الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 3 يوليو 2025

الدعوى رقم 124 لسنة 29 ق دستورية عليا " دستورية" جلسة 1 / 6 / 2025

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من يونيو سنة 2025م، الموافق الخامس من ذي الحجة سنة 1446ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 124 لسنة 29 قضائية "دستورية"

المقامة من

نادي لبيب بولس

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس الوزراء

3- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)

4- وزير العدل

5- عيد لبيب بولس

------------

الإجراءات

 بتاريخ الرابع والعشرين من مايو سنة 2007، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 156 لسنة 2004.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة قدمت المدعي إلى المحاكمة الجنائية في الدعوى رقم 3522 لسنة 2006 جنح الدرب الأحمر، بوصف أنه، بدائرة قسم الدرب الأحمر، أعطى بسوء نية شيكًا للمجني عليه - المدعى عليه الأخير - بمبلغ ثمانين ألف جنيه مسحوبًا على البنك الوطني للتنمية – فرع الأزهر، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين (337) من قانون العقوبات، و(534/1 بند "أ") من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999. وبجلسة 22/5/2006، حكمت المحكمة غيابيًّا بحبس المدعي ستة أشهر مع الشغل وكفالة مقدارها خمسمائة جنيه. عارض المدعي في ذلك الحكم. وحال نظر المعارضة، دفع بعدم دستورية البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة.

وحيث إن البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 156 لسنة 2004، ينص على أنه "وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه، وذلك باستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها في المادة (515) من هذا القانون والشيكات الحكومية فلا تكون مستحقة الوفاء إلا في التاريخ المبين فيها كتاريخ لإصدارها".

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع، ولا تتحقق تلك المصلحة إلا باجتماع شرطين، أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضررًا واقعيًّا مباشرًا ممكنًا تداركه قد لحق بالمدعي، وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه.

متى كان ما تقدم، وكان البين من الحكم الغيابي الصادر بإدانة المدعي في الدعوى رقم 3522 لسنة 2006 جنح الدرب الأحمر، عما نسب إليه من أنه أعطى بسوء نية شيكًا إلى المدعى عليه الأخير بمبلغ ثمانين ألف جنيه مسحوبًا على البنك الوطني للتنمية – فرع الأزهر، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، مع علمه بذلك، وكان التاريخ الثابت بذلك الشيك هو 30/6/2006، إلا أن المستفيد قدمه للبنك المسحوب عليه بتاريخ 6/2/2006، وكان النص المطعون فيه قد أوجب الوفاء بقيمة الشيك في يوم تقديمه إذا قدم قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، وكان تاريخ تقديم الشيك غير المسطر أو غير الحكومي إلى البنك المسحوب عليه هو التاريخ المعتبر في ارتكاب الجنحة المؤثمة بالمادة (534/1 بند "أ") من قانون التجارة المشار إليه، ومن ثم يكون للقضاء في دستورية هذا النص انعكاس على الفصل في الدعوى الموضوعية، تتحقق به المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي، ويضحى الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم توافر المصلحة على غير سند متعينًا الالتفات عنه. ويتحدد نطاق الدعوى المعروضة فيما نص عليه صدر البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة المشار إليه، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 156 لسنة 2004، من أنه "وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه"، دون باقي أحكام ذلك البند.

وحيث إن المدعي ينعى على النص المطعون فيه – في النطاق المحدد سلفًا – مخالفته مبادئ الشريعة الإسلامية، لإقراره وجوب الوفاء بقيمة الشيك في يوم تقديمه إذا قدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، حال أن الشريعة الإسلامية أوجبت الوفاء بالعقود إعمالًا لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" الآية (1) من سورة المائدة، وكذا إخلاله بمبدأ المساواة؛ إذ مايز بين الشيكات العادية وبين الشيكات المسطرة المنصوص عليها في المادة (515) من القانون ذاته والشيكات الحكومية، فاعتد بالتاريخ الوارد بهما كتاريخ للوفاء، دون أن يمد الحكم ذاته إلى الشيكات العادية، وإهداره مبدأ حرية التعاقد؛ إذ أحل المشرع إرادته محل إرادة المتعاقدين فيما قرره من وجوب الوفاء بالشيك يوم تقديمه، بالمخالفة لاتفاقهما على تحديد تاريخ آجل للوفاء بالشيك، بما ينال من الحرية الشخصية وحق الملكية، ويخرق أصل البراءة، ويجترئ على العدالة الجنائية وسلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات، وذلك بالمخالفة للمواد (2 و32 و34 و40 و41 و47 و67 و68 و69 و165) من دستور 1971 المقابلة للمواد (2 و34 و35 و53 و54 و65 و96 و97 و98 و184) من الدستور الحالي.

وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره؛ ذلك أن هذه الرقابة تستهدف أصلاً – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صون هذا الدستور وحمايته من الخروج على أحكامه، لكون نصوصه تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكانت المناعي التي وجهها المدعي إلى النص المطعون فيه تندرج تحت المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي، ومن ثم فإن المحكمة تباشر رقابتها القضائية على النص المطعون عليه – الذي مازال ساريًا ومعمولاً بأحكامه – في ضوء أحكام الدستور القائم.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد اطرد على أن ما نص عليه دستور 1971، في مادته الثانية، بعد تعديلها في سنة 1980 – التي تردد حكمها في المادة الثانية من الدستور القائم - من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتمحض عن قيد يجب على السلطة التشريعية أن تتحراه وتنزل عليه في تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل، فلا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعًا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلًا أو تبديلًا. ومن غير المتصور -تبعًا لذلك- أن يتغير مفهومها بتغير الزمان والمكان؛ إذ هي عصية على التعديل، ولا يجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها. وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأنها على مراقبة التقيد بها، وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها؛ ذلك أن المادة الثانية من الدستور تقدم على هذه القواعد أحكام الشريعة الإسلامية في أصولها ومبادئها الكلية؛ إذ هي إطارها العام، وركائزها الأصلية التي تفرض متطلباتها دومًا بما يحول دون إقرار أي قاعدة قانونية على خلافها؛ وإلا اعتبر ذلك تشهيًا وإنكارًا لما عُلم من الدين بالضرورة. ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معًا؛ ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها، ولا تمتد لسواها، وهي بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان، لضمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها، تنظيمًا لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعًا، ولا يعطل بالتالي حركتهم في الحياة، على أن يكون الاجتهاد دومًا واقعًا في إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها، ملتزمًا ضوابطها الثابتة، متحريًا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية، والقواعد الضابطة لفروعها، كافلًا صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

متى كان ما تقدم، وكان ما طواه النص المطعون فيه من أحكام مقتضاها وجوب الوفاء بقيمة الشيك يوم تقديمه وإن قُدم قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، لم يرد بشأنها نص قطعي الثبوت والدلالة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ومن ثم يجوز الاجتهاد فيها، تنظيمًا لشئون العباد، بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعًا، ولا يعطل حركتهم في الحياة، وذلك في إطار الأصول الكلية للشريعة، وبما يصون مقاصدها العامة، وقد جاء حكم النص المطعون فيه تحقيقًا للمصلحة العامة للحفاظ على استقرار المعاملات التجارية والمصرفية بجعل الشيك مستحق الوفاء يوم تقديمه، باعتباره أداة وفاء تحل محل النقود؛ ومن ثم يكون هذا النص قد جاء متفقًا والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية بما تقتضيه من حفظ المال، وبما لا مخالفة فيه لمبادئها المنصوص عليها في المادة (2) من الدستور.

ولا ينال من ذلك، ما نعى به المدعي من مخالفة النص المطعون فيه قول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" الآية (1) من سورة المائدة؛ فذلك مردود بأن هذا النص يحدد تاريخ الوفاء بالشيك غير المسطر أو غير الحكومي؛ بوصفة أداة للوفاء، لتنقطع بإطلاقه للتداول صلته – في المجال الجنائي – بالواقعة المنشئة للمديونية الثابتة به، ولو ترتبت على عقد من العقود؛ مما يضحى معه هذا النعي على غير سند، متعينًا الالتفات عنه.

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدستور الحالي قد اعتمد بمقتضى نص المادة (4) منه مبدأ المساواة، باعتباره -إلى جانب مبدأي العدل وتكافؤ الفرص- أساسًا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية، وتأكيدًا لذلك حرص الدستور في المادة (53) منه على كفالة تحقيق المساواة لجميع المواطنين أمام القانون، في الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييز بينهم لأي سبب، إلا أن ذلك لا يعني أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة. كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية، ولا ينطوي -من ثمَّ- على مخالفة لنص المادتين (4 و53) المشار إليهما، بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه بموجبهما هو ذلك الذي يكون تحكميًّا، وأساس ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودًا بذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي يسعي المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم.

وحيث إن ضمان الدستور للحرية الشخصية لا يعني غل يد المشرع عن التدخل لتنظيمها؛ ذلك أن صون الحرية الشخصية يفترض بالضرورة مباشرتها دون قيود جائرة تعطلها، وليس إسباغ حصانة عليها تعفيها من تلك القيود التي تقتضيها مصالح الجماعة وتسوغها ضوابط حركتها، ذلك أن الدستور أعلى قدر الحرية الشخصية، باعتبارها من الحقوق الطبيعية الكامنة في النفس البشرية، الغائرة في أعماقها، والتي لا يمكن فصلها عنها، ومنحها بذلك الرعاية الأوفى والأشمل توكيدًا لقيمتها، وبما لا إخلال فيه بالحق في تنظيمها.

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين تفسير النصوص التشريعية التي تنظم مسألة معينة بافتراض العمل بها في مجموعها، وأنها لا تتعارض أو تتهادم فيما بينها، وإنما تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها، باعتبار أنها متآلفة فيما بينها، لا تتماحى معانيها، وإنما تتضافر توجهاتها، تحقيقًا للأغراض النهائية، والمقاصد الكلية التي تجمعها؛ ذلك أن السياسة التشريعية لا يحققها إلا التطبيق المتكامل لتفاصيل أحكامها، دون اجتزاء جزء منها ليطبق دون الجزء الآخر؛ لما في ذلك من إهدار للغاية التي توخاها المشرع من ذلك التنظيم.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أيضًا - أن الأصل في النصوص القانونية هو ارتباطها عقلًا بأهدافها، باعتبارها وسائل صاغها المشرع لتحقيقها؛ فمن ثم يتعين لاتفاق التنظيم التشريعي مع الدستور أن تتوافر علاقة منطقية بين الأغراض المشروعة التي اعتنقها المشرع في موضوع محدد، وفاءً لمصلحة عامة لها اعتبارها، وبين الوسائل التي انتهجها طريقًا لبلوغها، فلا تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها المشرع هذا الموضوع عن أهدافها، بل يتعين أن تكون مدخلاً إليها.

 وحيث إن المشرع آثر أن يجعل من الشيك أداة وفاء فورية في مجال التخالص عن الحقوق المالية، مُعملًا بذلك سلطته التقديرية في الاختيار بين البدائل المتاحة، وتحديد الوسائل القانونية المناسبة للوفاء، وقيمة كل وسيلة بما يحقق الصالح العام، ولذا وجب على مستخدمي الشيك، باعتباره أداة وفاء، أن يضمنوا ذلك الوفاء لحظة إعطاء الشيك، وأن يكون واجب السداد بمجرد الاطلاع عليه، تأكيدًا لقوة الشيك في التداول، خاصة بطريق التظهير بين أفراد متعددين لا تربطهم صلة بالعلاقة الشخصية القائمة بين مصدر الشيك والمستفيد الأول منه، وبذلك يكون المشرع قد لجأ إلى سلطته التقديرية في تكريس نظام قانوني مبدئي لا غنى عنه للمجتمع، وأحاطه بسياج من الحماية القانونية بموجب القانون الجنائي، الذي كفل حماية جنائية للشيك تلزم المتعامل به عدم إصداره إلا في حالة وجود رصيد لدى المسحوب عليه.

وحيث إن المقرر قانونًا أن الساحب يناط به تحديد تاريخ الوفاء بالشيك، فإذا سطره تعين الوفاء به في التاريخ المبين فيه، وهو الحكم ذاته بالنسبة للشيك الحكومي، وإذا تركه دون تسطير تعين الوفاء به يوم تقديمه للبنك ولو قُدم قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، باعتباره أداة وفاء تحل محل النقود؛ ومن ثم فإن تحديد تاريخ الوفاء بالشيك مرده إلى الساحب وحده، الذي منحه المشرع الحق في الاختيار بين بديلين لتاريخ الوفاء على ما سبق بيانه، ليغدو النعي على النص المطعون فيه بمصادرة الحرية الشخصية، نعيًا متهافتًا لا سند له متعينًا الالتفات عنه. إذ كان ما تقدم، وكانت غاية المشرع من النص المطعون فيه الحرص على استقرار المعاملات التجارية والمالية؛ بهدف دفع الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي في المجتمع، وبما يحفظ حقوق الغير من الضياع بعد أن وصل التعامل بالشيك – على نحو ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون السالف الإشارة إليه – إلى إهدار وظيفته ومسخها بما يؤدي إلى اضطراب المعاملات، فإن البديل الذي تبناه المشرع بالنص المطعون فيه إنما جاء متماهيًا مع الالتزام الدستوري الوارد في المادة (27) من الدستور القائم، الذي جعل من رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري، وضبط آليات السوق، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة هدفًا للنظام الاقتصادي؛ ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون واقعًا في إطار السلطة التقديرية للمشرع، وبهذه المثابة لا ينال من الحق في الملكية الخاصة، ولا يشكل عدوانًا على الحق في التقاضي، ولا يكون مخالفًا أحكام المواد (2 و34 و35 و53 و54 و65 و96 و97 و98 و184) من الدستور، كما أنه لا يخالف أي حكم آخر من أحكامه، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.


الطعن 246 لسنة 22 ق جلسة 8 / 4 / 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 302 ص 805

جلسة 8 من إبريل سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة: أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم بك, وباسيلي موسى بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
---------------
(302)
الطعن 246 لسنة 22 ق
إثبات
الأدلة في المواد الجنائية متساندة . فساد أحدها .. استناد الحكم إلى أدلة أخرى وليس من المستطاع معرفة مبلغ الأثر الذي كان للدليل الفاسد في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . نقض الحكم .
-----------------
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد استندت فيما استندت إليه في إدانة الطاعن إلى الدليل المستمد من التجربة التي أجراها المحقق وأسفرت عن انطلاق الجاموسة المسروقة التي اتهم بإخفائها إلى منزل المجنى عليه ، ثم دفع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بعدم صحة هذا الدليل لأن الجاموسة كانت قد سلمت إلى المجنى عليه بأمر المحقق وظلت بمنزله خمسة أيام قبل إجراء التجربة مما يجعل الاستدلال بهذه التجربة غير منتج ، ومع ذلك قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن تعرض لهذا الدفاع وترد عليه ، مع ما له من أثر في قيمة الاستدلال بتلك التجربة فان حكمها يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه . ولا يؤثر في ذلك أن يكون الحكم قد استند إلى أدلة أخرى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ولا يستطاع الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لدليل التجربة في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة
---------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في شهر يناير سنة 1947 بدائرة مركز فاقوس: سرق الجاموسة المبينة بالمحضر لـ....... و ...... وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة فاقوس قضت بتاريخ 28 من مايو سنة 1950 عملا بالمادة 322 من قانون العقوبات (على اعتبار أنه أخفى الجاموسة الموضحة بالمحضر والمملوكة لـ....... و..... مع علمه بسرقتها): بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ وأعفته من المصاريف الجنائية. فاستأنف كل من المحكوم عليه والنيابة هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بتاريخ 6 من أكتوبر سنة 1951 بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ
--------------------
" المحكمة "
حيث أن محصل الوجه الثاني من وجهي الطعن أنه لما كانت محكمة أول درجة قد استندت فيما استندت إليه في إدانة الطاعن إلى الدليل المستمد من التجربة التي أجراها المحقق وأسفرت عن انطلاق الجاموسة بالقرب من العزبة إلى منزل المجني عليه. فقد دفع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بعدم صحة الدليل المشار إليه لأن الجاموسة كانت قد سلمت إلى المجني عليه بأمر محقق البوليس ـ بدون إذن النيابة وظلت بمنزله خمسة أيام من قبل إجراء التجربة مما يجعل الاستدلال بها على الطاعن غير منتج. إلا أنه على الرغم من هذا الدفاع فقد قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه ولم ترد على هذا الدفاع.
وحيث إن الحكم الابتدائي، إذ دان الطاعن بإخفاء الجاموسة المسروقة مع علمه بذلك، قد استند فيما استند إليه إلى "التجربة التي أجراها المحقق حيث أطلق الجاموسة بالقرب من عزبة الدكتور عزيز بطرس فانطلقت في طريقها إلى العزبة ودخلت من بابها العمومي واتجهت رأسا إلى منزل...... أحد المجني عليهما بعد أن مرت على عدة منازل للمزارعين الآخرين".
فلما استأنف الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 6 من أكتوبر سنة 1951 بأن الجاموسة سلمت بأمر محقق البوليس وأن التجربة التي عملت لم تكن صحيحة لأن الجاموسة مكثت في منزل المجني عليه أربعة أيام وأنه من البديهي أن تذهب إلى هذا المنزل عند إجراء التجربة. فقضت المحكمة في نفس الجلسة بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه، دون أن تعرض لهذا الدفاع وترد عليه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي استند ضمن ما أسند إليه في إدانة الطاعن إلى التجربة المشار إليها، وكان الدفاع المشار إليه من شأنه التأثير في قيمة الاستدلال بتلك التجربة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه وذلك من غير حاجة للبحث في الوجه الأول. ولا يؤثر في ذلك أن يكون الحكم قد استند إلى أدلة أخرى. لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ولا يستطاع من هذا الحكم الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لدليل التجربة في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة

الطعن 4014 لسنة 87 ق جلسة 23 / 5 / 2018

باسم الشعب
محكمـة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضـى / إسماعيل عبـد السميع نـائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / حسام قرنى ، هشـام قـنديل طارق تميرك و عـادل فتـحـى نواب رئـيس المحـكمة

ورئيس النيابة السيد / أحمد سعيد .

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 7 من رمضان سنة 1439هـ الموافق 23 من مايو سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4014 لسنة 87 القضائية .

المرفوع من
- السيدة / .... .
المقيمة / .... - أسيوط ثان - محافظة أسيوط .حضر الأستاذ / ..... المحامى عن الطاعنة .
ضـد
- السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء .
موطنه القانوني / 78 شارع الحرية - بندر المنيا - محافظة المنيا .
- حضر الأستاذ / معز جمعية حسن المحامى عن المطعون ضدها .

--------------

" الوقائع "

فـى يوم 28/2/2017 طُعـن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا " الصادر بتاريخ 3/1/2017 فى الاستئناف رقم 289 لسنـة 51 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضـوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفى 21/3/2017 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
وفى 5/4/2017 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : بعدم جواز الطعن بالنقض .
وبجلسة 11/4/2018 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 23/5/2018 للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مُبيـن بمحضر الجلسـة - حيث صمم كلٍ من محامى الطاعنة ومحامى المطعون ضدها والنيابة على ما جاء بمذكراتهم - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

----------------
" المـحـكمة "
بعد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / إسماعيل عبد السميع محمد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 31 لسنة 2014 عمال المنيا الابتدائية على المطعون ضدها " شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء " انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليها المُقابل النقدى عن إجازاتها الاعتيادية مُضافاً إليها سبعة أيام عن كل سنة خدمة باعتبار أن جهة عملها من المناطق النائية ، وقالت بياناً لها إنها كانت من العاملين لدى المطعون ضدها وانتهت خدمتها بالإحالة إلى المعاش اعتباراً من 28/11/2013 ، وإذ رفضت الطاعنة صرف المُقابل النقدى عن إجازاتها الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر مُضافاً إليها سبعة أيام عن كل سنة خدمة باعتبارها من العاملين بالجهات النائية ، فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/3/2015 بإلزام الشركة المطعون ضدها أن تؤدى للطاعنة مبلغ 71891,57 جنيهاً ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 289 لسنة 51 ق بنى سويف " مأمورية المنيا " ، أعادت المحكمة ندب خبير في الدعوى ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 3/1/2017 بإلغاء الحكم المُستأنف ورفض الدعوى ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة بعدم جواز الطعن ، أن قيمة الدعوى أمكن تقديرها بمبلغ يقل عن مائة ألف جنيه ، ومن ثم يكون الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها غير جائز عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات المُعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أنه من المُقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تقدير قيمة نصاب الطعن هو بقيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية لا بقيمة ما قضت به المحكمة ، ولما كانت طلبات الطاعنة الختامية قد تحددت بطلب المُقابل النقدى عن إجازاتها الاعتيادية غير المُستنفدة ومقدارها 199 يوماً ، والمُقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية المُقررة للعاملين بالمناطق النائية بواقع سبعة أيام عن كل سنة خدمة ومقدارها 140 يوماً ، وإذ احتسب الخبير المُقابل النقدى المُستحق عن الطلب الأول بمبلغ 71891,57 جنيه ، والمُقابل النقدى عن الطلب الثانى بمبلغ 50576,98 جنيه ، ومن ثم فإن قيمة الدعوى تُقدر بقيمة هذين الطلبين معاً باعتبارهما ناشئين عن سببٍ قانونى واحد هو عقد عمل الطاعنة إعمالاً للمادة 38 من قانون المرافعات ، وتضحى بذلك قيمة الدعوى تُجاوز مائة ألف جنيه ويكون هذا الدفع على غير أساس .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنه ونظراً لامتناع الشركة المطعون ضدها عن تقديم ملف الإجازات الخاص بها والمُتضمن طلباتها المُؤشر عليها برفض التصريح لها القيام بإجازاتها فقد تمسكت أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات إن عدم قيامها بإجازاتها الاعتيادية كان بسبب رفض المطعون ضدها التصريح لها القيام بها إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهرى وقضى برفض الدعوى ، بمقولة إنها لم تقدم دليلاً على إن المطعون ضدها تسببت في حرمانها من القيام بإجازاتها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن النص في الفقرة الرابعة من المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المُعتمدة بقرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 296 لسنة 1999 في 14/6/1999 نفاذاً لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 - المُنطبقة على واقعة النزاع - لبطلان لائحتها لسنة 2003 لعدم اعتمادها من وزير الكهرباء على أنه " ويصرف العامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سببٍ من الأسباب مُقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المُستحقة عن مُدة خدمته بالشركة التي لم يقم بها لأسبابٍ ترجع إلى عدم التصريح له من الرئيس المُباشر واعتماد العضو المُنتدب المُختص له بالقيام بها كتابةً وذلك على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته .... " ، يدل على أن أحقية العامل في المُقابل النقدى عن رصيد إجازاته التي لم يستعملها حتى نهاية خدمته مرهون بأن يكون السبب في عدم حصوله عليها يرجع إلى الشركة المطعون ضدها ، ويكون للعامل إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود إذا تعذر عليه الحصول على الدليل الكتابى إعمالاً للمادة 63 من قانون الإثبات . هذا ، وكان من المُقرر أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حقاً له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة الوحيدة التي له في الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات إن المطعون ضدها كانت ترفض طلبات الإجازة المُقدمة منها ، وهى واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الطلب وانتهى إلى رفض الدعوى ، بمقولة إن الطاعنة لم تُثبت إنها تقدمت بطلبات للمطعون ضدها للحصول على الإجازات وتم رفضها ، وإن الخبير أثبت أن ملف إجازاتها جاء خلواً من ثمة طلبات مرفوضة وهو رد غير سائغ ولا يواجه دفاع الطاعنة ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا " ، وألزمت المطعون ضدها بمصروفات الطعن ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 14423 لسنة 81 ق جلسة 11 / 4 / 2019

باسم الشعب
محكمـة النقض
الدائرة المدنية والعمالية
برئاسة السيد المستشار / كمـال عبد النبـى " نائـب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمـد داود ، عـلـى عبـد المنعـم محمـود عطـا و حسـام شاكـر " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة / ماجد سامى.

وحضور السيد أمين السر / محمد رجب.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
فى يوم الخميس 5 من شعبان سنة 1440هـ الموافق 11 من أبريل سنة 2019م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14423 لسنة 81 ق القضائية.
المرفوع مـن
1- السيد/ ......
والمقيم/ .... - مركز إمبابة - محافظة الجيزة.
2- السيد/ .....
والمقيم/ ..... - محافظة الجيزة.
لم يحضر عنهما أحد.
ضـد
1- السيد/ وزير القوى العاملة والهجرة.
وموطنه القانوني/ هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة.
2- السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للنقل النهرى.
ومقره/ كورنيش النيل - المعادى - بجوار المعهد الجيولوجي - مصر القديمة.
3- السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
ومقره/ 12 شارع المعهد الاشتراكى - روكسى - مصر الجديدة - محافظة القاهرة.
لم يحضر عنهم أحد.

----------------

" الوقائع "

فى يوم 14/8/2011 طُعن بطريـق النقض فى حكم محـكمـة استئـناف القاهرة الصادر بتاريخ 15/6/2011 فى الاستئناف رقم 3084 لسنة 126 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات.
وفى 24/8/2011 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وفى 18/9/2011 أُعلن المطعون ضده الأخير بصحيفة الطعن.
وفى 7/9/2011 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولًا: عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والأخير بصفتيهما. ثانياً: قبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه على ما جاء بالوجه الثانى من سبب الطعن.
عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 28/3/2019 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشـار المقـرر / حسام شاكر "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 13 لسنة ۲۰۰۹ عمال محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما الأول والثانية بصفتيهما بطلب إلزامهما بمبلغ ۱۳۰۰۰ جنيه تكملة لمبلغ التعويض الذى تم صرفه لهما ورد ما تم خصمه بدون وجه حق ونسبة ال 4% الخاصة برصيد الإجازات ومبلغ ۳۰۰۰ جنيه فرق صندوق رعاية العاملين، وقالا بياناً لها إنهما كانا من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية وعقب خروجهما للمعاش المبكر صرف لهـما مبلغ 4000 جنيه تعويض صندوق رعاية العاملين دون باقى المستحق لهما وتم صرف مبلغ 42000 جنيه تعويض برغم من أن أقل تعويض للعاملين تحت سن الخمسين هو مبلغ 55000 جنيه، كما أنه قد تم خصم بدون وجه حق نسبة 4% الخاصة برصيد الإجازات من بداية تلك الإجازات وليس بعد ست سنوات، فقد أقاما الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، وأدخل الطاعنان المطعون ضدها الأخيرة بموجب صحيفة معلنـة قانـوناً وبتاريخ 22/11/2009 حكمت المحكمة بعدم قبول إدخال الشركة المطعون ضدها الأخيرة وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذی صفة. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 3084 لسنة 126 ق أمام محكمة استئناف القاهرة " مأموريه جنوب القاهرة "، وبتاریخ 15/6/2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة ودفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والأخير وأبدت الرأى فى الموضوع بنقضه، عرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بصفته والنيابة فى محله، ذلك بأن مفاد نصوص المواد 16/3، 21، 22، 23، 24 من قانـون شركـات قطـاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها عضو مجلس إدارتها المنتدب وهو وحده صاحب الصفة فى تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء، كما أن ذمتها المالية مستقلة عن الشركة القابضة التى لا تسأل عن التزامات توابعها. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية - شركة النيل العامة للنقل النهرى - وأقاما دعواهما بالطلبات سالفة البيان، وكان المشرع قد منح للمطعون ضدها الثانية الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومن ثم فإن الخصومة المرفوعة فى الدعوى يجب أن توجه إليها فى شخص من يمثلها قانوناً وتكون الشركة المطعون ضدها الأخيرة فاقدة لصفتها فى هذا الخصوص ويكون اختصامها والمطعون ضده الأول والذى لم توجه له أية طلبات فى الدعوى ولم يكن خصماً حقيقياً فيها غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة قبل رئيس مجلس ادارة شركة النيل العامة للنقل النهرى لعدم اختصام صاحب الصفة فى الدعوى - العضو المنتدب - على الرغم أنه يكفى لصحة اختصام الشخص الاعتبارى العام أو الخاص مجرد ذكر اسمه فى صحيفة الدعوى دون اعتداد بما يكون قد وقع من خطأ فى بيان من يمثله، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعی سدید، ذلك أن النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ على أنه ...... وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباری عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى. وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير أنه لا يجوز أن يكون تغيير الصفة فى تمثيل الشخص الاعتبارى العام أو الخاص سبباً فى تعطيل الدعوى طالما أن المدعى وجه دعواه إلى هذا الشخص الاعتباری تحديداً ودون أى لبس فى هذا التحديد، ذلك أن التشريعات التى تناولت إدماج بعض الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أو بانقطاع سير الخصومة فيها، على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراد اختصامها تحديداً نافياً للجهالة واقتصار التجهيل أو الخطأ فى تحديد من يمثل تلك الجهات أمام القضاء لدفع المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم، فقد نص المشرع فى المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 115 تنص على أنه " ...... ويكفى فى بيان المقصود باسم المدعى عليه فى هذا المقام بيان اسم الجهة المدعى عليها. " ومفاد ما تقدم أنه يجوز للمدعى أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات دون ذكر اسم من يمثلها بل يكفى ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتبارى فى الإعلان ، ولا يؤثر فى ذلك الخطأ فى ذكر الممثل القانونى لها طالما حدد صاحب الشأن الجهة المراد اختصامها تحديداً نافياً للجهالة، ورائد المشرع فى ذلك هو الاستغناء عن أى إجراء لا يشكل ضمانة حقيقية لأى طرف من أطراف الخصومة ولا يكون له من أثر فى التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضى وضياع الحقوق. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد أقاما الدعوى إبتداءً على رئيس مجلس ادارة شركة النيل العامة للنقل النهرى بصفته الممثل القانونى للشركة التى كانا يعملا بها قبل خروجهما للمعاش المبكر، ومن ثم تكون الدعوى على هذا النحو قد وجهت منذ رفعها لتلك الجهة صاحبة الشأن وتصبح الخصومة فيها منتجة لآثارها منذ بدايتها ولا يؤثر فى ذلك ما وقع من خطأ فى بيان صاحب الصفة فى تمثيلها، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقی أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لـذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية جنوب القاهرة "، وألزمت المطعون ضده الثانى بصفته المصروفات، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 1519 لسنة 88 ق جلسة 5 / 5 / 2019

باسم الشـعب
محكمة النقض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الأحد" (ب) المدني
برئاسة السيـد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، هشام عبد الحميد الجميلي د/ طه عبد العليـم و محمد سراج الدين السكرى " نواب رئيـس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمد هنداوى. وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأحد 29 شعبان سنة 1440 هـ الموافق 5 من مايو سنة 2019 م.
أصدرت الحكم الآتـى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1519 لسنة 88 قضائية

المرفـوع مـن
- .........
المقيم / ..... - المهندسين - قسم العجوزة - محافظة الجيزة .
حضر عنه الأستاذ / ..... عن الطاعن .
ضد
أولاً : رئيس مجلس إدارة .
أ- شركة جى بى أوتو .
ب- الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية ( ايتاماكو ) والشهيرة " غبور" جى بى أوتو لسيارات الهيونداى .
مقرها / المنطقة الصناعية الكيلو 28 طريق مصر الإسكندرية الصحراوى أبو رواش - محافظة الجيزة .
ثانياً : رئيس مجلس إدارة شركة أباظة أوتو تريد ومهنته صاحب معرض سيارات أباظة أوتو تريد.
الكائن مقره / 6 شارع مختار أباظة المنطقة الصناعية الثانية - جسر السويس - محافظة القاهرة.
ثالثاً : رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بصفته .
الكائن مقره / 3 شارع قصر النيل - وسط القاهرة - محافظة القاهرة .

-------------------

" الوقائع "

فى يـوم 23/ 1 / 2018 طعن بطريـق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " الصـادر بتـاريخ 27/ 11 / 2017 فـى الاستئنافات أرقام 8563 ، 8593 ، 8624 لسنة 133 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 11/2/2018 أعلن المطعون ضده بالبند أولاً بصحيفة الطعن .
وفى 12/2/2018 أعلن المطعون ضده بالبند ثانياً بصحيفة الطعن .
وفى 6/2/2018 أعلن المطعون ضده بالبند ثالثاً بصحيفة الطعن .
وفى 19/2/20018 أودع المطعون ضده بند ثالثاً مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 2/ 12 / 2018 عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره ، وبجلسة 5/5/2019 وبها نظرت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث التزمت النيابة ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

------------------
" المـحـكمة "
--
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المـقرر الدكتور/ طه عبد العليم " نائب رئيس محكمة النقض " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم عدا المطعون ضده (ب) من البند أولاً الدعوى رقم 383 لسنة 2013 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ مائتي وخمسين ألف جنيه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية ، وقال بيانا لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 8 /8 / 2012 اشترى من المطعون ضده الثالث بصفته السيارة رقم ق ر ر 684 ماركة هيونداي ألنترا عن طريق معرض السيارات الخاص بالمطعون ضده ثانياً ، والذي اشتراها من المطعون ضده (أ) من البند أولاً ، وبتاريخ 29 / 3 / 2013 سرقت السيارة بالكامل رغم توافر وسائل الأمان بها ، ومنها المفتاح الكودي وجهاز مانع السرقة ، ودون أن يعمل جهاز الإنذار أو كسر الزجاج أو حدوث آثار عنف أو تلفيات بمكان السرقة - وفقاً لما شهد به شهود الواقعة - وهو ما يبين منه أن تلك الوسائل قد أمكن تعطيلها وإيقاف تشغيلها ، وهو ما يعد عيباً خفياً بالمبيع يصعب على الطاعن كشفه ، ويتعين على البائع ضمانه ، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2684 لسنة 2013 جنح أول أكتوبر ، وإذ أصابته أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك فقد أقام الدعوى . صحح الطاعن شكل الدعوى بتصحيح الخطأ الوارد في اسم المطعون ضده (أ) في البند أولاً ، والمطعون ضده ثانياً ، وأدخل المطعون ضده (ب) في البند أولاً في الدعوى . وجه المطعون ضده ثانياً بصفته دعوى ضمان فرعية قبل المطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته بطلب الحكم بإلزامه بما عسى أن يقضى به من تعويض قبل الشركة طالبة الضمان في الدعوى الأصلية . ووجه المطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته دعوى فرعية قبل الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بمبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً . أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ، وبعد أن استمعت لشاهدي الطاعن حكمت بتاريخ 16/7 /2016 بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بصفتيهما ، ثانياً: بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية لرفعها من غير ذي صفة ثالثاً: بقبول الدعوى الفرعية شكلاً وفي الموضوع برفضها ، رابعاً: وفي الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده (أ) من البند أولاً بأن يؤدي للطاعن تعويضاً قدره مائة وخمسون ألف جنيهاً. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 8563 لسنة 133 ق ، كما استأنفه المطعون ضده (ب) من البند أولاً بالاستئناف رقم 8593 لسنة 133 ق ، كما استأنفه المطعون ضده (أ) من البند أولاً بالاستئناف رقم 8624 لسنة 133 قضائية ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة للارتباط ، وبتاريخ 27/11/2017 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم بالنسبة للمطعون ضده (ب) من البند أولاً وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده (أ) بالبند أولاً ، والتأييد فيما عدا ذلك . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالشق الثاني من الوجهين الأول والثاني والشق الثالث من الوجه الثالث والوجه السادس من سبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم بالنسبة للمطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته تأسيساً على انتفاء صفة المطعون ضده (أ) من البند أولاً في الدعوى ، وانعقاد الصفة فيها للمطعون ضده (ب) من البند أولاً ، وأن إدخال الأخير في الدعوى تم بتاريخ 4 /11 / 2013 بعد مضي عام من تاريخ شراء الطاعن للسيارة المبيعة ، والحاصل في 8 / 8 / 2012 ، رغم أن إدخال المطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته ما هو إلا تصحيح للخطأ المادي الوارد بالصحيفة وتحديداً للمقصود بالخصومة والمعني بها وليس إدخالاً لخصم جديد فيها ، وأن الشركتين المطعون ضدهما شقيقتين تضمن كل منهما الأخرى وممثلهما ومقر كلاً منهما واحد وهو ما يبين من فواتير الإصلاح الممهورة بخاتم الشركتين مما تنعقد معه الصفة للشركتين مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات على أن "وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزرات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص ، فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله هذا البيان كلية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه مختصماً رئيس مجلس إدارة شركة جي بي أوتو، وكان الثابت من السجل التجاري للشركة الأخيرة - المقدم من الطاعن صورته - أن الشركة المطعون ضدها (ب) بالبند أولاً هي إحدى الشركات الشقيقة التابعة لها ، وأن الشركة الأولى تضمن الشركة الأخيرة ومقرهما واحد ويمثلهما ذات الشخص ، فضلاً عن أن البين من مطالعة فواتير الإصلاح المقدمة من الطاعن ، وكذا المبايعة الخاصة بالسيارة موضوع الدعوى والصادرة بتاريخ 6 / 8 / 2012 إلى المطعون ضده الثاني بصفته أن كلاً منهم ممهور بالعلامة التجارية للشركتين بالبند أولاً ، وبخاتم يقرأ غبور أوتو ، وكان إيراد اسم الممثل القانوني كاف للتعريف بالخصومة وأطرافها ، ومن ثم فإن الخطأ في بيان اسم الشركة المطعون ضدها (ب) بالبند أولاً أو إغفال هذا البيان كلية لا يؤثر في بيان الخصم الحقيقي في الدعوى الذي تنصرف إليه آثار الحكم الصادر فيها ، وهو المطعون ضده (أ) من البند أولاً بصفته ممثلاً للشركتين آنفتي الذكر، وأن العلاقة التعاقدية قائمة بين الطاعن وبينه بهذه الصفة ، ومن ثم تتوافر الصفة في اختصامه في الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن قضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم تأسيساً على انتفاء صفة المطعون ضده (أ) من البند أولاً في الدعوى ، وانعقاد الصفة فيها للمطعون ضده (ب) من البند أولاً ، وأن إدخال الأخير في الدعوى تم بتاريخ 4 /11 / 2013 بعد مضي عام من تاريخ شراء الطاعن للسيارة المبيعة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الخامس من سبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بصفتيهما - على سند من أن المسئول عن العيب هي الشركة المنتجة فقط - المطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته - رغم انعقاد المسئولية للمطعون ضدهم جميعاً بالتضامن وفقاً لأحكام ضمان العيوب الخفية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 447 من القانون المدني أنه يتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في المبيع أن تكون هذه العيوب كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودة فيه وقت أن تسلم المشترى المبيع من البائع ، وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له ، كما يلزم أن تكون خفية ، وهي تكون كذلك كما تقول الفقرة الثانية من المادة 447 المشار إليها إذا أثبت المشترى أنه كان لا يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو تعمد إخفاءه غشاً منه ، وأن المشرع وإن كان قد ألحق حالة تخلف الصفة التي كفلها البائع للمشترى بالعيب الخفي ، إلا أنه لم يشترط في حالة فوات الصفة ما اشترطه في العيب الذي يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثراً وخفياً ، بل أنه جعل مجرد تخلف الصفة وقت التسليم موجباً لضمان البائع متى قام المشترى بإخطاره ، سواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو كان لا يعلم ، وسواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو كان لا يستطيع كما أنه من المقرر أيضاً - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة ، فإن هي أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه - بصفته مشتر وخلفاً خاصاً للمشترين في عقود البيع السابقة على عقده - قبل المطعون ضدهم بطلب إلزامهم بالتعويض إعمالاً لمسئوليتهم عن ضمان العيوب الخفية كبائعين للسيارة موضوع الدعوى ، وكانت مسئولية البائع بضمان العيوب الخفية في المبيع تقوم على أساس صفته كبائع دون سواها ، وسواء كان عالماً بالعيب أو يستطيع أن يتبينه من عدمه ، إلا أن حكم أول درجة والمؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانتفاء صفة المطعون ضدهم عدا المطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته ، استناداً إلى أن العيب الموجود بالسيارة المبيعة لا يضمنه البائع ، وإنما الشركة المنتجة للسيارة أو الوكيل الحصري لها ، وهو ما لا يواجه دعوى الطاعن ، ولا يصلح رداً عليها بما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب ، بما يوجب نقضه لهذا السبب أيضاً دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 271/1 من قانون المرافعات على أنه " يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها " وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه في الدعوى الأصلية فيما قضى به من عدم قبول دعوى الطاعن لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً ، وكان الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من المطعون ضده ثانياً مؤسساً على ما تم نقضه ، فإنه يتعين - وأياً كان وجه الرأي في أسباب الطعن - نقض هذا الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها من هيئة أخرى.

مجلة الرسالة/العدد 825



بتاريخ: 25 - 04 - 1949

مجلة الرسالة/العدد 824



بتاريخ: 18 - 04 - 1949

مجلة الرسالة/العدد 823



بتاريخ: 11 - 04 - 1949