issues its ruling.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
أجازت المادة (۳۳۲) لمحكمة شئون الأسرة في مسائل الولاية على المال أن تأمر بإضافة كل الرسوم أو بعضها أو المصاريف على عاتق الخزانة العامة، كما أجازت لها إرجاء تحصيل الرسوم أو المصاريف لحين الفصل نهائيا فيها من قبل المحكمة بحسب ما يتراءى لها.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 331 : امتياز نفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 331)
يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية.

Article 331
The expenses of inventorying funds, placing seals, taking stock, and administration shall have a privileged status in the rank of judicial expenses.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
أوجبت المادة (۳۳۱) امتيازا لنفقات إدارة أموال وممتلكات المشمولين بالرعاية فيما تتطلبه إدارة هذه الأموال، ونفقات حصر الأموال والممتلكات ونفقات الجرد والتقييم وتقدير الديون، ونفقات حصر الأموال، ووضع الأختام، وهذه النفقات تكون لها الأولوية في التحصيل - عند تزاحمها مع غيرها - على الأموال الأخرى، لأنها تتمتع بحق الامتياز المقرر للمصروفات القضائية.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 330 : الاطلاع على السجلات وتسليم الصور والشهادات

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 330)
يجوز لذوي الشأن الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق المنصوص عليها في مواد هذا الباب، كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات. وفي الحالتين تُسلم لأي منهم صور أو شهادات بمضمون ما أثبت فيها بإذن من المحكمة أو نيابة شئون الأسرة.

Article 330
Those concerned may review the files, books, records, and documents stipulated in the articles of this chapter, and any person may also review the records. In both cases, copies or certificates of the contents thereof shall be provided to any of them with the permission of the court or the Family Affairs Prosecution.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وأجازت المادة (۳۳۰)؛ لذوي الشأن الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق المنصوص عليها في المواد السابقة، كما أجازت لكل شخص الاطلاع على السجلات. وفي الحالتين تسلم لأي منهم صور أو شهادات بمضمون ما أثبت فيها بإذن من المحكمة أو لنيابة شئون الأسرة، عملاً على المواءمة بين الحفاظ على السرية الواجبة في مسائل الولاية على المال، وبين حماية الغير في تعاملاته.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 329 : مرور سنة على رفض الطلب السابق

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 329)
لا يقبل طلب استرداد الولاية أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق إلا إذا استجدت ظروف طارئة تقدرها المحكمة.

Article 329
A request to restore guardianship, lift sequestration, provide judicial assistance, lift guardianship or custody, or reinstate permission for a minor or a person under guardianship shall not be accepted until one year has passed from the date of the final decision issued rejecting a previous request, unless new emergency circumstances arise that are deemed appropriate by the court.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وضعت المادة (۳۲۹)؛ قيدا على قبول الطلب المقدم للمحكمة باسترداد الأموال أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه إلا بعد مضي سنة من تاريخ إصدار المحكمة لقرارها النهائي برفض الطلب السابق، إلا إذا استجدت ظروف طارئة تقدرها المحكمة، وذلك توقعا لما يكون قد استجد في موضوع الولي في الولاية، أو الوصاية، أو الحجر، أو المشمول بالحماية، الأمر الذي يستأهل عرضه على المحكمة، واستصدار حكم بشأنه.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 328 : شراء شهادات الاستثمار للمعني بالحماية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 328)
النيابة شئون الأسرة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب - دون الرجوع للمحكمة - بشراء شهادات الاستثمار من الأموال السائلة للمعني بالحماية، وذلك من أحد البنوك المرخص لها بمزاولة أعمال البنوك أو بعضها طبقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم (١٩٤) لسنة ۲۰۲۰ ، وفقا لمصلحة المعني بالحماية.
على أن يصدر ذلك التصريح من رئيس نيابة على الأقل، وحال رفض التصريح يجب على النيابة عرض الطلب على المحكمة المختصة في أول جلسة ممكنة مشفوعاً بمذكرة برأيها وما أجرته من تحقيقات وإعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوي الشأن بالجلسة المحددة.

Article 328
The Public Prosecution Office for Family Affairs may authorize the representative of a person lacking legal capacity, or of a person with limited legal capacity, or of an absent person - without referring to the court - to purchase investment certificates from the liquid funds of the person concerned with protection, from one of the banks licensed to conduct banking business or some of them, in accordance with the provisions of the Central Bank and Banking System Law issued by Law No. (194) of 2020, in accordance with the interest of the person concerned with protection.
The statement must be issued by at least the head of the prosecution. If the statement is refused, the prosecution must present the request to the competent court at the first possible session, accompanied by a memorandum of its opinion and the investigations it has conducted, and notify those concerned who were not notified before it of the specified session.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
أجازت المادة (۳۲۸) لنيابة شئون الأسرة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب، دون الرجوع للمحكمة، بشراء شهادات الاستثمار من الأموال السائلة للمعني بالحماية، وذلك من أحد البنوك المرخص لها بمزاولة أعمال البنوك أو بعضها طبقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم (١٩٤) لسنة ۲۰۲۰ ، وذلك وفقا لمصلحة المعني بالحماية، وذلك لاستثمار أموال المشمولين بالرعاية، ويكون ذلك بقرار من رئيس نيابة على الأقل، وفي حالة الرفض ألزمت نيابة شئون الأسرة بعرض الطلب على المحكمة المختصة مشفوعا بمذكرة برأيها لاتخاذ ما تراه.
ويلاحظ أن هذا التصريح يحقق للمطلوب حمايته نفعًا محضًا، ولا يشكل إصداره أي ضرر بالأموال.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 327 : استثناء نفقات تعليم القاصر

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 327)
مع عدم الإخلال باختصاص نيابة شئون الأسرة المبين في المادة (٣٢٦) من هذا القانون لها أن تصرح للنائب عن القاصر في حالة الاستعجال بالصرف من الأموال السائلة دون الرجوع للمحكمة بالقدر الذي يتطلبه تعليم القاصر بعد تقديم المستندات اللازمة مع مراعاة التناسب بين مقدار الصرف وأموال القاصر وسنه ومستواه الاجتماعي، على أن يصدر ذلك التصريح من عضو بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
وفي حالة عدم إجابة الطلب، فعلى النيابة عرض الأمر على المحكمة المختصة مشفوعا بمذكرة برأيها.

Article 327
Without prejudice to the jurisdiction of the Family Affairs Prosecution Office as stated in Article (326) of this Law, it may authorize the guardian of the minor, in the case of urgency, to disburse liquid funds without referring to the court, to the extent required for the education of the minor, after submitting the necessary documents, taking into account the proportionality between the amount of disbursement and the minor’s funds, age, and social level, provided that such authorization is issued by a member with the rank of Chief Prosecutor at least.
If the request is not granted, the prosecution must present the matter to the competent court, accompanied by a memorandum  of its opinion.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
نصت المادة (۳۲۷) أنه مع عدم الإخلال باختصاصات نيابة شئون الأسرة المبينة بالمادة (٣٢٦) من هذا المشروع أجازت لها أن تصرح للنائب عن القاصر بالصرف من الأموال السائلة دون الرجوع للمحكمة بالقدر الذي يتطلبه تعليم القاصر بعد تقديم المستندات اللازمة مع مراعاة التناسب بين مقدار الصرف وأموال القاصر وسنه ومستواه الاجتماعي على أن يصدر ذلك التصريح من عضو بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وذلك لمواجهة الاحتياجات والظروف المتجددة والطارئة لنفقات التعليم بالنسبة للمشمولين بالرعاية.
وأوحيت على نيابة شئون الأسرة في حالة عدم إجابة الطلب عرض الأمر على المحكمة المختصة مشفوعا بمذكرة برأيها .

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 326 : التصريح للنائب بصرف الأموال دون الرجوع إلى المحكمة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 326)
النيابة شئون الأسرة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ عشرين ألف جنيه، ويجوز زيادته إلى أربعين ألف جنيه بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر. ويجوز بقرار مسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث، والحالات المرضية التي تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها، ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة، قبل تقديم طلب الصرف التالي.

Article 326
The Family Affairs Prosecution Office may authorize the guardian of a person lacking legal capacity, or of someone with diminished capacity, or of an absentee, to withdraw funds from their liquid assets without court approval, up to a maximum of twenty thousand Egyptian pounds. This amount may be increased to forty thousand Egyptian pounds by a decision of the competent Attorney General, once every three months. In cases of extreme necessity, such as accidents or medical conditions requiring urgent intervention, the Attorney General may, by reasoned decision, increase the amount mentioned in the first paragraph of this article to the extent of the necessity and its associated expenses. The authorized guardian is obligated to submit supporting documentation for the expenditure in cases of necessity before submitting the next withdrawal request.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
أجازت المادة (٣٢٦) لنيابة شئون الأسرة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع للمحكمة بما لا يجاوز مبلغ عشرين ألف جنيه، ويجوز زيادته إلى أربعين ألف جنيه بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر، وذلك لمواجهة الاحتياجات الطارئة للمشمولين بالرعاية، والتي قد لا تغطيها النفقة المؤقتة أو النفقة التي تقدرها المحكمة.
كما أجازت بقرار من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث، والحالات المرضية التي تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها، ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة، قبل تقديم طلب الصرف التالي، وذلك لمواجهة الظروف المتجددة والطارئة، وحرصًا على مصلحة المشمولين بالرعاية.

التعليق



الأربعاء، 9 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 325 : أمر المحكمة بإلزام من تحت يده المال بتسليمه

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 325)
إذا استبان لمحكمة الأسرة أثناء نظرها لمسألة من مسائل الولاية على المال وجود مال ثابت الملكية مستحق للمعني بالحماية في ذمة آخرين فعليها الأمر بإلزام من تحت يده المال بتسليمه إلى النائب عن المعنى بالحماية، ويكون لها في ذلك ما للمحكمة المدنية من صلاحيات.

Article 325
If the Family Court, while considering a matter of guardianship over money, finds that there is money with proven ownership due to the person concerned for protection in the possession of others, it must order that the person in possession of the money be obligated to hand it over to the representative of the person concerned for protection, and it has in this regard the same powers as the Civil Court.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (٣٢٥) أنه إذا استبان لمحكمة الأسرة أثناء نظرها لمسألة من مسائل الولاية على المال وجود مال ثابت الملكية مستحق للمعني بالحماية في ذمة آخرين فعليها الأمر بإلزام من تحت يده المال بتسليمه إلى النائب عن المعنى بالحماية، ويكون لها في ذلك ما للمحكمة المدنية من صلاحيات وذلك حرصا على مصلحة المشمولين بالرعاية.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 324 : إعفاء النائب من تقديم كشف الحساب

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 324)
في جميع الأحوال يجوز لنيابة شئون الأسرة أن تطلب من المحكمة إعفاء النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها من تقديم كشف الحساب إذا وجدت لذلك مقتضى على أن لا يكون الإعفاء عن مدة مستقبلية، ولا يجوز أن يتضمن الإعفاء الوكيل عن الغائب.

Article 324
In all cases, the Family Affairs Prosecution may request the court to exempt the representative of a person lacking legal capacity or with diminished capacity from submitting the statement of account if it finds a reason for this, provided that the exemption is not for a future period, and the exemption may not include the agent for the absent person.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
أجازت المادة (٣٢٤) لنيابة شئون الأسرة أن تطلب من المحكمة إعفاء النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها من تقديم كشف الحساب إذا وجدت لذلك مقتضى على أن لا يكون الإعفاء عن مدة مستقبلية، ولا يجوز أن يتضمن الإعفاء الوكيل عن الغائب

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 323 : تقديم النائب حساب عن الإدارة والتأخير فيه

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 323)
يجب على النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن إدارته مشفوعاً بالمستندات التي تؤيده في الميعاد المحدد قانونا، وكلما طلبت منه المحكمة ذلك في الميعاد الذي تحدده
فإذا انقضى الميعاد، ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف جنيه فإن تكرر منه ذلك جاز أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألفي جنيه، وذلك دون الإخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها قانونا.
وإذا قدم النائب الحساب، وأبدى عذرًا عن التأخير قبلته المحكمة جاز لها أن تقيله من كل الغرامة أو بعضها، وعلى المحكمة أن تأمر مؤقتًا بإيداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب في ثبوتها في ذمته، دون أن يعتبر ذلك مصادقة على الحساب.
وتفصل المحكمة في صحة الحساب المقدم إليها، ويجب أن يشمل القرار النهائي الذي تصدره المحكمة بشأن الحساب الأمر بإلزام مقدمه بأداء المبلغ المتبقي في ذمته وإيداعه خزانة المحكمة في ميعاد تحدده. 

Article 323
The representative of a person lacking legal capacity, or of an absentee, or the temporary manager, must submit to the court clerk an account of their management, accompanied by supporting documents, within the legally prescribed time limit, and whenever the court requests it within the time limit it specifies.
If the deadline expires and the account is not submitted, the court may impose a fine of no more than one thousand pounds. If this is repeated, the court may impose a fine of no more than two thousand pounds, without prejudice to the other penalties stipulated by law.
If the deputy submits the account and offers an excuse for the delay that is accepted by the court, it may exempt him from all or part of the fine. The court must temporarily order the deposit of the amounts that the account submitter does not dispute as being owed by him, without this being considered an approval of the account.
The court decides on the validity of the account submitted to it, and the final decision issued by the court regarding the account must include an order obligating the submitter to pay the remaining amount owed and deposit it in the court treasury within a specified period. 

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ألزمت المادة (۳۲۳)؛ النائب عن المشمول بالحماية بشأن تصرفات في مال عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب، وكذا المدير المؤقت بتقديم حساب عن إدارته لأموال هؤلاء بإيداعه في قلم كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له في الموعد القانوني المحدد، وفي الحالات التي تطلب منه المحكمة تقديم ذلك الحساب في الميعاد المحدد منها.
فإذا انقضى الميعاد، ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة، فإن تقرر منه ذلك جاز . لها مضاعفة الغرامة دون الإخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. 
وأجازت للمحكمة أن تقيل النائب أو المدير المتأخر عن تقديم الحساب من الغرامة إذا أبدى عذرا قبلته المحكمة، سواء كان الإعفاء كليا أو جزئيا، وفي حالة طلب مقدم الحساب إيداع مبلغ من المال ثبت في ذمته، فعلى المحكمة أن تأمر مؤقتًا بإيداع هذا المبلغ، دون أن يخل ذلك بحق المحكمة في التصديق على الحساب.
وتصدر المحكمة قرارها باعتماد الحساب المقدم إليها على أن يشمل القرار النهائي الصادر منها بشأن الحساب الأمر بالزام مقدمه بأداء المبلغ المتبقي في ذمته وإبداعه في خزينة المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك حرصا على مصلحة المشمولين بالرعاية.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 322 : تولي المصفي جرد التركة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 322)
إذا عينت المحكمة مصفياً للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضراً تفصيلياً بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو نيابة شئون الأسرة والنائب المعين، ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين
وإذا عين المصفي بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عدم الأهلية، أو ناقصها أو عن الغائب بتسليم نصيب الأخير في التركة إلى المصفى بمحضر يوقعه هو والمصفى وعضو نيابة شئون الأسرة، ومن يكون حاضرًا من الورثة الراشدين، وذلك ما لم ير المصفى إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب لحفظه وإدارته حتى تتم التصفية، ويثبت ذلك على نسختي محضر الجرد، ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم
وبعد انتهاء التصفية يُسلم ما يؤول من التركة إلى النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

Article 322
If the court appoints an estate liquidator before the inventory report is certified, the liquidator shall inventory the entire estate and prepare a detailed report of its assets and liabilities, which shall be signed by him, the member of the Family Affairs Prosecution, the appointed representative, and any adult heirs present.
If the liquidator is appointed after the inventory report is approved, the representative of the incapacitated, partially incapacitated, or absent heir shall deliver the latter's share of the estate to the liquidator in a record signed by the representative, the liquidator, a member of the Family Affairs Prosecution, and any adult heirs present. This is unless the liquidator deems it necessary to keep all or part of the money in the representative's possession for safekeeping and management until the liquidation is completed. This shall be recorded on two copies of the inventory report and signed by the aforementioned persons.
After the liquidation is completed, what is due from the estate shall be handed over to the representative of the incapacitated or partially incapacitated person or the absent person, in accordance with the procedures stipulated in this law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
بينت المادة (۳۲۲)؛ الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة تعيين محكمة الأسرة مصفيا للتركة قبل أو بعد التصديق على محضر الجرد، يتولى المصفى جرد التركة كلها، ويُحرر بما لها وما عليها يوقعه هو، وممثل النيابة العامة عن عديم محضراً مفصلاً الأهلية، ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين.
أما إذا كان تعيين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد، فيسلم النائب عن عديم الأهلية نصيبه في التركة إلى مصفى بمحضر يوقعه هو، والمصفى، وممثل نيابة شئون الأسرة، ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين، وذلك ما لم ير المصفى إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب عن عديم الأهلية، أو الوكيل عن الغائب، لحفظه وإدارته مؤقتاً حتى تتم التصفية، ويثبت ذلك على نسختي محضر الجرد المشار إليه، ويُوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم.
وعند انتهاء التصفية يُسلم ما يؤول إلى عديم الأهلية من التركة إلى النائب عن عديم الأهلية، أو وكيل الغالب، مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 321 : عدول المحكمة عن قرارها

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 321)
للمحكمة، ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو عن أي إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك، ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن أي اتفاق .

Article 321
The court may, on its own initiative, reverse any decision it has issued in the matters described in the preceding article or any precautionary measures if it finds grounds to do so. The court’s reversal of a previous decision shall not affect the rights of bona fide third parties arising from any agreement.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
أجازت المادة (۳۲۱)؛ لمحكمة الأسرة أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو أي إجراء من الإجراءات التحفظية، سواء اتخذتها نيابة شئون الأسرة وفقا للمادة (٣٠٥) أو التي أمرت بها المحكمة إعمالاً للمادة (۳۱۰) أو أي إجراء تحفظي آخر أمرت به، وذلك كله إذا تبين للمحكمة ما يدعو لذلك، على أن هذا العدول مشروط بعدم المساس بما ترتب على تنفيذ هذه القرارات من حقوق اكتسابها الغير حسن النية بموجب اتفاق، فإذا كان سيئ النية بأن كان عالماً بالأسباب التي تقتضي عدول المحكمة عن القرار، أو كانت الحقوق التي يدعى كسبها عن أفعال، وليس اتفاقات فلا يستفيد من هذه الحماية التي تقررها المادة.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 320 : رأي نيابة شئون الأسرة عند عرض محضر الجرد

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 320)
يجب على نيابة شئون الأسرة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الأحوال : 
١- الاستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها، وفي استغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك.
٢ - تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه.
3 - اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها.
وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار إليها على وجه السرعة.

Article 320
When presenting the inventory report to the court for ratification, the Family Affairs Prosecution Office must attach a memorandum stating its opinion on the following matters, as applicable.
1- Continuing or exiting joint ownership, and operating or liquidating commercial and industrial premises or professional offices, and the means of settling debts and the decisions implementing this.
2 - Estimating the permanent expenses necessary for the minor or the person under guardianship.
3 - Adopting methods that lead to the proper management and maintenance of funds.
The court is obligated to approve the inventory report and to decide on the aforementioned matters as quickly as possible.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
الزمت المادة (۳۲۰) نيابة شئون الأسرة عند عرض محضر الجرد علي المحكمة للتصديق عليه أن ترفق مذكرة برأيها في شأن الاستمرار في الملكية الشائعة، أو الخروج منها، وفي استغلال المحال التجارية والصناعية، أو المكاتب المهنية، أو تصفيتها، ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك، وتقدير النفقة الدائمة للقاصر، أو المحجور عليه، والطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصياغتها، وألزمت محكمة الأسرة بالتصديق على محضر الجرد بالفصل فيما أدته نيابة شئون الأسرة من رأي على وجه السرعة حسما للموضوع واستقرارا للأوضاع بما يكفل مصلحة المشمولين بالرعاية.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 319 : تصديق المحكمة على محضر الجرد

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 319)
ترفع نيابة شئون الأسرة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه.

Article 319
The Family Affairs Prosecution Office submits the inventory report to the court for ratification after verifying the accuracy of the data contained therein.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ألزمت المادة (۳۱۹)؛ نيابة شئون الأسرة برفع محضر الجرد إلى محكمة الأسرة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة بياناته، حيث يُعد التصديق على محضر الجرد من المحكمة إجراء وجوبيًا للتحقق من صحة البيانات الواردة فيه والتأكد من أن الجرد قد تم وفقا للإجراءات القانونية والقرارات المنظمة وقضت محكمة النقض أن تصديق محكمة الأحوال الشخصية على قائمة الجرد لا يعتبر فصلاً في النزاع القائم على الملكية، أو صحة الدين". (نقض ١٩٥٦/٣/٢٩ - مجموعة القواعد القانونية - سنة ٢٥ ج ٣ ص ۷۸)

التعليق

إذا كانت محكمة الأحوال الشخصية قد استعرضت النزاع الذي أثير حول ملكية بعض أعيان التركة وانتهت إلى وجوب إدراجها في قائمة الجرد فإنها لا تكون قد جاوزت ولايتها. ذلك أن المحكمة لا تصدق على قائمة الجرد إلا بعد التحقق من صحة بياناتها ومقتضى هذا التحقق أن يكون على المحكمة تمحيص كل زعم وتقدير أى نزاع يعرض عليها فى هذا الخصوص سواء كان المنازع هو الوصي أو الغير. فاذا رأت عند التصديق على قائمة الجرد أن المنازعة القائمة بشأن عنصر من عناصرها غير جدية قررت إدراج المال أو الدين بالقائمة دون أن يعتبر قرارها فاصلا في النزاع القائم على الملكية أو على صحة الدين.

الطعن 8 لسنة 25 ق جلسة 29 / 3 / 1956 أحوال شخصية مكتب فني 7 ج 1 ق 64 ص 440



الطعن 8 لسنة 25 ق جلسة 29 / 3 / 1956 أحوال شخصية مكتب فني 7 ج 1 ق 64 ص 440

جلسة ۲۹ من مارس سنة ۱۹٥٦

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة. وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، واحمد قوشه، المستشارين.

-----------------

(٦٤)

القضية رقم ۸ سنة ۲٥ القضائية: "أحوال شخصية"

(أ) أحوال شخصية. نقض. طعن. 

إباحة الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال المبينة بالمادة ۱۰۲٥ بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم ۱۲۹ لسنة ۱۹٥۲ لجميع الأسباب المباحة بالمادة ٤۲٥ مرافعات.

(ب) أحوال شخصية. اختصاص. محكمة الأحوال الشخصية. قائمة الجرد. ملكية. 

اختصاص محكمة الأموال الشخصية عند التصديق على قائمة الجرد بتمحيص كل زعم وتقدير أي نزاع فى خصوص ملكية أعيان التركة أو صحة الديون. عدم اعتبار قرارها فاصلاً فى النزاع على الملكية أو على صحة الدين.

(ج) أحوال شخصية. اختصاص حساب. محاكم الأحوال الشخصية. 

اختصاصها دون غير بنظر مواد الحساب بين عديم الأهلية والنائب عنه. عدم اقتصار مهمتها على مناقشة أرقام الحساب وتمحيصها. حقها في تناول كل دفع يتمسك به المدعى عليه. المادة ۱۰۰۸ مرافعات.

(د) أحوال شخصية. وصي. إجارة. محكمة الموضوع. 

وصي ادعى بتأجير أطيان عديم الأهلية للغير مع أنه يستغلها فعلا لحسابه. حق المحكمة في الزامه بأجر المثل دون الأجر المسمى في العقد.

(هـ) أحوال شخصية. 

التزام الوصي بتقديم الحساب سنوياً وإيداع المتوفر لعديم الأهلية في حينه. طلب الوصي خصم مبالغ ادعى بصرفها فى سنة تالية للحساب محل الفحص. لا محل له.

(و) أحوال شخصية. اختصاص. محكمة الأحوال الشخصية. 

قاصر بلغ سن الرشد. لا ولاية للمحكمة المذكورة إلا في بحث ما قدم لها من حساب عن مدد سابقة على انتهاء الوصاية. المادة ۹۷۰ مرافعات.

(ز) وفاء. التزام. أحوال شخصية. 

طلب الوصي خصم مبالغ أدعى بصرفها في سنة تالية للحساب محل الفحص. تمسكه بالمادتين ۳٤٤، ۳٤٥ مدني. لا يجدي. مجال إعمال هذين النصين.

(ح) أحوال شخصية. وصاية. 

التزام الوصي باستئذان المجلس الحسبي في استئجار أموال القاصر وفقا لقانون المجالس الحسبية الصادر سنة ۱۹۲٥. انعقاد الإيجار قبل تعيينه وصيا. قيام التعارض في المصلحة بين القاصر ووصيه.

------------------

۱ – أصبح نص المادة ۱۰۲٥ مرافعات بعد تعديلها بمقتضى المرسوم بقانون رقم ۱۲۹ لسنة ۱۹٥۲ المعمول به من ۱٥ سبتمبر سنة ۱۹٥۲ مطلقا يبيح الطعن بالنقض فى القرارات الانتهائية الصادرة في مسائل الولاية على المال المبينة بتلك المادة لجميع الأسباب التي يبيحها القانون بصفة عامة في المادة ٤۲٥ مرافعات دون تمييز بين ما إذا كان الطعن مؤسسا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه وتأويله أو كان مؤسسا على سبب آخر كبطلان في القرار أو بطلان في الإجراءات وذلك على خلاف ما كان يقضى به النص القديم لتلك المادة الذى كان يقصر الطعن على حالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

۲ – إذا كانت محكمة الأحوال الشخصية قد استعرضت النزاع الذي أثير حول ملكية بعض أعيان التركة وانتهت إلى وجوب إدراجها في قائمة الجرد فإنها لا تكون قد جاوزت ولايتها. ذلك أن المحكمة لا تصدق على قائمة الجرد إلا بعد التحقق من صحة بياناتها ومقتضى هذا التحقق أن يكون على المحكمة تمحيص كل زعم وتقدير أى نزاع يعرض عليها فى هذا الخصوص سواء كان المنازع هو الوصي أو الغير. فاذا رأت عند التصديق على قائمة الجرد أن المنازعة القائمة بشأن عنصر من عناصرها غير جدية قررت إدراج المال أو الدين بالقائمة دون أن يعتبر قرارها فاصلا فى النزاع القائم على الملكية أو على صحة الدين.

۳ – مفاد نص المادة ۱۰۰۸ من قانون المرافعات أن لمحاكم الأحوال الشخصية في مواد الحساب بين عديم الأهلية والنائب عنه اختصاصا أصيلا في نظر الحساب تنفرد به مانعا لأي جهة أخرى من نظره. فلها في سبيل الفصل في الحساب الذى يقدمه النائب عن عديم الأهلية ما لأي محكمة مدنية عند النظر فى حساب يقدمه وكيل عن موكله إذا دفعت الدعوى أمامها بأى دفع. إذ ليست مهمتها قاصرة على مناقشة أرقام الحساب وتمحيصها بل تتناول أيضا كل دفع يتمسك به المدعى عليه سعيا وراء حسم الخصومة أو تحديد مسئوليته أو لأي سبب آخر.

٤ – لمحكمة الموضوع ألا تحاسب الوصي على أساس عقد الإيجار الذي بزعم بأنه عقده مع الغير إذا تبين لها أن هذا العقد لم ينفذ وأن الوصي هو الذي استغل فعلا لحسابه أطيان عديم الأهلية إذ لها فى هذه الحالة أن تلزمه بأجر المثل دون الأجر المسمى فى العقد.

٥ – أوجب المشرع حرصا على مصلحة عديم الأهلية وصونا لما يتوفر له أن يكون الحساب سنويا وأن يسارع الوصي إلى إيداع المتوفر في حينه وكفل تنفيذ ذلك بما سنه من جزاءات مما يتبين منه أنه اعتبر كل سنة وحدة قائمة بذاتها – وعلى ذلك تكون المحكمة قد أصابت إذ لم تر محلا لخصم المبالغ التي ادعى الوصي بصرفها في سنة تالية للحساب محل الفحص.

٦ – متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية إلا في بحث ما قدم لها من حساب عن مدة سابقة على انتهاء الوصاية (مادة ۹۷۰ مرافعات).

۷ – إذا طلب الوصي خصم المبالغ التي ادعى بصرفها في سنة تالية للحساب محل الفحص فلا يجديه تمسكه بالمادتين ۳٤٤ و۳٤٥ من القانون المدني لأن إعمال هذين النصين إنما يكون في حالة ما إذا تعددت الديون وقام المدين بالوفاء دون أن يحدد الدين الذي يسدد منه فقد تكفل القانون بوضع أحكام هذه الحالة وهي ليست حالة الوصي المذكور الذي يدعى بمداينة بعد مدد حساب سابقة.

۸ – لا يستطيع الوصي وفقا لقانون المجالس الحسبية الصادر في سنة ۱۹۲٥ أن يستأجر أموال القاصر إلا بإذن المجلس الحسبي فإذا كان الإيجار قد انعقد قبل تنصيبه وصيا فإن التعارض في المصلحة بين القاصر ووصيه يصدق على مرحلة تنفيذ العقد كما يصدق عليه ابتداء.

---------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

من حيث إن الوقائع تتحصل كما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المرحوم عبد المنعم أحمد جاد الرب توفى في ۱۳ من مايو سنة ۹٤٤ عن ولديه القاصرين محمد وعفاف ووالده أحمد جاد الرب باشا وزوجته نعمات ابراهيم الهلالى. وفى ٥ من يوليه سنة ۱۹٤٤ توفى المرحوم أحمد جاد الرب باشا عن ابنته زينب الطاعنة وحفيديه القاصرين المطعون عليهما وكان الجد المذكور قد اختار قبل وفاته زينب المذكورة للوصاية على القاصرين من بعده إلا أن المجلس الحسبى الابتدائى عين زكريا مهران باشا وصيا عليهما فى ۳۰ من يوليه سنة ۱۹٤٤، فاستأنفت الطاعنة هذا القرار وقضى فى ۱۹ من نوفمبر سنة ۱۹٤٤ من المجلس الحسبى العالى بتثبيتها فى الوصاية مع تكليفها بإعداد قائمة الجرد بالمعاونة مع مكتب الخبراء الذى ندبه لذلك فأعد المكتب قائمة جرد فى ۱۲ من ديسمبر سنة ۱۹٤٦ موقعا عليها من الخبير ومن الوصية وعند مناقشة الحساب الذى قدمته الوصية نازعت فى (۱) ملكية كل من وابورى البوقى وابو صلاح وقطعة أرض مقدارها ۱ فدان و۱۹ قيراطا و۸ أسهم تقع بحوض الرواتب نمرة ۱۰ بمقولة إنها لا تدخل فى تركة المرحوم عبد المنعم أحمد جاد الرب وإنما تدخل تركة والده أحمد باشا (۲) كما نازعت بأنها غير مكلفة بتقديم حساب عن سنة ۱۹٤٤ بمقولة إنها لم تكن وصية وحينئذ (۳) إن أطيان المرحوم عبد المنعم البالغة ۱۰۸ فدانا و٤ قراريط كان وكل والده بتاريخ ٥ من فبراير سنة ۱۹۳۳ ببيعها للشركة العقارية المصرية مع أطيان والده فى سداد دين الشركة عليها فباعها الوالد إليها ثم تعاقد المرحوم أحمد جاد الرب باشا مع الشركة على استرداد الأطيان المبيعة مقابل دفع أقساط سنوية وفوائد المبلغ كما اتفق المرحوم أحمد جاد الرب باشا مع ابنه المرحوم عبد المنعم على وضع يده على أطيان ابنه وأن يدفع له إيجارا سنويا مبلغ ٤٥۰ جنيها وذلك بعقد مؤرخ فى ۱۰ من يناير سنة ۱۹۳٦ وأن حاصل ذلك أن لا يكون لتركة المرحوم عبد المنعم إلا المبلغ المذكور سنويا دون المحاسبة على ريع الأرض (٤) وأما بالنسبة لتركة المرحوم أحمد جاد الرب باشا فانها كانت استأجرت نصيب القاصرين فيها من زكريا مهران باشا فى فترة وصايته بعقد مؤرخ فى ۸ من نوفمبر سنة ۱۹٤٤ عن سنة ۱۹٤٥ فلا تسأل عن حساب ريعها وإنما تسأل عن قيمة الأجر الذى انعقد به الإيجار وكذلك بالنسبة للسنوات من ۱۹٤٦ إلى ۱۹٤۸ فإنها كانت بصفتها وصية قد أجرتها إلى لوقا عبد المتجلى وعبد العال أبو زيد متضامنين ولاختلاف أولهما مع ثانيهما تخلى عن الاستئجار وقبل زوج الوصية الحلول محلها وعلى ذلك فلا تحاسب عن ريعها وإنما عن الأجر المتفق عليه مع المستأجرين عن المدة المذكورة، وقررت محكمة أسيوط الابتدائية بتاريخ ۸ من يونيه سنة ۱۹٥۲ (۱) رفض اعتراض الوصية على ما أثبته محضر الجرد المؤرخ ۱۲ من ديسمبر سنة ۱۹٤٦ الخاص بأن وابورى أبو صلاح والبوقى مملوكان لتركة أحمد جاد الرب باشا وبابقائهما فى تركة المرحوم عبد المنعم أحمد جاد عبد الرب (۲) قبول اعتراض القاصر محمد على قائمة الجرد المذكورة الخاص باضافة فدانا و۱۹ قيراطا و۸ أسهم بحوض الرواتب نمرة ۱۰ إلى تركة والده بحذفها من تركه المرحوم أحمد جاد الرب باشا وإضافتها إلى تركة المرحوم عبد المنعم جاد الرب (۳) التصديق على قائمة الجرد المؤرخة فى ۱۲ من ديسمبر سنة ۱۹٤٦ والملحق الخاص بها المؤرخ فى ۱۲ من فبراير سنة ۱۹٤۸ على أساس أن وابورى أبو صلاح والبوقى والمقدار فدانا و۱۹ قيراطا و۸ أسهم بحوض الرواتب نمرة ۱۰ تعتبر من تركة المرحوم عبد المنعم جاد الرب وعلى الوصية والنيابة إعداد قائمة جرد جديدة على الأساس السابق وتقديمها قبل جلسة ۱۹٥۲/ ۹/ ۱۱ (٤) اعتماد البيع الصادر للقاصرين من والدتهما الخاص بنصيبهما فى قطعة أرض البوقى (٥) حفظ المادة الخاصة بمطالبة الوصية بتقديم عقدى الإيجار(٦) اعتماد حساب سنة ۱۹٤٤ من تاريخ وفاة المورثين حتى سنة ۱۹٤٤ باعتبار صافى إيراد القاصر محمد من التركتين ۱۹۱٥ جنيها و۷۰۳ مليما والمتوفر له قبل الوصية مبلغ ۹۷۲ ج و۰۹۰ مليما وصافى إيراد عفاف فيها مبلغ ۷۷۰ جنيها و۱۰٦ مليما عن السنة المذكورة فى بحر شهر واحد وتقديم ما يدل على السداد قبل يوم ۱۱ سبتمبر سنة ۱۹٥۲ (۷) اعتماد حساب سنة ۱۹٤٥ على اعتبار أن إيراد محمد فى التركتين مبلغ ۲٦٦۷ ج و٥٥۹ مليما والمتوفر له طرف الوصية مبلغ ۲۱٤٦ ج و۱۲٤ مليما وأن إيراد عفاف فيهما ۱۳۳۳ ج و٥۰٤ مليما والمتوفر لها طرف الوصية مبلغ ۱۰۸٤.۱۳۹ ج وعلى الوصية إيداع المتوفر للقاصرين عن السنة المذكورة فى بحر شهر واحد وتقديم ما يدل على الإيداع قبل جلسة ۱۱ من سبتمبر سنة ۱۹٥۲ (۸) اعتماد حساب السنوات من سنة ۱۹٤٦ إلى سنة ۱۹٤۹ على اعتبار أن إيراد محمد فى التركتين ۲۷۸۲٤.۲٤۳ ج والمتوفر له ۳۱۹۰.۷٦۸ ج وأن إيراد عفاف فيهما ۱٤۲٥٤.٦۹۷ ج والمتوفر لها قبل الوصية ۱۸۰۱.٤۰٤ ج وعلى الوصية إيداع المتوفر للقاصرين فى بحر شهرين وتقديم ما يدل على الإيداع قبل جلسة ۱۹٥۲/ ۹/ ۱۱ (۹) إعادة الحساب لمكتب الخبراء لتصحيح قائمة الجرد من سنة ۱۹٤٤ إلى سنة ۱۹٤۹ (۱۰) تكليف الوصية بتقديم حساب سنة ۱۹٥۱ عن القاصرة (۱۱) تكليف محمد بتقديم حساب إدارته أمواله عن سنة ۱۹٥۱ – (۱۲) تكليف المكتب بتقديم تقريره عن سنة ۱۹٥۱ – استأنفت الوصية القرار المذكور وقيد استئنافها برقم ۲۳ سنة ۱۹٥۲ أمام محكمة استئناف أسيوط وذلك فى خصوص البنود ۱ و۲ و۳ و٦ و۷ و۸ و۹ و۱۰ وتدخل المطعون عليه الأول محمد وطلب قبول تدخله خصما ثالثا عن نفسه وبوصايته عن أخته القاصر عفاف. ودفعت الطاعنة بعدم اختصاص محكمة الأحوال الشخصية عن البنود = ۱ و۲ و۳ و٦ و۷ فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وبقبول تدخل محمد عن نفسه وبوصايته على أخته القاصر عفاف وبرفض الدفع المقدم من الطاعنة بعدم اختصاص محكمة الأحوال الشخصية وباختصاصها وفى موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد القرار المستأنف مع إلزام الطاعنة بصفتها بالمصاريف ومبلغ ۱۰ ج مقابل أتعاب المحاماة للمطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته. فطعنت الطاعنة فى هذا القرار بالنقض.

ومن حيث إن هذا الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا ولا محل لما يثيره المطعون عليه الأول (بعد أن نزل عن باقى دفوعه) من عدم جواز الطعن فيما لا يقوم على مخالفة للقانون – لا محل للاعتداد بهذا الدفع ذلك أن المادة ۱۰۲٥ مرافعات قد عدل نصها بمقتضى المرسوم بقانون رقم ۱۲۹ سنة ۱۹٥۲ الصادر فى ۷ من أغسطس سنة ۱۹٥۲ والمعمول به من ۱٥ سبتمبر سنة ۱۹٥۲ فأصبح النص مطلقا يبيح الطعن بالنقض لجميع الأسباب التى يبيحها القانون بصفة عامة فى المادة ٤۲٥ مرافعات دون تمييز بين ما إذا كان الطعن مؤسسا على مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه أو تأويله أو كان مؤسسا على سبب آخر كبطلان فى القرار أو البطلان فى الإجراءات وذلك على خلاف ما كان يقضى به نص المادة ۱۰۲٥ من القانون رقم ۱۲٦ لسنة ۱۹٥۱ الذى كان يقصر الطعن على حالة مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله – ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر فى ۸ من مايو سنة ۱۹٥٥ وحصل التقرير به بالطعن فى ۲۹ من مايو سنة ۱۹٥٥ فيكون النص الجديد هو الواجب التطبيق.

ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك أنها استأنفت قرار محكمة أول درجة فيما ذهب إليه من اعتبار وابورى أبو صلاح والبوقى والأرض البالغ مساحتها ۱ فدان و۹ قراريط و۸ أسهم بحوض الرواتب نمرة ۱۰ مخلفة عن المرحوم عبد المنعم جاد الرب ومن أدراج هذه الأعيان ضمن تركته ودفعت بعدم ولاية محكمة الأحوال الشخصية لأن الخلاف بشأن هذه الأعيان هو خلاف على الملكية واستندت إلى أن المادتين ۹۷۲، ۹۷۳ من القانون رقم ۱۲٦ لسنة ۱۹٥۱ قد بينتا اختصاص محكمة الأحوال الشخصية وأن المادة ۹۷۷ من القانون المذكور تقضى بأنه إذا لم تدخل المادة فى اختصاص المحكمة النوعى تحيلها من تلقاء نفسها وإذا لم تدخل فى اختصاصها المحلى فتحيلها إذا طلب أولو الشأن ذلك وأنه إزاء هذا كان يجب استبعاد ريع هذه الأعيان المتنازع عليها من الحساب الذى ناقشته محكمة أول درجة وذلك إلى أن تفصل محكمة الموضوع فى ملكيتها نهائيا وتضيف الطاعنة فى نعيها أن القرار المطعون فيه قد شابه قصور فى التسبيب إذ لم يرد على دفاع الطاعنة بطلب استبعاد ريع هذه الأعيان المتنازع على ملكيتها كما نعت الطاعنة عليه أنه تناقض حين ناقش أدلة كل طرف فى الوقت الذى قال فيه بأنه لا يقضى فى الملكية.

وحيث إن هذا النعى بجميع أوجهه مردود بأن المشرع جرى دواما على أن تختص الجهة التى ناط بها الإشراف على شئون القصر ومن فى حكمهم بالتحقق فيما لهم أو عليهم وأباح لها البت فيما قد يعرض عليها من نزاع فى هذا الخصوص بغية تقرير ما تراه للمحافظة على حقوق عديم الأهلية. وذلك دون المساس بأصل الحق. فقد نص قانون المجالس الحسبية الصادر فى ۱۷ من أكتوبر سنة ۱۹۲٥ فى المادة العشرين منه على أنه يجب على الأوصياء ومن فى حكمهم أن يحرروا فى مدى ثلاثة أيام من تعيينهم قائمة بالجرد ونصت المادة ۳۱ من لائحته التنفيذية على ما يجب أن تحويه هذه القائمة ونصت المادة ۳۲ على أنه إذا حصلت معارضة أثناء الجرد أو عند تسليم الوصى للأموال يرفع للمجلس الحسبى ليقرر ما يراه بعد اتخاذ الإجراءات التحفظية على المال وإذا قرر المجلس وجوب مساعدة جهة الإدارة – فيما خلا من النزاع – فعلى مأمورى السلطة الإدارية أن يساعدوا ولو باستعمال القوة. ونصت المادة ۳٤ على أن على المجالس عند النظر فى التصديق على قائمة الجرد أن تتحقق من أن قائمة الجرد قد شملت جميع أموال عديم الأهلية وتتثبت من صحة الديون الواردة بها – وقد أورد القانون رقم ۹۹ سنة ۱۹٤۷ الخاص بالمحاكم الحسبية نصوصا مماثلة فى المواد ٦٦ و٦۹ و۷۰ و۷٦ و۷۷ وقد نصت المواد الأخيرة على أن قائمة الجرد ترفع للمحكمة الحسبية للتصديق عليها بعد التحقق من صحة البيانات الواردة بها وأنه إذا قام نزاع أثناء الجرد أو عند تسليم الوصى يرفع الأمر للمحكمة الحسبية لتقرير ما تراه بشأن التسليم بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة بحيث لا يمس القرار الذى تصدره أصل الحق موضوع النزاع – وقد نصت المادة ۹۹۰ من قانون المرافعات على أن النيابة ترفع إلى المحكمة محضر الجرد للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة به – ومفاد هذه المواد أن المحكمة لا تصدق على القائمة إلا بعد التحقق من صحة بياناتها ومقتضى هذا التحقق أن يكون على المحكمة تمحيص كل زعم وتقدير أى نزاع يعرض عليها فى هذا الخصوص سواء كان المنازع هو الوصى أو الغير – فإذا رأت المحكمة عند التصديق على القائمة أن المنازعة القائمة بشأن عنصر من عناصرها غير جدية قررت إدراج المال أو الدين بقائمة الجرد دون أن يعتبر قرارها فاصلا فى النزاع القائم على الملكية أو على صحة الدين وعلى ذلك لا تكون المحكمة قد جاوزت ولايتها إذا هى استعرضت النزاع الذى أثارته الطاعنة حول ملكية هذه الأعيان وانتهت إلى وجوب إدراجها فى قائمة الجرد.

ومن حيث إنه يبين من القرار المطعون فيه أنه قد قرر إدراج وابورى أبو صلاح والبوقى والارض البالغ مساحتها ۱ فدان و۱۹ قيراطا و۸ أسهم بحوض الرواتب نمرة ۱۰ بقائمة الجرد المؤرخة فى ۱۲ من ديسمبر سنة ۱۹٤٦ وملحقها المؤرخ فى ۱۲ من فبراير سنة ۱۹٤۸ أقام قضاءه بخصوص وابور أبو صلاح على أن الطاعنة قد وقعت على محضر الجرد الرقيم ۱۲ من ديسمبر سنة ۱۹٤٦ وقد أدرج فيه وابور أبو صلاح على أنه مخلف عن عبد المنعم جاد الرب كما قدمت كشوف حساب على هذا الأساس أيضا. أما وابور البوقى فقد استند الحكم على أنه مرخص باسم عبد المنعم جاد الرب وأنه مقام على أرض مملوكة لهذا المورث وأن ما قدمته الطاعنة بشأن ملكية والدها المرحوم أحمد جاد الرب باشا لهذه الوابور لا يؤيدها إذ هو عن وابور قوته ۳٥ حصانا فى حين أن قوة وابور البوقى ٤۰ حصانا. أما أرض حوض الرواتب فقد أقام الحكم قضاءه على ما ثبت من أن المرحوم عبد المنعم جاد الرب كان هو الواضع اليد على هذا القدر من سنة ۱۹۳۳ حتى وفاته فى سنة ۱۹٤٤ بصفته مالكا كما وأن هذا مؤيد بالتحقيق الإدارى الذى أجرى سنة ۱۹٤٦ كما أن والد القاصرين أقام عليه وابور رى مرخصا باسمه وأنه كان ورث عن والدته ما يمكنه من مشترى هذا المقدار لما كان ذلك فإن القرار المطعون فيه بتصديه للبحث فى النزاع حول إدراج وابورى أبو صلاح والبوقى وأرض حوض الرواتب لم يتجاوز ولايته – كما سلف البيان – كما أنه قد بنى على أسباب سائغة تقيمه وعلى ذلك لا يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون ولا شابه قصور أو تناقض. أما باقي ما ورد في سبب الطعن فمردود بما ورد فى الرد على السبب الثاني من ولاية المحكمة عند الفصل فى الحساب الذى يقدمه النائب عن عديم الأهلية.

ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على القرار المطعون فيه الخطأ فى القانون ومخالفته والعيب في الإسناد والإخلال بحق الدفاع وذلك بإهداره اتفاق ۱۰ من يناير سنة ۱۹۳٦ وأن تقرير الخبير المقدم فى الدعوى والذى اعتمده القرار المطعون فيه لم يبن على أساس أعمال الاتفاق المذكور بل بني على إهداره وأن تسبيب القرار بصدده هو تسبيب موضوعي خارج عن اختصاص محكمة الأحوال الشخصية بنص المادة ۹۷۷ مرافعات وأن أسباب القرار المطعون فيه تتعارض مع الحكم الصادر فى الدعوى رقم ۹۸٦ سنة ۱۹٥۰ كلى أسيوط الذى اعتبر الاتفاق قائما وقد تأيد بحكم محكمة استئناف أسيوط فى الدعوى رقم ۱٤٤ سنة ۲۷ ق وأنها كانت دفعت بعدم ولاية محكمة الأحوال الشخصية في القضاء بعدم قيام عقد ۱۰ من يناير سنة ۱۹۳٦ ولكن القرار المطعون فيه بعد أن أشار إلى هذا الدفع لم يرد عليه وإنما قضى بأن عقد ۱۰ من يناير سنة ۱۹۳٦ أصبح غير ذى موضوع وقالت الطاعنة إيضاحا لنعيها إن المرحوم عبد المنعم أحمد جاد الرب كان في حالة مالية سيئة فاضطر إلى أن يبيع أطيانه البالغ مساحتها ۱۰۸ ف و٤ ط مع والده وشقيقتيه الى الشركة العقارية المصرية في سنة ۱۹۳۳ فأصدر توكيلا فى ٥ من نوفمبر سنة ۱۹۳۳ لوالده بذلك فباع والده الأطيان إلى الشركة ثم أصدرت الشركة قبولا لرد ملكية الأطيان مقابل سداد الأقساط والفوائد فوضع المرحوم أحمد جاد الرب باشا يده على الأطيان واتفق مع ابنه المرحوم عبد المنعم جاد الرب بعقد مؤرخ في ۱۰ من يناير سنة ۱۹۳٦ بأن يدفع له إيجارا مقداره ٤٥۰ ج سنويا وأنه بعد وفاة المورثين المذكورين كانت والدة القاصرين رفعت الدعوى رقم ۹۸٦ سنة ۱۹٥۰ بطلب نصيبها فى ريع القدر الذى كان يملكه زوجها فقضت المحكمة برفض دعواها فيما زاد على نصيبها في مبلغ ٤٥۰ جنيها الوارد بعقد ۱۰ من يناير سنة ۱۹۳٦ باعتبار أن هذا العقد يجب إعماله ولا يمكن إهداره إلا بحكم قضائي أو بالتراضي، وقد تأيد هذا الحكم فى الاستئناف رقم ۱٤٤ سنة ۲۷ ق أسيوط وأنه متى كان الأمر كذلك فليس للقاصرين قبلها إلا ما يقابل نصيبهما في مبلغ ٤٥۰ جنيها الواردة بعقد ۱۰ من يناير سنة ۱۹۳٦ ولكن القرار المطعون فيه أهدره بغير حق.

وحيث إن هذا النعى مردود بأن قضاء المحكمة فى موضوع النزاع إنما هو قضاء ضمنى برفض الدفع بعدم اختصاصها وأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية فى مواد الحساب بين عديم الأهلية والنائب عنه مبين بالمادة ۱۰۰۸ مرافعات والتى تنص على "تختص المحكمة المنظور أمامها المادة دون غيرها بالفصل فى حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو الوكيل المؤقت". ومفاد هذا النص أن لها اختصاصا أصيلا فى نظر الحساب تنفرد به مانعا لأى جهة أخرى من نظره. فلها فى سبيل الفصل فى الحساب الذى يقدمه النائب عن عديم الأهلية ما لأى محكمة مدنية عند النظر فى حساب يقدمه وكيل عن موكله إذا دفعت الدعوى أمامها بأى دفع. إذ ليست مهمتها قاصرة على مناقشة أرقام الحساب وتمحيصها بل تتناول أيضا كل دفع يتمسك به المدعى عليه سعيا وراء حسم الخصومة أو تحديد مسئوليته أو لأى سبب آخر. ويبين من القرار المطعون فيه أنه أقام قضاءه فى خصوص عدم الاعتداد بعقد ۱۰ من يناير سنة ۱۹۳٦ على ترجيح ما تمسك به المطعون عليه من أن حقيقة الواقع أن المرحوم عبد المنعم جاد الرب وكل والده فى سنة ۱۹۳۳ أن يرهن أطيانه البالغ مقدارها ۱۰۸ فدانا و٤ قراريط مع أطيانه للشركة العقارية وذلك انقاذا لثروة الأب وأن الأب حرر في ۱۰ من يناير سنة ۱۹۳٦ إقرارا تعهد فيه أن يرد إلى ولده عبد المنعم ما يخصه فى الأطيان وقال "أقر أنى مسئول عن استرداد هذه الأطيان ودفع ما عليها وردها إليه خالصة وبما أني واضع اليد عليها فإني أقدر لها إيجارا سنويا مبلغ ٤٥۰ جنيها ادفعها له على قسطين..." وأن المرحوم أحمد جاد الرب باشا توفى في ٥ من يوليه سنة ۱۹٤٤ بعد أن استرد الأطيان حال حياته من الشركة العقارية بعقد عرفى وأن الطاعنة جردت أخيها ووالدها ووقعت على محضر جرد ۱۲ من ديسمبر سنة ۱۹٤٦ الذى ورد به أن الأطيان موضوع العقد هى بعض تركة المرحوم عبد المنعم جاد الرب، كما أنها استأجرت نصيب القاصرين فيها من المرحوم زكريا مهران باشا بعقد فى ۸ من نوفمبر سنة ۱۹٤٤ بإيجار مقداره ۱٥ جنيها و٥۰۰ مليم للفدان سنويا وأنها قدمت الحساب فعلا على هذا الأساس لا على الأساس المزعوم وأن دفاعها أمام محكمة أول درجة لم يكن أساسه التمسك بعقد ۱۰ من يناير سنة ۱۹۳٦ بل كان قوامه أنها مستأجرة لهذه الأطيان من المرحوم زكريا مهران باشا الوصى السابق بأجر مقداره ۱٥ جنيها و٥۰۰ مليم سنويا للفدان وأن لا محل لإلزامها بأزيد من ذلك، كما اعتمد القرار المطعون فيه على ما تمسك به المطعون عليه من عدم جواز الاحتجاج عليه فى هذا الخصوص بالحكم الصادر فى القضية التى رفعتها والدته وقضى فيها لها على أساس عقد ۱۰ من يناير سنة ۱۹۳٦ وذلك لاختلاف السبب والأشخاص فى الدعويين إذ ما سبق بيانه يجعل للقاصرين مركزاً قانونياً خاصاً لا يتأثر بالحكم الذى صدر في دعوى والدتهما. كما قال القرار المطعون فيه إن دعوى محمد عبد المنعم جاد الرب بطلب الحكم بصحة التعاقد الحاصل مع والده لم يكن القصد منها نفاذ هذا العقد فى خصوص الإجارة الواردة به وإنما نفاذه في خصوص حقه فى استرداد القدر المبيع منه للشركة إذ ورد فيه" ومن حيث إنه عن الدعوى المرفوعة من محمد عبد المنعم جاد الرب عن نفسه وبصفته أمام محكمة القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ ۱۹۳٦/ ۱/ ۱۰ (يراجع المستند/ ۱ من حافظة المستأنفة ۲۸ دوسيه) فان الذى يبين من مطالعة صحيفة الدعوى أنها خاصة بنفاذ الإتفاق فى خصوص ملكية الـ ۱۰۸ فدانا ولم تتناول شيئا عن الإيجار لأن الإتفاق أصبح غير ذي موضوع بالنسبة للإيجار للأسباب التي سلف بيانها".

ومن حيث إنه يبين من جميع ما تقدم أن القرار المطعون فيه لم يجاوز ولايته ولم يخالف القانون بقضائه فى موضوع النزاع الخاص بعقد ۱۰ من يناير سنة ۱۹۳٦ ولا شابه عيب فى الاسناد ولم يخل بحق الطاعنة فى الدفاع لتكفله بالرد على ما أثارته الطاعنة كما سبق البيان.

ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك أنها عينت وصية فى ۱۹ من نوفمبر سنة ۱۹٤٤ فلا تسأل عن حساب سنة ۱۹٤٤. كما أنها استأجرت نصيب القاصرين من المرحوم زكريا مهران باشا عن سنة ۱۹٤٥ فشأنها شأن الأجنبى عن التركة فلا تسأل عن حساب هذه السنة وأن محكمة الأحوال الشخصية لا ولاية لها فيما يختص بالحساب بين الوصى والقاصر إلا فى نطاق مدة وصايته وأنها دفعت بعدم الولاية لذلك. ولكن القرار المطعون فيه أيد القرار الابتدائى مع أنه ينطوى على فصل موضوعى بأن الطاعنة وضعت يدها على أطيان القاصرين وهو ما لا يجوز لها الفصل فيه ما دام أنه محل نزاع.

وحيث إن هذا النعى مردود فى خصوص الولاية بما سبق الرد به على السبب السابق ومردود فى خصوص محاسبة الطاعنة عن سنتى ۱۹٤٤ و۱۹٤٥ بأنه يبين من الوقائع الثابتة أن الطاعنة بوصفها وصية على القاصرين هى التى قدمت حساب هاتين السنتين عن نصيب القاصرين وأهدرت بنفسها عقد استئجارها الصادر لها من المرحوم زكريا مهران باشا فى ۸ من نوفمبر سنة ۱۹٤٤ قبل القضاء استئنافيا في ۱۹ من نوفمبر سنة ۱۹٤٤ بتثبيتها فى الوصاية ولم يمض عليه سوى أحد عشر يوما فلا على المحكمة المطعون فى قرارها أن أقرتها على إهدار عقد الإيجار المذكور ولم تعتبر يدها يد مستأجر بل استمرارا لوضع اليد الحاصل منذ وفاة المورثين فإذا كان القرار المطعون فيه انتهى إلى هذه النتيجة المستمدة من ظروف الدعوى فانه لا يكون قد أخطأ لا سيما أنه يبين من الوقائع أيضا أن الطاعنة هى وصية مختارة لا تستطيع وهى تتمسك بوصايتها طبقا للمادة ۲۱ من قانون المجالس الحسبية أن تستأجر أموال القصر إلا بإذن المجلس الحسبى. ويبين تمسكها بهذه الصفة من استئنافها القرار الصادر بتنصيب غيرها الذى ألغى فى الاستئناف وثبتت فى الوصاية التى صارت إليها بوفاة الجد – والتعارض فى المصلحة بين القاصر ووصية يصدق على مرحلة تنفيذ العقد كما يصدق عليه ابتداء.

ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على القرار المطعون فيه الخطأ فى القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب وقالت فى تبيان ذلك إنها كانت أجرت نصيب القاصرين فى السنوات من سنة ۱۹٤٦ إلى ۱۹٤۸ إلى لوقا عبد المتجلى وعبد العال أبو زيد متضامنين بواقع ۱٦ ج للفدان الواحد سنويا ولما دب الخلاف بين المستأجرين وطلبا إحلالهما من الإجارة أحلت محلهما زوجها وأن شكوى قدمت للمجلس الحسبى ممن يدعى سعد مكارم بأن الوصية أجرت بأقل من أجر المثل وأنها كانت ردت على الشكوى ولكن الخبير المنتدب قدم تقريره على أساس تقدير ۱۷ و۱۸ و۱۹ جنيها للفدان سنويا فى سنى ۱۹٤٦ – ۱۹٤۷ – ۱۹٤۸ على التوالى وأخذ به قرار محكمة أول درجة باعتبارها لم تطعن على هذا التقدير وقد أيده القرار المطعون فيه رغم أنها قالت إنها لم تكن اطلعت على التقرير أمام محكمة أول درجة لأن يوم الجلسة كان يوم إضراب ولم يرد القرار الاستئنافى على المستند المقدم منها وهو ردها على شكوى سعد مكارم المتقدمة الذكر وذكرت الطاعنة أن نصيب القاصرين فى الأطيان شائع مع باقى أطيان ورثة المرحوم أحمد جاد الرب باشا وأنها قدمت للخبير عقود إيجار اطلع عليها وقدمتها لمحكمة أول درجة صادرة من باقى الملاك تدل على أن إيجار أطيان القاصرين يزيد على إيجار باقى الشركاء.

وحيث إن هذا النعى مردود بما يبين من تقرير الخبير المقدم لمحكمة أول درجة ومن قرارها ومن القرار المطعون فيه الذى أيده بأنه ثبت أن الطاعنة هى التى وضعت يدها فعلا على نصيب القاصرين وأنها زرعته بنفسها، وقد أقامت محكمة الاستئناف قرارها فى هذا الخصوص على ما ورد بتقرير الخبير المبنى على ما خلص إليه من مناقشة الطرفين من أن الوصية لم تؤجر أطيان القاصرين للغير بل هى التى زرعتها بنفسها، كما استندت إلى عدم تقديمها عقودا للمحكمة ردا على شكوى سعد مكارم ولا للخبير عند فحص حساب المدة المذكورة كما وعد وكيلها ومن أنها زرعت الأطيان فى كل من سنتي ۱۹٤٥ و۱۹٤۹ بنفسها مما يمكن معه استنتاج أنها زرعتها فى المدة الواقعة بينهما ومن أنها ملزمة بإيجار المثل ورد القرار المطعون فيه بخصوص حفظ شكوى سعد مكارم بأن سببه عدم دفع الرسوم ولفوات مواعيد التأجير وليس لعدم صحتها وبأن تقدير الخبير لأجر المثل والذى لم تطعن عليه أمام محكمة أول درجة هو تقدير مناسب راعى فيه الخبير حالة الأطيان وهذا الذى أقيم عليه القرار المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون فللمحكمة أن لا تحاسب الوصى على أساس عقد الإيجار الذى يزعم بأنه عقده مع الغير إذا تبين لها أن هذا العقد لم ينفذ وأن الوصى هو الذى استغل فعلا لحسابه أطيان القصر إذ لها فى هذه الحالة أن تلزمه بأجر المثل دون الأجر المسمى فى العقد وهو ما قضى به القرار المطعون فيه بناء على الأدلة الموضوعية السائغة السابق الإشارة إليها والتى تكفى لإقامته ولا على المحكمة بعد ذلك إن هى لم تتبع دفاع الطاعنة فى شتى مناحيه.

ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على القرار المطعون فيه الخطأ فى الإسناد والقصور فى التسبيب ذلك أن القرار الابتدائى أثبت عن سنة ۱۹٤٥ أن المتوفر للقاصر محمد ۲۱٤٦ جنيها و۱۲٤ مليما ولعفاف ۱۰۸٤ جنيها و۱۳۹ مليما وتجاهل خصم ۱۷٥۸ جنيها و۷۱٥ مليما مودعة من الطاعنة فى البنك لحسابهما مع أن الخبير اعتمدها فى صحيفة ۲۲ من تقريره عن حساب سنة ۱۹٤٥ وقال القرار المطعون فيه فى رده على هذا الدفاع الجوهرى بأن ما أثارته المستأنفة لا أثر له فى تقرير الخبير كما تدعى مع أن تقرير القرار المطعون فيه غير صحيح ومخالف للثابت بتقرير الخبير والطاعنة لم تنع على تقرير الخبير وإنما نعت على القرار الابتدائى الذى أيده القرار المطعون فيه بأنه لم يخصم المبلغ.

وحيث إنه يبين من التقرير المودع من كمال توفيق الخبير المحاسب بمكتب خبراء أسيوط فى ۲۷ من أبريل سنة ۱۹٥۲ بالصحيفة الثانية والعشرين منه أن المتوفر عن سنة ۱۹٤٥ للقاصر محمد طرف الوصية هو ۲۱٤٦ جنيها و۱۲٤ مليما ولعفاف ۱۰۸٤ جنيها و۱۳۹ مليما ثم ورد فى التقرير أن المودع من الطاعنة فى البنك فى السنة المذكورة لحساب محمد مبلغ ۱۱۷۲ جنيها و٤۷۷ مليما ولحساب عفاف مبلغ ٥۸٦ جنيها و۲۳۸ مليما، ويبين من قرار محكمة أول درجة أنه أخذ بما جاء فى تقرير الخبير من اعتبار المتوفر لمحمد هو مبلغ ۲۱٤٦ جنيها و۱۲٤ مليما والمتوفر لعفاف هو مبلغ ۱۰۸٤ جنيها و۱۳۹ مليما وقضى بذلك دون أن يستنزل ما أثبت الخبير أن الطاعنة أودعته البنك لحساب القاصرين مع أن القرار الابتدائى أخذ بتقريره وكان لازما بعد ذلك خصم ما ثبت فيه أن الطاعنة أودعته لحسابهما فى البنك، ولما كان يبين من القرار المطعون فيه أنه إذ أيد القرار الابتدائى ذكر فى أسبابه أن ما أوردته الطاعنة بخصوص هذا الإيداع لا أثر له فى تقرير الخبير فإن هذا القرار يكون قد أخطأ فى الاسناد ويتعين لذلك نقضه نقضا جزئيا فى خصوص ما أودع من الطاعنة لحساب القاصرين فى البنك من حساب سنة ۱۹٤٥.

ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السادس على القرار المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والخطأ فى القانون ذلك أنها كانت طعنت فى تقرير الخبير أنه لم يخصم بعض المبالغ التى قامت بصرفها ومجموعها ۱۰۷٥ جنيها و۲۰۱ مليما بينتها بمذكرتها كما دفعت مبلغ ۲٦۱ جنيها ثمن أرض اشترتها من والدة القاصرين لهما ومبالغ أخرى دفعتها للجهات الحكومية وطالبت بوجوب خصمها، ورد الحكم أنها صرفت فى سنة ۱۹٥۰ فلا يصح خصمها من حساب المدة لغاية سنة ۱۹٤۹، وأضافت الطاعنة بأنه بفرض مسايرة الحكم بأنها سددت المبالغ فى السنوات التالية لمدة الحساب فإن المادة ۳٤٤ مدنى تجيز للمدين عند الوفاء تعيين الدين الحاصل الوفاء منه فى حالة تعدد الديون فإذا لم يعين الدين فإنه طبقا للمادة ۳٤٥ مدنى يكون السداد حاصلا من أشدها كلفة عليه فإذا تساوت فمن الدين الذى يعينه الدائن وعلى ذلك كان يجب خصمها مما عليها من متوفر الحساب عن السنوات السابقة على السداد.

ومن حيث إن هذا السبب مردود: أولا – بأن المشرع حرصا على مصلحة عديم الأهلية، وصونا لما يتوفر له أوجب أن يكون الحساب سنويا وأن يسارع الوصى إلى إيداع المتوفر فى حينه وكفل تنفيذ ذلك بما سنه من جزاءات مما يتبين منه أنه اعتبر كل سنة وحدة قائمة بذاتها – يدل على ذلك نص المادة ۲٤ من قانون المجالس الحسبية الصادر سنة ۱۹۲٥ من "أنه يجب على الأوصياء ومن فى حكمهم أن يقدموا حسابا مفصلا فى آخر كل سنة إلى المجلس الحسبى التابعين له" وقد بينت تفصيل ذلك اللائحة التنفيذية فى المادتين ۳۷ و۳۸ حيث أوجبت أن يكون تقديم حساب السنة فى ديسمبر من كل سنة وأنه يجب التأشير على دفاتر الحسابات التى يمسكها الوصى – فى حالة وجودها – من رئيس المجلس والكاتب الأول المندوب للتوقيع بما يفيد انتهاء حساب السنة. كما أوجبت المادة ٤٥ على الأوصياء إيداع المتوفر قبل آخر ديسمبر من كل سنة. وقد نص قانون المحاكم الحسبية الصادر فى سنة ۱۹٤۷ على نصوص مماثلة فى المواد ۲٤ و۷۸ و۲۲ وإن كانت المادة الأخيرة أوجبت إيداع كل مبلغ فى مدى خمسة عشر يوما من تحصيله – كذا القانون رقم ۱۱۹ سنة ۱۹٥۲ فى المادتين ٤۳ و۳٥ حيث أوجبت أولاهما على الوصى تقديم حساب عن إدارته قبل أول يناير من كل سنة وألزمته الأخيرة بإيداع ما يحصله من نقود خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه. وظاهر من الوقائع الثابتة فى الدعوى أن الحساب الذى ناقشته محكمة الموضوع كان عن السنوات التى تنتهى فى سنة ۱۹٤۹، أما المبالغ التى تدعى الطاعنة صرفها لحساب القاصرين والتى لم تر المحكمة محلا لبحثها فقد صرفت – على ما تدعى الطاعنة – فى سنة ۱۹٥۰ وعلى ذلك تكون المحكمة قد أصابت إذ لم تر محلا لبحث مزاعم الطاعنة تأسيسا على أن المبالغ المدعى بصرفها لا شأن لها بالحساب محل الفحص الذى يقف عند سنة ۱۹٤۹. ثانيا: لا وجه لتحدى الطاعنة بأنه بحساب سنة ۱۹٤۹ انتهت وصايتها، وكان يجب على المحكمة أن تبحث مدعاها – ولا محل لتحدى الطاعنة، ذلك لأنه يبين من الأوراق أن وصايتها ظلت بالنسبة للقاصرة عفاف عن سنة ۱۹٥۰ وأن حساب هذه السنة كان محل فحص آخر كلف به مكتب الخبراء والثابت أن محمدا بلغ سن الرشد قبل الفصل فى النزاع وعين وصيا على أخته عفاف – وكان لازم هذا بعد بلوغ محمد سن الرشد وخروجه من ولاية محكمة الأحوال الشخصية أن لا يكون للمحكمة ولاية إلا فى بحث ما قدم لها من حساب عن مدة سابقة على انتهاء الوصاية (مادة ۹۷۰ مرافعات). ثالثا: ولا يجدى الطاعنة تمسكها بالمادتين ۳٤٤ و۳٤٥ من القانون المدني ذلك لأن إعمال هذين النصين إنما يكون فى حالة ما إذا تعددت الديون وقام المدين بالوفاء دون أن يحدد الدين الذى يسدد منه فقد تكفل القانون بوضع أحكام هذه الحالة وهي ليست حالة الطاعنة التى تقول إنها صرفت مبالغ في سنة ۱۹٥۰ وتبغي الآن خصمها مما ظهر فى ذمتها من متوفر للقاصرين حتى سنة ۱۹٤۹ فحالتها المعروضة ليست حالة وفاء ديون وإنما حالة إدعاء بمداينة بعد مدد حساب سابقة.

وحيث أنه لذلك يتعين رفض الطعن فيما عدا ما ورد فى السبب الخامس.

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 318 : جرد أموال عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 318)
تقوم نيابة شئون الأسرة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب بجرد أموال عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بمحضر يحرر من نسختين.
ويتبع في الجرد الأحكام والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، ويُدعي لحضور الجرد جميع ذوي الشأن والقاصر الذي أتم خمس عشرة سنة ميلادية إذا رأت نيابة شئون الأسرة ضرورة لحضوره.
ولنيابة شئون الأسرة أن تستعين مباشرة بأهل الخبرة في جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد إلى النائب المعين من المحكمة.

Article 318
After the court issues a decision appointing a guardian, the Family Affairs Prosecution Office inventories the assets of the incapacitated, partially incapacitated, or absent person in a report prepared in duplicate.
The inventory shall be conducted in accordance with the provisions and procedures issued by a decision of the Minister of Justice. All concerned parties and the minor who has completed fifteen calendar years shall be invited to attend the inventory if the Family Affairs Prosecution deems it necessary for him to attend.
The Family Affairs Prosecution Office may directly seek the assistance of experts in inventorying and evaluating funds, assessing debts, and handing over the funds after the inventory is completed to the representative appointed by the court.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تناولت المادة (۳۱۸)؛ بيان الإجراءات الواجب اتباعها بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب وألزمت نيابة شئون الأسرة بجرد أموال عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بمحضر يحرر نسختين وفقا للإجراءات التي يصدر بتنظيمها قرارًا من وزير العدل على أن يدعى لحضور الجرد جميع ذوي الشأن والقاصر الذي أتم خمس عشرة سنة ميلادية إذا رأت ضرورة لذلك، وأجازت النيابة شئون الأسرة أن تستعين مباشرة بأهل الخبرة في جرد الأموال وتقييمها وحصر الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد إلى النائب المعين من المحكمة.

التعليق