الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 10 أكتوبر 2025

الطعن 4401 لسنة 92 ق جلسة 24 / 10/ 2023 مكتب فني 74 ق 83 ص 772

جلسة 24 من أكتوبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ عبد الرسول طنطاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد زغلول ، أيمن مهران ، إبراهيم الخولي ومصطفى حسن نواب رئيس المحكمة
-----------------
(83)
الطعن رقم 4401 لسنة 92 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إزعاج . قانون " تفسيره " .
الإزعاج وفقاً للمادة ٧٦ من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٣ . عدم اقتصاره على السب والقذف الواردين بالمادة ٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات . اتساعه لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه أياً كان نوع أجهزة الاتصالات أو الوسيلة المستخدمة .
مثال .
(3) إزعاج . دعوى جنائية " تحريكها " .
جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات . لا يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . علة ذلك ؟
(4) دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مثال لرد سائغ على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامتها لحفظ الشكوى .
(5) تقنية المعلومات . إثبات " خبرة " . بطلان . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم استعانة المحقق بخبراء مقيدين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية . لا يرتب بطلان التقارير الصادرة عن غيرهم . دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لبطلان التقرير لذلك السبب . غير مقبول . علة ذلك ؟
مثال .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
للمحكمة الأخذ بقول الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة .
تأخر الشاهد في الإبلاغ عن الحادث . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بشأن التكييف القانوني للواقعة . منازعة في سلطة المحكمة في استخلاص صورتها مما تستقل به بغير معقب . حد ذلك ؟
مثال .
(8) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات . موضوعي .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(9) إثبات " شهود " " خبرة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق . النعي في هذا الشأن .غير مقبول . علة ذلك ؟
(10) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(11) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(12) إزعاج . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
لا تناقض بين تبرئة الطاعن من تهمة إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية بكثافة للمجني عليه دون موافقته وإدانته بتعمد إزعاج ومضايقة الغير باستعمال أجهزة الاتصالات . علة ذلك؟
(13) تزوير " الادعاء بالتزوير " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بالتزوير من وسائل الدفاع الموضوعية . عدم التزام المحكمة بإجابته . علة ذلك ؟
اطراح المحكمة طلب الطعن بالتزوير على تقرير الفحص الفني والتحريات استناداً إلى اطمئنانها لسلامتهما . لا إخلال بحق الدفاع .
(14) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن في الحكم .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه . غير مقبول .
مثال .
(15) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة .
دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بإجابته .
مثال .
(16) إثبات " بوجه عام " . قانون " تفسيره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
حجية المحررات وإثبات صحتها محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية . ليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه . علة ذلك ؟
دفع الطاعن بجحد الصور الضوئية المقدمة من الشاكي . ظاهر البطلان . التفات الحكم عنه . لا إخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟
(17) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " المصلحة في الطعن " .
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم التفاته عن الدفع بعدم قبول استئناف النيابة العامة . علة ذلك ؟
(18) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بشيوع التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " أوراق رسمية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بنفي التهمة وبانتفاء الصلة بالواقعة وبتلفيق الاتهام وكيديته وشيوعه وبعدم ارتكاب الجريمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي استخلص منها وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(19) مسئولية جنائية .
كون المتهم رجل أعمال ويعمل محامياً . لا يعفيه من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .
2- من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة ٧٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذين وردا بنص المادة ٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات ، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه ، أياً كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى المذكرة المقدمة من المجني عليه إلى مباحث تكنولوجيا المعلومات وما أثبته محرر محضر الضبط وتحريات الشرطة ومحضر الفحص الفني من قسم المساعدات الفنية بإدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات من تعمد الطاعن إزعاج المجني عليه بإساءة استعماله لأجهزة الاتصال المملوكة له بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك باستخدام خط الهاتف المحمول رقم .... وأنه مستخدمه الفعلي ، وإرسال رسائل من ذات الخط على الهاتف المحمول للمجني عليه عبر تطبيق الواتس آب ، وإقرار الطاعن بأقواله بتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم .... حصر جرائم اقتصادية لملكيته لخط الهاتف المحمول رقم .... وما ثبت للنيابة من مناظرة هاتفه المحمول في تلك القضية ، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، ويضحى معه النعي على الحكم بالقصور في التسبيب في غير محله .
3- من المقرر أن جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المعاقب عليها بمقتضى المادتين 166 مكرراً من قانون العقوبات و 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ليست من عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى ، وكان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء بنص من الشارع ، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى ضد الطاعن عن الجريمة - المشار إليها - والتي دين بها والمؤثمة بمواد قانون تنظيم الاتصالات والتي خلت من أي قيد على حريتها في رفع الدعوى الجنائية عن الأفعال المبينة بها ، فإن كافة ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
4- لما كان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة حفظ الشكوى بصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في المحضر رقم .... واطرحه في قوله : ( .... ولما كان المستأنف قد قدم سنداً لدفعه صورة ضوئية لثلاثة صحف من تحقيق للنيابة العامة غير ثابت بها رقم المحضر أو موضوعه وثابت بها سؤال المستأنف ومواجهته بما قرره المتهم في المحضر المشار إليه من أنه قام بنشر وكتابة منشور على تطبيق الفيس بوك يتضمن إساءة له ، ولم تتضمن الأوراق الثلاثة ما يفيد توجيه الاتهام للمستأنف في تلك الواقعة عن ذات العبارات محل الاتهامات المعروضة ولم ترد بها تلك العبارات التي قام بكتابتها ونشرها وعما إذا كانت ذات العبارات محل الواقعة المعروضة وفي ذات التاريخ من عدمه بما لا تتحقق به وحدة السبب في البلاغين والمانعة من إعادة نظر الدعوى عن ذات الوقائع مرة أخرى بما يضحى معه الدفع على غير سند من الواقع والقانون وتلتفت عنه المحكمة ) ، وكان الذي أورده الحكم في اطراح هذا الدفع سائغاً ويتفق وصحيح القانون وكاف في الرد على دفع الطاعن في هذا الشأن ، ويكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد .
5- لما كان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم قيد مجري الفحص بسجل جدول الخبراء بما يبطل معه تقرير الخبير لمخالفته مواد قانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية واطرحه في قوله : ( وحيث إنه وعن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم قيد مجري الفحص بسجل جدول الخبراء بما يترتب عليه بطلان تقرير الفحص فهو دفع ظاهر الفساد لا يستند إلى أي نص قانوني ، كما وأن وجود خبراء تابعين للجهاز القومي للاتصالات لا يحول دون استعانة جهات التحقيق بالخبراء من الجهات الأخرى وليس من شأنه أن ينال من عملهم ولا يترتب عليه بطلان التقارير الصادرة عن غيرهم ، إضافة إلى أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، بما يضحى معه هذا الدفع على غير سند من القانون وتلتفت عنه المحكمة ) ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً ويسوغ به الرد على هذا الدفاع ، ذلك لأن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل دون حاجة إلى ندبه ، وما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - إذ إن الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى ما جاء بتقرير قسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة جرائم الحاسب ، ويضحى منعاه على الحكم في هذا الصدد غير سديد ، هذا فضلاً عن أن الطاعن سلم في أسباب طعنه أن طلبه بندب خبير كان طلب على سبيل الاحتياط ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه ، إلا إذا كانت طلبات جازمة ، أما الطلبات التي تُبدى من باب الاحتياط ، فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها ، وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون مُلزَمة بالرد عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعن على أساس نصوص مواد القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل .
6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - وهو الحال في الدعوى الراهنة - ، كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بقول الشاهد ولو كان بينه وبين المتهم خصومة قائمة ، وأن تأخير الشاهد في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته ، وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
7- لما كان ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وبعدم انطباق المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76/2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات وانطباق القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، فإن ذلك لا محل له ، لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليماً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .
8- من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكان حكم أول درجة قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال ضابط التحريات - وعلى النحو الذي شهد به - ورد بما يسوغ على الدفع بعدم جديتها ، فإن منازعة الطاعن في شأن أنها جاءت مجاملة للمجني عليه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها في شأنه لدى محكمة النقض .
9- من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، ولما كانت أقوال شهود الإثبات كما أوردها الحكم - والتي لا ينازع الطاعن في أن لها سندها من الأوراق - لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله من تقرير الفحص الفني ، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني ، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع ؛ إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له .
10- من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم في إدانته ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها المحكمة معتقدها مما لا تقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض .
11- لما كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن ، فإن ما يثار في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
12- من المقرر أنه لا تناقض بين تبرئة الطاعن عن تهمة الإرسال بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية للمجني عليه دون موافقته ورضائه وبين إدانته في تهمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير باستعمال أجهزة الاتصالات لاختلاف طبيعة كل منهما ومقوماتها عن الجريمة الأخرى ولما أثبته الحكم من اقترافه الجريمة التي دانه بها بناءً على ما ساقه من الشواهد والبيانات الواردة في المساق المار ذكره .
13- من المقرر أن الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها على بساط البحث ، وأن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة بالاستجابة إليه طالما خلصت من واقعات الدعوى وعناصرها إلى عدم الحاجة إليه ، فمتى انتهت إلى رأي معين واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، وكان ما أورده الحكم من انتهاء المحكمة إلى اطمئنانها لسلامة تقرير الفحص الفني وتحريات الشرطة ، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون غير مقبولة .
14- لما كان النعي على النيابة قعودها عن مواجهة مأموري الضبط بجرائم اختراقهم لسرية حسابات بياناته الشخصية ، وتأخير الشاكي في الإبلاغ ، وسؤال كل من صاحب البطاقة الضريبية المسجل بها خط الهاتف ، ومقدم الإقرار المدعو .... بمسئوليته عن الخط وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي المتضرر منها ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان محضر جلسة المحاكمة قد خلا من طلب الطاعن أو المدافع عنه من المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يُطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
15- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للطلبات المبداة من الطاعن بشأن التحقيق مع مأموري الضبط القضائي لمخالفتهم القانون والاستعلام من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عما إذا كان الضباط العاملين بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية مقيدين بسجل الخبراء لدى الجهاز من عدمه في قوله : ( وحيث إنه عن الطلبات المبداة من المستأنف احتياطياً بالتصريح بالاستعلام من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عما إذا كان الضباط معدي تقرير الفحص الفني مقيدين بسجل الخبراء لدى الجهاز من عدمه ، وطلب حضور الضباط معدي تقرير الفحص لاستجوابهم والتصريح من شركتي أورانج وفودافون من ملاك بعض أرقام الهواتف المحمولة فمردود بأنه من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البين من مطالعة جلسة المحاكمة أمام هذه المحكمة أن الحاضر مع المستأنف قد أبدى تلك الطلبات الاحتياطية وقدم مذكرة بدفاعه إلا أنه لم يتمسك بتلك الطلبات وطلب في مرافعته حجز الاستئناف للحكم بما تكون معه تلك الطلبات على هذا النحو غير جازمة ولم يصر عليها في ختام مرافعته ومن ثم فالمحكمة تلتفت عنه ) ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً ويسوغ به الرد على هذا الدفاع ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً ، هذا فضلاً عن أن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ، فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، وكان الثابت من أسباب الطعن أن طلبات الطاعن سالفة الذكر لا تتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة وإنما الهدف منها مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ، ويكون ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه في هذا الخصوص غير قويم .
16- لما كان ما يثيره الطاعن من قيامه بجحد صور الرسائل محل الاتهام ، فإن ذلك مردود بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت أدلة ووضعت أحكاماً لها وألزم القاضي بأن يجري في أحكامه على مقتضاها ، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه ؛ لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل لاقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلكه القاضي في تحري الأدلة ، وكانت أوجه الدفاع المبينة بوجه الطعن في هذا الشأن من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان مما لا تلتزم محكمة الموضوع أصلاً بالرد عليها ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها ، هذا فضلاً عن أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى ، فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه ، وكان دفاع الطاعن القائم على جحد الصور الضوئية المقدمة من الشاكي ليس من شأنه - إن صح - أن يؤثر على مسئوليته الجنائية - على نحو ما سلف بيانه - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
17- لما كانت محكمة ثاني درجة قد قضت بعدم قبول استئناف النيابة العامة عن التهمة الثانية ، وبقبول استئنافها عن التهمتين الثالثة والرابعة وفي موضوعه برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عن هاتين التهمتين ، فإن دفع الطاعن بعدم قبول استئناف النيابة العامة يكون غير ذي موضوع ، ومن ثم فلا مصلحة له من الطعن على الحكم في هذا الشأن .
18- لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لتحريكها قبل المتهم الحقيقي لا يعدو أن يكون دفاعاً بنفي التهمة وكذا ما ساقه من أوجه تشهد بانتفاء الصلة بالواقعة وبتلفيق الاتهام وكيديته وشيوعه وبعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون معاودة للجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
19- لما كان كون المتهم رجل أعمال ويعمل بالمحاماة - بفرض ثبوته - لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة ، فلا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه .... بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أرسل له رسالة صوتية عبر أحد التطبيقات الإلكترونية تطبيق ( واتس آب ) حملت عبارة شائنة لشخصه وكذا العديد من الرسائل النصية من خلال ذات التطبيق دون قبول منه فضلاً عن نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشوراً انطوى في مضمونه على إساءة للمجني عليه وذلك على النحو المبين بالتقرير الفني المرفق وبالتحقيقات .
- قذف المجني عليه المذكور سلفاً بأن أَسند إليه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) واقعة بعينها نشرها عبر تلك الصفحة والذي أتى على ذكرها التقرير الفني المرفق من شأن صدقها وصحتها أن توجب احتقاره عند أهل وطنه والحط من شأنه بين ذويه ومخالطيه وذلك على الوجه الموضح بالتحقيقات .
- استخدم حسابين خاصين على شبكة معلوماتية أحدهما عبر التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) والآخر على تطبيق التواصل الاجتماعي ( واتس آب ) يهدفان إلى ارتكاب الجريمتين محل الوصفين السابقين والمعاقب عليهما قانوناً وذلك على النحو المبين بالتقرير الفني المرفق وبالتحقيقات .
- أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي الإلكترونية ( واتس آب ) إلى المجني عليه سالف البيان دون رضاء منه أو موافقته على تلقي تلك الرسائل الإلكترونية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته لمحكمة جنح .... الاقتصادية ، وطلبت عقابه بالمواد ١٦6 مكرراً ، 302 /1 ، 303 /1 من قانون العقوبات ، والمادتين ٧٠ ، 76 /2 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات ، والمواد ۱ ، 25 ، ۲۷ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
وادعى المجني عليه مدنياً بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ، أولاً : بعدم قبول الدعوى الجنائية بشأن الاتهام الثاني لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، ثانياً : ببراءة المتهم مما أسند إليه في الاتهامين الثالث والرابع ، ثالثاً : بتغريم المتهم مبلغ عشرة آلاف جنيه بشأن ما أسند إليه بالاتهام الأول وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بالمصاريف وخمس وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
فاستأنف المحكوم عليه والنيابة العامة هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم .... لسنة .... جنح مستأنف اقتصادية .
ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت حضورياً ، أولاً : بعدم قبول استئناف النيابة العامة عن التهمة الثانية لانعدام المصلحة ، ثانياً : بقبول استئناف النيابة العامة عن التهمتين الثالثة والرابعة شكلاً وفي موضوعه برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عن هاتين التهمتين ، ثالثاً : بقبول استئناف المتهم شكلاً وفي موضوعه برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات الجنائية والمدنية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المـحاماة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير باستعمال أجهزة الاتصالات ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه جاء قاصراً في التسبيب لا يبين منه الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تنتفي معه أركان الجريمة التي دانه بها ، واطرح بما لا يسوغ دفعيه بعدم قبول الدعوى لتحريكها بعد الميعاد المقرر في المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية ، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة حفظ الشكوى المقدمة منه ضد المجني عليه بصدور أمر ضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من النيابة العامة في المحضر رقم .... حصر جرائم اقتصادية ، وعول في الإدانة على تقرير الفحص رغم بطلانه لشواهد عددها أخصها عدم قيد مجري الفحص بسجل جدول الخبراء ومطرحاً بما لا يسوغ دفعه بعدم قبول الدعوى الجنائية في هذا الشأن وملتفتاً عن طلبه الاحتياطي بندب خبير بما يبطل معه تقرير الفحص لمخالفته مواد القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية ، واعتنق صورة للواقعة مستنداً لأقوال المجني عليه رغم وجود خصومة قائمة بينهما ، فضلاً عن تراخيه في الإبلاغ ، كما وأن الواقعة في حقيقتها لا تندرج وفق المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76/2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات بل إن القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية هو الواجب التطبيق ، وتساند في الإدانة على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها والتي جاءت مجاملة للشاكي بدلالة مكتبيتها وتناقضها مع تقرير الفحص ، هذا وقد خلت الأوراق من دليل يقيني على الإدانة ، وأقام الحكم قضاءه على الظن والاحتمال ، وتناقض في أسبابه حينما قضى بإدانة الطاعن عن جريمة الإزعاج ثم قضى ببراءته من جريمة الإرسال بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية ، هذا وقد جاءت تحقيقات النيابة قاصرة في شأن عدم مواجهة مأموري الضبط بجرائم اختراقهم لسرية حسابات بياناته الشخصية ، وتأخير الشاكي في الإبلاغ ، وسؤال كل من صاحب البطاقة الضريبية المسجل بها خط الهاتف ، ومقدم الإقرار المدعو/ .... بمسئوليته عن الخط وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي المتضرر منها ، ولم تجبه المحكمة لطلبه بالطعن بالتزوير على تقرير الفحص وتحريات الشرطة ، والتحقيق مع مأموري الضبط القضائي لمخالفتهم القانون ، والاستعلام من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عما إذا كان الضباط العاملين بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية مقيدين بسجل الخبراء لدى الجهاز من عدمه ، كما التفتت عن دفوعه بجحد الصور الضوئية المقدمة من الشاكي ، وبعدم قبول استئناف النيابة العامة لشواهد عددها ، وبإحالة الدعوى للنيابة العامة لإدخال المتهم الحقيقي وبانتفاء صلته بخط هاتف المحمول وحسابي الواتس آب والفيس بوك وبكيدية الاتهام وتلفيقه وبعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر معرضاً عما قدمه من مستندات والإقرار الموثق في هذا الشأن ، وأخيراً أن الطاعن رجل أعمال ويعمل محامي ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الإزعاج وفقاً لنص المادة ٧٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذين وردا بنص المادة ٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات ، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه ، أياً كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى المذكرة المقدمة من المجني عليه إلى مباحث تكنولوجيا المعلومات وما أثبته محرر محضر الضبط وتحريات الشرطة ومحضر الفحص الفني من قسم المساعدات الفنية بإدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات من تعمد الطاعن إزعاج المجني عليه بإساءة استعماله لأجهزة الاتصال المملوكة له بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك باستخدام خط الهاتف المحمول رقم .... وأنه مستخدمه الفعلي ، وإرسال رسائل من ذات الخط على الهاتف المحمول للمجني عليه عبر تطبيق الواتس آب ، وإقرار الطاعن بأقواله بتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم .... حصر جرائم اقتصادية لملكيته لخط الهاتف المحمول رقم .... وما ثبت للنيابة من مناظرة هاتفه المحمول في تلك القضية ، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، ويضحى معه النعي على الحكم بالقصور في التسبيب في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المعاقب عليها بمقتضى المادتين 166 مكرراً من قانون العقوبات و 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ليست من عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى ، وكان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء بنص من الشارع ، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى ضد الطاعن عن الجريمة – المشار إليها - والتي دين بها والمؤثمة بمواد قانون تنظيم الاتصالات والتي خلت من أي قيد على حريتها في رفع الدعوى الجنائية عن الأفعال المبينة بها ، فإن كافة ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة حفظ الشكوى بصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في المحضر رقم .... واطرحه في قوله : ( .... ولما كان المستأنف قد قدم سنداً لدفعه صورة ضوئية لثلاثة صحف من تحقيق للنيابة العامة غير ثابت بها رقم المحضر أو موضوعه وثابت بها سؤال المستأنف ومواجهته بما قرره المتهم في المحضر المشار إليه من أنه قام بنشر وكتابة منشور على تطبيق الفيس بوك يتضمن إساءة له ، ولم تتضمن الأوراق الثلاثة ما يفيد توجيه الاتهام للمستأنف في تلك الواقعة عن ذات العبارات محل الاتهامات المعروضة ولم ترد بها تلك العبارات التي قام بكتابتها ونشرها وعما إذا كانت ذات العبارات محل الواقعة المعروضة وفي ذات التاريخ من عدمه بما لا تتحقق به وحدة السبب في البلاغين والمانعة من إعادة نظر الدعوى عن ذات الوقائع مرة أخرى بما يضحى معه الدفع على غير سند من الواقع والقانون وتلتفت عنه المحكمة ) ، وكان الذي أورده الحكم في اطراح هذا الدفع سائغاً ويتفق وصحيح القانون وكاف في الرد على دفع الطاعن في هذا الشأن ، ويكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم قيد مجري الفحص بسجل جدول الخبراء بما يبطل معه تقرير الخبير لمخالفته مواد قانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية واطرحه في قوله : ( وحيث إنه وعن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم قيد مجري الفحص بسجل جدول الخبراء بما يترتب عليه بطلان تقرير الفحص فهو دفع ظاهر الفساد لا يستند إلى أي نص قانوني ، كما وأن وجود خبراء تابعين للجهاز القومي للاتصالات لا يحول دون استعانة جهات التحقيق بالخبراء من الجهات الأخرى وليس من شأنه أن ينال من عملهم ولا يترتب عليه بطلان التقارير الصادرة عن غيرهم ، إضافة إلى أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، بما يضحى معه هذا الدفع على غير سند من القانون وتلتفت عنه المحكمة ) ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً ويسوغ به الرد على هذا الدفاع ، ذلك لأن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل دون حاجة إلى ندبه ، وما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - إذ إن الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى ما جاء بتقرير قسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة جرائم الحاسب ، ويضحى منعاه على الحكم في هذا الصدد غير سديد ، هذا فضلاً عن أن الطاعن سلم في أسباب طعنه أن طلبه بندب خبير كان طلب على سبيل الاحتياط ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه ، إلا إذا كانت طلبات جازمة ، أما الطلبات التي تُبدى من باب الاحتياط ، فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها ، وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون مُلزَمة بالرد عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعن على أساس نصوص مواد القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - وهو الحال في الدعوى الراهنة - ، كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بقول الشاهد ولو كان بينه وبين المتهم خصومة قائمة ، وأن تأخير الشاهد في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته ، وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وبعدم انطباق المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76/2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات وانطباق القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، فإن ذلك لا محل له ، لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليماً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكان حكم أول درجة قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال ضابط التحريات - وعلى النحو الذي شهد به - ورد بما يسوغ على الدفع بعدم جديتها ، فإن منازعة الطاعن في شأن أنها جاءت مجاملة للمجني عليه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها في شأنه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، ولما كانت أقوال شهود الإثبات كما أوردها الحكم - والتي لا ينازع الطاعن في أن لها سندها من الأوراق - لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله من تقرير الفحص الفني ، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني ، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع ؛ إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم في إدانته ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها المحكمة معتقدها مما لا تقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن ، فإن ما يثار في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا تناقض بين تبرئة الطاعن عن تهمة الإرسال بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية للمجني عليه دون موافقته ورضائه وبين إدانته في تهمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير باستعمال أجهزة الاتصالات لاختلاف طبيعة كل منهما ومقوماتها عن الجريمة الأخرى ولما أثبته الحكم من اقترافه الجريمة التي دانه بها بناء على ما ساقه من الشواهد والبيانات الواردة في المساق المار ذكره . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها على بساط البحث ، وأن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة بالاستجابة إليه طالما خلصت من واقعات الدعوى وعناصرها إلى عدم الحاجة إليه ، فمتى انتهت إلى رأي معين واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، وكان ما أورده الحكم من انتهاء المحكمة إلى اطمئنانها لسلامة تقرير الفحص الفني وتحريات الشرطة ، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان النعي على النيابة قعودها عن مواجهة مأموري الضبط بجرائم اختراقهم لسرية حسابات بياناته الشخصية ، وتأخير الشاكي في الإبلاغ ، وسؤال كل من صاحب البطاقة الضريبية المسجل بها خط الهاتف ، ومقدم الإقرار المدعو .... بمسئوليته عن الخط وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي المتضرر منها ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان محضر جلسة المحاكمة قد خلا من طلب الطاعن أو المدافع عنه من المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يُطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه عرض للطلبات المبداة من الطاعن بشأن التحقيق مع مأموري الضبط القضائي لمخالفتهم القانون ، والاستعلام من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عما إذا كان الضباط العاملين بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية مقيدين بسجل الخبراء لدى الجهاز من عدمه في قوله : ( وحيث إنه عن الطلبات المبداة من المستأنف احتياطياً بالتصريح بالاستعلام من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عما إذا كان الضباط معدي تقرير الفحص الفني مقيدين بسجل الخبراء لدى الجهاز من عدمه ، وطلب حضور الضباط معدي تقرير الفحص لاستجوابهم والتصريح من شركتي أورانج وفودافون من ملاك بعض أرقام الهواتف المحمولة فمردود بأنه من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البين من مطالعة جلسة المحاكمة أمام هذه المحكمة أن الحاضر مع المستأنف قد أبدى تلك الطلبات الاحتياطية وقدم مذكرة بدفاعه إلا أنه لم يتمسك بتلك الطلبات وطلب في مرافعته حجز الاستئناف للحكم بما تكون معه تلك الطلبات على هذا النحو غير جازمة ولم يصر عليها في ختام مرافعته ومن ثم فالمحكمة تلتفت عنه ) ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً ويسوغ به الرد على هذا الدفاع ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً ، هذا فضلاً عن أن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ، فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، وكان الثابت من أسباب الطعن أن طلبات الطاعن سالفة الذكر لا تتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة وإنما الهدف منها مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ، ويكون ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه في هذا الخصوص غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من قيامه بجحد صور الرسائل محل الاتهام ، فإن ذلك مردود بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت أدلة ووضعت أحكاماً لها وألزم القاضي بأن يجري في أحكامه على مقتضاها ، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه ؛ لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل لاقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلكه القاضي في تحري الأدلة ، وكانت أوجه الدفاع المبينة بوجه الطعن في هذا الشأن من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان مما لا تلتزم محكمة الموضوع أصلاً بالرد عليها ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها ، هذا فضلاً عن أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى ، فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه ، وكان دفاع الطاعن القائم على جحد الصور الضوئية المقدمة من الشاكي ليس من شأنه - إن صح - أن يؤثر على مسئوليته الجنائية - على نحو ما سلف بيانه - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت محكمة ثاني درجة قد قضت بعدم قبول استئناف النيابة العامة عن التهمة الثانية ، وبقبول استئنافها عن التهمتين الثالثة والرابعة وفي موضوعه برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عن هاتين التهمتين ، فإن دفع الطاعن بعدم قبول استئناف النيابة العامة يكون غير ذي موضوع ، ومن ثم فلا مصلحة له من الطعن على الحكم في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لتحريكها قبل المتهم الحقيقي لا يعدو أن يكون دفاعاً بنفي التهمة وكذا ما ساقه من أوجه تشهد بانتفاء الصلة بالواقعة وبتلفيق الاتهام وكيديته وشيوعه وبعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون معاودة للجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان كون المتهم رجل أعمال ويعمل بالمحاماة - بفرض ثبوته لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة ، فلا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 442 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 442 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ع. ج. ا. ف.
س. ج. د. ا.
ا. ق. د. ف.

مطعون ضده:
ه. ا. ا. ش.
ح. ج. د. ف.
ط. أ. غ. و. ا. ذ. ف. د.
ب. ا. ص. س. ا.
ع. ن. ف.
ح. ج. ا. ف.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/592 استئناف تجاري بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 4903 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية، بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم من الثاني حتى السادسة بالتضامن فيما بينهم وبالتضامم مع المطعون ضدها الأولى بأن يؤدوا إليهم نصيبهم في أرباح الشركة المطعون ضدها الأولى خلال الفترة من 30-5-2018 حتى 31-12-2021 ومقدارها مبلغ (87,845,418.28) درهم بواقع مبلغ (29,281,806.09) درهم لكل واحد منهم، مع الفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وبإلزام المطعون ضدهم من الثاني حتى السادسة بالتضامن بأن يؤدوا إليهم مبلغ (150,000,000) درهم على سبيل التعويض المادي والأدبي مع الفائدة القانونية على هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، وقالوا بياناً لذلك: إنهم والمطعون ضدهما الثالث والرابع شركاء في الشركة المطعون ضدها الأولى، وإن المطعون ضده الثاني يتولى إدارتها، وإن المطعون ضده الثالث رئيس مجلس إدارتها والمطعون ضده الرابع نائب رئيس مجلس الإدارة، وإن المطعون ضدهما الخامس والسادس هما مدققو الحسابات المعتمدين لميزانيتها، وقد نما إلى علمهم أن إدارة الشركة تتلاعب في الميزانيات، وأن تلك الميزانيات سواء كانت مدققة أو غير مدققة لا تعبر عن الوضع المالي الحقيقي للشركة، كما أن الإدارة امتنعت عن توزيع الأرباح منذ عام 2018 حتى نهاية عام 2021، وقد سبق للطاعنين إقامة الدعوى رقم 718 لسنة 2022 نزاع تعيين خبرة، وقد انتهى الخبير المنتدب في تلك الدعوى إلى استحقاقهم للمبلغ المطالب به، فكانت الدعوى، وجهت الشركة المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا إليها مبلغ (119,470,128) درهماً والفائدة القانونية، على سند من أن هذا المبلغ يمثل قيمة حصتهم من النفقات التي سددتها الشركة خلال الفترة من 30-5-2018 حتى 31-12-2021 مقابل مرتبات وأجور ونفقات حكومية ورسوم غير مدرجة في إقرارات ضريبة القيمة المضافة لكونها غير خاضعة للضريبة، مع إجراء المقاصة بشأن ما تسلمه الطاعنون من قيمة أرباح الشركة، وبتاريخ 31 مارس 2024 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية: بإلزام المطعون ضدهم من الأولى حتى الرابع بالتضامن بأن يؤدوا للطاعنين أنصبتهم في أرباح الشركة الشركة المطعون ضدها الأولى خلال الفترة من 30-5-2018 حتى 31-12-2021 بمبلغ (87,845,418.28) درهماً، بواقع مبلغ (29,281,806.09) درهماً لكل واحد منهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 31-12-2021 وحتى تمام السداد، ورفضت طلب التعويض، وفي الدعوى الفرعية برفضها، استأنف المطعون ضدهم الأولى والثاني والثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 592 لسنة 2024 تجاري، واستأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 613 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفه المطعون ضده الرابع بالاستئناف رقم 624 لسنة 2024 تجاري، وبعد أن ضمت الاستئنافات الثلاثة للارتباط، ندبت لجنة ثلاثية من الخبراء المحاسبين بديوان سمو الحاكم لتنفيذ المهمة المبينة بمنطوق هذا الحكم، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها، قضت المحكم بتاريخ 13 مارس 2025 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية وبرفضها موضوعاً، وتأييده الدعوى الدعوى الفرعية، طعن الطاعنون (المدعون في الدعوى الأصلية) في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 10 إبريل 2025 بطلب نقضه، وقدم محامو المطعون ضدهم من الأولى إلى الثالث، والمطعون ضده الرابع والمطعون ضده الخامس والمطعون ضده السادس مذكرات جوابية بدفاعهم في الميعاد طلبوا فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون: إ نهم اعترضوا على تقرير اللجنة المنتدبة من محكمة الاستئناف، إذ استندت في نتيجتها إلى القوائم المالية المدققة الصادرة عن الشركة المطعون ضدها الأولى، باعتبار أنها تتفق مع المعايير المحاسبية الدولية، رغم اعتراف مدير الشركة ورئيس مجلس إدارتها بمخالفة تلك المعايير، كما أن اللجنة لم تستجب لطلبهم بفحص العقود الخاصة بمحتجزات الصيانة المفرج عنها خلال فترة المحاسبة، للتأكد من أن سياسة الشركة المطعون ضدها الأولى لم تكن سوى وسيلة للتلاعب في السجلات وطمس الحقائق والاستيلاء على الإيرادات، رغم تقديمهم دليلاً على ذلك من واقع تسويات مقدمة من الشركة نفسها ومعتمدة من قبل اللجنة، إلا أنها قد ردت على هذا الاعتراض بأن مراجعة العقود المنتهية يخرج عن نطاق مهمة الخبرة وهو ما يُعد إقراراً منها بقصور تقريرها، لا سيما أن المراجع الخارجي "المدقق" قد أكد مخالفة القوائم المالية للمعايير المحاسبية الدولية، كما أن المحتجزات المفرج عنها تُعد دليلاً قاطعاً على أن إدارة الشركة لم تلتزم بالسياسة المحاسبية الخاصة بها التي وصفها المدقق بأنها غير سليمة، إذ لا خلاف على أن طبيعة نشاط الشركة كشركة مقاولات تقتضي أن يكون الاعتراف بالإيراد متسقاً مع المعايير الدولية للمحاسبة، أي بناءً على شهادات الدفع المعتمدة من قبل الاستشاري المختص، والمؤسسة على نسب إنجاز فعلية، إلا أن الشركة لا تعترف بهذه الإيرادات المستندة إلى شهادات الدفع إلا بعد اكتمال العقد، رغم أنها تقدم المطالبات إلى الاستشاري الذي يقوم باعتمادها وإصدار شهادات الدفع، وتقوم الشركة بصرفها واستلام مقابلها، ومع ذلك لا يتم تسجيلها كإيراد مُتحقق بحجة أن العقد لم يكتمل، رغم تحصيل قيمته وهو ما يؤدي إلى انعدام الشفافية، والاستيلاء على أموال الشركة من خلال عدم الاعتراف بجزء كبير جداً من الإيرادات، والتي لا تظهر في الميزانيات والقوائم المالية كإيراد تم تحصيله فعلاً، كما أن سجلات ودفاتر التجار المنتظمة المطابقة للمعايير والمتوافقة مع الاشتراطات القانونية تُعد حجة لهم أو عليهم فكيف يمكن العمل بتلك القاعدة في ظل التحايل وعدم الاعتراف بأحد أهم البيانات المالية وهي التدفقات النقدية الفعلية أو الإيرادات المحققة، بدعوى أن العقد لم ينته بعد، وأن البين من خلال مقارنة الإيرادات الفعلية -حسب إقرار الشركة- بالإيرادات المسجلة في الميزانيات والقوائم المالية يتبين وجود إيرادات حقيقية وفعلية لم تُدرج في الميزانيات والقوائم المدققة بمبلغ (1,151,197,605.59) درهم خلال الفترة محل الفحص، مما يدل على أن القوائم المالية لا تُعبر عن المركز المالي الحقيقي للشركة، كما تبين من خلال التسويات وجود بيان بمحتجزات الصيانة المحصلة والتي لا يتم الإفراج عنها إلا بعد انتهاء العقود نهائياً، وبالتالي فإن الإفراج عن تلك المبالغ يعدّ إقراراً بانتهاء العقود المتعلقة بها، وقد أكدت لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى السابقة رقم 718 لسنة 2022 نزاع تعيين خبرة أن المدير العام للشركة لم يقدم تفسيراً محاسبياً مقبولاً يبرر الفارق بين البيانات المدرجة في الميزانيات وتلك الواردة في التسويات أو الإقرارات الضريبية، 
وحيث إن الدعوى قائمة استناداً إلى عدم ثبوت صحة وسلامة السجلات والميزانيات والقوائم المالية سواء المدققة أو غير المدققة، خاصة وأنهم تمسكوا في استئنافهم بطلب إثبات مسؤولية المطعون ضدهما الخامس والسادس تأسيساً على تقصيرهما في أداء واجبهما كمدققي حسابات، فإنه لا يجوز للجنة المنتدبة من محكمة الاستئناف أن تفترض صحتها دون مطابقتها بالوثائق المؤيدة لها، وأخصها العقود الموجودة بحيازة الشركة، وإذ عوّل الحكم على هذا التقرير رغم ما شابه من قصور وفساد ملتفتاً عن كافة الاعتراضات الموجهة إليه مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك بإنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حق الشريك في أرباح الشركة حق احتمالي معلق على تحقيق الشركة أرباحاً ولا تتحقق هذه الأرباح إلا بعد خصم المصروفات من الإيرادات الناتجة عن مزاولة الشركة لنشاطها، كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه، ومنها عمل أهل الخبرة والمفاضلة بين تقارير الخبراء والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها أحدهم في تقريره محمولاً على أسبابه دون آخر، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير، لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم، ولا بأن تتتبعهـم في مختلف أقوالهم وحُججهم وترد استقلالًا على كل منها، ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحُجج، وكان حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله، وتسوغ النتيجة التي انتهت إليها؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الطاعنين بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا إليهم أرباحهم بصفتهم شركاء في الشركة المطعون ضدها الأولى، على ما أطمأن إليه من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف، والتي أوضحت في تقريرها أن القوائم المالية المدققة للشركة المطعون ضدها الأولى عن السنوات من 2017 حتى 2021 قد تضمنت بشأن إيرادات المقاولات تطبيق طريقة العقد المكتمل في احتساب إيراداتها، والتي جرى العمل فيها على إصدار شهادات المدفوعات أو الفواتير للعملاء والموافقة عليها من قبل الاستشاري المعني، وأن هذه الطريقة في الاعتراف بالإيرادات هي طريقة مقبولة محاسبياً وفقاً للمعايير الدولية، كما أن طريقة الاعتراف بالإيرادات والمصروفات الخاصة بالشركة محاسبياً تختلف عن طريقة الاعتراف بالإيرادات وفقاً لقانون القيمة المضافة، وقد انتهت الخبرة على ضوء ذلك إلى صحة ما ورد بالقوائم المالية من إيرادات خاصة بالشركة خلال فترة المطالبة، وأن البين منها أن الشركة قد حققت خسائر خلال الفترة من 30- 5- 2018 حتى 31- 12-2021 بمبلغ 38,014,862 درهماً، وأنه لم يتم توزيع الأرباح على الطاعنين عن عامي 2019، 2020، فضلاً عن أن الشركة قد حققت خسائر خلال عام 2021، وقد ورد بمحاضر اجتماعات الجمعية العمومية المؤرخة 22-10-2019، 15-10-2020، 10-8-2021 أن الوضع المالي للشركة وفقاً للثابت في ميزانيات السنوات من 2018 حتى2020 يبين انخفاض الأرباح خلال عام 2018 بنسبة 70% عن العام السابق 2017 نتيجة للأضرار التي لحقت بالشركة، وأنها في احتياج شديد للسيولة، وهو الأمر الذي لا يسمح بتوزيع أي من إيراداتها على الشركاء خلال السنوات المذكورة، ورتب الحكم على ذلك أن ذمة المطعون ضدهم غير مشغولة بأية مبالغ لصالح الطاعنين، وكان هذا من الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، وإذ يدور النعي بأسباب الطعن حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يضحى الطعن على غير أساس. 
وحيث إنه ولما تتقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.

الطعن 441 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 441 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. د. م. ي.

مطعون ضده:
ش. ا. ل. ا. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2025/127 طعن تجاري بتاريخ 20-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم موضوع طلب التفسير وسائر الأوراق تتحصل في أن المقدم ضدها طلب التفسير - شركة انشاء للخدمــات الفندقية ذ.م.م- أقامت الدعوى على مقدم الطلب -منذر درويش مصطفى يعقوب- وأخرين الدعوى رقم 1553 لسنة 2023 تجاري بطلب الحكم ببطلان اتفاقيتي الصلح المؤرختين 13-12-2021، 25-1-2022 المبرمتين أمام مركز التسوية الودية للمنازعة بمحاكم دبي في النزاع رقم 2934 لسنة 2021 تجاري. وإلزام الطاعنين الأول والثالثة بالتضامن برد عوائد الفندق موضوع اتفاقيتي الصلح البالغ قيمتها 389.840.967 درهمًا عن الفترة من 4-3-2019 وحتى 31-12-2022 مع ما يستجد من عوائد . وعزل الطاعن الأول من إدارة شركة (فندق بلازو فرساتشي). وقالت بياناً لذلك أنه بموجب عقد بيع حصص وملحق تعديله مؤرخ 22-7-2019 أصبحت هي ال مالكة لشركة - فنــدق بلاوز فرستشي ش.ذ.م.- بنسبة 49% من إجمالي أسهمها، وأن مقدم الطلب والذي يملك 80% من أسهم شركة - شركة بـــلازو لخدمــات الضيافة ش.ذ.م.م- ويتولى إدارتها منذ تأسيسها -وباقي حصصها وقدرها20% مملوكة للشركة ? المقدم ضدها طلب التفسير- قد ابرم دون علمها اتفاقيتي صلح بالنيابة عن كل من الشركتين - فرساتشي، وخدمات الضيافة بصفته مديرهما مع شركة "اماريتس بي في دبي ليمتد" وقد نصت الاتفاقيتين على أن شركة بلاوز فرساتشي دائنة لشركة "اماريتس بي في دبي ليمتد" بإجمالي مبلغ 250 مليون درهم، وأنه مقابل تلك المديونية حصلت شركة فرساتشي على حق انتفاع للفندق المملوك لشركة "اماريتس بي في دبي ليمتد" لمدة تسع سنوات من تاريخ 4-3-2019، إلا أن مقدم طلب التفسير قد أحال بموجب هاتين الاتفاقيتين حق شركة فرساتشي في الانتفاع بالفندق إلى شركة خدمات الضيافة دون مقابل، مما يشكل إضرار بحقوق المقدم ضدها طلب التفسير بصفتها مالكة لنسبة 49% من حصص لشركة -فندق بلازو فرساتشي- فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره. بموجب مذكرة أضافت المقدم ضدها الطلب رابع وهو عزل مقدم الطلب من إدارة من شركة (فندق بلازو فرساتشي) وتعيين مجلس مديرين أحلام عمر على عبدالله العامرى - رئيساً للمجلس .محمود عبد العزيز محمود الغباري، أحمد محمود حلمى الغندور، منذر درويش مصطفى يعقوب، أعضاء. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الشركة المقدم ضدها طلب التفسير هذا الحكم بالاستئناف رقم 1167 لسنة 2024 تجاري وبتاريخ 26/9/2024 حكمت في غرفة مشورة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المقدم ضدها الطلب في هذا الحكم بالطعنين رقمي 1168، 1179 لسنة 2024 تجاري والمحكمة بعد أن ضمت الطعنين قضت بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة تأسيساً على مخالفة الحكم الاستئنافي لحجية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية رقم 1497 لسنة 2023 جزاء دبي. وبعد أعيد تداول الاستئناف مرة أخري أمام محكمة الإحالة قضت بتاريخ 16-1-2025 بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بإلزام مقدم الطلب وشركة -بلازو لخدمات الضيافة- بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا إلى شركة -فندق بلازو فرساتشي- مبلغ 389.840.967 درهمًا. وعزل مقدم الطلب من إدارة الشركة الطاعنة الثانية، وتعيين مجلس إدارة للشركة مكون من: (أ) أحلام عمر علي عبد الله العامري رئيسًا للمجلس. (ب) محمود عبد العزيز محمود الغباري عضوًا. (ج) أحمد محمود حلمي الغندور عضوًا. (د) منذر درويش مصطفى يعقوب عضوًا. طعن مقدم الطلب وأخرين في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 127 لسنة 2025 تجاري، كما طعن مقدم الطلب وشركة بلازو لخدمات الضيافة، بطعن أخر في ذات الحكم بالتمييز رقم 162 لسنة 20254 تجاري، كما طعن مقدم الطلب وشركتي فرساتشي وخدمات الضيافة بطعن ثالث في ذات الحكم بالتمييز رقم 163 لسنة 20254 تجاري وبعد أن ضمت الطعنين الثاني والثالث للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد . قضت المحكمة في الطعون الثلاثة أرقام 127، 162، 163 لسنة 2025 بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضي به من إلزام "منذر درويش مصطفى يعقوب، والثالثة، شركة بلازو لخدمات الضيافة ش.ذ.م.م،" بمبلغ 389.840.967 درهمًا، "لصالح "شركة فندق بلازو فرساتشى ذ.م.م."، وتعيين مجلس إدارة لها وحكمت في موضوع الاستئناف -وفي خصوص الشق المنقوض- بتأييد الحكم المستأنف فيما فيما قضى به من رفض طلبي رد عوائد الفندق موضوع اتفاقيتي الصلح . وتعيين مجلس مديرين للمستأنفة الثانية. 
وحيث تقدم المدعي بهذا الطلب لتفسير الحكم الصادر من هذه المحكمة في الطعون أرقام 127 ،162، 163 لسنة 2025 تجارى على سند من أنه قد شابه الغموض بشأن عزل مقدم الطلب -منذر درويش مصطفي يعقوب- من إدارة شركة فندق بلازو فرساتشي، مما حدا بها لتقديم طلب التفسير. وقدمت المقدم ضدها الطلب مذكره دفعت فيها بعدم قبول الطلب شكلاً لعدم توافر شروطه القانونية. 
وحيث انه عن شكل طلب التفسير ودفع المقدم ضدها الطلب بعدم قبوله شكلاً فإن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (138)من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م أنه إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو إبهام لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها أو شاب هذا المنطوق شك في تفسيره أو كان يحتمل أكثر من معنى ، فإنه يجب لإجراء تفسير هذا الغموض أو الإبهام الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويتعين لقبول طلب التفسير أن يكون مشوباً بأحد هذه الحالات ، وأنه لا يرد التفسير على ما قد يكون في الأسباب من غموض ما لم تكن الأسباب قد كونت جزءاً من المنطوق ومن ثم إذا خلا المنطوق من الغموض أو الإبهام وجب القضاء بعدم قبول طلب التفسير . وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أنه إذا كان الحكم محل طلب التفسير صادر من محكمة التمييز فإن الأمر يقتصر على بيان ما إذا كان النقض كلي أو جزئي وأن المناط في تحديد نطاق النقض الكلي أو الجزئي يكون بالرجوع إلى أسباب الحكم الناقض وقد تفصح محكمة التمييز في منطوق حكمها عما تكون قد قضت بنقضه من الحكم المطعون فيه بأن تصف النقض بأنه كلي أو جزئي فإن لم تفصح عن ذلك فسبيل معرفة ما نقض وما لم ينقض إنما هو بالرجوع إلى حكمها ، فإذا دق الأمر فإنه يتعين الرجوع إلى محكمة التمييز لتكشف عن منهاجها وتتولى تفسير حكمها وتحديد نطاق النقض فيه. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن الغاية من طلب التفسير هي تفسير ما قصده الحكم في قضائه وليس من مهام محكمة التفسير مراجعة سلامة الحكم أو معاودة نظر النزاع من جديد. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن أسباب الحكم الصادر فى الطع و ن بالتمييز أرقام 127، 162، 163 لسنة 2025 تجاري أنه بعد ما انتهى في أسبابه إلى صحة الحكم الاستئنافي فيما قضي به من عزل مقدم طلب التفسير من إدارة شركة (فندق بلازو فرساتشي) بعد ما ثبت له من الحكم الصادر في الدعوى الجزائية رقم 1497 لسنة 2023 جزاء دبي من سوء إدارته للشركة سالفة البيان، واستيلائه على مبلغ 250 مليون درهم، قضى بنقضه نقضًا جزئيًا فيما قضى به في خصوص تعيين مجلس إدارة تعيين مجلس إدارة لشركة (فندق بلازو فرساتشي) تأسيسا على أن ذلك هو منوط بالجمعية العمومية للشركة وحدها. وحكمت المحكمة بعد النقض في موضوع الاستئناف في خصوص طلب المستأنفة بتعيين مجلس مديرين للمستأنفة الثانية مكون من: (أ) أحلام عمر على عبد الله العامري - رئيساً للمجلس. (ب) محمود عبد العزيز محمود الغباري - عضواً. (ج) أحمد محمود حلمي الغندور - عضواً. (د) منذر درويش مصطفى يعقوب بتأييد الحكم المستأنف في خصوص قضائه برفض هذا الطلب تأسيسا على ان ذلك الطلب هو خاص بالجمعية العمومية للشركة وحدها. فيكون قضاء الحكم بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً جاء جلياً وخالياً من أي ابهام أو غموض ولا يوجد به ما يقتضي تفسيره بما يوجب الحكم بعدم قبول طلب التفسير لعدم توافر شروط قبوله القانونية. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بعدم قبول طلب التفسير لعدم توافر شروط قبوله القانونية وبإلزام مقدمه بمصروفاته ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 440 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 440 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ك. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
ب. د. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1913 استئناف تجاري بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ???? لسنة ???? تجاري مصارف جزئي بطلب الحكم - وفقًا لطلباته الختامية- بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ ????????? درهم، بالإضافة إلى مبلغ ??????? درهمًا رسوم الصرف الصحي، والفائدة القانونية بواقع ??? سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام. وقال بيانًا لذلك، إنه بموجب اتفاقية صلح وتسوية مبرمة بينه وبين الشركة الطاعنة بتاريخ ?? أكتوبر ???? اتفقا على أن تقوم الأخيرة بإدارة العقارات المملوك له المبينة وصفًا بصحيفة الدعوى، وذلك لمدة عامين مقابل التزامها بأن تدفع إليه عائدًا سنويًا بمبلغ ????????? درهم يسدد إليها بشكل ربع سنوي، على أن تستحق أول دفعة من هذا العائد بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ اتفاق التسوية المشار إليها، وأن يكون للطاعنة الحق في استغلال أي عائدات إضافية تنتج عن إدارة العقارات شرط التزامها بجميع المصاريف والمستحقات الخاصة بها، وقد حرر الطرفين بناء على اتفاقية التسوية اتفاقية الإدارة المؤرخة ?? نوفمبر ???? بذات الشروط، إلا أن الطاعنة أخلت بأحكام هاتين الاتفاقيتين ولم تُسدد إليه نسبة الإيرادات الناتجة عن إداراتها عقارات النزاع خلال الفترة من ?? نوفمبر ???? وحتى ? ديسمبر ???? وتجمد في ذمتها لصالحه المبلغ محل المطالبة مضافًا إليه ما هو مستحق على العقارات من رسوم صرف صحي لم تسدد، فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره وآخر تكميلي حكمت بتاريخ ?? سبتمبر ????، بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إلى البنك المطعون ضده مبلغ ????????? درهم، والفائدة القانونية بواقع ?? سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ???? لسنة ???? تجاري، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم ???? لسنة ???? تجاري، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول وندبت لجنة ثلاثية من الخبراء، وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 3/2025/ 13في موضوع الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بزيادة المبلغ المقضي به لصالح البنك المطعون ضده إلى ????????? درهمًا، وفي موضوع الاستئناف الثاني برفضه، طعنت الطاعنة في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ10/4/2025بطلب نقضه ولم يستعمل المطعون ضده حقه في الرد في الميعاد القانوني ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ ألزمها بالمبلغ المقضي به لصالح البنك المطعون ضده استنادًا إلى تقرير لجنة الخبرة المودع أمام محكمة الاستئناف والتي انتهت فيه إلى احتساب هذا المبلغ وفقًا للقيمة الثابتة باتفاقية إدارة الممتلكات المبرمة بينهما بتاريخ ?? نوفمبر ???? وكامل مدة التعاقد الثابتة بها التي تنتهي في غضون شهر نوفمبر ????، وعلى أساس أنها الملزمة بسداد ما يستحق على عقارات النزاع من مصروفات ومنها مستحقات الصرف الصحي، مع أن الاتفاقية المشار إليها تم إلغاؤها بتاريخ ? مايو ????، وحلت محلها اتفاقية جديدة تم بموجبها تخفيض المبلغ المستحق في ذمتها سنويًا لصالح البنك إلى ????????0 درهم بدلًا من ????????0 درهم، وهو ما أقر به البنك المطعون ضده نفسه بصحيفة دعواه، حيث أثبت بها أنها أرسلت إليه بتاريخ ?? يونيو ???? رسالة طالبته فيها بإبرام اتفاقية جديدة تبدأ من ?? مايو ???? وتنتهي في ?? مايو ???? بإجمالي قيمة سنوية مستحقة مبلغ ????????? درهم، وأنه وافق عليها، فضلًا عن أنه هو المسؤول عن المصاريف المستحقة على عقارات التداعي ومنها مصاريف الصرف الصحي وفقًا لكتابة المرسل إليها بتاريخ ?? ديسمبر ???? كما أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الاتفاق المؤرخ ?? نوفمبر ???? المبرم بينها وبين البنك المطعون ضده هو في حقيقته عقد إيجاره صادر لها من الأخير بشأن العقارات موضوع الدعوى، ومن ثم يختص مركز المنازعات الإيجارية دون سواه بنظر النزاعات الناشئة عنه وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لدفاعها المشار اليه مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي في غير محله- ذلك بأنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن النص في المادة الثانية من المرسوم 26 لسنة 2013 بشأن مركز فض المنازعات الايجارية في إمارة دبي على تعريف المنازعات الإيجارية بأنها تلك التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر فيما يتصل بتأجير واستئجار الأموال غير المنقولة، وفي المادة السادسة على اختصاص المركز دون غيره بالفصل في جميع المنازعات الإيجارية التي تنشأ بين مؤجري ومستأجري العقارات الواقعة في الإمارة أو في المناطق الحرة، يدل على أن هذا المرسوم من التشريعات الاستثنائية لوروده على خلاف أحكام القواعد العامة في الاختصاص فلا يجوز التوسع في تفسيره بحيث يتعين قصره على ما ورد به نصًا وتفسيرًا من جعل اختصاص المركز مقصورًا على المنازعات التي تنشأ بين المؤجرين والمستأجرين بشأن تأجير واستئجار الأموال غير المنقولة ولا تنصرف إلى أي علاقة أخرى. وأن من المقرر أيضاً أنه يجب على محكمة الموضوع عند فصلها في النزاع المطروح عليها أن تتصدى إلى تكييف العقد الذي يربط بين الخصوم وذلك للتعرف على حقيقة مرماه وما تضمنه من عبارات على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره مع الاعتداد في ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين. وأن من المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وبحث المستندات المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالًا على ما لم تأخذ به، وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة يدلي بها الخصوم استدلالًا على دعواهم. ولها سلطة تفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها، وتقدير الوفاء بالالتزامات المتبادلة في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، وتقدير عمل الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة أبحاثه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها -وفي حدود سلطته في تفسير العقود والمحررات- إلى أن الاتفاقية موضوع النزاع المؤرخة ?? نوفمبر ???? هي اتفاقية إدارة ممتلكات مبرمة بين البنك المطعون ضده والشركة الطاعنة، وأن عباراتها لا تُفسر بأي حال على أن العلاقة ما بين الطرفين هي علاقة إيجارية، لا سيما وقد ورد بالبند (?-?) من هذه الاتفاقية أن العلاقة بينهما هي علاقة موكل بوكيله، وأنه يتعين أن تكون جميع المهام والواجبات التي تقوم بها الطاعنة باسم البنك ونيابة عنه ولحسابه، وأنه لا يجوز تفسير أي بند من بنود الاتفاقية على أنه يُنشئ علاقة شراكة ما بين طرفيها أو مشروع مشترك أو أي علاقة أخرى غير إدارة الممتلكات، وقضى تأسيسًا على ذلك برفض الدفع المبدى من الطاعنة باختصاص لجان الإيجار بنظر النزاع، ثم انتهى في موضوعها على ضوء ما اطمأن إليه من تقارير الخبرة المودعة فيها إلى أن الشركة المطعون ضدها هي من أخلت بالتزاماتها الواردة بالاتفاقية ولم تسدد للبنك المطعون ضده مبلغ ????????? درهم قيمة الأقساط المستحقة عليها عن الفترة من ?? نوفمبر ???? حتى ?? نوفمبر ????، فضلًا عن عدم التزامها بسداد مبلغ ??????? درهمًا قيمة الصرف الصحي المستحق على العقارات طبقًا للبند (?-?) من الاتفاقية، وأنه لم يثبت موافقة البنك على إنهاء الاتفاقية أو استلامه العقارات قبل تاريخ انتهائها، كما لم يثبت استبدالها باتفاق آخر جديد بقيمة أقل، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى البنك المطعون ضده مبلغ ????????? درهمًا، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه الثابت بالأوراق ويدخل في حدود سلطته في تقدير أدلتها، فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.ولا يغير من ذلك القول بأن البنك الطاعن قد أقر بصحيفة دعواه بموافقته على اشتراطات أخرى بخلاف التي حوتها هذه الاتفاقية، ذلك أن الأصل في الإقرار أن يكون صريحًا، صادرًا من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفي صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم وهو الامر الذي خلت منه الأوراق مما يضحى معه الطعن برمته يكون على غير أساس لما تقدم ? يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين

الطعن 439 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 439، 448 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
س. ع. س. ا.
ح. س. م. ا.
ف. س. م. ح. ا.
ع. س. م. ح. ا.
ا. س. م. ح. ا.
س. س. م. ح. ا.
م. س. م. ح. ا.
ش. س. م. ح. ا.
ز. س. م. ح. ا.

مطعون ضده:
ا. و. م. م. ش. ذ. م. م.
ه. ا. ا. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1044 استئناف تجاري بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي، والمرافعة الشفوية وبعد المداولة. 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعنين في الطعن الأول رقم 439 لسنة 2025 تجاري أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم 433 لسنة 2022 تجاري دبي بطلب الحكم ? وفقاً لطلباتهم الختامية ? (أولاً) أصلياً: بصورية اتفاقيتي الأتعاب المؤرختين 22-6-2021، 22-6-2022 واتفاقية التسوية المؤرخة 20-10-2022 صورية مطلقة، (ثانياً) واحتياطياً: بعدم الاعتداد باتفاقيتي الأتعاب المؤرختين 22-6- 2021، 22-6-2022 واتفاقية التسوية المؤرخة المؤرخة 20-10-2022 في مواجهتهم، (ثالثاً) بعدم الاعتداد بحجية الحكم الصادر من محكمة دبي الابتدائية في الدعوى رقم 175 لسنة 2022 بتاريخ 1-11-2022 باعتماد اتفاقية الصلح، وما يترتب عليه من آثار في مواجهتهم، وقالوا بياناً لذلك: إنهم ورثة المرحوم/ سالم محمد حفيظ صاحب مؤسسة بن حفيظ للمقاولات العامة، والتي تداين الشركة المطعون ضدها الثانية بمبالغ تزيد على 365 مليون درهم، بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 475 لسنة 2011 تجاري كلي، والمعدل بالاستئناف رقم 188 لسنة 2015 تجاري، وتم فتح ملف تنفيذ عنه برقم 2031 لسنة 2015 تنفيذ تجاري بمبلغ (346,806,952.31) درهم، وبموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 266 لسنة 2011 تجاري كلي، وتم فتح ملف تنفيذ عنه رقم 220 لسنة 2015 تنفيذ تجاري بمبلغ (17,736,990) درهم، إلا أن الشركة المطعون ضدها الثانية وللحيلولة دون التنفيذ عليها أبرمت بتاريخ 22-6-2021 اتفاقية اتعاب محاماة وهمية مع المكتب المطعون ضده الأول تدفع إليه بموجبها مبلغ (17,000,000) درهم مقدماً مقابل مباشرة تقديم أتعاب قانونية لها، ثم قاما بتاريخ 20-10-2022 بإبرام اتفاقية تسوية بينهما في شأن المبلغ المستحق بالاتفاقية الأولى، فأقام المكتب المطعون ضده الأول المنازعة رقم 175 لسنة 2022 لدى مركز تسوية المنازعات الودية بمحاكم دبي ومثل فيها مدير الشركة المطعون ضدها الثانية وأقر بالمديونية لصالح المكتب المطعون ضده الأول، وتم تدوين الاتفاقية بمحضر الجلسة وصدر قرار القاضي باعتمادها واعتبارها في قوة السند التنفيذي، وبناءً على ذلك قام المطعون ضده الأول بفتح ملف التنفيذ رقم 7907 لسنة 2022 تنفيذ تجاري للتنفيذ على أموال المطعون ضدها الثانية، وكان ذلك بقصد مزاحمة الطاعنين في الدين المستحق لهم، وإخراج تلك الأموال من الضمان العام، ولما كانت هاتان الاتفاقيتان قد تم أبرامهما بعد تاريخ صدور الأحكام النهائية التي تثبت مديونية المطعون ضدها الثانية لصالح المؤسسة المملوكة لمورث الطاعنين، وقد أخرجت المطعون ضدها الثانية بموجبهما جزءاً من أموالها من الضمان العام المقرر للطاعنين، فإن تلكما الاتفاقيتين تكونا غير نافذتين في مواجهتم، ومن ثم كانت دعواهم، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، ندبت المحكمة لجنة مشكلة من خبيرين حسابيين، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها، حكمت المحكمة بتاريخ 12 يونيو 2024 برفض الدعوى، استأنف المدعون (الطاعنون في الطعن الأول) هذا الحكم بالاستئناف رقم 1044 لسنة 2024 تجاري دبي، وبتاريخ 12 سبتمبر 2024 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم نفاذ اتفاقي تي أتعاب المحاماة موضوع الدعوى المؤرختين 22-6-2021، 22-6-2022 واتفاقية التسوية المؤرخة 22-6-2022 في مواجهة الطاعنين، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 1092 لسنة 2024 تجاري، كما طعن فيه المكتب المطعون ضده الأول بذات الطريق بالطعن رقم 1115 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 27-1-2025 حكمت المحكمة في الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 13 مارس 2025 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم نفاذ اتفاقية الأتعاب المؤرخة 22-6-2021 برقم HC ADM AZ JD 21 403 وأتفاقية الأتعاب المؤرخة 22-6-2022 برقم HC ADM AZ JD 22 403 وأتفاقية التسوية المؤرخة 20-10-2022 في مواجهة الطاعنين، طعن الطاعنون (المدعون) في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 439 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 10 أبريل 2025، وقدم محامي المكتب المطعون ضده الأول مذكرة جوابية -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن ، كما طعن فيه المكتب المحكوم عليه بطريق التمييز بالطعن رقم 448 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 11 أبريل 2025، وقدم محامي المطعون ضدهم من الأول إلى التاسعة مذكرة طلب فيها رفض الطعن تستبعدها المحكمة لتقديمها بعد الميعاد القانوني، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما، وفيها قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط، وليصدر فيهما حكم واحد. 

الطعن رقم 448 لسنة 2025 تجاري. 
وحيث إن المكتب الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بالبطلان، وفي بيان ذلك يقول: إن الثابت من محضر جلسة 4-3-2025 أمام محكمة الاستئناف أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم كانت مشكلة من السادة القضاة سامي عبد الجليل محمد التهامي رئيس الدائرة، وإسماعيل محمد الحسيني، ومحمد أحمد عبد الله عضوي الدائرة، في حين أن الثابت من محضر جلسة 13-3-2025 أن الهيئة التي أصدرت الحكم ونطقت به كانت مشكلة من السادة القضاة إسماعيل محمد الحسيني رئيس الدائرة ومحمد أحمد عبد الله، وعجيل عبد الله المهيري عضوي الدائرة، أي أن القاضي/ سامي عبد الجليل محمد التهامي سمع المرافعة ولم يشترك في إصدار الحكم، علاوة على أن محضر جلسة النطق بالحكم قد خلا من اسم رئيس الدائرة القاضي سامي عبد الجليل محمد التهامي الوارد بنسخة الحكم المودعة إلكترونياً بالاستئناف، كما خلت النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه ومحضر جلسة النطق به بتاريخ 13-3-2025 من بيان أن القاضي عجيل عبد الله المهيري الذي لم يحضر جلسة النطق بالحكم قد سمع المرافعة واشترك في المداولة ووقع مسودة الحكم، مما يكون الحكم قد خلا من بيانات جوهرية تبطله وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بإنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن النص في الفقرة الرابعة من المادة 128 من قانون الإجراءات المدنية يدل على أنه متى حصل مانع مؤقت لدى القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في المداولة، حال بينه وبين حضور الجلسة المحددة للنطق بالحكم، فإنه يجوز حضور قاض آخر بدلاً منه في هذه الجلسة متى كان القاضي الذي تخلف عن حضورها قد وقع على مسودة الحكم، ويجب في هذه الحالة أن يبين في محضر الجلسة أو في ذات نسخة الحكم الأصلية أن القاضي الذي لم يحضر تلاوته قد اشترك في المداولة؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من نسخة الحكم الأصلية ومن محضر جلسة 4-3-2025 التي تم حجز الاستئناف فيها للحكم، أن الهيئة المشكلة من القضاة سامي عبد الجليل محمد التهامي رئيس الدائرة، وإسماعيل محمد الحسيني، ومحمد أحمد عبد الله عضوي الدائرة هي التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم، وهي ذاتها التي أصدرته، وأنه بالجلسة المحددة للنطق به في 13-3-2025 ، كان قد تخلف القاضي سامي عبد الجليل محمد التهامي رئيس الدائرة عن الحضور وحل محله القاضي عجيل عبد الله المهيري، الذي حضر تلاوة الحكم مع عضوي الهيئة الآخرين وقد أثبت ذلك في نسخة الحكم الأصلية وهو ما يكفي لصحة الإجراء، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس. وحيث إن المكتب الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بعدم نفاذ اتفاقيتي الأتعاب المؤرختين 22-6-2021، 22-6-2022 واتفاقية التسوية المؤرخة 20-10-2022 في مواجهة المطعون ضدهم من الأول إلى التاسعة استنادا إلى أحكام الدعوى البوليصية المنصوص عليها بالمادة (397) من قانون المعاملات المدنية، ملتفتاً عن دفاعه بعدم جواز الطعن على هذه الاتفاقيات بالدعوى البوليصية لعدم سريان أحكام القانون الأخير عليها، وعلى الرغم من أن اتفاقية الأتعاب المهنية موضوع الدعوى محل الطعن محررة بينه كمكتب محاماة وبين المطعون ضدها العاشرة، وبالتالي تخضع للأحكام الخاصة بعقد الأتعاب الذي ينظمه المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، لما في ذلك من إهدار للقانون الخاص بمهنة المحاماة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بإنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن العقد بين المحامي وموكله يخضع لأحكام القانون الخاص بتنظيم مهنة المحاماة وللقواعد العامة المتعلقة بالوكالة في قانون المعاملات المدنية فيما فات القانون الخاص من الأحكام، وأن من الأصول المقررة أن الدعوى البوليصية يقصد بها عدم نفاذ التصرف الصادر من المدين في حق دائنه؛ لما كان ذلك، وكان مجال إعمال أحكام القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة المحاماة يقتصر على العلاقة العقدية بين المحامي وموكله، ولا يمتد ليشمل دعوى الغير قبلهما بشأن عدم نفاذ تلك العلاقة في مواجهته، باعتباره مدين لأحدهما استناداً إلى أحكام الدعوى البوليصية، فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن هذا الدفاع باعتباره دفاع ظاهر الفساد، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس. وحيث إن المكتب الطاعن ينعى بالأسباب من الثالث إلى الخامس والوجه الثاني من السبب السادس، على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن التصرف الصادر من الشركة المطعون ضدها العاشرة إليه بموجب الاتفاقيتين موضوع الدعوى ليس تصرفاً على سبيل التبرع ولا من قبيل المعاوضة ولا يتضمن إنقاصاً للضمان العام على أموال الدائنين -المطعون ضدهم من الأول حتى التاسع- إذ إن القانون كفل للمحامي أن يحصل على أتعاب مقابل ما يقدمه لوكيله من خدمات قانونية، وكانت اتفاقيتا الأتعاب اللتان أبرمتا بينه وبينها قد تحصل بموجبهما على أتعابه مقابل ما يقدمه لها من خدمات واستشارات قانونية، ولم يثبت أن تلك الأتعاب قد سببت إعساراً لها، أو زادت في إعسارها بل كانت مقابل الحصول على حقوقها المالية وتحصيلها من مدينيها، فلا يمثل ذلك خروجاً لمال من ذمتها بل هو تصرف يزيد في يسارها ويزيد في الضمان العام للدائنين، وفي حين أن اتفاقية الأتعاب لا تعد تصرفاً قانونياً أو عقد معاوضة بل هي مجرد اتفاقية مكتوبة بين المحامي وموكله على اقتضاء أتعاب مقابل ما يبذله المحامي من جُهد، ولا يدل إبرامها على تعمد المطعون ضدها العاشرة إجراء أي نوع من أنواع التصرف في المال الموجود في ذمتها إضراراً بدائنيها أو أنها تهدف إلى مُزاحمتهم في التنفيذ على أموالها إذ إن حسن النية مفترض، ولا ينال من هذا التصرف أيضاً تعهدها بسداد مقابل الأتعاب مقدماً، لا سيما أن الأوراق قد خلت من أي غش أو تواطؤ على الإضرار بحقوق الدائنين المطعون ضدهم من الأول حتى التاسع، وفي حين أن المادة 56 من القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2022 ترتب لأتعاب المحاماة الناشئة عن الاتفاقيتين محل النزاع حق امتياز يلي مباشرة حقوق الحكومة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة، وبما يكون التصرف الصادر بموجب الاتفاقيتين تصرفاً صحيحاً ولا يتوافر فيه أي شرط من شروط دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليهما بالمادتين 396، 397 من قانون المعاملات المدنية، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى على خلاف هذا النظر بعدم نفاذ اتفاقيتي الأتعاب وأنهما أبرمتا بعد ثبوت الدين المترصد في ذمة الشركة المطعون ضدها العاشرة وأنهما تعدا تصرفاً لإنقاص الضمان العام للدائنين، كما قضى بعدم نفاذ اتفاقية التسوية المؤرخة 20-10-2022 دون أن يسبب قضاءه في هذا الخصوص تسبيباً كافياً، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بإنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن النص في الفقرة الأولى من المادة 391 من قانون المعاملات المدنية على أن "أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه" والنص في المادة 396 منه على أنه "إذا أحاط الدين حالاً أو مؤجلاً بمال المدين بأن زاد عليه أو ساواه فإنه يمنع من التبرع تبرعاً لا يلزمه ولم تجر العادة به وللدائن أن يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه" والنص في المادة 397 منه على أنه "إذا طالب الدائنون المدين الذي أحاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم ولهم أن يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقا لأحكام القانون" والنص في المادة 398 من ذات القانون على أنه "إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه أن يثبت أنه له مالاً يزيد على قيمة الدين" - مفاده أن أموال المدين هي الضمان العام للدائنين وهذا الضمان يخول للدائن أن يراقب أموال المدين، وما دخل منها في ذمة المدين وما خرج، حتى يأمن على ضمانه من أن ينقصه غش المدين أو تقصيره، ومن بين هذه الطرق دعوى عدم نفاذ تصرف المدين وهي دعوى يدفع فيها الدائن عن نفسه نتائج غش المدين إذا عمد هذا إلى التصرف في ماله إضراراً بحق الدائن بإنقاص الضمان العام فيطعن الدائن في هذا التصرف ليجعله غير نافذ في حقه مع بقائه قائماً بين المدين ومن صدر له التصرف، فيعود المال إلى الضمان العام تمهيداً للتنفيذ عليه، وحتى يجوز للدائن استعمال هذه الدعوى يجب أن يكون حقه سابقاً على التصرف المطعون فيه ومستحق الأداء وخالياً من النزاع، والعبرة في ذلك بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه ولا بتاريخ تعيين مقداره والفصل فيما يثار بشأنه من نزاع، ويعتبر إعساراً في هذه الدعوى ألا يكون للمدين مال ظاهر يفي بجميع ديونه حتى لو كان له مال غير ظاهر يفي بجميع الديون، أو كان له مال ظاهر ولكن يتعذر التنفيذ عليه، وأن المشرع -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أراد تيسير الإثبات على الدائن وهو أشق ما يصادفه في هذه الدعوى بأن وضع قرينة قانونية تيسر عليه إثبات إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من ديون، وعندئذ تقوم قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على أن المدين معسر، وينتقل عبء الإثبات بفضل هذه القرينة إلى المدين، وعليه هو أن يثبت أنه غير معسر، ويكون ذلك بإثبات أنه له مالاً يزيد عن قيمة الدين، فإن لم يستطع إثبات ذلك اعتبر معسراً، وإذا كان المطلوب من المدين إثبات أنه له مالاً يساوي قيمة ديونه وجب عليه أن يدل على أموال ظاهرة لا يتعذر التنفيذ عليها، وإلا اعتبر معسراً، كما يكون ذلك أيضاً للمتصرف إليهم لا دفعاً منهم بالتجريد بل إثباتاً لتخلف شروط الدعوى، وتقدير ما إذا كان التصرف هو الذي سبب إعسار المدين أو زاد في الإعسار مسألة موضوعية تخضع لسلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى كان استخلاصها لها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم نفاذ اتفاقيتي الأتعاب المؤرختين 22-6-2021، 22-6-2022 واتفاقية التسوية المؤرخة 22-6-2022 في مواجهة المطعون ضدهم المطعون ضدهم من الأول إلى التاسعة، تأسيساً على ما أورده بأسبابه: ((لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن دعوى المستأنفين وفقا لطلباتهم والأساس الذي أقيمت عليه هي في حقيقتها دعوى عدم نفاذ التصرف المبرم بين المستأنف ضدهما الأولى والثانية في مواجهة المستأنفين بوصفهم دائنين للشركة المستأنف ضدها الأولى، وكان عدم نفاذ التصرف أو ( الدعوى البوليصية ) هو في حقيقته دعوى شخصية يرفعها الدائن لإبطال تصرف مدينه الحاصل بالتواطؤ للإضرار به وحرمانه من إمكان التنفيذ بدينه على المال المتصرف فيه والذى كان يعتمد عليه الدائن لضمان للحصول على حقوقه دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين، وإنما يرجع المال فقط إلى الضمان العام للدائنين تمهيدا للتنفيذ عليه، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنفين (المطعون ضدهم من الأول إلى التاسعة) يداينون المستأنف ضدها الأولى (المطعون ضدها العاشرة) بمبلغ إجمالي مقداره 364543892.31 درهم، بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 475 لسنة 2011 تجاري كلي المعدل بالاستئناف رقم 188 لسنة 2015 تجاري، المفتوح بشأنه ملف التنفيذ رقم 2031 لسنة 2015 تجاري بمبلغ 346806902.31 درهم، والحكم الصادر في الدعوى رقم 266 لسنة 2011 تجاري، كلي المفتوح بشأنه ملف التنفيذ رقم 220 لسنة 2015 تجاري بمبلغ 17736990 درهم، وتستخلص المحكمة من ذلك أن حق المستــــــــأنفين والذين يـــــــداينون به المستأنف ضدها الأولى يسبق في نشأته على تاريخ تصـــــرف مدينهم المستأنف ضدها الأولى (المطعون ضدها العاشرة) إلى المستأنف ضدها الثانية (المكتب الطاعن) بموجب خطابي الارتباط المحررين بين الطرفين بتاريخ 22 / 6 / 2021 و 22 / 6 / 2022 لقيام المستأنف ضدها الثانية بمباشرة القضايا الواردة في هذين العقدين لصالح المستأنف ضدها الأولى وذلك نظير مبلغ مقداره 17 مليون درهم تدفع مقدما، وإذ أثبت المستأنفون مداينتهم للمستأنف ضدها الأولى وتمسكوا بعدم وجود مال لهذا المدين يكفي للوفاء بدينهم، وأن اتفاقيتي أتعاب المحاماة اللتين أبرمتهما المستأنف ضدها الأولى مع المستأنف ضدها الثانية وتعهدت فيهما بسداد مبلغ 17 مليون درهم أتعاب محاماة للمستأنف ضدها الثانية تم تحريرهما في تاريخ لاحق لنشأة دينهم، وطالبوا في الدعوى الماثلة بعدم نفاذ تصرف مدينهم في حقهم، وكان المستأنف ضدهما لم يقدما الدليل على وجود مال لهذا المدين (المطعون ضدها العاشرة) يزيد على قيمة دينهم للمستأنفين أو على الأقل مساو له في القيمة، فإن هؤلاء الدائنون وعملاً بالمادة 397 من قانون المعاملات المدنية لا يحاجوا بهذا التصرف الذي فيه افقار لمدينهم وتهديد لضمانهم، ولا ينفذ في حقهم تصرف المستأنف ضدها الأولى للمستأنف ضدها الثانية في مالها، ولا يمنعهم من التنفيذ بحقهم الثابت بسندين تنفيذيين على جميع أموال المستأنف ضدها الأولى واقتضاء حقهم منها، ومن ثم تكون دعوى المستأنفين قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بالقبول)) وكان هذا من الحكم بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لكل حُجة تخالفه ويعد تسبيباً كافياً لقضاء الحكم بعدم نفاذ اتفاقية تسوية الديون الناشئة عن اتفاقيتي الأتعاب المقضي بعدم نفاذهما، ومن ثم لا يعدو ما يثيره المكتب الطاعن أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز، ولا يقبل من الطاعن المتصرف إليه التمسك بحسن نيته، ذلك أن المشرع في تنظيمه لدعوى عدم نفاذ التصرفات في المواد 396 إلى 400 من قانون المعاملات المدنية أراد تيسير الإثبات على الدائن وهو أشق ما يصادفه في هذه الدعوى فلم يتطلب لعدم نفاذ التصرف بعوض أن يكون من صدر له التصرف حسن النية، إذ إنه لا يجوز اشتراط ما لم يتطلبه النص لمخالفة ذلك لإرادة المشرع الذي لو أراد وجود مثل هذا الشرط لنص عليه صراحة. وحيث إن المكتب الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب السادس على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، إذ التفت عن طلبه وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن بالتمييز رقم 121 لسنة 2025 تجاري، على الرغم من أن الفصل في الاستئناف يتوقف على الفصل في ذلك الطعن المتعلق بمسألة أولية تتعلق بتشكيل الهيئة التي تتولى الفصل في الاستئناف، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بإنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن لا يقبل نعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة؛ لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي على الطعن بالتمييز المقام من المكتب الطاعن برقم 121 لسنة 2025 تجاري بطلب تفسير منطوق الحكم الناقض الصادر في الطعنين بالتمييز رقمي 1092، 1115 لسنة 2024 تجاري بشأن تعيين الهيئة التي ستتولى الفصل في الاستئناف الماثل بعد النقض والإحالة، أن محكمة التمييز فصلت في الطعن بالتمييز رقم 121 لسنة 2025 تجاري بجلسة 21-4-2025 بعدم قبوله تأسيساً على أن حكمها واضحاً في أسبابه ومنطوقه ولا يحتاج إلى تفسير، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالتفاته عن وقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الطعن الأخير لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ويكون -وأيا كان وجه الرأي فيه- غير منتج، وبالتالي غير مقبول . وحيث إن المكتب الطاعن ينعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ألزمه والمطعون ضدها العاشرة بكامل الرسوم والمصروفات، على الرغم من أن المطعون ضدهم من الأول إلى التاسعة لم يقض لهم بكامل طلباتهم، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 133/2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على أن "يحكم بمصروفات الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها، ويدخل في حساب المصروفات أتعاب المحاماة التي تقدرها المحكمة وفق الضوابط والمعايير المحددة في قانون تنظيم مهنة المحاماة..."، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن خاسر الدعوى من الخصوم هو الذي يتحمل بمصروفاتها كاملة بما في ذلك الرسوم المستحقة عليها؛ لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى على المكتب الطاعن لصالح المطعون ضدهم التسعة الأول بطلباتهم في الدعوى، عدا الطلب الذي أغفله وهو عدم الاعتداد بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 175 لسنة 2022 اعتماد اتفاقية صلح، فإن المكتب الطاعن يعتبر خاسراً دعواه، وإذ ألزمه الحكم المطعون فيه بالمصروفات على هدي من نص المادة 133/2 سالفة البيان، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، فضلاً عن أنه لا صفة للطاعن في النعي على قضاء الحكم بإلزام المطعون ضدها العاشرة بالمصروفات. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

الطعن رقم 439 لسنة 2025 تجاري 
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ كَيَّفَ دعواهم خطأً بأنها تتعلق فقط بالتصرفات المطلوب عدم نفاذها، ورفض ضمناً القضاء لهم بطلب عدم الاعتداد بحجية الحكم الصادر في المنازعة رقم 175 لسنة 2022 باعتماد اتفاقية الصلح في مواجهتهم وما يترتب على ذلك من آثار تمثلت في فتح ملف تنفيذ بموجبه ومزاحمتهم في الضمان العام، رغم أن هذه الاتفاقية هي إحدى الاتفاقيات الثلاث التي قضى الحكم المطعون فيه بعدم نفاذها في مواجهة الطاعنين ، مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يقضي أيضاً بعدم الاعتداد بحجية الحكم المشار إليه في مواجهة الطاعنين، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة (139) من قانون الإجراءات المدنية رقم (42) لسنة 2022 على أنه " إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناءً على طلب من أحد أصحاب الشأن أن تنظر في الطلب وأن تصدر في الطلبات التي تم إغفالها قراراً أو حكماً حسب الأحوال بعد إعلان الخصم به، ... " يدل على أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها، ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولا يجوز الطعن بالتمييز في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي، لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها إما صراحة أو ضمناً؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين طلبوا الحكم لهم أمام محكمة أول درجة -وفقاً لطلباتهم الختامية بالمذكرة المقدمة منهم إليها بتاريخ 20-2-2024 (أولاً) وأصلياً: بصورية اتفاقيتي الأتعاب المؤرختين 22-6-2021، 22-6-2022 واتفاقية التسوية المؤرخة 20-10-2022 صورية مطلقة، (ثانياً) واحتياطياً: بعدم الاعتداد باتفاقيتي الأتعاب المؤرختين 22-6-2021، 22-6-2022 واتفاقية التسوية المؤرخة 20-10-2022 في مواجهتهم، (ثالثاً) بعدم الاعتداد بحجية الحكم الصادر من محكمة دبي الابتدائية في الدعوى رقم 175 لسنة 2022 بتاريخ 1-11-2022 باعتماد اتفاقية الصلح، وما يترتب عليه من آثار في مواجهتهم، وكان الحكم الابتدائي قد قضى برفض طلباتهم ومن ضمنها طلب عدم الاعتداد بحجية الحكم الصادر من محكمة دبي الابتدائية في الدعوى رقم 175 لسنة 2022، فلما استأنف الطاعنون الحكم الابتدائي تمسكوا في مذكرتهم الشارحة لأسباب استئنافهم بذات طلباتهم الختامية سالفة البيان، إلا أن الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته أن "وحيث إن المحكوم عليهم لم يرتضوا ذلك الحكم، فطعنوا عليه بالاستئناف الماثل ابتغاء الحكم أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً، ثانياً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإجابتهم إلى طلباتهم الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى...وأن دعوى المستأنفين وفقا لطلباتهم والأساس الذي أقيمت عليه هي في حقيقتها دعوى عدم نفاذ التصرف المبرم بين المستأنف ضدهما الأولى والثانية في مواجهة المستأنفين بوصفهم دائنين للشركة المستأنف ضدها الأولى" ثم قضى على هذا الأساس بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى وأجاب الطاعنين فقط إلى طلب عدم نفاذ اتفاقتي أتعاب المحاماة المؤرختين 22-6-2021، 22-6-2022 واتفاقية التسوية المؤرخة 20-10-2022 في مواجهتهم تأسيساً على أن الطلبين المطروحين عليه هما فقط المتعلقين بصورية الاتفاقيات وعدم نفاذها، وأن تكييفهما الصحيح هو طلب عدم نفاذ تلك الاتفاقيات، وباعتبار أن ذلك الطلب هو كل المستأنف من طلباتهم، وفاته عن غير عمد أن الطاعنين أضافوا بطلباتهم الختامية أمام محكمة أول درجة بالمذكرة المقدمة منهم إليها بتاريخ 20-2-2024 طلباً بعدم الاعتداد بحجية الحكم رقم 175 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 1-11-2022 من مركز التسوية الودية بمحاكم دبي باعتماد اتفاقية الصلح، وأنهم تمسكوا بهذا الطلب في استئنافهم، ومن ثم يكون الحكم قد أغفل -خطأً أو سهواً- الفصل في هذا الطلب الأخير، ويكون من المتعين لتدارك ذلك الرجوع إلى المحكمة التي أغفلت ذلك الطلب لتستكمل الفصل فيه، لا الطعن في حكمها بذلك، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول. 
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة النظام العام، وفي بيان ذلك يقولون: إنه كان يتعين على الحكم أن يقضي من تلقاء نفسه بانعدام الحكم الصادر في المنازعة رقم 175 لسنة 2022 باعتماد اتفاقية الصلح في مواجهتهم لصدوره من جهة غير مختصة بإصداره، وبغير الطريق الذي رسمه القانون وهو طريق استصدار أمر على عريضة عملاً بنص المادة 52 من قانون المحاماة رقم 34 لسنة 2022 وهي مسألة متعلقة بالنظام العام، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بإنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المستفاد من نص المادة 29 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن مهنة المحاماة -المنطبق على واقعة الدعوى- أن الأصل أن يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله، والمشرع جعل سلوك الأمر على عريضة إلزامياً إذا كان ما يطالب به المحامي أو الموكل تقدير أتعاب المحاماة في قضية نظرتها المحكمة، وأن مناط ذلك عدم وجود اتفاق مكتوب بشأن الأتعاب بين المحامي والموكل أو كان الاتفاق المكتوب باطلاً، أما غير ذلك من المنازعات الأخرى التي تتعلق بمزاولة المحامي لأعمال مهنته، ومنها المطالبة بالأتعاب المتفق عليها في العقد المحرر بين المحامي وبين موكله أو إنقاصها أو تحديد ما أنفقه المحامي من المصروفات التي تقتضيها مباشرة القضايا أو الأعمال التي وكل فيها، فإنه يتعين لذوي الشأن سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى، ولا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ الى طريق استصدار أمر على عريضة لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المنازعة رقم 175 لسنة 2022 قد أقُيمت بطلب اعتماد اتفاقية صلح أمام مركز تسوية المنازعات الودية بمحاكم دبي المختص بذلك الاعتماد، وليس بطلب مقابل أتعاب محاماة، ومن ثم فلا تخضع في شأن إقامتها لنصوص قانون المحاماة، لا سيما أن دعوى المطالبة بالأتعاب المتفق عليها في العقد المحرر بين المحامي وبين موكله في ظل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن مهنة المحاماة -المنطبق على واقعة الدعوى- كان يتعين في شأن إقامتها سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى لا استصدار أمر على عريضة كما ذهب الطاعنون في نعيهم، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس. 
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، إذ لم يعن بالرد على الطعن بالتمييز المقام منهم رقم 1092 لسنة 2024 تجاري دبي على الحكم الاستئنافي الأول الصادر بجلسة 12-9-2024، على الرغم من أن الحكم الصادر في هذا الطعن قضى بنقض ذلك الحكم الاستئنافي بالتبعية لنقضه في الطعن المنضم المقام من المطعون ضده الأول رقم 1115 لسنة 2024 تجاري، مما يعيب الحكم المطعون ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أن مفاد الفقرة الفقرة الرابعة من المادة 179 من قانون الإجراءات المدنية ? أنه يجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز على بيان الأسباب التي بُنِى عليها الطعن وإلا كان مجهلاً ومن ثم غير مقبول؛ وكان الطاعنون قد ساقوا نعيهم هذا بصيغة عامة دون بيان العيب الذي يعزونه إلى الحكم وموضعه منه أو أوجه القصور المبطل التي شابته، وأثر ذلك في قضائه، فإن نعيهم -بهذه المثابة- يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
وحيث إن الطاعنين في الطعن الأول رقم 439 لسنة 2024 تجاري سبق لهم الطعن على الحكم الأول بالتمييز رقم 1092 لسنة 2024 تجاري دبي، كما أن المكتب الطاعن في الطعن الثاني رقم 448 لسنة 2025 تجاري سبق له الطعن على ذات الحكم الأول بالتمييز رقم 1115 لسنة 2024 تجاري، فإنه لا يستوفى من أي منهم رسم أو تأمين عن الطعنين الماثلين إعمالاً لنص المادة 33 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 439، 448 لسنة 2025 تجاري دبي برفضهما وألزمت الطاعنين في الطعن الأول مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 438 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 438 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ح. ا. ل. ش. ذ. م. م.

مطعون ضده:
م. ع. ع. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/741 استئناف تجاري بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة. 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 3320 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم أولًا: ببطلان العقد المبرم بينهما والمؤرخ 22/3/2006 وملاحقه المؤرخة 29/3/2007 ، 3/6/2009 ، 7/10/2013 . ثانيًا: بإلزامه بأن يرد إليها المبالغ التي دفعتها تنفيذًا للعقد ومقدارها 31,092864 درهمًا والفائدة بواقع 12% من تاريخ دفعها له وحتى السداد. وذلك تأسيساً علي أنها شركة تمارس نشاط شراء الأراضي والعقارات المطعون ضده هو المالك لقطعة الأرض رقم (1302-373) بمنطقة البرشاء الأولى بإمارة دبي والتي آلت إليه كمنحة من صاحب السمو حاكم دبي ، وبتاريخ 22/3/2006 أبرم معها عقدًا لاستثمار قطعة الأرض المذكورة وذلك بتشييد وتشغيل فندق سكني عليها ، وتم الاتفاق في العقد على تقييم قطعة الأرض بمبلغ 42,000000 درهم سددت له نصفه لتكون شريكة في حق الانتفاع بالأرض والمشروع ، وعلى منحها عقد إيجار لقطعة الأرض لمدة (99) سنة مقابل التزامه بتسجيل المشروع مناصفة بينهما خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إنجاز الأعمال وإدارتهما للمشروع معا ، وتم تحرير ملاحق للعقد في التواريخ سالفة البيان ، وقد وسددت له مبلغ إضافي مقداره 10,092864 درهمًا يمثل هامش القرض المصرفي الذي حصل عليه لإنجاز المشروع ، إلا أن المطعون ضده لم ينفذ التزامه التعاقدي بتسجيل المشروع مناصفة بينهما بعد تمام إنجازه وانفرد بإدارته واستثماره، ولما كان تصرفه في قطعة الأرض المذكورة باستثمارها معها علي النحو سالف البيان وبتأجيرها إليها لمدة أزيد من ثلاث سنوات يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا لحظر التصرف في الأراضي الممنوحة من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي بطريق البيع أو الاستثمار بالاشتراك مع الغير أو بالإجارة لمدة تزيد على ثلاث سنوات، ومن ثم أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 15/4/2024 أولًا: ببطلان العقد المؤرخ 22/3/2006 وملاحقه المؤرخة 29/3/2007 ، 3/6/2009 ، 7/10/2013 ، ثانيًا: بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إلى الطاعنة مبلغ 31,092863 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 741 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 4/7/2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المطعون ضده في هذا الحكم بالتمييز رقم 835 لسنة 2024 تجاري وبتاريخ 29/10/2024 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة تأسيساً علي أن الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 117 لسنة 2020 عن فسخ العقد -موضوع الدعوى- وما تناوله من تصفية للحساب بين طرفي الدعوى وصولاً لتحديد المبالغ المستحقة للطاعنة قد أضحي حائزًا لحجية الأمر المقضي فيه ، وبتاريخ 13-3-2025 قضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 10/4/2025 طلبت فيها نقضه ، أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن. 
و حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك تقول إن الطلبات في الدعوى التحكيمية رقم 117 لسنة 2020 -المحاج بها- كانت بطلب فسخ العقد المُبرم بين الطرفين وإعادة الحال إلى ما كان عليه باستردادها لما دفعته في الاستثمار بموجب ذلك العقد ورد المبالغ التي سددتها لتنفيذه ، وقد رفضت هيئة التحكيم طلب الفسخ لعدم توافر أسبابه ولذا رفضت طلبها برد ما دفعته في الاستثمار تأسيساً علي أن الشراكة بينهما مازالت قائمة على أن يتم خصم مديونيتها من أرباح الفندق موضوع هذه الشراكة، في حين أن الطلبات في الدعوى الراهنة هي بطلان العقد ورد ما دفعته للاستثمار في الشراكة موضوعه ، والمبالغ التي سددتها تنفيذًا له ، على سند من أن موضوع هذا العقد من استثمار وتأجير للأرض لمدة 99 عامًا جاء مخالفاً لقرار سمو حاكم دبي كون أن الأرض -موضوع الشراكة- منحة من سموه يُحظر التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الهبة أو المبادلة أو الاستثمار بالاشتراك مع الغير أو الإجارة لمدة طويلة تزيد عن ثلاث سنوات، وبالتالي فإن السبب في الدعويين يكون مختلفاً فهو في الدعوى التحكمية ناشئ عن توافر أسباب فسخ العقد -المار ذكره- من إخلال بالإلتزامات التي أنشأها هذا العقد، ويختلف عن السبب في الدعوى الراهنة من بطلان العقد بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام لمخالفته لقرار سمو الحاكم سالف البيان، والتي هي مسألة أساسية لم تكن مطروحة في الدعوى التحكمية السابقة ولم يتم مناقشاتها ، من ثم فلا يكون للحكم الصادر فيها حجية في الدعوى الماثلة، كما أن الحكم السابق اعتبر أن الشراكة بين الطرفين لا زالت قائمة وعلي ضوء ذلك قام بتصفية الحساب بينهما ورفض طلبها برد المبالغ التي دفعتها للاستثمار في الشراكة علي أن يتم خصم مديونيتها من أرباح الشراكة، حال أن مطالبتها في دعواها الراهنة من بطلان للعقد ورد كامل مديونيتها وما دفعته للاستثمار في الشراكة هو أثر من أثار البطلان وليس بطلب خصمها من أرباح هذه الشراكة ، والثابت أيضاً أن الحكم المحاج به قام بتصفية الحساب بين الطرفين على أساس عدم توافر أسباب الفسخ واستمرار الشراكة بين الطرفين ولم يفصل في مدى صحة العقد من بطلان كونها مسألة لم تكن مطروحة عليه ، كما جاء قاصراً على عدم توافر أسباب الفسخ التي استند اليها المطعون ضده وبالتالي فإنه لا يحوز حجية في شأن طلبه بطلانه لاختلاف السبب والمسألة في الدعويين ول أساس وسبب تصفية الحساب أيضاً ، فإذا ما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه أخذاً بحجية حكم التحكيم على الرغم من عدم توافر شروطها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه عملًا بنص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022، إذا نُقض الحكم وأُحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد، فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وأن المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هي الواقعة التي تكون قد طُرحت على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة، ويحوز حكمها في هذا الخصوص قوة الأمر المقضي في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض. وأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام تقضي به كل من محكمة الموضوع ومحكمة التمييز من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم طالما كانت عناصره مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حُجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى وهذه الحُجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالًا بالنظام العام من أي أمر آخر لما يترتب على إهدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها. ومن المقرر أيضًا أنه وفقًا لنصوص المواد 1، 2، 23 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم، أن التحكيم وسيلة ينظمها القانون يتم من خلالها الفصل بحكم مُلزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة هيئة التحكيم بناءً على اتفاق الأطراف، ويحق للأطراف الاتفاق على إخضاعه للقواعد النافذة في أي منظمة أو مؤسسة تحكيم في الدولة أو خارجها. وأن أحكام المحكمين شأنها شأن سائر الأحكام القضائية، تحوز حُجية الشيء المحكوم فيه بمجرد صدورها، وهي حُجية مُلزمة لطرفيها، وتبقى هذه الحُجية ولو رُفعت الدعوى ببطلانها طالما بقي الحكم قائمًا لم يُقض ببطلانه. وأنه لا يُقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجِب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم، وعلى طالب البطلان أن يُثبت أيًا من أسباب البطلان المبينة على سبيل الحصر في المادة 53 من قانون التحكيم. ومن المقرر كذلك أنه وفقًا لنص المادة 87 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجاري الصادر بموجب المرسوم الاتحادي رقم 35 لسنة 2022 أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفة صريحة أو ضمنية في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارًا جامعًا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وأنه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحدًا في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضًا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان، وأن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحدًا حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ العبرة في حُجية الشيء المحكوم فيه تكون بموضوع الدعوى أو موضوع الطلب وأساسه وليس بنوع الطلبات، وأنه إذا صدر حكم قضائي سابق حائز لقوة الأمر المقضي به بثبوت أو نفي حق في أي دعوى سابقة بين الخصوم أنفسهم فإن هذا الحكم يحوز حُجية الشيء المحكوم فيه في هذه المسألة بينهم بحيث تمنعهم من التنازع فيها في أية دعوى تالية بشأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على هذه المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استناداً للحكم الناقض الصادر في الدعوى رقم 835 لسنة 2024 تجاري الذي عاب على الحكم المنقوض الخطأ في تطبيق القانون في قضاءه ببطلان العقد موضوع الدعوي وملاحقه ورد المبالغ المقضي بها للطاعنة تأسيسا على ما أقام عليه -الحكم الناقض- قضاءه وما خلص إليه بأسبابه من أن ((الطاعنة سبق أن أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 117 لسنة 2020 تحكيم أمام مركز دبي للتحكيم الدولي (دياك) بطلب الحكم بفسخ عقد الاستثمار المؤرخ 22-3-2006 محل النزاع، وملاحقه وإلزامه بأن يؤدي إليها عدة مبالغ من بينها المبلغين محل التداعي، وندبت هيئة التحكيم خبيرًا أودع تقريره بعد أن بحث كامل العلاقة التعاقدية القائمة بين الطرفين وقام بتصفية الحساب بينهما، وبتاريخ 10-1-2022 حكمت أولاً: بعدم قبول الطعن الشكلي المقدم من المطعون ضده. ثانيًا: بعدم قبول طلب الطاعنة بفسخ العقد لعدم توافر أسبابه. ثالثًا: برد مطالبة الطاعنة باسترجاع مبلغ 21,000,000 درهم قيمة ما دفعته في الاستثمار في الأرض لكون الشراكة قائمة حسب العقد المبرم بينهما. رابعًا: برد مطالبة الطاعنة بتطبيق الشرط الجزائي لعدم توافر أسبابه. خامسًا: بتثبيت مديونية المطعون ضده بإجمالي مبلغ 11.895.921 درهما عبارة عن مبلغ 4000,000 درهم كرصيد متبقي من أصل المديونية ومبلغ 7.895.921 درهما رصيد الفوائد المحتسبة حتى تاريخ 1-7-2021 وتخصم بالأولوية من أرباح الفندق، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم سالف البيان ولم تدع الطاعنة بذلك، ولما كان ذلك الحكم - التحكيم- قد قضى برفض طلب فسخ العقد محل التداعي وحدد المبالغ المستحقة على المطعون ضده بعد تصفية الحساب بينه وبين الطاعنة، فإنه لا يمكن لطرفيه رفع دعوى ببطلانه، ومن ثم فإن حكم التحكيم يكون قد حاز حجية الشيء المحكوم فيه في مسألة صحة العقد -وأيًا كان وجه الرأي فيها- ومستحقات الطاعنة السابقة، والتي تعلو على اعتبارات النظام العام بما يمنع نفس الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها في أي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أَثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وبالتالي فإنه يجب الاعتداد به ولا يجوز نقض حجيته احترامًا لقوة الأمر المقضي))، وكان الحكم المطعون فيه قد وافق هذا النظر متتبعًا الحكم الناقض، وأقام قضاءه -في ضوء الطلبات محل الدعوي- على ما أورده بمدوناته من أن ((الحكم الناقض -المار ذكره- قد فصل وبت عن قصد وبصيرة أن النزاع المردد بين الطرفين موضوع الدعوى المستأنف حكمها قد تم الفصل فيه بموجب الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 117 لسنة 2020 مركز دبي للتحكيم الدولي والمقيدة بين ذات أطراف الدعوى المطعون على حكمها وفي ذات الموضوع وبذات السبب وبما يكون الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية المشار إليها حائزًا لحجية الأمر المقضي فيه وبما لا يجوز معه للطرفين العودة للتقاضي بشأنه ويمتنع عليهما إعادة ترديده أمام المحكمة لسابقة الفصل في النزاع بقضاء حائز لقوة الأمر المقضي فيه)) ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها بالحكم الصادر في الدعوى التحكيمية المشار إليها ، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف برمته يكون علي غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم اتعاب محاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.