الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 14 أبريل 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (58) الأربعاء, 17 سبتمبر 2025


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وأكد رئيس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ أن الأحداث والأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة باتت تفرض نفسها على ساحة العمل السياسي؛ سواء في مصر، أو في الدول المجاورة، أو في أي دولة من دول العالم، وذلك نظرا لما تخلفه وراءها من تداعيات على مجمل الأوضاع الأخرى؛ سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه ناقش أمس مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، وبحضور رؤساء المجالس والهيئات الإعلامية، مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، كما ناقشنا معا القضايا والموضوعات المطروحة على الصعيدين المحلي، والعالمي، وهدفنا كحكومة هو التواصل المستمر مع المؤسسات والهيئات المسئولة عن خلق الوعي لدى الجماهير، خاصة في ظل هذه الأحداث والمتغيرات الجيوسياسية، التي تشهدها المنطقة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أننا لخصنا ـ خلال اللقاء مع رؤساء التحرير أمس ــ موقف الدولة المصرية الثابت حيال الأوضاع السياسية في المنطقة، من خلال سرد الرسائل القوية والمعبرة عن هذا الموقف المصري التي تضمنتها كلمة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة العربية الإسلامية التي عقدت منذ يومين في العاصمة القطرية الدوحة، والتي كان من بينها تأكيد سيادته أن العدوان على دولة قطر الشقيقة يمثل انتهاكاً جسيماً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويعد سابقة خطيرة، وتهديدا للأمن القومي العربي والإسلامي، بالإضافة إلى تحذير فخامة الرئيس من أن ما نشهده من سلوك إسرائيلي منفلت، ومزعزع للاستقرار الإقليمي، من شأنه توسيع رقعة الصراع، ودفع المنطقة نحو دوامة خطيرة من التصعيد، وهو ما لا يمكن القبول به، أو السكوت عنه، فضلا عن تأكيد مصر رفضها الكامل لاستهداف المدنيين، وسياسة العقاب الجماعي والتجويع، التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالشأن المحلي، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة ماضية في نهج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه، ويتم عقد العديد من الاجتماعات الخاصة بذلك، لدفع نمو الاقتصاد الوطني، ولاسيما مع إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" للحوار المجتمعي، وهناك حرص شديد على مناقشة جميع الملفات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، بالإضافة إلى القيام بالجولات الميدانية للاطمئنان على سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مختلف المجالات.

القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع توفير سفينة دعم الغوص.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود تطوير المجري الملاحي لقناة السويس، ودعم الاسطول البحري لهيئة قناة السويس، حيث تستهدف المنحة الاسهام في تعزيز سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ بالقناة، وفهم الوضع تحت الماء بكفاءة مما يساهم في التشغيل المستدام والمستقر لقناة السويس ودعم عمليات الغوص بشكل رئيسي في قناة السويس.

وسيوفر هذا المشروع لقناة السويس سفينة دعم انقاذ للغواصين بتكنولوجيا عالية الجودة، وفقا لمعايير الاستدامة البيئية، حيث سيعمل محركها بوقود مزدوج (ديزل وغاز طبيعي) لتقليل انبعاثات الكربون لضمان تشغيل المشروع بشكل مستدام، وسيتم تزويدها بالمعدات الأساسية لدعم الغواصين في اداء مهام عملهم بشكل آمن وفعال مما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة ريفال سوهاج"، ونص القرار على أن تكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة سوهاج الجديدة، بمحافظة سوهاج، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

ونص مشروع القرار على عدم جواز البدء في ممارسة نشاط الجامعة في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.

وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

وتتكون الجامعة من كليات: الطب البشري، والعلاج الطبيعي، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، والإعلام، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وتم التأكيد على ضرورة أن تلتزم الجامعة بسداد مستحقات جهاز مدينة سوهاج الجديدة المالية، وتنفيذ باقي الاشتراطات، قبل صدور القرار.

3. اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة الهندسية الوزارية المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1209 لسنة 2014 وتعديلاته، الصادرين عن اجتماعيها المنعقدين بتاريخ 12 مايو 2025 لعدد 29 موضوعا، وبتاريخ 10 يوليو 2025 لعدد 1 موضوع.

4. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، أرقام (90 – 91 – 92 – 93)، والمنعقدة بتاريخ 18 أغسطس 2025، والتي تتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسؤليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.

5. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الشباب والرياضة بالتعاقد مع مؤسسة رايت تو دريم – مصر، لإطلاق برنامج "بيبسي ستارز" تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة لمدة 3 سنوات.

وتعد مؤسسة رايت تو دريم العالمية رائدة في تطوير المواهب، حيث تجمع بين التدريب الاحترافي والتعليم وبناء الشخصية. كما يعد برنامج "بيبسي ستارز" هو برنامج متكامل لاكتشاف ورعاية المواهب وصنع أبطال متمكنين مهاريًا وأكاديميا وشخصيا.

ويتضمن البرنامج تطوير ورفع كفاءة (ملاعب المنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وملاعب مراكز الشباب) من خلال تطوير وتجهيز 9 ملاعب كرة قدم في عدد من المحافظات، لاكتشاف ودعم المواهب من البنين والبنات تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تفعيل دور الاستثمار كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال توفير المناخ الملائم والجاذب للاستثمارات، بالإضافة الى الاستثمار في جميع الإمكانات المتاحة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المبادرات التي تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.

6. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعاقد مع شركة هوريزون للنشر، لطبع وتوريد كتب اللغة الفرنسية للحلقة الابتدائية والحلقة الإعدادية والثانوي الفني التجاري.

7. استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال مجموعة العمل المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1823 لسنه 2025، لبحث الآلية القانونية المناسبة لإلغاء الرسوم المالية لتغيير النشاط من الاستخدامات (السكنية / التجارية / الإدارية / المختلطة) إلى الاستخدام الفندقي، بما يسمح بإقامة أكبر عدد من المنشآت والوحدات الفندقية.

وتضمنت نتائج الأعمال اقتراح مشروع قرار بشأن إقرار حافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية.

ونص مشروع القرار على أن تمنح مشروعات بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية المزمع إقامتها أو المقامة بالفعل، في نطاق وحدات الإدارة المحلية، حافزاً مشروطاً بإعفاء الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، من سداد ما يستحق من مقابل تحسين عن تغيير استخدامها من الأنشطة المختلفة إلى النشاط الفندقي وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

ويشترط للتمتع بالإعفاء الالتزام بمجموعة من الشروط والقواعد: موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبني للاستغلال الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، إلى النشاط الفندقي، وذلك بناء على عرض الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بالتنسيق مع كل من المحافظ المختص والوزير المختص بشئون السياحة، وأخيرا البدء في مزاولة النشاط الفندقي خلال المدد الآتية: بالنسبة للأراضي، سنتان للمشروعات حتى ۱۰۰ غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من ۱۰۰ غرفة وحتى ۳۰۰ غرفة، وخمس سنوات للمشروعات أكثر من ٣٠٠ غرفة، وبالنسبة للمباني، سنة للمشروعات حتى ۱۰۰ غرفة، وسنتان بالنسبة للمشروعات أكثر من ۱۰۰ غرفة وحتى ۳۰۰ غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من ۳۰۰ غرفة.

وتحسب المدد المشار إليها من تاريخ إصدار تراخيص البناء أو تعديلها بالنسبة للأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون السياحة مد هذه المدد لسنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها نسبة ٨٠% فأكثر.

كما تتضمن الشروط عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة، بحسب الأحوال، قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي بناء على ترخيص من الوزارة المختصة بشئون السياحة.

كما نص مشروع القرار على قيام الوزارة المختصة بشئون السياحة بالتنسيق مع المحافظة المختصة بتحديد قيمة مقابل التحسين المستحقة عن تغيير استخدام الأراضي والمباني الخاضعة لأحكام هذا القرار لقيدها كحافز ممنوح للمشروعات الفندقية المشار إليها.

وتتولى الوزارة المختصة بشئون السياحة إعلان مالك الأراضي أو المباني التي تقرر إعفاؤها بقيمة الحافز الممنوح.

وفي حالة مخالفة الشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار يسقط الحافز الممنوح بموجبه، ويلتزم صاحب الشأن بسداد مقابل التحسين المستحق مضافاً إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.

وتسري أحكام هذا القرار على المنشآت الفندقية دون المنشآت السياحية.

8. وافق مجلس الوزراء على السماح لحاملي التأشيرة الخماسية بالإقامة في البلاد لمدة 180 يوما في المرة الواحدة مع إمكانية تقدم حاملي تلك التأشيرات بطلبات فور وصولهم للبلاد للحصول على كارت إقامة للسياحة، بان تكون صلاحية الإقامة لمدة 180 يوما بدلًا من 90 يوما، وأن تكون الإقامة سارية حتى في حالة مغادرة حامل التأشيرة للبلاد والعودة إليها بحيث يتمكن من التعامل مع مختلف مؤسسات الدولة خلال فترة صلاحية الإقامة "180 يومًا".

9. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف في قطعة الأرض رقم 30 تقسيم المنطقة الصناعية - مصر الجديدة – حي السلام أول، والبالغ مساحتها 1047 م2 لصالح شركة فلامنكو للصناعة وتجارة الأغذية.

وتمت الإشارة إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتهيئة وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى دعم النشاط القائم بالفعل لما له من مردود اقتصادي واجتماعي ودعم التصدير وتوفير العملة الصعبة، فضلا عما يتعلق بتوفير فرص عمل للشباب.

10. وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقًا لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات الصادرة التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنه 2018.

وتضمنت الطلبات: الموافقة على قيام وزارة الصحة والسكان بتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة واسرهم، وذلك لتطوير ورفع كفاءة وانشاء بعض المشروعات الخاصة بالوزارة بمختلف المحافظات، وكذا الموافقة على قيام هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالتعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي (شركة بنها للصناعات الالكترونية)، لصيانة أجهزة الكشف على الحقائب وبوابات كشف المعادن بالمتحف، هذا بالإضافة إلى الموافقة على تعاقد مصلحة دمغ المصوغات والموازين مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية لشراء ملصق مؤمن والمستخدم في أعمال دمغ أجهزة والآت وأدوات الوزن والقياس والكيل.

11. استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن العام المالي 2024/2025م، والذي تضمن ملخصًا تنفيذيُا لأداء الهيئة كما تضمن بيانات وإحصائيات تخص بعض مجالات الهيئة منها اعتماد المنشآت الصحية المستوفاة لمعايير الجودة، واعتماد وتسجيل أعضاء المهن الطبية من التخصصات المختلفة، ووضع وتطوير معايير جودة الخدمات الصحية واعتمادها دوليًا، وكذا دعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش الدوري الإداري والفني والاكلينيكي على المنشآت الصحية المعتمدة، كما شمل التقرير مهام ومسئوليات الهيئة في نشر ثقافة جودة الرعاية الصحية وتوعية وإعلام المواطنين بأهميتها، كما تضمن التقرير الموقف المالي للهيئة.

12. وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية لسكك حديد مصر التعاقد مع شركة "APD" الكندية، لإعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد (180) جرارا قديماً، بواقع (55 جرارا بالخدمة بالإضافة إلى 125 جرارا متوقفا وخارج الخدمة).

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود وزارة النقل للحفاظ على أسطول الجر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والسعي لتنفيذ خطة توطين تتعلق بمثل هذه الأعمال الخاصة بأعمال العمرة للجرارات ورفع كفاءتها.

13. وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية للأنفاق التعاقد مع شركة "كاف" الاسبانية لإعادة تأهيل وتحديث (39) قطارا بالخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وكذا تنفيذ أعمال الصيانة لعدد (39) قطارا بالخط الثاني المشار إليها، بالإضافة إلى عدد (23) قطارا بالخط الأول شاملة قطع الغيار والإتاحية لمدة 10 سنوات.

وتأتي هذه الموافقة وفقًا لرؤية وزارة النقل المتعلقة بالتوسع في تشغيل وسائل النقل السككي ذات الجر الكهربائي صديق البيئة سواء من خلال إنشاء خطوط جديدة (مترو أنفاق – قطار كهربائي خفيف – مونوريل – قطار كهربائي سريع)، أو من خلال تطوير وتحديث الخطوط الحالية، خاصة الخطين الأول والثاني لمترو الانفاق.

14. وافق مجلس الوزراء على طلب تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، المقام بطوكيو – اليابان، لينتهي في 11 يناير 2026 بدلًا من 7 سبتمبر 2025، بخلاف فترات الشحن والتغليف والنقل، وذلك بناء على طلب الجانب المنظم بتمديد إقامة المعرض.



القضية 117 لسنة 23 ق جلسة 29 / 8 / 2004 مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 162 ص 967

جلسة 29 أغسطس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (162)
القضية رقم 117 لسنة 23 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "نطاقها".
نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع. وفي الحدود التي تقدر فيها جديته.
(2) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - انتهاء الخصومة".
سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين حجيته مطلقة - انتهاء الخصومة.

---------------
1 - المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها جديته.
2 - سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 8/ 2/ 2004 في الدعوى رقم 250 لسنة 23 قضائية "دستورية"، والذي قضى "بعدم دستورية ذلك النص، وسقوط نص البند الحادي عشر من "ثالثاً" من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999، وإذ نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (10) تابع "أ" بتاريخ 4/ 3/ 2004، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.


الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من يونيو سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن، والبند الحادي عشر من "ثالثاً" من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه سبق للنيابة العامة أن قدمت المدعي للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح التهرب الضريبي في الجنحة رقم 445 لسنة 2000، متهمة إياه أنه بصفته المستغل لكازينو وحديقة الميريلاند، خالف أحكام القانون بأن سمح لرواد المكان بالدخول دون تذاكر ممهورة بخاتم ضريبة الملاهي، وطلبت معاقبته بالمواد (1، 3/ 2، 5، 12) من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه، والبند الثامن من "ثالثاً" من الجدول المرفق بهذا القانون، وبجلسة 11/ 9/ 2000 قضت المحكمة غيابياً بتغريم المدعي مائتي جنيه، وألزمته بأن يؤدي لمصلحة الضرائب مبلغ 214.2 جنيهاً، و10% من قيمة الضريبة المستحقة عن كل يوم تأخير بحد أقصى عشرة أيام، فعارض المدعي في الحكم، وأثناء نظر المعارضة دفع بعدم دستورية نص البند الحادي عشر من "ثالثاً" من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة خلال الأجل القانوني المقرر.
وحيث إن طلبات المدعي كما حددها بصحيفة دعواه الدستورية تنحصر في الحكم بعدم دستورية عبارة "أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى" الواردة بعجز البند الثامن من "ثالثاً" من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999، وكذا البند الحادي عشر من ثالثاً من هذا الجدول. إذ كان ذلك وكان المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها جديته، وكان المدعي قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص البند الحادي عشر من "ثالثاً" من الجدول المرفق بالقانون المشار إليه، وانحصر في هذا النطاق وحده التصريح الصادر له برفع الدعوى الدستورية، فإن الطعن على نص البند الثامن من ثالثاً من هذا الجدول يكون قد تجاوز نطاق المسائل الدستورية التي تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، لتضحى الدعوى - بالنسبة لهذا النص - غير مقبولة لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة (29/ ب) من قانونها رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إنه فيما يتصل بالطعن على نص البند الحادي عشر من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 8/ 2/ 2004 في الدعوى رقم 250 لسنة 23 قضائية "دستورية"، والذي قضى "بعدم دستورية ذلك النص، وسقوط نص البند الحادي عشر من "ثالثاً" من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999، وإذ نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (10) تابع "أ" بتاريخ 4/ 3/ 2004، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام 118، 122، 128، 129، 132، 133، 139، 142، 144، 147، 149، 154، 156، 157، 163، 166، 172، 173، 174، 176، 178، 183، 185، 226، 227، 228، 229، 230، 231، 232، 234، 235، 239، 236، 237 لسنة 23 ق.

الاثنين، 13 أبريل 2026

القضية 205 لسنة 19 ق جلسة 29 / 8 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 161 ص 962

جلسة 29 أغسطس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (161)
القضية رقم 205 لسنة 19 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها: عدم قبول".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين حجيته مطلقة - عدم قبول الدعوى.
(2) دعوى دستورية "المصلحة فيها - انتفاؤها".
شرط المصلحة الشخصية المباشرة أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في مسألة كلية أو فرعية يدور حولها النزاع الموضوعي. انتفاء هذه المصلحة إذ كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إلى النص المطعون فيه، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه. "مثال بشأن تطبيق الفقرة الثانية من المادة (377) من القانون المدني".

-------------------
1 - سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بشأن المادة (226) من القانون المدني، وذلك بقضائها الصادر بجلسة 7/ 7/ 2002 في القضية رقم 206 لسنة 19 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى لموافقة النص المشار إليه لأحكام الدستور، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في عددها (29) تابع ب بتاريخ 18/ 7/ 2002، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى في هذا الصدد.
2 - يشترط لتوافر المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة في الدعوى الموضوعية، وتنتفي المصلحة إذا لم يكن الإخلال بالحقوق المدعى بها عائداً مباشرة إلى النص المطعون فيه، أو إذا انتفت الصلة بين الضرر المدعى به والنص المطعون عليه بأن يكون المدعي غير مخاطب بذلك النص لعدم توافر شروط انطباقه.


الإجراءات

بتاريخ 22/ 11/ 1997 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 8355 لسنة 1997 مدني جنوب القاهرة الابتدائية، بعد أن قررت تلك المحكمة بجلسة 28/ 9/ 1997 وقف السير فيها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة (226) والفقرة الثانية من المادة (377) من القانون المدني.
وقدم المدعي مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة (226) من القانون المدني، وبرفضها بالنسبة لنص الفقرة الثانية من المادة (377) من القانون المذكور.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 8355 لسنة 1997 مدني جنوب القاهرة الابتدائية، على المدعى عليه بصفته، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51333 جنيهاً والفوائد، على سند من أنه بتاريخ 17/ 1/ 1991 و27/ 3/ 1991 سدد ذلك المبلغ لجمارك السويس كضريبة استهلاك على الآلات التي قام باستيرادها وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الاستهلاك، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/ 2/ 1996 بعدم دستورية النص المذكور فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة بعد أن انتفى سند تحصيل ذلك المبلغ وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعى عليه بصفته بسقوط حق المدعي في استرداد المبلغ المطالب به بالتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (377) من القانون المدني.
وبجلسة 28/ 9/ 1997 حكمت المحكمة بوقف السير في الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادتين (226 و377/ 2) من القانون المدني، لما تراءى لها من شبهة مخالفتهما لنصوص المواد (4 و7 و23 و25 و34) من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بشأن المادة (226) من القانون المدني، وذلك بقضائها الصادر بجلسة 7/ 7/ 2002 في القضية رقم 206 لسنة 19 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى لموافقة النص المشار إليه لأحكام الدستور، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في عددها (29) تابع ب بتاريخ 18/ 7/ 2002، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى في هذا الصدد.
وحيث إنه يشترط لتوافر المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة في الدعوى الموضوعية، وتنتفي المصلحة إذا لم يكن الإخلال بالحقوق المدعى بها عائداً مباشرة إلى النص المطعون فيه، أو إذا انتفت الصلة بين الضرر المدعى به والنص المطعون عليه بأن يكون المدعي غير مخاطب بذلك النص لعدم توافر شروط انطباقه. لما كان ذلك، وكان جوهر النزاع الموضوعي يدور حول مطالبة المدعي باسترداد مبلغ الضرائب الذي سبق أن وفى به، والذي دفع المدعى عليه بسقوط الحق في المطالبة به بالتقادم الثلاثي وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (377) من القانون المدني والتي تنص على أن "ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق. ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها".
وحيث إن مناط إعمال حكم ذلك النص أن تكون الضرائب أو الرسوم محل طلب الرد قد تم تحصيلها بغير حق وقت أدائها. ومن ثم فإذا كان تحصيلها قد تم على أساس سليم من القانون فإن هذه الواقعة تخرج عن مجال تطبيق النص المذكور، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن جمارك السويس حينما حصَّلت من المدعي بتاريخ 17/ 1/ 1991 و27/ 3/ 1991 المبلغ محل النزاع، كان ذلك وفاء منه لضريبة استهلاك مستحقة وفقاً للقانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن ضريبة الاستهلاك والساري وقتذاك، فإن سداده لهذه الضريبة في التاريخين المذكورين لم يكن بغير حق، ومن ثم فلا يكون هناك مجال لانطباق النص الطعين على واقعة الدعوى، وبالتالي فإن قضاء هذه المحكمة في شأن دستورية هذا النص لن يكون ذا أثر على النزاع الموضوعي، لانتفاء الفائدة العملية التي يمكن أن يتغير بها المركز القانوني للمدعى عليه بعد هذا القضاء أيّاً كان، بما تنتفي معه المصلحة في الدعوى الماثلة، الأمر الذي يستتبع معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 2034 لسنة 49 ق جلسة 6 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 63 ص 338

جلسة 6 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار، وحسن جمعه، ومحمد عبد الخالق النادي؛ وحسين كامل حنفي.

-----------------

(63)
الطعن رقم 2034 لسنة 49 القضائية

(1) حكم. "بيانات الديباجة". بطلان.
الخطأ في ديباجة الحكم بخصوص سماع الدعوى بالجلسة التي أجل إليها إصداره. ونطق به فيها. لا يبطله. أساس ذلك.
(2) ضرب أفضى إلى موت. رابطة السببية. مسئولية جنائية. دفاع. الإخلال بحق الدفاع. "ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
علاقة السببية في المواد الجنائية. مادية.
مسئولية المتهم بجريمة الضرب أو الجرح عمداً. عن جميع النتائج المألوفة لفعله. ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم يثبت أنه كان متعمداً. لتجسيم المسئولية.
ثبوت علاقة السببية. موضوعي. شرط ذلك؟
(3) دعوى مدنية. "الصفة فيها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق والد المجني عليه في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر شخصي من جراء وفاة ابنه. بصرف النظر عن حقه في إرثه من عدمه.

------------------
1 - ما أثبت في ديباجة الحكم - بشأن سماع الدعوى بالجلسة التي أحيل إليها إصداره ونطق به فيها - لا يبطله، لأنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً مما لا يؤثر في سلامة الحكم، ولأن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه إذ هو خارج مواضع استدلاله.
2 - من المقرر أن علاقة السببية. في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذ ما أتاه عمداً، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، فمتى فصل في شأنها، إثباتاً أو نفياً، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان الحكم المطعون فيه اعتماداً على الأدلة السائغة التي أوردها - والتي لا يمارى الطاعن أن لها معينها الصحيح من الأوراق - قد خلص إلى أن الطاعن أحدث جرحاً عمدياً برقبة المجني عليه بمطواة ودلل على توافر رابطة السببية بين هذه الإصابة والوفاة بما استخلصه من تقرير الصفة التشريحية، وكان الحكم - المطعون فيه - قد عرض لدفاع الطاعن بانعدام رابطة السببية بين فعل الطاعن ووفاة المجني عليه وأن حدوثها يرجع لسبب أجنبي لا دخل للطاعن فيه، وأطرح الحكم - في منطق سائغ - هذا الدفاع مما أكده الطبيب الشرعي - في مناقشته - من أن إصابة المجني عليه هي المسببة للوفاة بأنها نفذت إلى النخاع الشوكي وأحدثت شللاً بالمجني عليه استدعى رقاده على الظهر مما نتج عنه قرح فراشية أدت إلى امتصاص توكسيمي انتهى بالوفاة، وأن حالة المجني عليه السيئة التي أدت إلى وفاته كان من الممكن حدوثها وهو تحت العلاج بالمستشفى...... وهي أسباب سائغة التزم فيها الحكم بالتطبيق القانوني الصحيح، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية.
3 - لما كان الحكم قد أثبت أن المدعي بالحقوق المدنية هو والد المجني عليه - على ما يبين من الاطلاع على محضر جلسة..... وهو ما لم يجحده الطاعن، وكان ثبوت الإرث له أو عدم ثبوته لا يقدح في صفته كوالد المجني عليه، وكونه قد أصابه ضرر من جراء فقد ابنه نتيجة الاعتداء الذي وقع عليه والذي أودى بحياته، وكانت الدعوى المدنية إنما قامت على ما أصابه من ضرر مباشر لا على انتصابه مقام ابنه المجني عليه من أيلولة حقه في الدعوى إليه، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمداً....... بآلة حادة "مدية" في عنقه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألف جنيه تعويضاً. ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً عملاً بالمواد 236/ 1 عقوبات، 163 من القانون المدني، 309 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني....... مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد خالف الثابت بالأوراق، وشابه الخطأ في تطبيق القانون وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة أشارت في ديباجة حكمها إلى ما يفيد أن الدعوى نظرت يوم النطق بالحكم في حين أنها نظرت بجلسة..... وتأجل النطق بالحكم لجلسة...... مما يكشف عن عدم إحاطة المحكمة بأوراق الدعوى ومدوناتها، وأن الحكم أطرح دفاعه الجوهري بانعدام رابطة السببية بين الفعل المسند إليه ووفاة المجني عليه نتيجة عوامل أجنبية إذ رفض - هو وأسرته - استكمال العلاج بالمستشفى مؤثراً البقاء في المنزل دون علاج ولا رعاية طبية فأصيب بقرحة فراشية كانت سبباً في وفاته، وفصل الحكم في الدعوى المدنية وقضى بالتعويض للمدعي بالحق المدني رغم الدفع بعدم قبولها لعدم توافر الدليل على صفة المدعي فيها، ودون أن يستظهر انحصار الإرث فيه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ترافع بجلسة 6/ 12/ 1977 ثم تأجلت لجلسة 3/ 1/ 1978 لإعلان الطبيب الشرعي، وبعد تمام مناقشته استكمل المدافع مرافعته وحجزت الدعوى للنطق بالحكم لجلسة 5/ 1/ 1978 وفيها صدر الحكم المطعون فيه - لما كان ذلك، وكان ما أثبت في ديباجة الحكم - بشأن سماع الدعوى بالجلسة التي أجل إليها إصداره ونطق به فيها - لا يبطله، لأنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً مما لا يؤثر في سلامة الحكم، ولأن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه إذ هو خارج عن مواضع استدلاله ومن ثم يكون هذا النعي غير سديد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال المجني عليه - قبل وفاته - في محضر الضبط، وأقوال شاهد الإثبات في التحقيقات، ونقل عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابته طعنية تحدث من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة كسكين أو مطواة، وقد نفذت هذه الإصابة إلى النخاع الشوكي وأحدثت شللاً بالمصاب وتضاعفت الحالة بقرح فراشية غائرة بأسفل الظهر والآليتين، وتعزى الوفاة إلى امتصاص توكسيمي من هذه القرح الفراشية مضاعفة للإصابة الطعنية بالعنق. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذ ما أتاه عمداً، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، فمتى فصل في شأنها، إثباتاً أو نفياً، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان الحكم المطعون فيه اعتماداً على الأدلة السائغة التي أوردها - والتي لا يمارى الطاعن أن لها معينها الصحيح من الأوراق - قد خلص إلى أن الطاعن أحدث جرحاً عمدياً برقبة المجني عليه بمطواة ودلل على توافر رابطة السببية بين هذه الإصابة والوفاة بما استخلصه من تقرير الصفة التشريحية، وكان الحكم - المطعون فيه - قد عرض لدفاع الطاعن بانعدام رابطة السببية بين فعل الطاعن ووفاة المجني عليه وأن حدوثها يرجع لسبب أجنبي لا دخل للطاعن فيه، وأطرح الحكم - في منطق سائغ - هذا الدفاع مما أكده الطبيب الشرعي - في مناقشته - من أن إصابة المجني عليه هي المسببة للوفاة بأنها نفذت إلى النخاع الشوكي وأحدثت شللاً بالمجني عليه استدعى رقاده على الظهر مما نتج عنه قرح فراشية أدت إلى امتصاص توكسيمي انتهى بالوفاة، وأن حالة المجني عليه السيئة التي أدت إلى وفاته كان من الممكن حدوثها وهو تحت العلاج بالمستشفى.. وهي أسباب سائغة التزم فيها الحكم بالتطبيق القانوني الصحيح، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع ولا سند له من الأوراق ومن ثم يكون ما أورده الحكم سديداً في القانون ويستقيم به إطراح دفاع الطاعن ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن المدعي بالحقوق المدنية، هو والد المجني عليه - على ما يبين من الاطلاع على محضر جلسة..... وهو ما لم يجحده الطاعن، وكان ثبوت الإرث له أو عدم ثبوته لا يقدح في صفته كوالد المجني عليه، وكونه قد أصابه ضرر من جراء فقد ابنه نتيجة الاعتداء الذي وقع عليه والذي أودى بحياته، وكانت الدعوى المدنية إنما قامت على ما أصابه من ضرر مباشر لا على انتصابه مقام ابنه المجني عليه من أيلولة حقه في الدعوى إليه، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (57) الأربعاء, 10 سبتمبر 2025

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



أدان مجلس الوزراء، في مُستهل اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاعتداء السافر الذي تعرضت له أمس دولة قطر الشقيقة، واستهدف المكتب السياسي لحركة حماس بالعاصمة الدوحة، مُشدداً على أن هذا النهج العُدواني الإسرائيلي يُمثل خرقاً لأحكام القانون الدولي، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، ما يُهدد بتقويض الجهود الرامية لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد في المنطقة، والتوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار.

وأكد مجلس الوزراء رفضه القاطع لهذا السلوك الذي لا يمكن قبول ذرائعه؛ لكونه يُمثل مساساً غير مقبول بسيادة دولة قطر الشقيقة، مُشدداً على تضامن مصر الكامل مع دولة قطر، في مواجهة هذا الانتهاك الصارخ لأمنها وسلامتها ووحدة أراضيها، مع دعوة المجتمع الدولي إلى أداء دوره وتحمل مسؤولياته لوقف أي عدوان وتعدٍ ومحاسبة المسئولين عنه.



وعلى صعيد آخر، وجه مجلس الوزراء التهنئة خلال الاجتماع، إلى جُموع فلاحي مصر، بمُناسبة "عيد الفلاح" الذي يحل في التاسع من سبتمبر كل عام، مُؤكداً تقدير الدولة المصرية وعرفانها للدور الوطني المُؤثر الذي يقوم به مُزارعو مصر المُخلصون لتمكين جهود مصر في توسيع الرقعة الزراعية، ورفع انتاجيتها، وتكريس سلة الغذاء لتأمين احتياجات الوطن ومواطنيه، لافتاً إلى مواصلة الدعم لمزارعي مصر تعزيزاً لهذا الدور.



كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجريات إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، والتي تم طرحها للحوار المجتمعي، مشيراً إلى أن الحكومة ترحب بكل الآراء والأفكار للوصول إلى رؤية متكاملة، حيث استهدفت السردية جمع جهود الدولة المصرية خلال الفترة السابقة، وخطواتها في المرحلة الحالية، والرؤية للسنوات الخمس القادمة.



وأشار رئيس الوزراء إلى ما تعكسه المؤشرات الاقتصادية الراهنة من تراجع المعدل السنوي للتضخم، وفى هذا الإطار أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، تراجع التضخم العام إلى 12% في أغسطس 2025 مقارنة بـ 13.9% في يوليو 2025 و14.9% في يونيو 2025، لافتاً إلى أن تلك المؤشرات الإيجابية تؤكد أن كل الإجراءات الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح، سواء ما يتعلق بالسياسة المالية أو النقدية، وكذا حوكمة الاستثمارات العامة.



وفي ختام الاجتماع، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالأداء الإيجابي الذي يقدمه المنتخب المصري في مسيرته خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم، معرباً عن تطلعه لحسم بطاقة التأهل لمونديال 2026 خلال مباراة المنتخب القادمة.



القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.



وتأتي التعديلات في إطار التعزيز من دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي لمختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.



2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 343.95 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة برج العرب الجديدة، محافظة الإسكندرية، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإنشاء "كلية بنها ووهان للدراسات العليا"، بجامعة بنها.



وتأتي هذه الموافقة في إطار مساعي جامعة بنها لتعزيز التعاون الأكاديمي مع الجامعات وسعيها إلى إنشاء كلية الدراسات العليا المشتركة بالتعاون مع جامعة ووهان الصينية، حيث تُعد هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة نحو تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، من خلال تقديم برامج تعليمية متقدمة في مختلف التخصصات، كما تسعى الكلية المشتركة إلى أن تكون جسراً بين الثقافات الأكاديمية الصينية والمصرية، مما يسهم في تبادل الخبرات والتطورالعلمي بين البلدين.



كما تمت الإشارة إلى أن كلية بنها ووهان للدراسات العليا تأتي في إطار مواكبة متطلبات سوق العمل المتزايد في المجالات العلمية والتكنولوجية، حيث أصبح من الضروري توفير برامج دراسات عليا متخصصة تعتمد على الابتكار والبحث العلمي المتقدم.



وستركز الكلية على إنتاج بحوث تطبيقية وحلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الصناعات المختلفة. كما أنها ستساهم في إعداد جيل من الباحثين القادرين على قيادة التغيير ودعم التنمية الشاملة، ليس فقط في مصر، ولكن أيضًا على مستوى المنطقة والعالم.



وتمنح كلية بنها ووهان للدراسات العليا: دبلوم الدراسات العليا، و درجة الماجستير، ودرجة الدكتوراه في أحد مجالات التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.

ووفقا لمشروع القرار يُشترط في الطالب لنيل دبلوم الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.



ويشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.



كما يشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراه في الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في التخصص من الكلية أو علي درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.



4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية ميناء أبو طرطور من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.



وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزاً إقليميا للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت واستغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية، كما أنها تأتي اتساقاً مع المخطط الشامل الذي يتضمن إقامة محور لوجيستي متكامل باستخدام النقل متعدد الوسائط (توشكي / أبو سمبل / قنا / سفاجا) لخدمة تنمية إقليم الصعيد والمثلث الذهبي والمناطق الزراعية بتوشكي، وهو ما يتطلب تطوير الخدمات اللوجستية الحالية بميناء سفاجا، وإضافة خدمات أخري مثل نشاط خدمة الصب الجاف غير النظيف بمعدلات وتجهيزات على مستوي عالمي، وهي تنمية جوهرية وحتمية للتطوير والاستغلال الأمثل لمنطقة المثلث الذهبي بالشكل الذي يخدم بالتبعية الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.









5. وافق مجلس الوزراء على الطلبات المُقدمة من عددٍ من الوزارات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.



وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوريد الشهادات المؤمنة لمُعادلة الدرجات العلمية وشهادة أساسيات التحول الرقمي لضمان تأمين تلك الوثائق من أعمال التزوير، وكذا تعاقد وزارة الثقافة مُمثلة في أكاديمية الفنون لاستكمال المرحلة الثانية من توريدات تجهيزات مبنى فرع الأكاديمية بالإسكندرية، وذلك قبل العام الدراسي الجديد لضمان سير العملية التعليمية، إلى جانب قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بتجديد التعاقد لاستئجار مستودع عائم لمُنتج البوتاجاز بمنطقة الإسكندرية، لضمان استمرار تأمين احتياجات البلاد من هذا المُنتج الحيوي الذي يخص جموع المستهلكين، والحفاظ على مخزون استراتيجي منه.



6. وافق مجلس الوزراء على الطلبات المُقدمة من عددٍ من الوزارات والجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمن ذلك الموافقة على مد العمل ببروتوكول التعاون المُبرم بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعداد المُخططات التفصيلية للمدن والقرى التي يتم إعداد المخططات الاستراتيجية لها، لمدة عام إضافي اعتباراً من 16 مارس 2025 حتى 15 مارس 2026، وذلك لاستكمال العمل وسرعة الانتهاء من تلك المخططات، إلى جانب تعاقد محافظة أسيوط ممثلة في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لتنفيذ أعمال تصنيع مقاعد للمراحل التعليمية المختلفة (ابتدائي ـ إعدادي ـ ثانوي)، بالاستعانة بمشروع رأس المال الدائم للتعليم والإنتاج بمدارس التعليم الفني، بهدف سد العجز في المدارس بمختلف مراحلها التعليمية ضماناً لحسن سير العملية التعليمية، بالإضافة إلى تعاقد الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية من أجل تطوير المنظومة الالكترونية الخاصة بالهيئة، نظراً لأهمية البيانات والمعلومات التي تتضمنها فيما يتعلق بالقطاع الصحي المصري.



7. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية؛ مُمثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، فيما يتعلق بطلب المجلس الأعلى للأزهر الشريف، التعاقد بالاتفاق على تأجير مساحة 115 م2 كائنة بالدور الأول بمقر مشيخة الأزهر الشريف، لصالح الوحدة المصرفية لبنك مصر الشاغلة لها، وذلك لمدة ثلاث سنوات.



8. وافق مجلس الوزراء على صرف التعويض الاجتماعي للمُستحقين، طبقاً لحصر مديرية المساحة بالإسكندرية، وتثمين الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك لصالح تنفيذ مشروع إنشاء القوس الغربي من محور اللواء/ عمر سليمان، بمحافظة الإسكندرية.



وفي الاطار نفسه كلف رئيس الوزراء برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار "الإسكندرية – برج العرب سابقا"، في ظل زيادة أعداد الوافدين عليه في الفترة الأخيرة.





9. وافق مجلس الوزراء على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية "بنظام المستضيف" لمدة عام إضافي، وذلك في ضوء قرب انتهاء المهلة الحالية لتقنين وتوفيق الأوضاع في 18 سبتمبر 2025.



10. وافق مجلس الوزراء على إقامة بعض مشروعات النفع العام بناءً على الطلبات الواردة من بعض المحافظين، وذلك بعدد 31 مشروعاً، على مساحة إجمالية قدرها 7 أفدنة و17 سهماً، في نطاق عدة محافظات.



وتضمنت المشروعات إقامة معهد ديني أزهري بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وإقامة محطات رفع صرف صحي بعدة مراكز بمحافظة الغربية، ومحطات ري بالطاقة الشمسية بعدة مراكز بمحافظة سوهاج، إلى جانب إقامة مركز شباب بمركز منيا القمح ومحطة معالجة صرف صحي بمركز فاقوس؛ بمحافظة الشرقية، وإقامة معهدين دينيين أزهريين بكل من مركز الزينية ومركز أرمنت بمحافظة الأقصر، فضلاً عن إقامة مكتب بريد بمركز الطود بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بمحافظة الدقهلية تشمل إقامة مدرسة بكر الصديق عبد المجيد الرسمية للغات ناحية شاوه بمركز المنصورة، وضم مساحة لمدرسة دكرنس ـ عزبة ديرب الابتدائية بناحية كرما بمركز دكرنس.



11. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، مُمثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، فيما يتعلق بطلب محافظة البحيرة التعاقد مع إحدى الشركات بنظام الترخيص بالانتفاع بمشروع تنمية الثروة الحيوانية، بسيدي غازي ـ كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، ويضم: (مزرعة عاداه، ومزرعة بول بلبيس، ومزرعة الحمرا، وكافة الآلات والمعدات بالمشروع)، بإجمالي مساحة في حدود 600 فدان، وتتضمن مساحات مخصصة للإنتاج الحيواني والأنشطة المرتبطة بها، وذلك دعماً لمشروعات الإنتاج الحيواني التي تعد احد أهم المجالات الاقتصادية لتأمين سلة الغذاء الحيواني والنباتي.



12. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (116) المُنعقدة بتاريخ 1 سبتمبر 2025، وذلك بعدد 29 موضوعاً؛ عدا المنازعات الخاصة بموضوعات الأراضي.

13. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (113) المُنعقدة بتاريخ 13 مايو 2025، وذلك بعدد موضوعين اثنين؛ فيما يخص موضوعات الأراضي.
14. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم (207) بتاريخ 27 يوليو 2025 على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمدن القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، والمنصورة الجديدة، وبدر، وحدائق أكتوبر، وبرج العرب الجديدة، وسوهاج الجديدة، وذلك لتنفيذ أنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، وعمرانية متكاملة، وفندقية، ومحطة خدمة تموين سيارات.
15. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن ثلاثة اجتماعات للجنة الهندسية الوزارية، فيما يخص الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.
وتم في هذا الإطار، اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2025، لعدد 53 مشروعاً، تخص وزارتي النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة دمياط.

كما تم اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المُنعقدة بتاريخ 13 أغسطس 2025، لعدد 28 مشروعاً، تخص وزارات النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي.
وتم أيضاً اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المُنعقدة بتاريخ 13 أغسطس 2025، وذلك لعدد 40 مشروعاً، تخص وزارات النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
16. وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف الثلاثة (الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة الربط الكهربائي المتوسطى "التابعة لمجموعة كوبولوزيس"، وشركة تشغيل نقل الطاقة اليونانية المستقلة باليونان)، والتي تهدف إلى التعاون بين أطرافها لإنهاء دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (56) الثلاثاء, 02 سبتمبر 2025


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات، وملفات العمل.

وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، تهنئته وأعضاء الحكومة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولأبناء الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الأمتين العربية والإسلامية بمزيد من الخير والاستقرار والرخاء.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما شهدته الفترة الأخيرة من نشاط مكثف لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولقاء فخامته مع عدد من القادة العرب، وهو ما يأتي في إطار دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية مع الدول العربية الشقيقة في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول التحديات التي تواجه المنطقة.

ونوه رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، والوفد المرافق له، وتأكيد فخامته موقف مصر الثابت لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضية، وكذا الداعم لجهود الدولة اللبنانية لاستعادة الاستقرار وانطلاق مسيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وانتقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، للحديث عن مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" التي استضافتها مدينة تيانجين الصينية، واستقبال الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، له، وكذا ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من الشركات الصينية المتخصصة في العديد من المجالات والقطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية خلال هذه الفترة.

وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء، إلى ما أكدت عليه هذه الاجتماعات واللقاءات من الاهتمام والحرص على التوسع في حجم ونشاط العديد من الشركات الصينية العاملة في مصر في المجالات والقطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية، مشدداً على أهمية تعظيم الاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية، وذلك من خلال استمرار التنسيق مع المسئولين من الجانب الصيني، بما يدعم ويعزز من أوجه التعاون المشترك، وخاصة فيما يتعلق بتوطين العديد من الصناعات المهمة والحيوية، كصناعة السيارات الكهربائية، وكذا ما يتعلق بمكونات مشروعات الطاقة المتجددة، هذا فضلا عن زيادة التعاون في مجال تحلية مياه البحر.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى اللقاء الذي جمعه مؤخراً مع نظيره القطري، معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وما تم خلاله من استعراض وبحث لمختلف الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذا التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية والأخوية في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية منها، لافتا في هذا الصدد إلى ما شهده اللقاء من مناقشات حول بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة، والتي تقدر بقيمة ٧,٥ مليار دولار، وتأتي في إطار اهتمام الدولة القطرية الشقيقة بدعم أوجه الشراكة الاقتصادية مع مصر.

وجدد رئيس الوزراء، الإشارة في هذا الصدد إلى أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال القطري، تعريفا بما هو متاح من فرص استثمارية واعدة على أرض مصر في العديد من القطاعات والمجالات، وايضاحاً للتيسيرات والمحفزات التي تقدمها الدولة المصرية، جذباً لمزيد من الاستثمارات القطرية.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى عام 2030، تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن هذه الرؤية ترتكز على ما تم تحقيقه من إصلاحات اقتصادية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه سيتم طرح هذه الرؤية الاقتصادية المتكاملة "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، للحوار المجتمعي، سعيا لمزيد من التوافق حول هذه الرؤية، حيث ستشهد جلسات الحوار المجتمعي التي سيتم عقدها بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء مناقشة واستعراض أهداف ومحاور هذه السردية، واستقبال مختلف الرؤي والمقترحات، التي من شأنها الوصول إلى صورة متكاملة ومتوافق عليها للسردية، وذلك بما يضمن تحقيق مختلف الأهداف المرجوة منها.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:



1. وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات تخص قطاع التعليم الجامعي، تضمنت إنشاء جامعة جديدة، وإضافة تخصصات إلى جامعات قائمة، وذلك في إطار خطة الدولة للتحديث المُستمر لمنظومة التعليم الجامعي، سعياً لتحسين جودة مخرجاته، ومواكبة البرامج التعليمية لأحدث التطورات، وتقليل الاغتراب، وذلك على النحو التالي:



الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا"، ومقرها محافظة الدقهلية، وذلك بإضافة كلية الفنون والتصميم؛ إلى كليات الجامعة.



وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 2021 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الابتكار"، ومقرها مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك بأن تضاف إلى كليات الجامعة؛ كلية الطب (على أن يكون بدء الدراسة بها مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل)، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الصيدلة، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية.



كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة كيميت"، ويكون مقرها بمنطقة الجامعات غرب مدينة بدر.

ونص مشروع القرار على أن تتكون الجامعة من 4 كليات، هي: كلية الهندسة، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي، وكلية طب الفم والأسنان، ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى. وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير والدكتوراة.



هذا إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة اللوتس"، ومقرها مدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا، وذلك بأن تضاف إلى كليات الجامعة؛ كلية الطب (على أن يكون بدء الدراسة بها مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل)، وكلية الصيدلة.



بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2021 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة وادي النيل بالفيوم"، وذلك بأن تضاف إلى كليات الجامعة؛ كلية العلاج الطبيعي، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.



وتمت الموافقة أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة سفنكس"، ومقرها مدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وذلك بأن تضاف إلى كليات الجامعة، كلية الطب (على أن يكون بدء الدراسة بها مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل).



وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2021 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا"، ومقرها مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك بان تضاف إلى كليات الجامعة؛ كلية الصيدلة، وكلية الفنون والتصميم، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.



2. اعتمد مجلس الوزراء اتفاق التسوية المُتفق عليها بين وزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بغرض فض التشابكات المالية بين الشركة القابضة للأدوية؛ التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وكُلٍ من الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وشركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمُستلزمات الطبية؛ التابعتين لهيئة الشراء الموحد.



3. وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية للأنفاق التعاقد مع شركة "دي – بي – السويدي لتشغيل النقل السككي الكهربائي – مصر" لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة.



4. اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء، المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المُنعقدة بتاريخ 31/7/2025، في القضايا المُوقع عليها من أطرافها، وعددها 45 تسوية، بإجمالي مبلغ يقدر بنحو 37.07 مليون جنيه، وذلك في الفترة من 24/4/2025 حتى 31/7/2025.



5. وافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى المُعلن عنه للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2024/2025 بواقع 1% بمحافظة شمال سيناء، وذلك وفقاً للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.



القضية 80 لسنة 25 ق جلسة 4 / 7 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 160 ص 952

جلسة 4 يوليه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي ومحمد عبد العزيز الشناوي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (160)
القضية رقم 80 لسنة 25 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "نطاقها".
نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع. مؤداه: اختصار تصريحها برفع الدعوى الدستورية على نص المادتين (49، 50) من القانون رقم 49 لسنة 1977 - أثره: عدم قبول الدعوى الدستورية بالنسبة لنص المادة (54) من هذا القانون لعدم اتصالها بالمحكمة الدستورية العليا طبقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة (29/ ب) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
(2) دعوى دستورية "مناط المصلحة فيها".
مناط المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية. مؤدى ذلك - استبعاد أحكام النص الطعين التي لا شأن لها بهذا النزاع.
(3) تنظيم الحقوق "سلطة تقديرية - مفاضلة بين البدائل المتاحة".
ما قرره الدستور من تأسيس النظام الاشتراكي الديمقراطي على الكفاية والعدل، لا يعني الإخلال بحق المشرع في مباشرة سلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق اتباعاً لضوابط الدستور، وهو ما يقوم به حين يفاضل بين البدائل المتاحة مرجحاً من بينها ما يراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة التي قصد حمايتها.
(4) مبدأ تكافؤ الفرص "مفهومة".
اتصال هذا المبدأ بالفرص التي تتعهد الدولة بتقديمها - إعماله عند التزاحم عليها - الحماية الدستورية غايتها تقرير أولوية المنتفعين بها وفق أسس موضوعية يقتضيها الصالح العام.
(5) مبدأ المساواة أمام القانون "إعماله".
إعمال هذا المبدأ يفترض تماثل المراكز القانونية في نطاق الموضوع محل التنظيم التشريعي ومعاملتها على ضوء قاعدة موحدة.

-----------------
1 - نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التي تقدر فيها جديته، إذ كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية الذي أبداه المدعيان أمام المحكمة المذكورة، والتصريح الصادر منها برفع الدعوى الدستورية، قد اقتصر على نصي المادتين (49، 50) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فإن الدعوى تغدو غير مقبولة بالنسبة لنص المادة (54) من هذا القانون لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة (29/ ب) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
2 - استقر قضاء هذه المحكمة على أن المصلحة في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها - مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية التي تطرح على هذه المحكمة لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وبحيث لا يمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي وبالقدر اللازم للفصل فيه، لما كان ذلك وكانت الدعوى الموضوعية تتعلق بطلب الشركة (المدعى عليها في الدعوى الدستورية) الحكم بإخلاء المدعيين من الوحدات المؤجرة لهما حتى يتسنى لها إعادة بناء العقار وزيادة مسطحاته وعدد وحداته مع قيامها بعرض التعويض اللازم للمدعيين عن هذا الإخلاء، فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بالحكم الوارد بصدر المادة (49) سالفة الذكر من حق المالك في إخلاء مستأجري الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكني وما تضمنه البند (د) منها من تقرير لبدائل تعويض المستأجرين عن هذا الإجراء وذلك دون باقي أحكام المادة المذكورة.
3 - ما قرره الدستور من تأسيس النظام الاشتراكي الديمقراطي على الكفاية والعدل، لا يعني الإخلال بحق المشرع في مباشرة سلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق اتباعاً لضوابط الدستور، وهو ما يقوم به حين يفاضل بين البدائل المتاحة مرجحاً من بينها ما يراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة التي قصد حمايتها، وهو ما يبين بجلاء من النص الطعين والذي قصد به - كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون - المساهمة في حل مشكلة الإسكان التي تعاني منها البلاد بإجازة هدم المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكني لإعادة بنائه بشكل أوسع، وذلك دون إضرار بمصالح مستأجري هذه الوحدات حيث ألزم النص المالك - كأصل عام - أن يوفر وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيها فإن تعذر ذلك ألزمه بتعويض المستأجر وفقاً لأي من البديلين الواردين بالنص والذي جعل الخيار من بينهما من حق المستأجر وفقاً لما يقدر أيهما أفضل لمصلحته.
4 - مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (8) من الدستور يتصل بالفرص الذي تتعهد الدولة بتقديمها، ويجري إعماله عند التزاحم عليها، وغاية الحماية الدستورية أن تتقرر أولوية المنتفعين بها وفق أسس موضوعية يقتضيها الصالح العام.
5 - مبدأ المساواة أمام القانون الذي تضمنه نص المادة (40) من الدستور يفترض تماثل المراكز القانونية في نطاق الموضوع محل التنظيم التشريعي، ومعاملتها على ضوء قاعدة موحدة لا تفرق بين أصحابها بما ينال من مضمون الحقوق التي يتمتعون بها، لما كان ما تقدم، وكان النص الطعين لا صلة له بفرص قائمة يجري التزاحم عليها، كما أنه تناول بالتنظيم حق المالك في إخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكني لإعادة بنائه بشكل أوسع مع إلزامه - حسبما سلف البيان - بتوفير وحدات مناسبة بأجر مماثل لمستأجري الوحدات المذكورة أو تعويضهم وفقاً للبدائل الواردة بالنص، وذلك كله لتحقيق أغراض مشروعة ووفق أسس موضوعية تنأى عن التمييز المنهي عنه بين المخاطبين به.


الإجراءات

بتاريخ عشرين من فبراير سنة 2003، أودع المدعيان صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (49 و50 و54) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة التي يمثلها المدعى عليه الثاني كانت قد أقامت الدعويين رقمي 4548، 6966 لسنة 2000، ضد المدعيين وآخرين أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإخلاء كل منهم من المحل المؤجر له والمبين بصحيفة الدعوى وتسليمه للشركة خالياً لإعادة بناء العقار لزيادة مسطحاته، مع عرضها تعويضاً لهم عن هذا الإخلاء مبلغاً مساوياً القيمة الإيجارية للمكان الذي يشغله كل منهم عن مدة عشر سنوات، وذلك إعمالاً لحكم المادة (49) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعيان بعدم دستورية المادتين (49، 50) من القانون المذكور، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقاما الدعوى الماثلة.
وحيث إن المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها جديته، إذ كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية الذي أبداه المدعيان أمام المحكمة المذكورة، والتصريح الصادر منها برفع الدعوى الدستورية، قد اقتصر على نصي المادتين (49، 50) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فإن الدعوى تغدو غير مقبولة بالنسبة لنص المادة (54) من هذا القانون لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة (29/ ب) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن المدعيين لم يوجها إلى نص المادة (50) من القانون المذكور أية مطاعن خاصة، وإنما تناولا هذه المادة باعتبار أنها مكملة لأحكام المادة (49) من ذات القانون فإن الطعن عليها يكون على غير أساس متعيناً الحكم بعدم قبوله.
وحيث إن المادة (49) من القانون المشار إليه تنص على أن: "يجوز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكن، أن ينبه على المستأجرين بإعلان على يد محضر بإخلاء المبنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وذلك وفقاً للشروط والأوضاع الآتية: -
أ - أن يحصل المالك على التصاريح والتراخيص والمواصفات اللازمة للهدم وإعادة البناء وفقاً لأحكام القانون على أن يتضمن الترخيص بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها.
ب - ألا تقل جملة مسطحات أدوار المبنى الجديد عن أربعة أمثال مسطحات أدوار المبنى قبل الهدم.
ج - أن يشتمل المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية لا يقل مجموع مسطحاتها عن خمسين في المائة (50%) من مجموع مسطحاته.
د - أن يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيها، وإلا التزم بتعويضه بمبلغ مساوٍ للفرق بين القيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلها والقيمة الإيجارية للوحدة التي يتعاقد على ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات أو للمدة التي تنقضي إلى أن يعود إلى المكان بعد بنائه بذات القيمة الإيجارية الأولى، أو يدفع مبلغاً مساوياً للقيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أدنى قدره ألفا جنيه أيهما أكبر.
هـ - أن يحدد المالك موعداً يتم فيه الإخلاء على ألا يكون هذا الموعد قبل انقضاء أطول مدة إيجار متفق عليها عن أي وحدة من وحدات المبنى، وبشرط ألا يقل عن ستة أشهر من تاريخ التنبيه بالإخلاء".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المصلحة في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها - مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية التي تطرح على هذه المحكمة لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وبحيث لا يمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي وبالقدر اللازم للفصل فيه، لما كان ذلك وكانت الدعوى الموضوعية تتعلق بطلب الشركة (المدعى عليها في الدعوى الدستورية) الحكم بإخلاء المدعيين من الوحدات المؤجرة لهما حتى يتسنى لها إعادة بناء العقار وزيادة مسطحاته وعدد وحداته مع قيامها بعرض التعويض اللازم للمدعيين عن هذا الإخلاء، فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بالحكم الوارد بصدر المادة (49) سالفة الذكر من حق المالك في إخلاء مستأجري الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكني وما تضمنه البند (د) منها من تقرير لبدائل تعويض المستأجرين عن هذا الإجراء وذلك دون باقي أحكام المادة المذكورة.
وحيث إن المدعيين ينعيان على النص المطعون عليه - محدداً نطاقاً على النحو المتقدم - أنه أوجد تفرقة بين الأماكن المؤجرة كل وحداتها لغير أغراض السكنى والأماكن المؤجرة بعض وحداتها لغير أغراض السكنى والبعض الآخر للسكنى، دون أي مبرر لهذه التفرقة، مخالفاً بذلك أحكام المادتين (8، 40) من الدستور ومناقضاً لما تقضي به المادة (4) من الدستور من أن الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدي إلى تقريب الفوارق بين الدخول ويحمي الكسب المشروع.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته بأن ما قرره الدستور من تأسيس النظام الاشتراكي الديمقراطي على الكفاية والعدل، لا يعني الإخلال بحق المشرع في مباشرة سلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق اتباعاً لضوابط الدستور، وهو ما يقوم به حين يفاضل بين البدائل المتاحة مرجحاً من بينها ما يراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة التي قصد حمايتها، وهو ما يبين بجلاء من النص الطعين والذي قصد به - كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون - المساهمة في حل مشكلة الإسكان التي تعاني منها البلاد بإجازة هدم المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكني لإعادة بنائه بشكل أوسع، وذلك دون إضرار بمصالح مستأجري هذه الوحدات حيث ألزم النص المالك - كأصل عام - أن يوفر وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيها فإن تعذر ذلك ألزمه بتعويض المستأجر وفقاً لأي من البديلين الواردين بالنص والذي جعل الخيار من بينهما من حق المستأجر وفقاً لما يقدر أيهما أفضل لمصلحته.
وحيث إن مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (8) من الدستور يتصل بالفرص الذي تتعهد الدولة بتقديمها، ويجري إعماله عند التزاحم عليها، وغاية الحماية الدستورية أن تتقرر أولوية المنتفعين بها وفق أسس موضوعية يقتضيها الصالح العام، كما أن مبدأ المساواة أمام القانون الذي تضمنه نص المادة (40) من الدستور يفترض تماثل المراكز القانونية في نطاق الموضوع محل التنظيم التشريعي، ومعاملتها على ضوء قاعدة موحدة لا تفرق بين أصحابها بما ينال من مضمون الحقوق التي يتمتعون بها، لما كان ما تقدم، وكان النص الطعين لا صلة له بفرص قائمة يجري التزاحم عليها، كما أنه تناول بالتنظيم حق المالك في إخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى لإعادة بنائه بشكل أوسع مع إلزامه - حسبما سلف البيان - بتوفير وحدات مناسبة بأجر مماثل لمستأجري الوحدات المذكورة أو تعويضهم وفقاً للبدائل الواردة بالنص، وذلك كله لتحقيق أغراض مشروعة ووفق أسس موضوعية تنأى عن التمييز المنهي عنه بين المخاطبين به، فإن النعي عليه بمخالفته حكم المادتين (8) و(40) من الدستور يكون غير سليم.
وحيث إن النص الطعين لا يخالف أي نص آخر من نصوص الدستور فإنه يتعين الحكم برفض الطعن بعدم دستوريته.

فلهذه الأسباب

أولاً: - بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادتين (50) و(54) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ثانياً: - رفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على صدر المادة (49) من القانون المشار إليه والبند (د) من ذات المادة، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 7149 لسنة 53 ق جلسة 3 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ق 81 ص 375

جلسة 3 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ قيس الرأي عطيه ومحمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم البنا.

----------------

(81)
الطعن رقم 7149 لسنة 53 القضائية

دعوى مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية". تزوير. "استعمال أوراق مزورة".
اكتفاء الحكم بسرد وقائع الدعوى المدنية وما انتهى إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير والإشارة إلى ما خلص إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والتعويل عليه في إثبات جريمة استعمال المحرر المزور. قصور. أساس ذلك؟
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة من النظام العام.

------------------
من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث الأدلة التي تبني عليها عقيدتها في الدعوى، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب، لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن قد دفع بجلسة 2 من فبراير سنة 1981 - أمام محكمة ثاني درجة - بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذي من شأنه - لو ثبت - أن تنقضي الدعوى الجنائية، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور مما يعيب بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية ضد الطاعن وآخرين بوصف أنهم قدموا مستنداً مزور لمحكمة استئناف القاهرة وفقاً لما هو وارد بعريضة الدعوى مع علمهم بتزويره وطلب معاقبتهم بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً للمتهم الأول (الطاعن) وغيابياً لباقي المتهمين عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف الطاعن. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استعمال محرر عرفي مزور مع علمه بتزويره قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - لم يستظهر أركان جريمة التزوير وعلم الطاعن به واكتفى بقضاء المحكمة المدنية برد وبطلان المحرر دون أن يعني ببحث الموضوع من الوجهة الجنائية، هذا إلى أن الحكم التفت عما أثاره المدافع عن الطاعن من الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون أن يعرض له إيراداً أو رداً، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه اقتصر على سرد وقائع الدعوى المدنية وما انتهت إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير ثم أشار إلى ما خلص إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وعول عليه في إثبات جريمة استعمال المحرر المزور المسندة إلى الطاعن، لما كان ذلك وكان هذا الذي أورده الحكم يعد قاصراً في استظهار أركان جريمة التزوير وعلم الطاعن، ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية, إذ لا يكفي في هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التي تمت أمام المحكمة المدنية وبيان مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومؤداه، لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث الأدلة التي تبني عليها عقيدتها في الدعوى، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب، لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن قد دفع بجلسة 2 من فبراير سنة 1981 - أمام محكمة ثاني درجة - بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذي من شأنه - لو ثبت - أن تنقضي الدعوى الجنائية، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه قد ران عليه القصور مما يعيب بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن من أوجه أخرى.

الطعن 1596 لسنة 53 ق جلسة 29 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ق 79 ص 369

جلسة 29 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.

----------------

(79)
الطعن رقم 1596 لسنة 53 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
الطعن بالنقض. عمل إجرائي. يشترط لرفعه إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون.
المقرر بالطعن. عليه إثبات إيداع أسبابه قلم الكتاب خلال الميعاد. عدم تقديمه ما يدل على ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

-----------------
لما كان الأصل أن الطعن بطريق النقض هو عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد وهما يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني فيها أحدهما عن الآخر. ولما كان الأصل أنه على من قرر بالطعن (بالنقض) أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب في خلال الميعاد الذي حدده القانون وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً. ولما كانت أسباب الطعن لا تحمل تاريخ إيداعها قلم الكتاب، ولم يقدم الطاعن الإيصال الدال على حصول هذا الإيداع في الميعاد الذي حدده المشرع رغم مطالبته عدة مرات، ومن ثم فإن الطاعن إذ لم يقدم ما يدل على سبيل القطع بتقديم الأسباب سالفة البيان في الميعاد القانوني فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: توقف عن ممارسته نشاطه المعتاد دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة على النحو المبين بالأوراق ثانياً: أنتج خبزاً بلدياً ينقص متوسط وزن الرغيف منه عن الوزن المقرر قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد 1، 5، 3 مكرراً، 56، 57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل وقرارات وزير التموين. ومحكمة الجنح المستعجلة قضت حضورياً في 19 من نوفمبر سنة 1979 عملاً بمواد الاتهام أولاً: ببراءة المتهم من التهمة الأولى ثانياً: بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وغرامة مائة جنيه والمصادرة والشهر لمدة ستة أشهر عن التهمة الثانية وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ...... المحامي عن الأستاذ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 29 من مارس سنة 1980 ثم قرر محامي المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض في 8 من مايو سنة 1980 - وأرفق بالملف تقرير بأسباب الطعن موقع عليه من محامي الطاعن وهو غير مؤرخ ولا يحمل ما يدل على إثبات تاريخ إيداعه في السجل المعد لهذا الغرض في قلم الكتاب، وقد أفادت نيابة غرب الإسكندرية بفقد هذا السجل لدى طلبه منها وفقاً للثابت بكتاب المحامي العام لتلك النيابة المؤرخ..... لما كان ذلك، وكان الأصل أن الطعن بطريق النقض هو عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد وهما يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني فيها أحدهما عن الآخر. ولما كان الأصل أنه على من قرر بالطعن (بالنقض) أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب في خلال الميعاد الذي حدده القانون وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً. ولما كانت أسباب الطعن لا تحمل تاريخ إيداعها قلم الكتاب، ولم يقدم الطاعن الإيصال الدال على حصول هذا الإيداع في الميعاد الذي حدده المشرع رغم مطالبته عدة مرات، ومن ثم فإن الطاعن إذ لم يقدم ما يدل على سبيل القطع بتقديم الأسباب سالفة البيان في الميعاد القانوني فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.

القضية 247 لسنة 24 ق جلسة 4 / 7 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 159 ص 949

جلسة 4 يوليه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (159)
القضية رقم 247 لسنة 24 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "ترك الخصومة".
جواز إثبات ترك الخصومة في الدعوى الدستورية عملاً بأحكام المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات.

----------------
حيث إن المدعي، أقر بتركه الخصومة في الدعوى، وسجل بياناً صريحاً يتضمن هذا الترك بحافظة مستنداته التي أطلع عليها الخصوم، وقرر ممثل هيئة قضايا الدولة الحاضر عن المدعى عليه الأول عدم اعتراضه على ترك المدعي للخصومة ولم يحضر المدعى عليهما الثاني والثالث الجلسة بعد إعلانهما بها، فإنه من ثم يتعين إثبات هذا الترك، عملاً بأحكام المواد (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا، (141، 142) من قانون المرافعات.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من أغسطس سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (112) من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات ووحداتها والمنبثقة عن القانون رقم 117 لسنة 1976 بإنشاء البنك المذكور فيما تضمنته من عبارة (بحد أقصى أربعة أشهر).
قدم المدعى عليه الثاني مذكرة طلب فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطياً بعدم قبولها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعي، أقر بتركه الخصومة في الدعوى، وسجل بياناً صريحاً يتضمن هذا الترك بحافظة مستنداته التي اطلع عليها الخصوم، وقرر ممثل هيئة قضايا الدولة الحاضر عن المدعى عليه الأول عدم اعتراضه على ترك المدعي للخصومة ولم يحضر المدعى عليهما الثاني والثالث الجلسة بعد إعلانهما بها، فإنه من ثم يتعين إثبات هذا الترك، عملاً بأحكام المواد (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا، (141، 142) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصاريف ومبلغ مائتي جنيه أتعاب محاماة.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكمين مماثلين في القضايا الدستورية أرقام 49، 52 لسنة 21 ق دستورية.