الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 2 أغسطس 2025

الطعن 75 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 13 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 75 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ك. ل. ا. ذ.

مطعون ضده:
ا. ع. ص.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/753 استئناف عقاري بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده (احمد علي صفائي ) أقام على الطاعنة ( كوندور للتطوير العقاري " ذ م م " ) الدعوى رقم 109 لسنة 2024 عقاري - أمام محكمة دبي الابتدائية - بطلب الحكم: بالزام المدعى عليها بتنفيذ اتفاقية البيع والشراء المتعلقة بوحدة التداعي وما نصت عليه من تسجيل الوحدة باسم المدعى في السجل المبدئي لدى دائرة الأراضي والاملاك وتزويده بجدول السداد ومراحل الإنجاز ليتمكن من السداد استناداً لما هو مقر به من قبل دائرة الأرضي والاملاك متزامناً مع مراحل الإنجاز ووفقاً لمقتضيات القانون ، وفي حال استحالة التنفيذ الزام المدعى عليها بان تؤدي له مبلغ 1.800.000 درهم مع الفائدة القانونية عنه بواقع 9% من تاريخ 7/6/2021 وحتى تمام السداد ? وذلك على سند من انه في عام 2006 تعاقد مع شركة (مارينا ستار ليمتد "ش ذ م م") على شراء الوحدة السكنية رقم O1505 الكائنة بمشروع مارينا ستار رقم (551) بمرسى دبي ، علي أن يكون الإنجاز والتسليم عام 2008 لقاء ثمن اجمالي قدره 998.760.00 درهم سدد منه مبلغ 579280.60 درهم ، الا ان الشركة البائعة (المطور السابق) توقفت عن العمل ولم تنجز المشروع في الموعد المحدد ، وحلت الشركة المدعى عليها محل المطور السابق بتاريخ 2021 ، وطالبته الاخيرة بتكملة دفعات الثمن المستحقة دون ان ترد علي استفساراته بشأن تحديد نسبة الإنجاز بالمشروع وتوافقها مع جدول الدفعات الجديد ، واخطرته ان المبلغ المسدد منه هو 119851 درهم ، بالمخالفة لما بيده من مستندات ، وفوجئ بعدم تسجيل الوحدة باسمه بدائرة التنظيم العقاري بدبي ، وتبين له ان قيمة العقار السوقية الحالية جاوزت مبلغ 1.800.000 درهم - ومن ثم كانت الدعوى - وجهت المدعى عليها طلب عارض ضد المدعى ، والمطور السابق شركة (مارينا استار) بطلب فسخ استمارة الحجز المبرمة فيما بين المدعي و المطور السابق للمشروع ، و شطب وإلغاء تسجيل وحدة التداعي من السجل العقاري بدائرة الاراضي و الاملاك ، و بأحقيتها في الاحتفاظ بكافة المبالغ المسددة من قبل (المدعي أصلياً - المدعى عليه الأول تقابلاً) وذلك علي سند من انها المطورة للمشروع المسمى مارينا ستار القائم في منطقة مرسى دبى علي قطعة الارض رقم 185 بموجب حكم الاستحواذ على تطويره عن المطور السابق (المدعي عليها الثانية تقابلاً) بالدعوى رقم 30 لسنة 2021 اللجنة القضائية الخاصة للمشاريع العقارية غير المكتملة والملغاة في إمارة دبى ، وان الاخيرة كانت قد قامت ببيع وحدات المشروع للمستثمرين ومنهم المدعي اصلياً علي الخارطة بموجب استمارات حجز للوحدات وسدد المشترين مبالغ للمدعي عليها الثانية تقابلاً ، إلا أن المشروع توقف بعد تبديد أموال المشروع وهروبه خارج الدولة لمدة تقارب العشر سنوات حتي قامت اللجنة القضائية الخاصة بالمشاريع غير المكتملة و الملغاة في الدعوي رقم 30 لسنة 2021 بإصدار حكمها باستحواذ (المدعية تقابلاً) على المشروع وتعيينها مطور جديد للمشروع وحلولها محل المطور السابق في كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن المشروع ، و قامت (المدعية تقابلاً) بأعمال التطوير للمشروع ووصلت نسبه الانجاز 100% وفق تقرير دائرة الأراضي والأملاك بتاريخ 9/10/2023 ، وانها لا تملك أي مستندات أو أوراق (للمدعي عليه الأول تقابلاً ? المدعي اصلياً) سوى ما قدمه بنفسه على ان يتم مراجعته وتدقيقه وإثبات صحته وأن الثابت وفقا لسجلات الشركة ان المدفوع هو فقط مبلغ 119,851 درهم ، وتبدأ التزاماتها من تاريخ الاستحواذ على المشروع الحاصل في 1/7/2021 ،وانها اتخذت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 9 لسنة 2017 وتعديلاته بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبى ، وابلغت المدعي عليه الأول تقابلاً بتاريخ 28/11/2022 وفق حكم اللجنة القضائية بالتواصل مع المستثمرين والمطالبة بالمتبقي في ذمتهم للمطور السابق والمتبقي عليه هو مبلغ 878,909 درهم ، وتم انذاره للسداد ، الا انه لم يحرك ساكناً ، وهو ما يحق معه لها فسخ عقد البيع بإرادتها المنفردة وإلغاء تسجيل الوحدة وعدم رد أي مبالغ والتي يتحملها المطور السابق ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن اودع تقريره ، حكمت المحكمة حضورياً بجلسة 20/8/2024 : في الدعوى الاصلية والطلب العارض : بقبول الطلب العارض شكلاً ، وبإثبات انفساخ عقد البيع المؤرخ في عام 2006 عن الوحدة رقم O1505 القائمة بمشروع مارينا ستار ، وبالزام شركة (كوندور للتطوير العقاري " ذ م م ")بأن تؤدي للمدعي (احمد على صفاني) مبلغ 847281.21 درهم وبفائدة 5 % من وقت صيرورة الحكم نهائي وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات في الدعوتين - استأنف (المدعى اصلياً ? المدعي عليه الأول تقابلاً) ذلك الحكم بالاستئناف رقم 753 لسنة 2024 عقاري ، كما استأنفت (المدعى عليها اصلياً ? المدعي تقابلاً) ذات الحكم بالاستئناف رقم 756 لسنة 2024 عقاري ، وبعد ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، اعادت المحكمة ندب الخبير السابق ، وبعد أن اودع تقريره التكميلي ، قضت بجلسة 30/1/2025 : بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف ? طعنت (المدعي عليها اصلياً - المدعية تقابلاً) علي هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 25/2/2025 بطلب نقضه، قدم المطعون ضده مذكرة رد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، كما قدمت الطاعنة مذكرة تعقيبية بعد الميعاد التفتت عنها المحكمة ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة . حيث ان حاصل نعي الطاعنة بأسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ? إذ طرح إجراءات وثيقه صحة الاجراءات الصادرة من دائرة الاراضي و الاملاك وفقآ أحكام المادة 11 من القانون رقم 19 لسنه 2020 الخاص بتعديل بعض احكام القانون رقم 13 لسنه 2008 مقرراً عدم علم المطعون ضده بفسخ العقد وإلغاء التسجيل أو الإجراءات التي اتخذتها دائرة الأراضي والأملاك بشأن ذلك أو من قيام الطاعنة أو المطور السابق بأي إجراءات لإثبات الملكية ، رغم استلامه لإخطار الدائرة وانتهت المدة القانونية دون أن يحرك ساكناً ، كما أخطأ الحكم عندم قرر بأن الطاعنة وجهت بتاريخ 20/6/2023 رسالة للمطعون ضده بخصوص المبالغ المسددة منه وقدرها 119,851 درهم بالمخالفة للمستندات كون اخلاله بعدم السداد سابق على هذه الرسالة ، إذ أن الثابت من الأوراق والمستندات ان الطاعنة أرسلت له رسالة بتاريخ 28/11/2022 لم تقر فيها بصحة المبالغ المدعي منه بسدادها بل أقرت بأن المطعون ضده قدم لها مستنداته وأن صحتها تقع على مسئوليته ، ثم طلبت منه سداد باقي الدفعات محددة التواريخ وفقآ لخطة إنجاز المشروع ، إلا أنه لم يسدد أي منها كونه لا يرغب في تنفيذ العقد ، بعد أن اثبتت الطاعنة حسن نيتها والتزمت الإجراءات القانونية باللجوء لدائرة الأراضي والاملاك ، الا أن المحكمة بالرغم من ذلك لم تعتد بما اتخذته من إجراءات علي قالة عدم اتباعها الأصول الإجرائية والفنية الصحيحة في عرض النزاع بحقيقته على دائرة الأراضي والاملاك ، وعول الحكم علي تقرير خبرة تكميلي معيب لعدم تنفيذه المأمورية المنوطة به وفق أسباب الحكم التمهيدي بالانتقال الي دائرة الاراضي والاملاك للاطلاع علي السجلات وحساب الضمان لبيان المبالغ المسددة من المطعون ضده ، ولم تدعوهم أو تجتمع مع الطرفين لبحث اعتراضاتهم علي التقرير الأصلي واودعت تقريرها التكميلي دون عرضه علي الاطراف للتعقيب عليه ، وهو ما اعترضت عليه الطاعنة امام المحكمة مقررة أنها لم تقر بأي مبالغ مدفوعة للمطور السابق وان المطعون ضده هو من قرر انه سدد للمطور السابق مبلغ 579,280.63 درهم وتقع مسئولية صحتها عليه ، وانه لم يسدد لها باقي الدفعات وفق خطة إنجاز المشروع ، كم أن الخبرة قامت بتفسير ما ورد بالرسالة المؤرخة 28/11/2022 المسلمة للمطعون ضده بتاريخ 6/12/2022 من تقرير باستلام أوراق ومستندات من المطعون ضده ومسئولية صحتها عليه والموافقة على ما هو ثبت صحته من مدقق الحسابات المعتمد والمسجل بمؤسسة التنظيم العقاري خطأ ، كما أنه لم يعترض علي الإجراءات امام دائرة الأراضي والاملاك بعد علمه بها ، الا أن الخبرة أوردت بتقريرها انها لم تتخذ أي إجراءات لفسخ التعاقد رغم تقديم الطاعنة لوثيقة صحة الإجراءات ، وأصدرت دائرة الاراضي والاملاك شهادة بتاريخ 27/10/2023 بأن الطاعنة قامت بإلغاء الوحدة العقارية رقم O1505 و تم اعاده تسجيلها استنادا الاحكام المادة 11 من القانون رقم 13 لسنه 2008 استنادا للإخطار رقم 4111/2023 الصادر من دائرة الاراضي و الاملاك للمطعون ضده لسداد باقي ثمن الوحدة ، الا أن المحكمة سايرت الخبرة فيما انتهت اليه دون ان تبحث اوجه دفاعها ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته - ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع علي الخارطة قبل التسجيل المبدئي هو منشئ لحق شخصي ما بين البائع المطور والمشتري فان انتقال ملكية المبيع من المطور البائع إلى مطور أخر- باستحواذه علي المشروع - لا يلزم المستحوذ بأي عقد سابق مبرم بين مشتر وبين المطور السابق إلا بعلمه بوجوده ولا يتحقق ذلك - حال إنكاره المعرفة - إلا بتمام التسجيل المبدئي- أو بإيداع ما سدد من ثمن حساب ضمان المشروع، أو كان ضمن المسجلين في سجلات دائرة الأراضي والأملاك ، و على المشتري أثبات حقه على الوحدة العقارية محل التداعي وعلم البائع بذلك الحق أو قبوله له أو يقدم ما يفيد التسجيل المبدئي أو إيداع ما سدد من ثمن حساب ضمان المشروع أو انه ضمن المسجلين في سجلات دائرة الأراضي والأملاك عن الوحدة المتنازع عليها ، ومن المقرر كذلك - أنه إذا استحال التنفيذ العيني للعقد ينفسخ العقد لعدم إمكانية تنفيذه ويرد البائع للمشتري ما يكون قد استوفاه منه من ثمن المبيع ، ومن المقرر كذلك - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث سائر الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، و لها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى و الأخذ به متى اطمأنت إليه ، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، دون أن تكون ملزمة بأن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحُججهم وترد استقلالاً على كل حُجة أو قول أثاروه ما دامت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بتأييد الحكم المستأنف علي ما أورده بأسبابه من أن [[ وحيث انه عن موضوع الاستئنافين ، ... ، وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب التي أقيم عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها أسبابا مكملة لأسباب حكمها هذا ، وتضيف اليها المحكمة ردا على أسباب الاستئناف رقم 756 لسنة 2024 عقاري انه ، ... ، وكان الثابت من تقريري الخبير الأصلي والتكميلي اللذين تطمئن اليهما المحكمة وتأخذ بهما محمولان على اسبابهما أن المدعي قد أوفي بالتزاماته المذكورة باتفاقية البيع والشراء المؤرخة في عام 2006 و سدد الدفعات المستحقة عليه ، وان الثابت من شهادة لمن يهمه الأمر الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك بتاريخ 27/10/2023 ان (المدعى عليها - المستأنفة تقابلاً) قد قامت بإلغاء الوحدة العقارية رقم 01505 وتم إعادة تسجيلها باسمها استناداً لأحكام المادة 11 من القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي بإمارة دبي وتعديلاته واستناداً للإخطار رقم 4111/2023 الصادر في هذا الشأن ، وقد خلت المستندات المقدمة من المدعى عليها مما يفيد علم المدعى (المستأنف أصلياً) بفسخ العقد او الإجراءات التي اتخذتها دائرة الأراضي والأملاك بشأن ذلك الفسخ ، كما خلت مما يفيد اتخاذها او المطور السابق/ شركة مارينا ستار ليمتد، أية إجراءات من شأنها إثبات ملكية (المدعى - المستأنف أصلياً) للعين محل التداعي، وان المدعى سدد من قيمة الوحدة محل التداعي مبلغ قدره 579,280.63 درهم، بموجب شيكات وإيصالات صادرة على مطبوعات المطورالسابق/ شركة مارينا ستار ليمتد تفيد وتؤكد سداده لذلك المبلغ ، وانه بتاريخ 3/1/2024 أصدرت دائرة الأراضي والأملاك شهادة تفيد ان الوحدة موضوع الدعوى غير مسجلة باسم المدعى ، وان الثابت من شهادة ملكية الوحدة موضوع الدعوى ان المدعى عليها باعتها لشركة (كينج رويال لتأجير بيوت العطلات " ش ذ م م ") بتاريخ 30/11/2023 بمبلغ 912.141 درهم ، وأن القيمة السوقية الحالية للوحدة محل التداعي طبقاً للشهادة الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك بتاريخ 18/9/2024 مبلغ قدره 2,108,824.49 درهم ، ولم توضح ولم تقدم المدعى عليها المستندات التي تفيد المبلغ الذي حصلت عليه مقابل بيع الوحدة محل التداعي للغير ، ولا تعول المحكمة على ما قالت به المدعى عليها بأن المبلغ المسدد من المدعى بحساب الضمان قدره 119,851 درهم فقط ، وليس 579,280.63 درهم ، وان الرسالة المرسلة منها للمدعى بتاريخ 28/11/2022 والتي تضمنت ان المبلغ المسدد هو 579,280.63 درهم كان على أساس بيانات السداد التي أرسلها لها المدعى وليس إقرار منها ، فذلك القول مردود بأن تلك الرسالة ذاتها قد تضمنت أيضا ان المبالغ الواردة بها ثبت صحتها وتم تدقيقها والموافقة عليها من قبل مدقق حسابات كطرف ثالث مسجل في مؤسسة التنظيم العقاري ، فضلا عن تناقض دفاع المدعي عليها في هذا الشأن حيث انها تارة تقرر بأن المسدد في حساب الضمان عن الوحدة موضوع الدعوى هو مبلغ قدره 119,851 درهم فقط ، وتارة اخري تقرر بأن دائرة الاراضي و الاملاك قامت بالتأكد من سجلاتها و التي ثبت فيها ان المدعى قام بسداد مبلغ قدره 359.554 درهم فقط ، وجميعها اقوال مرسلة فلم تقدم للخبرة ثمة مستند من واقع حساب الضمان الخاص بالمشروع او سجلات دائرة الأراضي والأملاك المعدة لذلك ما يفيد سداد المدعى مبالغ أقل من المبالغ التي وردت بإيصالات وشيكات السداد المقدمة منه وقدرها 579,280.63 درهم، وتضيف المحكمة ردا على أسباب الاستئناف رقم 753 لسنة 2024 عقاري ، ... ، وكانت هذه المحكمة تري على ضوء ان الشركة المدعى عليها لم تكن المطور الأصلي وانها تسلمت المشروع عام 2021 ، وانها قامت ببيع الوحدة بمبلغ 912.141 درهم أي بمبلغ اقل من المبلغ المتعاقد عليه ، وعلى ضوء ان المبلغ المسدد من المدعى قدره 579,280.63 درهم، ان التعويض الذي قدرته محكمة اول درجة بمبلغ 250.000 درهم كاف لجبر ما لحق بالمدعى من اضرار مادية فقط ، حيث ان الأوراق قد خلت من طلب التعويض عن الضرر الادبي ، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف لما سلف بيانه من أسباب وما لا يتعارض معها من أسباب الحكم المستأنف ]] وكان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً مما له اصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ، فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . 
وحيث أنه ? ولما تقدم - يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 74 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 7 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 74 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ا. ا.

مطعون ضده:
د. ه. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1035 استئناف عقاري بتاريخ 13-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ? تتحصل في أن المطعون ضدها " دبي هيلز استيت ش.ذ.م.م" أقامت الدعوى رقم 888 لسنة 2023 عقاري ضد الطاعن " احمد اليعقوبي" بطلب الحكم بإلزامه بإعادة تسليم الوحدة محل النزاع خالية وبالحالة التي استلمتها بها ورد الحيازة، وبيانًا لذلك قالت إنه بموجب العقد المؤرخ 25 مارس 2019 باعت للطاعن الوحدة محل النزاع الفيلا رقم (278) في مشروع مابل التي تقوم بتطويرها لقاء ثمن مقداره 3,243,691 درهم، وأنجزت الوحدة بنسبة 100% وسلمتها للطاعن الذي امتنع عن سداد دفعات مستحقة بعد التسليم بمبلغ 1,679,978.60 درهم حتى تاريخ 10 يوليو 2023 وعجز عن الوفاء بها في الموعد المتفق عليه، فلجأت إلى دائرة الأراضي والاملاك، وبتاريخ 13 يوليو 2023 اعتمدت الدائرة الإجراءات التي اتبعتها وأصدرت وثيقة بصحتها وبإلغاء تسجيل الوحدة من اسم الطاعن وإعادة تسجيلها باسمها ، وإذ كانت وحدة النزاع في حيازة الطاعن، فكانت الدعوى، وبتاريخ 30 أكتوبر 2023حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بتسليم الوحدة محل النزاع إلي المطعون ضدها خالية وبالحالة التي تسلمها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1035 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 13فبراير 2025 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 20 فبراير 2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن، كما قدم الطاعن مذكرة بالرد، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن حاصل ما ينعَى به الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف على سند من إعلانه بالسند التنفيذي للحكم المستأنف بطريق النشر، رغم بطلان هذا الإعلان لتواجده خارج الدولة بتاريخ الإعلان ولم يسبقه تحري عن موطنه ، ودون أن يتم في صحيفة باللغة الأجنبية رغم أنه أجنبيًا، ولم يتضمن الإعلان بيانًا لما قضي به الحكم المستأنف، فضلًا عن أن القانون رسم إجراءً معينًا لانفتاح ميعاد الطعن يجب اتباعه هو الإعلان الصحيح للحكم ولا يجوز الاستعاضة عنه بأي إجراءٍ آخر، ومن ثم فلا يعتد بإعلان السند التنفيذي، خلافًا لما انتهي إليه الحكم المطعون فيه الذي أغفل الرد على دفاعه بشأن بطلان إعلانه بصحيفة الدعوى الحاصل من المطعون ضدها بطريق الغش والتدليس مما يترتب عليه بطلان ما تلاه من إجراءات، كل ذلك ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مُفاد نص المادتين 153، 161 من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يومًا يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المستأنف إذا كان حضوريًا ومن تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن سقوط الحق فيه وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. ومن المقرر أيضًا أن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد اعلانًا له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بيانًا بما قضى به الحكم عليه. ومن المقرر كذلك أن إجراءات إعلان السند التنفيذي للحكم المستأنف مستقلة عن إجراءات إعلان صحيفة الدعوى والحكم الصادر فيها فما يجري على إحداها من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الأخرى طالما لم يتمسك به صاحب الشأن وتبعًا لذلك فإذا تمسك الخصم ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والحكم الصادر فيها بمثابة الحضوري فلا ينصرف أثرهما إلى بطلان الإعلان بالسند التنفيذي للحكم ما لم يتمسك به في صيغة صريحة جازمة. ومن المقرر وفقًا للمادة 86 من قانون الإجراءات المدنية أن سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام يجب على الخصوم إبداؤها معًا قبل إبداء أي دفع أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق في التمسك بها إذ لم يبدها الخصم في صحيفة الاستئناف أو في مذكرته الشارحة، و أن الدفع ببطلان إعلان بالسند التنفيذي للحكم المستأنف إلى المحكوم إليه من الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصم وغير المتعلقة بالنظام العام بحيث إذا لم يتمسك بكافة أوجه البطلان فيه في صحيفة الاستئناف أو المذكرة الشارحة فقد سقط حقه في التمسك بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، تأسيسًا على أن الثابت من مطالعة الملف الالكتروني للدعوى وملف التنفيذ رقم 1123 لسنة 2023 تنفيذ عقاري أن الطاعن قـــــد تخلف عــــن الحـــضور أمـــام محكمة أول درجة إلى أن صدر الحكم عليه بمثابة الحضوري بتاريخ 30 أكتوبر 2023 وتم إعلانه بالسند التنفيذي والتكليف بالوفاء عن طريق النشر بتاريخ 18 فبراير 2024 في جريدة الوطن العدد 4286، 0000 ، وإذ لم يودع الطاعن صحيفة استئنافه الكترونيا مكتب إدارة الدعوي بمحكمة الاستئناف إلا بتاريخ 5 ديسمبر 2024 أي بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونًا لرفع الاستئناف وهو ثلاثون يومًا من اليوم التالي لإعلانه، فإن حقه في الاستئناف يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد، لا سيما أن الطاعن لم يتمسك في صحيفة الاستئناف بصورة صريحة جازمة أمام مكتب ادارة الدعوى ببطلان إعلانه بالسند التنفيذي للحكم المستأنف وإنما اقتصر فيها على الدفع ببطلان إعلانه بالحكم المستأنف000 ، وهذا الدفع لا يمتد أثره إلى الإجراء المتعلق بإعلانه بالسند التنفيذي للحكم المستأنف، فإنه يكون قد سقط حقه في التمسك ببطلان إعلانه به في أي مرحلة لاحقة، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ولا مخالفة فيها للقانون، ولا ينال من ذلك ما آثاره من بطلان إعلانه السند التنفيذي بطريق النشر لأنه كان خارج الدولة وقت الإعلان ودون أن يتم باللغة الأجنبية و لعدم تضمنه بيان لما قضي به الحكم المستأنف، فإنه - أيا كان وجه الرأي فيها - غير منتج، لسقوط حقه في ذلك لعدم تمسكه في صحيفة الاستئناف ومذكرته الشارحة بصورة صريحة ببطلان إعلانه بالسند التنفيذي للحكم المستأنف، وكان لا محل لما يثيره الطاعن من ميعاد الطعن ينفتح بالإعلان للحكم دون الإعلان بالسند التنفيذي ذلك لأن إعلانه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده يعد اعلانًا له بهذا الحكم، كما لا يجديه نعيه على الحكم بشأن التفاته عن بحث دفعه ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى و ما تلاه من إجراءات، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض إلى ما أشار إليه الطاعن في نعيه وما كان لـه أن يتصل به، فإن هذا النعي لا يصادف محلًا من قضائه، وبالتالي غير مقبول. ولِما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 73 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 20 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 73 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ك. ح. ع. ب. ب. ل.
س. ب. ل.

مطعون ضده:
ش. ا. ا. ل. ف. د.
ا. ا. م. ح. ذ.
م. ا. ع.
ا. ا. ل.
ك. ل. ا. ا. ل. ا. ذ.
ا. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/882 استئناف عقاري بتاريخ 22-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعنين (1) كريم حيدر على بير بهاى لادها (2) سليمه بيغم لادها أقام على المطعون ضدهم (1) المزايا العقارية منطقة حرة ذ.م.م. (2) الصرح للمقاولات (ش.ذ.م.م. (3) المكتب الوطني للهندسة. (4) شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل (فرع دبي) (5) كيزن لخدمات الإشراف الاداري لجمعيات الملاك ذ.م.م. (6) محمد اسعد عز. الدعوى رقم 301 لسنة 2024 عقاري محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع سند الدعوى وفسخ العقد المبرم فيما بينهما وبين المدعي عليه السادس، وإلزام بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليهما مبلغ 720,000 درهم المبلغ المسدد منهما للمدعى عليه السادس و الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، و مبلغ 600,000 درهم على سبيل التعويضً و الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، ومبلغ 28,000 درهم قيمة التسجيل العقاري والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، ومبلغ 91,000 درهم رسوم خدمات الصيانة مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، و مبلغ 100,000درهم تعويضاً عما أصابهما من كسب فائت نتيجة عدم ايجار الشقة محل التداعي مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. وقالا بياناً لذلك إن المدعي الأول مستثمر وهو المالك لمساحة 40.62 متر مربع بالوحدة العقارية رقم 1106 والكائنة في المبنى رقم 1 و المسمى مزايا 3 وهي عبارة عن شقة سكنية مؤلفة من غرفتي نوم وصالة ومنافع وموقف سيارة وفقاً للعقد المبرم بينه وبين المدعى عليه السادس .والمدعية الثانية وهي المالك لمساحة قدرها 40.62 متر مربع بالوحدة العقارية رقم 1106 والكائنة في المبنى رقم 1 و المسمى مزايا 3 وهي عبارة عن شقة سكنية مؤلفة من غرفتي نوم وصالة ومنافع وموقف سيارة وفقاً للعقد المبرم بينها وبين المدعى عليه السادس، و أن المدعى عليها الأولى شركة منطقة حرة ذات مسئولية محدودة، وهي المطور الرئيسي لمباني كيوبوينت (مزايا 3 ومزايا 4 بمشروع ليوان) بإمارة دبي. والمدعى عليها الثانية شركة ذات مسئولية محدودة، وتعمل في مجال مقاولات البناء، وهي المقاول الرئيسي لمباني كيوبوينت (مزايا 3 ومزايا 4 بمشروع ليوان) بإمارة دبي. والمدعى عليها الثالثة شركة ذات مسئولية محدودة، وتعمل في مجال خدمات هندسة انشاءات الأبنية، وهي استشاري المشروع لمباني كيوبوينت ( مزايا 3 ومزايا 4 بمشروع ليوان) و أن المدعى عليها الرابعة فرع شركة مسجل في الإمارات الأخرى، وتعمل في مجال التأمين على الحياة، وهي الشركة المحررة لبوليصة التامين لمباني كيوبوينت (مزايا 3 ومزايا 4 بمشروع ليوان) بإمارة دبي والمدعى عليها الخامسة شركة الشخص الواحد ش. ش. و. وتعمل في مجال خدمات الاشراف الاداري لجمعيات الملاك ، وهي القائمة على إدارة مشروع لمباني كيوبوينت (مزايا 3 ومزايا 4 ) بمشروع ليوان ) بإمارة دبي . و أن المدعى عليها الأولى هي المالك والمطور لمبني كيوبوينت (مزايا 3 ومزايا 4 ) بمشروع ليوان بدبي الكائنة به الوحدة العقارية موضوع النزاع ، والتي تعاقدت مع المدعى عليها الثانية باعتبارها المقاول الرئيسي للمشروع، وذلك للقيام بأعمال تنفيذ وإنجاز وإنشاء واختبار وتشغيل وتقويم عيوب ثلاثة مباني مستقلة على ثلاث قطع أرض، ومن ضمنها القطعة التي أٌقيم عليها المبنى الكائن به الوحدة محل التداعي، وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين حتى الانتهاء من فترة المسئولية من العيوب، كما تعاقدت مع المدعى عليها الثالثة باعتبارها الاستشاري الرئيسي للمشروع، وذلك لتقديم الخدمات الهندسية والاستشارية وهي أعمال الدراسات والتصميم والإشراف على التنفيذ لأعمال انشاء وانجاز وصيانة مباني سكنية ومن ضمنها القطعة التي أُقيم عليها المبنى الكائن به الوحدة محل التداعي وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين، وأن المدعى عليها الرابعة هي شركة التامين المحررة لبوليصة التأمين مع المدعى عليها الخامسة على المبنى الكائنة به الوحدة محل التداعي لتغطية الأضرار التي تلحق بالمبنى، وأن المدعى عليها الخامسة هي الشركة التي تتولى إدارة شئون الملاك للوحدة الكائنة بالعقار موضوع التداعي، و إذ قامت المدعى عليها الأولى بطرح مشروعها بمجمعاتها بمبني كيوبوينت (مزايا 3 ومزايا 4 ) بمشروع ليوان بدبي للاستثمار، وتم اكتمال البناء بتاريخ 17/8/2014 ،وبتاريخ 11/3/2015 بدأ تسليم المشترين وحداتهم السكنية . و إذ تعاقد المدعي عليه السادس مع المدعى عليها الأولى لشراء الوحدة رقم 1106 - الطابق 11 - رقم المبنى 1 اسم المبنى مزايا 3 رقم الارض 1336 وادي الصفا 2 وهي عبارة عن شقة سكنية مؤلفة من غرفتي نوم وصالة ومنافع و موقف سيارة وذلك بغرض السكن والاستثمار، وعليه قامت المدعى عليها بعد الانتهاء من تشطيب المباني بتسليم المدعي الشقة السكنية الخاصة به وفقاً للثابت من تسليم المفتاح والبدء في استخدام الشقق للسكنى والاستثمار وذلك بتاريخ 6/12/2007، ثم قام المدعي عليه السادس بالتنازل للمدعيين عن الشقة محل التداعي نظير مبلغ 720,000 درهم عن طريق تمويل وذلك بموجب عقد البيع المبرم بينه وبينهما ? و أنهما أوفيا بالتزاماتهما التعاقدية، بسداد كامل الثمن للمدعى عليه السادس، بالإضافة إلى سداد مبلغ التسجيل العقاري للوحدة المبيعة والمقدر بنسبة 4% من ثمن المبيع والبالغ 28,000 درهم، وتم صدور شهادة ملكية العقار باسم المدعي الأول من دائرة الأراضي والأملاك، ومنذ تاريخ البيع ونقل الملكية و هما يتصرفان في الوحدة المبيعة كتصرف المالك، وينتفعان بها ، بيد أنه - وبعد أقل من سنتين - اكتشفا وجود تصدعات في الهيكل الخرساني للمباني ، فتواصلا مع المدعى عليها الأولى لبحث هذه المشكلة وايجاد الحلول المناسبة لها، وبتاريخ 17/4/2020 انهارت قطع كبيرة من شرفة الطابق الثامن إلى الطابق الأرضي، مما اضطر السلطات إلى إخلاء المبنى الكائنة به الوحدة محل التداعي في نفس اليوم، ومن ثم تم إغلاق جميع الشرفات بالسقالات وظلت موجودة لمدة ثمانية أشهر دون إصلاح الشقوق والتصدعات، ووفقاً لذلك فقد تكونت لجنة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لسلطة دبي وشركة مزايا بالإضافة الى كافة الجهات المعنية والتي خلصت في تقريرها المؤرخ بتاريخ 31/3/2022 الى نتيجة مفادها أن كافة المباني تعاني من مشاكل أساسية في متانة الهيكل بالإضافة الى درجة الأضرار الهيكلية للبلاطات المسلحة للطوابق تختلف درجة تطورها من مبنى لآخر، الامر الذي حدا بمؤسسة التنظيم العقاري من مخاطبة المدعى عليها الخامسة بصفتها المسئول من مبنى كيو بوينت مزايا 3 في مشروع ليوان بدبي وتكليفها باتخاذ الاجراءات اللازمة بالسرعة القصوى حفاظاً على سلامة المباني وما حولها وبمخاطبة الملاك والمستأجرين بالإخلاء وتسليم المبنى للمطور، وبناء على ذلك قامت المدعى عليها الخامسة بمخاطبة جميع الملاك بالإجراءات التي سوف تقوم المدعى عليها الاولى (المطور) باتخاذها مع الالتزام التام بالتعويض عن كافة الأضرار التي تلحق بالملاك والمستأجرين، وذلك بتاريخ 9/6/2022 وبناء على هذه الخطابات توقفت إصدار عقود الإيجار وتجديدها بالإضافة إلى منع الملاك من السكن في الشقق الكائنة بالبنايات، بالإضافة إلى عدم اصدار عقود بالبيع او كافة التصرفات الناقلة للملكية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للشقق وانخفاض القيمة الايجارية له، مما ترتب عليه حدوث خسائر فادحة للملاك، وبتاريخ 7/1/2023 انهار المزيد من القطع الخرسانية من الطوابق العليا في البنايات، الأمر الذي حدا بالمسئولين بدائرة الأراضي والأملاك من مخاطبة المدعى عليها الخامسة بضرورة إخلاء كافة القاطنين بهذه البنايات حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم، إلاً أن المدعى عليها الأولى لم تلتزم بكافة التوجيهات و القرارات الصادرة إليها من الجهات المختصة بمعالجة وضعية المباني، الأمر الذي حدا بسلطة دبي للتطوير مخاطبة مؤسسة التنظيم العقاري بمسئولية المدعى عليها الأولى ومماطلتها في تنفيذ التزاماتها، وبالرغم من الوعود المتكررة من المدعي عليها الأولى بالالتزام بتصليح المبني وإيجاد الحلول المناسبة، إلا انها لم تلتزم، و إذ حاق بهما من جراء عدم انتفاعها بالشقة محل الدعوى أضرار مادية ومعنويةٌ تمثلت في فقد قيمة الايجار السنوي لها وسوء الحالة النفسية لهما ، بالإضافة الى ذلك فقد ظلا وطيلة فترة استخدامهما للشقة محل الدعوى يقوما بسداد رسوم الخدمة السنوية ومقدارها مبلغ 13,000 درهم، ومن ثم كانت الدعوى. دفعت المدعى عليها الأولى -شركة مزايا- بعدم قبول الدعوى قبلها لانتفاء صفتها، وبعدم سماع الدعوى الأصلية استنادا للمادة 555 من قانون المعاملات المدنية ، وقدمت دعوى ضمان فرعية وإدخال خصوم جدد هم المدعى عليهم الثاني (شركة الصرح) والثالثة (المكتب الوطني للهندسة) ومن الخامس - الخصم المدخل الاول - سالم راشد الخصر بصفته المصفى القضائي لشركة الصرح وحتى الأخير، بطلب قبول كل من الدعوى الفرعية والإدخال شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهم فرعياً والخصوم المدخلين فيها بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليها فرعياً بما عسى ان يُقضى به عليها في الدعوى الأصلية، على سند من ان شركة الصرح هي مقاول البناء والمسئولة عن أنشائه تحت اشراف المكتب الوطني للهندسة بما يجعلهما مسئولين عن الطلبات في الدعوى ويحق لها الرجوع عليهما، وحيث أن شركة الصرح تحت التصفية فقد اختصم المصفى القضائي لها الخصم المدخل الأول كما اختصم الشركاء فيها الخصمين المدخلين الثانى والثالث وباقي الخصوم المدخلين الرابع وحتى التاسع هم الشركاء في شركة المكتب الوطنى للهندسة ويكونون مسئولين بالتضامن معهما بالطلبات في الدعوى الفرعية، ندبت المحكمة لجنة خبراء، وبعد أن أودعت تقريرها، وبجلسة 3 / 10 / 2024 حكمت المحكمة حضورياً بالنسبة للمدعى عليها الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والخصوم المدخلين من الرابع وحتى الأخير وبمثابة حضوري للمدعى عليها الأولى أصليا والخصم المدخل الثاني والثالث: - أولا: بقبول الادخال شكلاً. ثانياً: بقبول دعوى الضمان الفرعية شكلاً. ثالثاً: في موضوع الدعوى الأصلية: بفسخ عقد البيع المبرم بين المدعيين والمدعى عليه السادس محمد اسعد عز عن الوحدة موضوع الدعوى رقم 1106 الكائنة مبنى رقم (1) (مزايا 3) منطقة وادي الصفا 2 رقم الأرض 1336-إمارة دبي بالإضافة إلى موقف سيارة والثابت بشهادة الملكية برقم 271495 لسنة 2015 بتاريخ 6/3/2015. رابعاً: بإلزام المدعى عليه السادس برد مبلغ 720000 درهم للمدعيين والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. خامساً: إلزام المدعى عليهم أصلياً الأولى والثانية والثالثة بالتضامن بينهم بأن يؤدوا للمدعيين مبلغ 300,000 درهم على سبيل التعويض المادي والأدبي والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. خامساً: في موضوع دعوى الضمان الفرعية: بإلزام المدعى عليها الأولى فرعياً (شركة الصرح للمقاولات ويمثلها المصفي القضائي) بأن تؤدى للمدعية فرعيا (شركة مزايا) ما عسى أن تؤديه الأخيرة للمدعيين كتعويض والمقضي به في البند خامساً من منطوق هذا الحكم وفي حدود مبلغ مائة وخمسين ألف درهم فقط، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنفت المدعي عليها الثالثة - المكتب الوطني للهندسة ? هذا الحكم بالاستئناف الرقيم 882 لسنة 2024، و استأنفته المدعى عليها الأولى- المزايا العقارية منطقة حرة ذ.م.م - بالاستئناف الرقيم 896 لسنة 2024 ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول للارتباط، قضت بتاريخ 22/1/2025 في الاستئنافين بإلغاء الحكم المسـتأنف في خصوص قضائه بإلزام كل من المستأنفة في هذين الاستئنافين - المكتب الوطني للهندسة - المزايا العقارية - والمستأنف ضدها الصرح للمقاولات -بمبلغ التعويض المقضي به في الدعوى الأصلية ورفض هذا الطلب قبلهن وإلغائه أيضًا في خصوص قضائه في دعوى الضمان الفرعية قبل المستأنفة أصلياً المكتب الوطني للهندسة وبرفضها. طعن المدعيان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 21 / 2/2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها ? في الميعاد ? طلب فيها رفض الطعن، كما قدم محامي المطعون ضدها الخامسة مذكرة بدفاعها ? في الميعاد ? طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به لهما من تعويض على قالة أن العقد المبرم بينهما وبين المطعون ضده السادس قد تم فسخه، وأن المطعون ضدها الأولى لم تكن تعلم بالعيوب الانشائية وانتفاء صلتها بهذه العيوب، بالرغم من الثابت بالأوراق إخلال المطعون ضدهم بالتزاماتهم التعاقدية، وأنهما أُصيبا بأضرار بالغة من جراء هذا الإخلال المتمثلة في تقصير المطعون ضدها الأولى لعدم رقابة المقاول والاستشاري وعلمها المسبق بالأضرار التي حاقت بالمبنى، ولم تبادر بإصلاح هذه العيوب، حسبما هو ثابت من تقرير الخبرة، حال أن المسئولية عن الأضرار التي لحقت بالمبنى الكائنة به الوحدة محل التداعي تقع على عاتق كل من المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل، كل حسب تخصصه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى ? في جملته ? مردود، ذلك أن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان الخلف الخاص هو من يكتسب من سلفه حقًا عينيًا على المبيع كالمشتري الثاني، فإذا أبرم المشتري الأول عقدًا يتعلق بهذا المبيع بعد تسجيله في السجل العقاري انتقل ما يرتبه هذا العقد من حقوق والتزامات إلى خلفه الخاص المشتري الثاني الذي له أن يرجع بدعوى سلفه المشتري الأول على البائع للأخير لأن هذه الدعوى نشأت عن البيع الاول وانتقلت بعقد البيع الثاني من المشترى الأول إلى خلفه الخاص المشترى الثاني، إلا أن شرط ذلك أن يظل العقد الأخير ساريًا دون زواله لأي سبب. و من المقرر أيضاً أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وتقدير الضرر ومقدار التعويض عنه من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه المتقدم ومن مؤدى قانونى سديد ? واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم ? وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المطعون ضدها الأولى - المستأنفة - "المزايا العقارية" كانت قد باعت الوحدة محل النزاع إلى المطعون ضده السادس - المستأنف ضده السادس محمد اسعد عز - الذى تصرف فيها بالبيع للطاعنين ? المستأنف ضدهما الأول والثاني , وإذ قضي الحكم المستأنف في الفقرة ثالثا ورابعاً من المنطوق في موضوع الدعوى الاصلية: بفسخ عقد البيع المبرم بين الطاعنين والمطعون ضده السادس عن الوحدة موضوع الدعوى رقم 1106 الكائنة مبنى رقم (1) (مزايا 3) منطقة وادي الصفا 2 رقم الأرض 1336-إمارة دبي بالإضافة إلى موقف سيارة والثابت بشهادة الملكية برقم 271495 لسنة 2015 بتاريخ 6/3/2015. وبإلزام الأخير برد مبلغ الثمن وقدره 720,000 درهم للطاعنين - والفائدة ، وقد حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي بعدم الطعن عليه، بما تكون العلاقة التعاقدية بين الطاعنين - المستأنف ضدهما الأول والثاني - كمشتريين لوحدة النزاع قد زالت بفسخ العقد الصادر لهما من المستأنف ضده السادس المشتري الأول لوحدة التداعي وبالتالي فإنهما لا يعدا خلفًا خاصًا للأخير، ومن ثم فلا يحق لهما الرجوع بدعواهما على المستأنفة - سلف البائع لهما - و يعد الحكم الصادر في البند خامساً من المنطوق قبل المستأنفة المزايا العقارية منطقة حرة ذ.م.م. بإلزامها بأداء مبلغ التعويض للمستأنف ضدهما الأول والثاني ? الطاعنين - يخالف القانون مما يوجب إلغائه جزئيًا في هذا الخصوص. وهو ما يستتبع الغائه بالنسبة للمدعى عليهما الثانية والثالثة أصلياً ? المقاول والمهندس- المحكوم عليهما معها اعمالاً لنص المادة 157 من قانون الإجراءات المدنية لارتباط مراكزهن القانونية، وكانت أسبابه في هذا الخصوص سائغه ولها أصلها الثابت في الأوراق وتتفق والتطبيق السديد للقانون وبمنأى عن مخالفته أو الخطأ في تطبيقه، وتكفى لحمل قضائه وتؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها، وفيها الرد المسقط لكل حجج الطاعنين وأوجه دفاعها ودفوعها ويكون النعي ? في جملته ? على غير أساس 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الأولى والخامسة مع مصادرة التأمين.

الطعن 72 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 24 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 72 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ش. ا. ا. ل. ا. ش.
ش. د. ا. ش.

مطعون ضده:
ر. ب. ع. ب. م. ع. ر.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/893 استئناف عقاري بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده ( راكان بن عبدالله بن محمد علي رضا) أقام الدعوى 39 /2024 عقاري ضد الطاعنتين ( 1- شركة الخط الأمامي لإدارة الاستثمار ش.ذ.م.م 2- شركة داماك العقارية -ش.ذ.م.م-) بطلب وفق مذكرته الختامية - أولا- بإلزام المدعى عليهما متضامنين بسداد مبلغ 1,500,000 درهم إليه تعويض عن الربح الفائت عن عدم استغلال الفيلا من تاريخ 12/2017 تاريخ التسليم في العقد إلى 02-08-2023 تاريخ محضر التسليم بموجب حكم المحكمة في الدعوى 586/2022 عقاري، بالإضافة إلى ما يستجد من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تاريخ الانتهاء من أعمال التشطيب بالفيلا بواقع مبلغ 250,000 درهم سنويا، مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 01-12-2017.ثانياً - بإلزام المدعى عليهما بسداد مبلغ 317,988 درهم قيمة الغرامة التأخيرية عن تأخر البناء فقط طبقا للبند 14 من الاتفاقية موضوع التعاقد بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. ثالثا- بإلزام المدعى عليهما باستكمال وإنهاء الأعمال والتشطيبات للفيلا موضوع الدعوى والتي قدرتها الخبرة بمبلغ 30,000 درهم. رابعا - بإلزام المدعى عليهما بتسليم المدعي شهادة مخالصة / براءة ذمة عن رسوم الخدمات السنوية حتى تاريخ الانتهاء من استكمال الأعمال والتشطيبات. خامسا - بإلزام المدعى عليهما بتسليم شهادات الضمان الخاصة بكافة الأجهزة الموجودة بالفيلا على أن تبدأ من تاريخ انتهاء المدعية من الأعمال والتشطيبات اللازمة، وذلك على سند أنه بموجب اتفاقية بيع وشراء مؤرخة 26/5/2015 اشتري المدعي من المدعى عليهما الفيلا المبينة بصحيفة الدعوى وتلك الاتفاقية مقابل ثمن مقداره 20/3,974,852 درهماً سدد بالكامل، واتفق الطرفان على أن يكون ميعاد الإنجاز والتسليم في شهر ديسمبر 2017 إلا أن المدعى عليهما لم يلتزما بهذا الميعاد فأقام المدعى ضدهما الدعوى رقم 586 لسنة 2022 عقاري والمقضي فيها بحكم نهائي وبات بإلزام المدعى عليها الأولي بتسليم المدعى الفيلا وتسجيلها باسمه، وقد باشر المدعي إجراءات تنفيذ ذلك الحكم بقيد ملف التنفيذ رقم 64 لسنة 2023 عقاري وبتاريخ 02- 08- 2023 تسلم المدعي الفيلا بموجب محضر تسليم رسمي فتبين له أن الفيلا غير مكتملة التشطيبات وبها بعض العيوب في المواصفات مما يحول من الانتفاع بها مما اضطره الى إقامة الدعوى رقم 665 لسنة 2023 نزاع تعيين خبرة وقد أودع الخبير تقريره في تلك الدعوى مثبتا لحقوقه وكافة الأضرار التي لحقت به ومن ثم كانت الدعوى ، وبعد أن ندبت المحكمة خبير في الدعوي أودع تقريره قضت بجلسة 07-10-2024أولا- برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليها الثانية. ثانيا - بإلزام المدعى عليهما الأولى والثانية أن يؤديا بالتضامن للمدعى تعويضاً مبلغ مقداره (600000 درهم) وفائدته القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تمام السداد. ثالثا بإلزام المدعى عليهما بإصلاح العيوب واستكمال وأنهاء النواقص والأعمال غير المكتملة بالوحدة العقارية (الفيلا) موضوع الدعوى والمبينة تفصيلا بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى. رابعا - بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر طلب الإلزام بتسليم شهادة مخالصة وبراءة ذمة عن رسوم الخدمات السنوية المتعلقة بعقار التداعي. استأنفت المدعيتان ذلك الحكم بالاستئناف رقم 893 لسنة 2024 عقاري، وبجلسة 30-01-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت المدعيتان في ذلك الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوي في 21-02-2025 بطلب نقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لتلاوة تقرير التلخيص وإصدار الحكم بجلسة اليوم بغير حاجة إلى مرافعة. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنتان بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لرفضه الدفع بعدم قبول الدعوى في مواجهة الطاعنة الثانية داماك العقارية لانتفاء الصفة، تأسيسًا على أن كشف الحساب الصادر عن الطاعنة الثانية والمقدم في الدعوى له دلالة على ثبوت صفتها في الدعوى بالرغم من أن إصدار الطاعنة الثانية لكشف الحساب المقدم في الدعوى أو إشعار إنجاز المشروع لا يعتبر مستندات ذات دلالة كافية للقول بثبوت صفتها في الدعوى أو أن المشروع الكائن به وحدة الدعوى يعتبر مشروعًا مشتركًا بين الطاعنتين، كما أن الأوراق خالية من ثمة التزام من أي نوع يلزم الطاعنة الثانية بأية التزامات تجاه المطعون ضده، وإذ التفت الحكم عن هذا النظر فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود ، ذلك ان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق كما انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة ( 250) من قانون المعاملات المدنية أنه ولئن كان انصراف آثار العقد قاصرة على أطرافه إعمالاً لمبدأ نسبية أثر العقد، إلا أنه من الجائز وفي مجال الاستثمار العقاري تعدد أصحاب المشروع الواحد واشتراكهم البعض - رغم اختلاف الشخصية الاعتبارية والذمم المالية لكل منهم - في مشروع مشترك بما يرتب المسئولية المشتركة لهم جميعًا عن الالتزامات الناشئة عنه ، وهو مما تستخلص محكمة الموضوع - بدرجتيها - توافره من عدمه من وقائع الدعوى المطروحة والظروف والملابسات المحيطة بها والمستندات والقرائن وكافة الأدلة المقدمة بما فيها تقرير الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى . وإذ أورد حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه ((أن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المدعى عليها الثانية هي التي أرسلت إلى المدعي في تاريخ 28-01-2020 إشعار انجاز الفيلا موضوع الدعوى كما أنها خاطبته بعد ذلك بخصوص إجراءات التسليم، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة ان المشروع الكائن به وحدة التداعي هو مشروع مشترك بين المدعى عليهما الأولي والثانية وبالتالي فإن المدعى عليها الثانية ..... تكون مسئولة عن طلبات المدعي في الدعوى جنبا الى جنب مع المدعى عليها الأولي التي تعاقدت معه)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتحصيله من أدلة الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز 
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنتان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ، إذ ساير الحكمُ المستأنَفُ من حيث استناده على البندين 14 و15 من العقد بشأن الغرامة الاتفاقية المقررة على البائع إزاء التأخر في تسليم المبيع، وما قرره الحكمُ من أن تاريخ الإنجاز المتوقع بعد التمديد كان ديسمبر 2019 مستخلصًا من ذلك أحقية المطعون ضده في غرامة التأخير المقررة بالعقد اعتبارًا من تاريخ الإنجاز الممدد حتى إشعار التسليم في 28-01-2020 وتعادل 8/12,196 درهم مع أحقيته كذلك في استكمال التعويض عن الأضرار التي تفوق التعويض الاتفاقي الناتج مقابل الحرمان من الانتفاع بالفيلا أو استثمارها، ليكون التعويض الإجمالي هو المبلغ المقضي به، بالرغم ان التسليم الحكمي للوحدة يفيد انتفاء الخطأ و أن العقد المبرم بين الطرفين نص على اعتبار التعويض الاتفاقي تعويضًا نهائيًا، كما تضمن وجوب تطبيق غرامة الليبور دون القواعد العامة في حالة التأخر في الإنجاز، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز معدل الغرامة أربعة في المائة (4%) سنويًا ، كما أن المطعون ضده لم يثبت أن هناك ضررًا فاق المقرر كتعويض اتفاقي لغرامة التأخير، سوى افتراض واستنتاج من الخبير الهندسي غير المختص، ورغمًا عن قصور التقرير، ذلك أن العيوب بالوحدة الثابتة في تقرير المعاينة في 02- 05- 2021 أو تقرير الخبرة المنتدبة لا تعيق انتفاع المطعون ضده بالوحدة أو استثماره لها، فضلًا عن ثبوت إخلال وخطأ المطعون ضده وبما لا يستحق معه تعويضًا نتيجة إخلاله. 
وحيث ان هذا النعي في جملته غير سديد ذلك ان المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به محمولًا علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالًا علي الطعون الموجهة إليه كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. ومن المقرر أن -وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أنه في المسئولية العقدية يقع على الدائن عبء إثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الإخلال بتنفيذها أو التأخير فيه وإثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك أما رابطة السببية فهي مفترضه بثبوت الخطأ والضرر ولا يستطيع المدين التخلص منها إلا بإثبات القوة القاهرة أو السبب الأجنبي أو خطأ الدائن أو فعل الغير ،ومن المقرر كذلك أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ونسبته إلى فاعله وما نجم عنه من ضرر وثبوت رابطة السببية بين الخطأ والضرر كلها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها دون تعقيب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق. ومن المقرر أيضا أن تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر لـه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، والتي لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفحص وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداها ومن بين تلك الأدلة تقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى فللمحكمة الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها بسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، كما انه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن التعويض الاتفاقي الذي يتضمنه العقد في حالة إخلال المتعاقد بتنفيذ التزامه، فلا يُكلَّف الدائن بإثباته، بل يقع على المدين عبء إثبات عدم تحققه ، كما يُفترض أن تقدير التعويض المتفق عليه يتناسب مع الضرر الذي لحق بالدائن، وعلى القاضي إعمال مقتضى ذلك الاتفاق ما لم يُثبت المدين أن مقدار التعويض المتفق عليه يفوق الضرر المدعى به في جانب الطرف الآخر، فلما كان ذلك وكان حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه انه متي كان (( البند رقم (14) من اتفاقية البيع سند الدعوى والمعنون "الأخلال والإنهاء" قد نص على " اذا كانت التزامات البناء الخاصة بالبائع مطبقة وكان المشتري قد أوفى بجميع التزاماته وفقًا لشروط هذه الاتفاقية .... ولم يتمكن البائع من إعطاء إشعار الإنجاز بحلول تاريخ الإنجاز المُتوقع كما يمكن تمديده وفقًا لشروط هذه الاتفاقية، ودون الإخلال بأحكام البند (15) يحق للمشترى اتخاذ الإجراءات التالية - (أ) يجب على البائع دفع غرامة بمعدل غرامة للمشتري على إجمالي المبلغ الذي دفعه المشتري مقابل سعر الشراء للفترة التي تبدأ من اليوم التالي لإكمال اثني عشر شهرا بعد تاريخ الإنجاز المُتوقع كما يمكن تمديدها وفقًا لشروط هذه الاتفاقية، حتى تاريخ تسليم إشعار الإنجاز أو تقديمه إلى المشتري" فترة الغرامة"، وكان مفاد هذا البند أن الفترة الزمنية التي يتأخرها البائع عن تنفيد التزامه بتسليم المبيع تحتسب اعتبارا من انتهاء اثنى عشر شهرا من تاريخ الإنجاز المتوقع الممدد " اليوم التالي لمرور اثنى عشر شهرا ًمن تاريخ الإنجاز المتوقع بعد التمديد وفقاً لاتفاقية البيع والشراء" حتى تاريخ إشعار وإخطار المدعى من قبل المدعى عليها الأولى باكتمال وتنفيذ الوحدة ولما كان تاريخ الإنجاز المتوقع ديسمبر2017 وبعد تمديده 12 شهرا فيكون ديسمبر2019 وتحسب الغرامة ابتداء من اليوم التالي على مرور(12 شهر) من التاريخ الأخير فتكون بداية احتساب الغرامة من تاريخ 01-01-2020 وكان المدعى قد طالب بغرامة التأخير من تاريخ الإنجاز الممدد حتي تاريخ أشعاره من المدعى عليها الثانية باستلام الوحدة الحاصل في 28-01-2020 وكان المدعى قد تمسك - وعلى ماورد بصحيفة الدعوى ومذكرات دفاعه - بأنه قد أصابه ضرر يفوق التعويض الاتفاقي الوارد باتفاقية البيع يتمثل في حرمانه من الانتفاع بالوحدة أو استثمارها منذ تاريخ الإنجاز وهو31-12-2017 وحتي تاريخ تسليمه الوحدة رسميا في 02-8-2023 وكان الثابت من الأوراق وتقريري الخبير المنتدب في الدعوى ومن قبلها في النزاع رقم 665 لسنة 2023 تعيين خبرة أن المدعى أوفي بكافة التزاماته العقدية بسداد كامل ثمن شراء الوحدة ورسوم التسجيل المقررة وأن الوحدة تم إنجازها وأن المدعى عليها الأولي البائعة على الرغم من ذلك لم تقم بتسليم الوحدة الى المدعى الا بموجب محضر تسليم رسمي مؤرخ 02-08-2023 نفاذا للحكم الذي استصدره ضدها المدعي في الدعوى رقم 586/2022 عقاري جزئي، أي بعد فوات ما يقارب خمس سنوات على تاريخ الإنجاز الممدد وهو31-12-2018، الأمر الذي يستقر معه في عقيدة المحكمة أن المدعى وبحق قد أصابته أضرارا فاقت التعويض الاتفاقي المطالب به بحسبان أن قيمة هذا التعويض - حتى وإن احتسبت نسبة الليبور في حدها الأقصى وهو4% - تعادل مبلغ12196.80درهم فقط تقريبا محسوبة على أساس مبلغ الثمن المدفوع 3,974,852.20 درهم 4% فترة الغرامة 28 يوم، مما تري معه المحكمة استكمال التعويض الاتفاقي المقرر للمدعى حسبما سلف بيانه ليكون إجمالي قيمة التعويض مبلغ 600000 درهم )) وكان الذي خلص إليه الحكم سائغًا له معينه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، ويتضمن الرد المسقط لكافة حجج ودفاع الطاعن. ولا يعدو ما ينعى به سوى جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة في الدعوى من ضمنها تقرير الخبير تنحسر عنة رقابة هذه المحكمة، ولا يجوز إثارته أمامها، مما يغدو معه النعي غير مقبول. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن، وإلزام الطاعنتين بالمصاريف شاملة الرسوم، ومصادرة التأمين.

الطعن 71 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 29 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 71 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ح. س. ع. ع. ا.

مطعون ضده:
د. ه. ش.
ش. د. ل. ا. ش. ذ. م. م.
ش. د. ل. ذ. م. م.
ش. د. ا. ش.
ش. د. ا. د. م. خ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/980 استئناف عقاري بتاريخ 29-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن حسين سالم عبد القادر عبد الرب الكثيري أقام الدعوى رقم 53 لسنة 2024 عقاري أمام محكمة دبي الابتدائية على المطعون ضدهم (1) دامـاك لـلـتـطـويـر ش. ذ. م. م. (2) دامـاك لـلـتـطـويـر الـعـقـاري ش. ذ. م. م. (3) دامـاك الـعـقـاريـة ش.ذ.م.م.(4) دامـاك هـومـز ش.ذ.م.م. (5) دامـاك العـقـاريـة دبـي مـساهـمة خاصـة. بطلب الحكم بفسخ اتفاقية البيع المؤرخة 8/4/2014 وبإلزامهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 1,325,440.26 درهماً ومبلغ 500,000 درهم و الفائدة بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد اشترى من المدعى عليها الأولى الوحدة العقارية - شقة فندقية - رقم VT/15/1501 ) ) في مشروع "فانتاج" VANTAGE (تاور 108 حالياً) لقاء مبلغ 1,222,650 درهم، سدده كاملاً مضافاً إليه مبلغ 62,497,11 درهماً كرسوم، بإجمالى 1,325,440.26 درهم اً، على أن يكون تاريخ الإنجاز المتوقع في أبـريـل 2017 ، وبالرغم من أنه أوفى بكافة التزاماته التعاقدية، إلاً أن المدعى عليهم أخلوا بتنفيذ التزاماتهم ، بتغيير الغرض من الإنشاء و بعدم تصنيفه مما أدى إلى استحالة تشغيل الوحدة المباعة كشقة فندقية، وإذ حاق به من جراء ذلك أضرارٌ تمثلت في تفويت فرصة الانتفاع بها واستثمارها، وفقاً للغرض المشتراه من أجله بتأجيرها أو إعادة بيعها بسعر أعلى ، ومن ثم فقد أقام الدعوى، قدًمت المدعي عليها الأولى دعوى متقابلة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بالتقابل بأن يؤدي إليها مبلغ 50,909.22 درهم، باقي الثمن وغرامات التأخير في السداد والرسوم المستحقة على الوحدة الثابتة بكشف الحساب المقدم منه - المدعي أصلياً ? ندبت المحكمة لجنة خبراء متخصصة فى دعاوى الشقق الفندقية، وبعد أن أودعت تقريرها، حكمت بتاريخ 30-10-2024 حكمت أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليها الخامسة. ثانياً: في الدعوى الأصلية بفسخ اتفاقية البيع سند الدعوى وبإلزام المدعى عليها الأولى بأن ترد للمدعى مبلغ 1,325,440.26 درهماً والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة الحاصلة بتاريخ 9/1/2024 وحتى تمام السداد، ومبلغ 150,000 درهم تعويضاً والفائدة بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد. ثالثاً: وفي الدعوى المتقابلة برفضها، استأنفت المدعى عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 980 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 29/1/2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في شقه ثانياً ( فيما قضى به من الفسخ ورد الثمن والتعويض والفائدة ) وتأييده فيما عدا ذلك، طعن المدعى في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 24 / 2/2024 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها ? في الميعاد ? طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد البيع سند الدعوى ورد الثمن والتعويض والفائدة على قالة أن الوحدة محل التداعي قد تم تسجيلها بشكل نهائي باسمه ، وتم إخطاره بتغيير الاستخدام المصرح به من فندقي الى سكني، ومن ثم فإنه يكون قد تسلم الوحدة تسليماً حكمياً قبل أكثر من أربع سنوات من رفع الدعوى ، و أنه قد ارتضى باستلام الوحدة بحالتها وقبوله ضمنيا بتغيير الغرض من الاستخدام، بالرغم من انه لم يتسلم عين التداعى سواء واقعياً او حكمياً، ورفض استلامها عندما أخطرته المطعون ضدها الأولى بالاستلام، هذا فضلاً عن أن التراخيص الفندقية تكون لاحقة على التسليم، بما لا يسوغ معه القول برضاه على تغيير الاستخدام، طالما ثبت الرفض الصريح لهذا التغيير، و أن الأوراق جاءت خلواً مما يفيد تسليم المطعون ضدها الأولى للوحدة له، حال أنها لم تقدم محضر استلامه لها وتسليمه مفاتيحها، كما رفض الحكم طلب بطلان وفسخ اتفاقية البيع لعدم الحصول على التراخيص الفندقية، وكذلك رفض طلب التعويض المؤسس على الإخلال بتغيير استخدام الوحدة، بالرغم من أنه أُصيب بأضرار جسيمة تمثلت في عدم انتفاعه بها واستثمار ما سدده من ثمن، الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن عقد البيع من العقود الرضائية التي تتم بمجرد تلاقي الإيجاب مع القبول وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ، وأنه إذا كان العقد صحيحاً ولازماً فلا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بالرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا برضاء المتعاقد الآخر أو بمقتضى نص في القانون، ومن المقرر أنه يشترط في الرضا أو القبول الضمني صدور فعل أو إجراء يكشف بجلاء عن هذا الرضا أو القبول وأن استخلاص ثبوت أو نفي الرضا أو القبول الضمني مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. ومن المقرر أيضاً أن الالتزام بتسليم المبيع من الالتزامات الأصلية التي تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه في العقد ، ويتم التسليم إما بالفعل أو حكماً ، ويتحقق التسليم الفعلي بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به ، ويتحقق التسليم الحكمي بان يخلى البائع بين المبيع والمشتري مع الإذن بقبضه وعدم وجود مانع دون حيازته أو إذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري مستلماً للمبيع في حاله معينة ، أو أذا أوجب القانون اعتبار بعض الحالات تسليماً أو بتسجيل المبيع باسم المشتري إذا تطلب التسجيل لنقل الملكية أو إذا ابقى البائع المبيع تحت يده بناء على طلب المشتري ، أو إذا أنذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسليم المبيع خلال مدة معلومة وإلا أعتبر مسلماً فلم يفعل. ومن المقرر أيضاً أنه إذا كان العقد صحيحا ولازما فلا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بالرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا برضاء المتعاقد الآخر أو بمقتضى نص في القانون، وأن التعبير عن كل من الإيجاب والقبول في إبرام العقد أو تعديله برضاء الطرفين يكون باللفظ أو الكتابة أو باتخاذ مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته عن التراضي. و من المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتمحيص سائر الأدلة والمستندات المطروحة عليها واستخلاص الواقع الصحيح منها وصولاً إلى ما تراه متفقاً مع وجه الحق في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ماعداه وحسبها في ذلك أن تبين الحقيقة التي اطمأنت إليها وأوردت دليلها من واقع ما استخلصته من الأوراق، كما أن لها السلطة المطلقة في تقدير القرائن القضائية، ولا تتدخل محكمة التمييز بشأن ما تستنبطه منها طالما كان استنباطها سائغاً، وأن المجادلة فيما يستشف من القرائن القضائية بغية الوصول إلى نتيجة أخرى لا يعدو أن يكون مجرد مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه المتقدم ومن مؤدى قانونى سديد ? واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم ? وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير أن الوحدة محل التداعى قد تم تسجيلها بشكل نهائي باسم المدعي بتاريخ 01/04/2019 وصدرت الملكية برقم 29549/2019 ، وأنه بتاريخ 12/03/2020 قامت الشركة المدعي عليها الثالثة شركة داماك العقارية (ذ.م.م) بإرسال خطاب للمدعي على الايميل المذكور بالاتفاقية يتضمن تغيير الاستخدام المصرح به من فندقي الى سكني ، وأنه ورد في شهادة الإنجاز(المرفقة أدناه) والصادرة بتاريخ 11 أبريل 2019 من دائرة التخطيط والتطوير- مؤسسة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة - (تراخيص) أن الاستخدام المصرح فيه للبناء هو سكني، وأنه لا يتم تبديل الاستخدام او الاستعمال الا بموافقتها ، وقد حوت الاوراق على نموذج لإشعار الاكتمال والتسليم للوحدة (موضوع الدعوى) مؤرخ 03/10/2019 موقع من طرف الشركة المدعي عليها الاولى، حيث تم ارساله للمدعي على الايميل المذكور بالاتفاقية، مما تستنتج المحكمة من تمام الإنجاز والاشعار بالاكتمال والتسليم والذي أرسل على بريد المستأنف ضده الوارد بالاتفاقية ، وأيضا خطاب تغيير الغرض في 2020 أن تسليما حكمياً قد تم قبل أكثر من أربع سنوات ومن ثم فإنه يكون قد تسلم الوحدة تسليماً حكمياً قبل أكثر من أربع سنوات من رفع الدعوى ، و أنه قد ارتضى باستلام الوحدة بحالتها وقبوله ضمنيا بتغيير الغرض من الاستخدام ، وهي أسباب سائغة ولها ما يساندها في الأوراق ولا مخالفة فيها لصحيح القانون وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لحجج ودفاع الطاعن ، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح عليها من المستندات بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، وكان ما ينعاه الطاعن من رفضه للإخطار المرسل له من المطعون ضدها الأولى بشأن استلام الوحدة كوحدة سكنية وليست فندقية، عارياً عن الدليل، فضلاً عن أنه لم يقدم أمام محكمة الاستئناف ما يفيد اعتراضه على استلام الوحدة كوحدة سكنية وليست فندقية، و من ثم يضحى النعى ? في جملته - على غير أساس. 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى مع مصادرة التأمين.

الطعن 70 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 21 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 70 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
د. ا. ل. د. د. س. ش.

مطعون ضده:
ت. م. ه.
ل. و. ل. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/998 استئناف عقاري بتاريخ 27-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده الأول " تيلر مارتين هوندلى " أقام الدعوى رقم 916 لسنة 2024 عقاري على الطاعنة " دبى الجنوب للعقارات دى دبليو سى ش.ذ.م.م " ، والمطعون ضدها الثانية " ليمس وود للوساطة العقارية " بطلب الحكم بطلان وفسخ الاتفاق الحاصل بينهم وإلزامهما بالتضامن والتضامم برد الدفعات والأقساط المسددة والبالغ مقدارها 159,500.00 دولار أمريكي بما يعادل 585,365.00 درهم مع الفوائد بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا له مبلغ 100,000.00 درهم كتعويض ، وقال بياناً لذلك إن الشركة الطاعنة تعمل في مجال التطوير العقاري ، والشركة المطعون ضدها الثانية تعمل في مجال الوساطة العقارية ، وبموجب استمارة الحجز المؤرخة 3 مارس 2023 الموقعة منه ومن المطعون ضدها الثانية بصفتها الوسيط العقاري للطاعنة قام بشراء الفيلا رقم sb 2-140 الكائن بمشروع الطاعنة المسمى خليج الجنوب 2 ، مقابل مبلغ إجمالي مقداره 3,250,000.00 درهم تسدد على أقساط ، وقام بسداد مبلغ 159500 دولار في الحساب البنكي الخاص بالطاعنة ، وقد تبين له أنه لم يتم البدء في أعمال البناء بالمشروع ، كما لم يتم تسجيل التصرف في السجل العقاري المبدئي ، كما أنه لم يتم إيداع المبالغ المسددة منه في حساب الضمان الخاص بالمشروع ، مما ألحق به الضرر، ومن ثم أقام الدعوى ، دفعت المطعون ضدها الثانية بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها لرفعها على غير ذي صفة ، ندب القاضي المشرف خبيراً ، وبعد إيداع التقرير حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ، وببطلان التعاقد فيما بين المطعون ضده الأول ، والطاعنة على الوحدة رقم sb 2-140 بمشروع خليج الجنوب 2، وبإلزام الطاعنة بأن ترد للمطعون ضده الأول مبلغ مائة وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة دولار أمريكي والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وبإلزامها بأن تؤدي له مبلغ عشرون ألف درهم كتعويض ، استأنفت الطاعنة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 998 لسنة 2024 عقاري ، وبتاريخ 27/1/2025 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 70 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 24/2/2025 طلبت فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه ـ في الميعاد ـ طلب فيها رفض الطعن. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم وجود علاقة تعاقدية بينها وبين المطعون ضده الأول ، وأن استمارة الحجز سند دعواه المؤرخة 3/3/2023 غير صادرة منها وتخلو من توقيعها ومن ثم فلا يجوز الاحتجاج بها قبلها ، وأن عرض الأسعار المقدم هو مجرد دعوة للتعاقد ، وأن المبلغ المحول من المطعون ضده الأول إلى حسابها لا يتناسب مع قيمة المبلغ المستحق كمقدم للوحدة محل التداعي ، ولم يحدد فيه سبب التحويل ، ولم يتم تحويله على حساب ضمان المشروع ، وقد قدمت إلى الخبرة عدداً من رسائل الواتس آب تؤكد أن المطعون ضده الأول لم يتعاقد سوى على الوحدة رقم 192 بمشروع دبى الجنوب 1 أما باقي الوحدات فلم يبد بشأنها سوى إبداء رغبة ولم يمض في التعاقد ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ، وأقام قضاءه على سند من استمارة الحجز سالفة البيان كما قضى بالتعويض دون مقتضى فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر ، وأن عقد البيع من العقود الرضائية التي تتم بمجرد تلاقى الإيجاب مع القبول وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ، وأنه لا يشترط لانعقاد عقد البيع أن يكون مفرغاً في محرر مكتوب أو أن يكون الإيجاب والقبول في محرر واحد ، وكما يكون التعبير عن كل من الإيجاب والقبول باللفظ أو بالكتابة يكون بالمبادلة الدالة على التراضي أو باتخاذ مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته عن التراضي، وأنه لكي ينعقد العقد يجب أن يتم تراضى طرفيه واتفاقهما على العناصر الأساسية وهما المبيع والثمن، وأن يكون محل العقد شيئاً ممكناً ومعيناً أو قابلاً للتعيين وجائز التعامل فيه ، وأنه يجوز استخلاص انعقاد العقد من البرقيات والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين ، ومن المقرر أن البيع المفرز على الخارطة هو بيع تام أخضعه المشرع لأحكام وقواعد خاصة بجانب الأحكام العامة المنظمة له في القوانين الأخرى سواء من حيث صحته أو بطلانه أو نفاذه ومن هذه الأحكام الخاصة اعتبار استمارة الحجز هي عقد بيع تام طالما ثبت أنها تتضمن الأركان الرئيسية اللازمة لانعقاد البيع وفقا للقواعد العامة السابق بيانها ، وأن جميع التصرفات الناقلة والمقيدة للملكية والتي ترد على المباني والوحدات العقارية المفرزة على الخارطة يجب تسجيلها في السجل العقاري المبدئي وأن الملزم بتقديم طلب التسجيل هو البائع سواء أكان من المطورين العقاريين أو من غيرهم ويترتب على عدم التسجيل بطلان التصرف وهي مسألة من المسائل المتعلقة بالنظام العام يمكن للخصوم أو للمحكمة إثارتها ولو من تلقاء نفسها طالما طالعتها أوراق الدعوى بقيام سبب هذا البطلان وأن الأثر المترتب على هذا البطلان وفقا للقواعد العامة في القانون أن يُعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بأن يرد كل منهما ما تسلمه من العاقد الآخر وذلك في نطاق وفي حدود ما كان محلاً للمطالبة من جانب الخصوم ، كما من المقرر أن فهم واقع الدعوى ، والتعرف على كنه وطبيعة العلاقة بين الخصوم ، وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبرة والرسائل الإلكترونية المقدمة في الدعوى وفهم فحواها والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه ، وثبوت أو نفي الخطأ الموجب للتعويض ، وتقدير الضرر والتعويض الجابر له ، هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وهي غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في شتى اقوالهم ومناحي دفاعهم ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه سالف البيان على سند مما خلص إليه من كافة أوراق ومستندات الدعوى من أن الطاعنة قدمت إلى المطعون ضده الأول عرض مبيعات يحمل اسمها يتضمن رقم وحدة النزاع ومساحتها وثمنها وقيمة رسوم التسجيل ، وقيام المطعون ضده الأول بحجز الوحدة على الخارطة محل النزاع رقم SB 2-140 بمشروع الطاعنة ساوث باي 2 بموجب نموذج الحجز المؤرخ 3 مارس 2023 الذي يحمل اسم الطاعنة والموقع من المطعون ضده الأول ، ومن وكيل المبيعات بشركة الوساطة (المطعون ضدها الثانية) وقيام المطعون ضده الأول بتحويل مبلغ 159500 دولار أمريكي لحساب الطاعنة دون اعتراض منها على التحويل ، ومن ثم ثبوت تلاقي الإيجاب والقبول بين الطاعنة والمطعون ضده الأول بشأن بيع وشراء وحدة النزاع وثبوت التعاقد بينهما بشأنها ، وتضمن التعاقد كافة العناصر الأساسية لعقد البيع ، كما خلص إلى خلو الأوراق من قيام الطاعنة ( المطور البائع ) بتسجيل هذا التعاقد ( البيع على الخارطة ) بالسجل العقاري المبدئي ، ومن ثم بطلان التعاقد والتزام الطاعنة برد المبلغ المدفوع من المطعون ضده الأول من ثمن الوحدة ، كما خلص الحكم إلى أن تخلف الطاعنة عن القيام بالتزامها بالتسجيل المبدئي الناجم عنه البطلان يٌعد خطأ منها سبب للمطعون ضده الأول ضرراً مادياً وأدبياً تمثل في حرمانه من استثمار المبلغ المدفوع منه كثمن وما أصابه من ألم نفسي من جراء ذلك، و رتب على ذلك قضاءه بالمبلغ الذي ارتآه جابراً لهذا الضرر ، وإذ كان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون في ضوء السياق المتقدم سرده ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن ويتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنة بالنعي من حجج على خلافه بغية تعييب هذا الاستخلاص توصلاً إلى نتيجة مغايرة، لا سيما وأن المطعون ضدها الثانية ـــ القائمة بتسويق مشروعات الطاعنة حسبما ورد في تقرير الخبير ــ قد أقرت بمذكرة دفاعها المقدمة إلى محكمة أول درجة بتاريخ 25 /6/2024 أنها قامت بالوساطة بين الطاعنة والمطعون ضده الأول وأن جهودها قد انتهت بالاتفاق بينهما ، كما وأن الطاعنة كمطور هي المنوط بها ــ بحسب الأصل ــ إيداع المبالغ المسددة من المشترين لوحدات المشروع في حساب الضمان المخصص للمشروع ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون محض مجادلة موضوعية غير جائزة أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول ، ويتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات ، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة التأمين.

الطعن 993 لسنة 2022 جلسة 18 / 1 / 2023 نقض أبو ظبي أحوال شخصية مكتب فني 17 ق 5 ص 23

جلسة 18/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي ـ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد صالح، حسن بو مزوغ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 993 لسنة 2022 أحوال شخصية)
أجرة. حضانة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مسكن الحضانة. ملكية.
- ملكية الحاضنة لجزء شائع من عقار. لا تعد معه مالكة لمسكن. ولا يعفي أبا المحضون من وجوب توفيره أو دفع بدل عنه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. المادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ملكية الحاضنة لجزء شائع لا يجعلها مالكة لمسكن على النحو الذي قصدته المادة 148 /2 من قانون الأحوال الشخصية، ولا يعفي أبا المحضون من إلزامه بتوفير مسكن أو دفع بدل عنه. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه في هذا الشأن على ما أورده من أسباب حاصلها أن المطعون ضدها تستحق أجرة مسكن حضانة بموجب المادة 148 المشار إليها سابقاً مالم تكن مالكة لمسكن تقيم فيه أو خصص لها مسكن، ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن من أن الحاضنة تملك حصة على الشيوع من العقار رقم .... في .... بمنطقة .... في العين ذلك أن المطعون ضدها وإن كانت تقيم في العقار المذكور مع المحضونين إلا أنها لا تسكن في حصة مفرزة ولم يتبين أنها تقيم في جزء صالح للسكنى يكافئ حصتها ويكفي لسكنى المحضونين، وكان هذا التعليل من الحكم سائغاً وله دليله من الأوراق وسنده في القانون، ذلك أن نص المادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية إنما اعفى والد المحضون من توفير مسكن حضانة في إحدى حالتين: الأولى هي وجود مسكن تملكه الحاضنة، والثانية وجود مسكن مخصص لسكناها، وإذ لم تتوفر أية حالة من الحالتين المومأ إليهما في الدعوى الماثلة فإنه لا موجب لإسقاط بدل السكن المفروض على الطاعن بموجب حكم سابق فالنعي على غير أساس حري بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــــــــة
وحيث تبين من الأوراق أن الطاعن أقام لدى محكمة العين الابتدائية الدعوى رقم 1099/2022 بتاريخ 19/9/2022 ضد المطعون ضدها يطلب فيها الحكم بإسقاط بدل مسكن الحضانة، وذلك على سند من القول أن المطعون ضدها كانت زوجة له وانجبا الأولاد (....، ....، ....، ....)، وقد فارقها بموجب الحكم الابتدائي في الدعوى 528/2020 أحوال شخصية، وقد فرضت للمحضونين أجرة مسكن حضانة شاملة بدل الأثاث بمبلغ (35,000) درهم سنوياً بموجب الحكم سالف الذكر، والمؤيد بالحكم في الاستئنافين 625+632/2020 أحوال شخصية، والحكم في الطعنين رقمي 96 +110/2021 نقض أحوال شخصية، وأن المطعون ضدها تملك حصة في العقار رقم .... بمنطقة .... بالعين، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بغية الحكم له بطلبه سالف البيان، وقدم سنداً لدعواه صورة من إحالة التوجيه الأسري وصورة من الحكمين الابتدائيين في الدعويين رقمي 853/2019 و528/2020 أحوال شخصية. وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية مرفقة بحافظة مستندات متضمنة ادعاء متقابلاً طلبت فيه زيادة نفقة الأولاد، وأجرة مسكن الحضانة وبدل الأثاث، وأجرة الحضانة، وتوفير خادمة وسائق وسيارة ومصاريفهما وراتبهما. وبتاريخ 26/10/2022م قضت المحكمة الابتدائية حضورياً: "أولاً في الدعوى الأصلية: برفضها وتحميل رافعها المصروفات والرسوم. ثانياً: في الدعوى المتقابلة: 1- بعدم جواز نظر طلب توفير سيارة وسائق وخادمة ومصاريفهما وراتبهما لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الابتدائي في الدعوى رقم 853 لسنة 2019 أحوال شخصية والدعوى رقم 528/2020 أحوال شخصية. 2- برفض باقي الطلبات، وإلزام المدعية بالرسوم والمصاريف".
فاستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 790/2022 والمطعون ضدها بالاستئناف رقم 834/2022 وبتاريخ 14/12/2022 حكمت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف برسوم ومصاريف استئنافه.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بتاريخ 21/12/2022 بطعنه الماثل ولم تقدم المطعون ضدها أي مذكرة رغم إعلانها كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة التي رأت في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة ما هو ثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويقول في بيان ذلك إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ رفض طلبه إسقاط بدل مسكن حاضنة عنه مع أن المطعون ضدها تملك على الشيوع مع إخوانها في جزء مفرز لها ومخصص لسكناها مع محضونيها ويكفي لسكناهم وذلك يسقط حقها في تقاضي بدل المسكن المحكوم به عليه طبقاً لمقتضى المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ملكية الحاضنة لجزء شائع لا يجعلها مالكة لمسكن على النحو الذي قصدته المادة 148 /2 من قانون الأحوال الشخصية، ولا يعفي أبا المحضون من إلزامه بتوفير مسكن أو دفع بدل عنه. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه في هذا الشأن على ما أورده من أسباب حاصلها أن المطعون ضدها تستحق أجرة مسكن حضانة بموجب المادة 148 المشار إليها سابقاً مالم تكن مالكة لمسكن تقيم فيه أو خصص لها مسكن، ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن من أن الحاضنة تملك حصة على الشيوع من العقار رقم .... في .... بمنطقة .... في العين ذلك أن المطعون ضدها وإن كانت تقيم في العقار المذكور مع المحضونين إلا أنها لا تسكن في حصة مفرزة ولم يتبين أنها تقيم في جزء صالح للسكنى يكافئ حصتها ويكفي لسكنى المحضونين، وكان هذا التعليل من الحكم سائغاً وله دليله من الأوراق وسنده في القانون، ذلك أن نص المادة 148 /2 من قانون الأحوال الشخصية إنما اعفى والد المحضون من توفير مسكن حضانة في إحدى حالتين: الأولى هي وجود مسكن تملكه الحاضنة ، والثانية وجود مسكن مخصص لسكناها، وإذ لم تتوفر أية حالة من الحالتين المومأ إليهما في الدعوى الماثلة فإنه لا موجب لإسقاط بدل السكن المفروض على الطاعن بموجب حكم سابق فالنعي على غير أساس حري بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 69 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 6 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 69 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
س. ك. ل. ش. ا. ا. ش. ا. ا. م. خ. ش. ا. ا. ش. ..

مطعون ضده:
م. ع. ج.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1024 استئناف عقاري بتاريخ 29-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة. 
حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة ( سكاي كورتس لمالكها "شركة الصكوك الوطنية ? شركة الشخص الواحد ? مساهمة خاصة ? شركة الشخص الواحد) اقامت على المطعون ضده ( محمد عدنان جاويد) الدعوي رقم 1041 لسنة 2024 عقاري - امام محكمة دبي الابتدائية ? بطلب تفسير كلمة "فسخ" الواردة بمنطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 1397 لسنة 2021 عقاري جزئي وبأنها توجب رد وتسليم وحدة التداعي إلى المدعية باعتباره أثر من اثار هذا الفسخ ? وذلك علي سند من أنها اقامت علي المدعي عليه الدعوى رقم 1397 لسنة 2024 عقاري جزئي للحكم بفسخ اتفاقية التأجير الآجل المؤرخة 30/3/2016 المبرمة فيما بينها وبين المدعى عليه لإخلاله بالتزاماته التعاقدية وبإلغاء اسمه كمالك للوحدة وإعادة تسجيلها باسمها ، وبعدم أحقية المدعى عليه في استرداد المسدد منه وفقاً للاتفاقية وقدره 448,865.71 درهم كجزء من مقابل انتفاعه بالوحدة منذ 30/3/2016 ، وبجلسة 31/3/2022 حكمت المحكمة فيها بمثابة الحضوري : أولا: بفسخ اتفاقية التأجير الآجل الموقعة ما بين المدعية والمدعى عليه المؤرخة 30/3/2016 وبإلغاء اسم المدعى عليه من السجل العقاري وإعادة تسجيل الوحدة رقم 917 بالبلوك C بمشروع أبراج سكاي كورتس باسم المدعية ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بذلك، ثانيا: بعدم احقية المدعى عليه في استرداد مبلغ 448.865.71 درهم المدفوع منه كجزء من مقابل انتفاعه بالوحدة موضوع الدعوى، ونفاذاً له قامت بفتح ملف التنفيذ رقم 590 لسنة 2022 عقاري، واعيد تسجيل الوحدة باسمها ، الا ان قاضي التنفيذ رفض طلب تسليم العقار (لعدم النص بالحكم على التسليم) فطعنت عليه بالاستئناف رقم 135 لسنة 2022 تنفيذ عقاري وفيه قضت المحكمة بجلسة 1/3/2023 بتأييد القرار المستأنف ، وكانت محكمة الدعوى رقم 1397 لسنة 2021 عقاري جزئي لم تبين في حكمها أثار الفسخ ? ومن ثم كانت الدعوي ? حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بجلسة 13/11/2024 : بعدم قبول طلب التفسير ? استأنفت (المدعية ? الطالبة) ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1024 لسنة 2024 عقاري ، وفيه قضت المحكمة بجلسة 29/1/2025 : بتأييد الحكم المستأنف - طعنت (المدعية ? الطالبة) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة طعن اودعت الكترونياً بتاريخ 19/2/2025 بطلب نقضه ، لم يقدم المطعون ضده مذكرة رد في الميعاد ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة . 
وحيث ان حاصل نعي الطاعنة بسبب الطعن ? علي الحكم المطعون فيه ? مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ? ذلك أن الحكم المطعون فيه ساير الحكم المستأنف فيما خلص اليه من عدم قبول طلبها بتفسير الحكم باعتبار انها لم تطلب في دعواها محل الطلب تسليم وحدة التداعي اليها، رغم ان المحكمة قضت بفسخ اتفاقية التداعي وهو ما كان يتعين معه القضاء بالتسليم كأثر من أثار الفسخ، كما رفض قاضي التنفيذ طلبها بالتسليم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ? إذ من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ? أن الغاية من طلب التفسير هي تفسير ما قصده الحكم في قضائه وليس من مهام محكمة التفسير مراجعة سلامة الحكم أو معاودة نظر النزاع من جديد ، ومن المقرر ايضاً - أنه يتعين على محكمة الموضوع عند الفصل في موضوع الدعوى أن تتقيد بحدود الطلبات المقدمة إليها من الخصوم فلا تقضى لهم بما لم يطلبوه أو بأكثر مما طلبوه - لما كان ذلك ? وكان الثابت للمحكمة من اطلاعها علي أوراق الدعوي بموقع محاكم دبي الكترونياً ? أن طلبات (الطاعنة ? طالبة التفسير) في الدعوي رقم 1397 لسنة 2021 عقاري جزئي (محل الطلب) المقامة منها ، انها وان كان من ضمن طلباتها فسخ الاتفاقية محل التداعي الا انها لم تتضمن طلب تسليمها وحدة التداعي ، وقد اجابتها المحكمة لكافة طلباتها في الدعوي ، فإنه ما كان يجوز لمحكمة الموضوع القضاء لـها بالتسليم ، وقد جاء الحكم (محل طلب التفسير) خاليًا من أي غموض أو ابهام أو ما يقتضي تفسيره ، إذ ليس من مهام محكمة التفسير مراجعة سلامة الحكم أو معاودة نظر النزاع من جديد بما يثبت عدم توافر شروط تقديم طلب التفسير بما يوجب الحكم بعدم قبوله لعدم توافر شروطه القانونية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول طلب التفسير ، فأن النعي عليه يكون علي غير أساس. 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن ، والزمت الطاعنة بالمصروفات ، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 68 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 7 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 68 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ج. ك. ه.

مطعون ضده:
ش. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/974 استئناف عقاري بتاريخ 22-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن " جونى كرم هاراكا" أقام الدعوى رقم 1276 لسنة 2024 عقاري على المطعون ضدها " شوبا ش ذ م م" بطلب الحكم ــ بحسب الطلبات الختامية ــ بفسخ عقد بيع وحدة النزاع المبينة بالصحيفة ، وإلزام المطعون ضدها برد إجمالي المبلغ المسدد 376407 درهم شاملاً رسوم التسجيل في السجل العقاري المبدئي ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد ، واحتياطياً ندب لجنة خبراء ثلاثية لتحقيق عناصر الدعوى ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 15/6/2023 اشترى من المطعون ضدها وحدة النزاع رقم (3508) في المشروع المسمى شوبا هارتلاند ويفز اوبيولينس ــ المشروع رقم2564 الكائن في منطقة المركاض بإمارة دبي قطعة الأرض رقم (17) رقم البلدية (437-7659) ــ لقاء ثمن إجمالي مقداره 1.568.541 درهم يُسدد على أقساط على أن يكون تاريخ الإنجاز في 30/9/2025 ، وإذ سدد من الثمن مبلغ 312.575 درهم ، كما سدد مبلغ 63.832 درهم رسوم التسجيل المبدئي ، إلا أن نسبة الإنجاز في المشروع الكائن به الوحدة بلغت 5.57% بما ينبئ عن استحالة إنجاز الوحدة في الموعد المقرر ، كما لم تودع المطعون ضدها المبالغ المسددة من الثمن في حساب ضمان المشروع ، وامتنعت عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز، مما حدا به لإقامة النزاع رقم 317لسنة2024 تعيين خبرة ، ومن ثم أقام الدعوى ، دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ، حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 974 لسنة 2024 عقاري ، وبتاريخ 22/1/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 68 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 20/2/2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ـ في الميعاد ـ طلبت فيها رفض الطعن. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت من الأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ،وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ رفض فسخ عقد بيع وحدة النزاع تأسيساً على عدم وجود تأخير في الإنجاز استناداً إلى تقرير الأعمال الانشائية الصادر من مؤسسة التنظيم العقاري في حين أن الثابت في الأوراق توافر مبررات الفسخ لتأخر المطعون ضدها في إنجاز المشروع إذ بلغت نسبة الإنجاز عند رفع الدعوى 5.57% بما ينبئ عن عدم قدرة المطعون ضدها في الإنجاز في الموعد المتفق عليه ، وبالرغم من صدور تقرير الأعمال الإنشائية للاستخدام الخاص من قبل العميل المصدر لأجله فلا يجوز الاحتجاج به دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل دائرة الأراضي والأملاك ، كما وأن نسبة الإنجاز الواردة به هي مجرد تقدير جزافي للأعمال المنجزة في المشروع ، ويخص تطور نسبة الإنجاز في الإعمال الإنشائية دون أن يتعلق بنسبة الإنجاز في أعمال المشروع ككل ، وبالرغم من عدم إيداع المطعون ضدها للمبلغ المسدد من ثمن الوحدة حساب الضمان الخاص بالمشروع وتراخيها في ذلك الأمر بالمخالفة للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات الضمان ، وبالرغم من عدم قيام المطعون ضدها بربط دفعات الثمن بمراحل إنجاز المشروع بالمخالفة للمادة 20 من قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2010 بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد هو شريعة المتعاقدين ويترتب عليه إلزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق على ما يوجبه حسن النية ، ومن المقرر وفقاً لنص المادة 20 من قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2010باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي أنه " يجوز للمشتري اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب فسخ العلاقة التعاقدية بينه وبين المطور في أي من الحالات الآتية ..... 2- إذا امتنع المطور عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز الإنشائية المقترحة من قبل المؤسسة....." كما من المقرر أن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه وبيان ما إذا كان التأخير في الوقت من شأنه تأخير بدء تنفيذ المشروع العقاري أو تمديده أو تأخير التزام البائعة بتسليم المشترى المبيع في الوقت المناسب والذي يرقى إلى مستوى ومصاف التقصير الذي يعطى لأحد المتعاقدين الحق في طلب فسخ العقد أو التعويض عنه من عدمه ، وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتقدير عمل أهل الخبرة مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وهي غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في شتى أقوالهم ومناحي دفاعهم طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه سالف البيان على سند مما خلص إليه من أوراق ومستندات الدعوى ، وتقرير الخبرة المودع في النزاع رقم 317 لسنة 2024 تعيين خبرة ، وأورده بمدوناته من أن " وحيث إنه عما استند إليه المدعي في دعواه من تأخر المدعى عليها في الإنجاز وامتناعها عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز الإنشائية..... وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعي أشترى من المدعى عليها الوحدة محل النزاع نظير مبلغ 1568541 درهم يسدد على دفعات على أن يكون تاريخ الإنجاز المتوقع هو 30/9/2025، واتفق الطرفان بالبند 10-2 من الاتفاقية سند الدعوى على احتفاظ الشركة البائعة بحقها في تمديد تاريخ الإنجاز لفترة واحدة أو أكثر لا تتجاوز 12 شهرا ومفاد ذلك أن أقصى مدة يمكن أن يمتد إليها تاريخ الإنجاز والتسليم هو 30/9/2026، ومتى كان ذلك وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها قد جاءت خالية مما يفيد اتفاق الطرفين على ضرورة البدء في أعمال المشروع في موعد محدد وكان الثابت للمحكمة من خلال موقع دائرة الأراضي والأملاك أن نسبة إنجاز المشروع تبلغ 21,11 % بما يثبت جدية الشركة المدعى عليها في تنفيذ المشروع وحسن نيتها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية وهو الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أنه ليس هناك تأخير من شأنه تأخير التزام البائع بتسليم الوحدة المبيعة للمدعي بما ينتفي معه الخطأ العقدي في جانب المدعى عليها، هذا فضلا عن أن الأوراق قد خلت مما يفيد امتناع المدعى عليها عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز المقترحة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري ولم يقدم المدعي أن المدعى عليها قد طالبته بسداد الأقساط المستحقة على خلاف مراحل الإنجاز، كما أن المدعي قد أقام الدعوى الماثلة قبل تاريخ الإنجاز الذي ارتضاه بموجب الاتفاقية سند الدعوى بأكثر من عامين فيكون طلبه فسخ العقد سند الدعوى استنادا لتأخر الشركة المدعى عليها في بدء تنفيذ المشروع العقاري سابقا لأوانه وتكتفي المحكمة بذلك في الأسباب دون النص عليها استقلالا في المنطوق.... وحيث إنه عما تمسك به المدعي من عدم إيداع الشركة المدعى عليها للمبالغ المسددة منه بحساب الضمان، فإن المحكمة تطمئن إلى ما أثبته الخبير المنتدب في النزاع رقم 317 لسنة 2024 تعيين خبرة من أن المدعى عليها قامت بإيداع الدفعات التي تحصلت عليها من قبل المدعي بحساب ضمان المشروع بتاريخ 07/05/2024 أثناء مباشرة المأمورية أمام الخبرة، فيكون ما أثاره المدعي في هذا الشأن لا أثر له لقيام المدعى عليها بإيداع تلك المبالغ حساب الضمان، وتكون دعواه جديرة بالرفض على نحو ما سيرد ذكره في المنطوق." وإذ أضاف الحكم المطعون فيه دعماً لهذه الأسباب ما خلص إليه وأورده بمدوناته من أن " ...الثابت من بيان تقدم الأعمال الانشائية في المشروع الكائنة به العين موضوع التداعي الصادر عن مؤسسة التنظيم العقاري المؤرخ 3-9-2024 أن نسبة الإنجاز الكلية أصبحت 21.11% مما تستخلص منه المحكمة عدم توقف العمل بالمشروع مع عدم حلول أجل التسليم وبالتالي انتفاء وجود أي تأخير من قبل المستأنف ضدها يرقى إلى مستوى ومصاف التقصير الذي يعطى للمستأنف الحق في طلب فسخ الاتفاقية محل وحدة التداعي ، مما يكون طلبه في هذا الخصوص قد أقيم قبل الأوان، ... كما لا يجدي المستأنف التحدي بعدم قيام المستأنف ضدها بربط الدفعات المسددة من المستأنف بمراحل إنجاز المشروع وكان الثابت من جدول سداد الدفعات الوارد بالاتفاقية موضوع التداعي أن الدفعات المستحقة عن الوحدة موضوع التداعي عبارة عن مقدم الحجز وخمسة أقساط كل منها يمثل 10% من سعر الشراء، والقسط الأخير وقدره 40% من سعر الشراء يستحق عند الإنجاز، فضلاً عن أن الأوراق قد خلت مما يفيد وجود أي اقتراح من مؤسسة التنظيم العقاري بخصوص الوحدة موضوع الدعوى، أو امتناع المستأنف ضدها عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز، كما لم يقدم المستأنف ما يفيد أن المستأنف ضدها قد طالبته بسداد الأقساط المستحقة على خلاف مراحل الإنجاز، مما تكون معه دعواه قد أقيمت على غير سند من الواقع والقانون وتكون الدعوي غير مقبولة ومقامة قبل الاوان ،وهو ما يستوي من حيث الأثر مع قضاء محكمة أول برفض الدعوي، " وإذ كان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون في ضوء السياق المتقدم سرده ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن ويتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعن بالنعي من حجج على خلافه بغية تعييب هذا الاستخلاص توصلاً إلى نتيجة مغايرة، لا سيما وأن القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي خلا من النص على أحقية المشتري في فسخ التعاقد في حال عدم إيداع الثمن حساب الضمان ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون محض مجادلة موضوعية غير جائزة أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول ، ويتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة التأمين.