الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 3 يوليو 2025

الطعن 1519 لسنة 88 ق جلسة 5 / 5 / 2019

باسم الشـعب
محكمة النقض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الأحد" (ب) المدني
برئاسة السيـد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، هشام عبد الحميد الجميلي د/ طه عبد العليـم و محمد سراج الدين السكرى " نواب رئيـس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمد هنداوى. وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأحد 29 شعبان سنة 1440 هـ الموافق 5 من مايو سنة 2019 م.
أصدرت الحكم الآتـى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1519 لسنة 88 قضائية

المرفـوع مـن
- .........
المقيم / ..... - المهندسين - قسم العجوزة - محافظة الجيزة .
حضر عنه الأستاذ / ..... عن الطاعن .
ضد
أولاً : رئيس مجلس إدارة .
أ- شركة جى بى أوتو .
ب- الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية ( ايتاماكو ) والشهيرة " غبور" جى بى أوتو لسيارات الهيونداى .
مقرها / المنطقة الصناعية الكيلو 28 طريق مصر الإسكندرية الصحراوى أبو رواش - محافظة الجيزة .
ثانياً : رئيس مجلس إدارة شركة أباظة أوتو تريد ومهنته صاحب معرض سيارات أباظة أوتو تريد.
الكائن مقره / 6 شارع مختار أباظة المنطقة الصناعية الثانية - جسر السويس - محافظة القاهرة.
ثالثاً : رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بصفته .
الكائن مقره / 3 شارع قصر النيل - وسط القاهرة - محافظة القاهرة .

-------------------

" الوقائع "

فى يـوم 23/ 1 / 2018 طعن بطريـق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " الصـادر بتـاريخ 27/ 11 / 2017 فـى الاستئنافات أرقام 8563 ، 8593 ، 8624 لسنة 133 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 11/2/2018 أعلن المطعون ضده بالبند أولاً بصحيفة الطعن .
وفى 12/2/2018 أعلن المطعون ضده بالبند ثانياً بصحيفة الطعن .
وفى 6/2/2018 أعلن المطعون ضده بالبند ثالثاً بصحيفة الطعن .
وفى 19/2/20018 أودع المطعون ضده بند ثالثاً مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 2/ 12 / 2018 عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره ، وبجلسة 5/5/2019 وبها نظرت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث التزمت النيابة ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

------------------
" المـحـكمة "
--
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المـقرر الدكتور/ طه عبد العليم " نائب رئيس محكمة النقض " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم عدا المطعون ضده (ب) من البند أولاً الدعوى رقم 383 لسنة 2013 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ مائتي وخمسين ألف جنيه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية ، وقال بيانا لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 8 /8 / 2012 اشترى من المطعون ضده الثالث بصفته السيارة رقم ق ر ر 684 ماركة هيونداي ألنترا عن طريق معرض السيارات الخاص بالمطعون ضده ثانياً ، والذي اشتراها من المطعون ضده (أ) من البند أولاً ، وبتاريخ 29 / 3 / 2013 سرقت السيارة بالكامل رغم توافر وسائل الأمان بها ، ومنها المفتاح الكودي وجهاز مانع السرقة ، ودون أن يعمل جهاز الإنذار أو كسر الزجاج أو حدوث آثار عنف أو تلفيات بمكان السرقة - وفقاً لما شهد به شهود الواقعة - وهو ما يبين منه أن تلك الوسائل قد أمكن تعطيلها وإيقاف تشغيلها ، وهو ما يعد عيباً خفياً بالمبيع يصعب على الطاعن كشفه ، ويتعين على البائع ضمانه ، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2684 لسنة 2013 جنح أول أكتوبر ، وإذ أصابته أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك فقد أقام الدعوى . صحح الطاعن شكل الدعوى بتصحيح الخطأ الوارد في اسم المطعون ضده (أ) في البند أولاً ، والمطعون ضده ثانياً ، وأدخل المطعون ضده (ب) في البند أولاً في الدعوى . وجه المطعون ضده ثانياً بصفته دعوى ضمان فرعية قبل المطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته بطلب الحكم بإلزامه بما عسى أن يقضى به من تعويض قبل الشركة طالبة الضمان في الدعوى الأصلية . ووجه المطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته دعوى فرعية قبل الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بمبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً . أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ، وبعد أن استمعت لشاهدي الطاعن حكمت بتاريخ 16/7 /2016 بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بصفتيهما ، ثانياً: بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية لرفعها من غير ذي صفة ثالثاً: بقبول الدعوى الفرعية شكلاً وفي الموضوع برفضها ، رابعاً: وفي الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده (أ) من البند أولاً بأن يؤدي للطاعن تعويضاً قدره مائة وخمسون ألف جنيهاً. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 8563 لسنة 133 ق ، كما استأنفه المطعون ضده (ب) من البند أولاً بالاستئناف رقم 8593 لسنة 133 ق ، كما استأنفه المطعون ضده (أ) من البند أولاً بالاستئناف رقم 8624 لسنة 133 قضائية ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة للارتباط ، وبتاريخ 27/11/2017 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم بالنسبة للمطعون ضده (ب) من البند أولاً وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده (أ) بالبند أولاً ، والتأييد فيما عدا ذلك . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالشق الثاني من الوجهين الأول والثاني والشق الثالث من الوجه الثالث والوجه السادس من سبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم بالنسبة للمطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته تأسيساً على انتفاء صفة المطعون ضده (أ) من البند أولاً في الدعوى ، وانعقاد الصفة فيها للمطعون ضده (ب) من البند أولاً ، وأن إدخال الأخير في الدعوى تم بتاريخ 4 /11 / 2013 بعد مضي عام من تاريخ شراء الطاعن للسيارة المبيعة ، والحاصل في 8 / 8 / 2012 ، رغم أن إدخال المطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته ما هو إلا تصحيح للخطأ المادي الوارد بالصحيفة وتحديداً للمقصود بالخصومة والمعني بها وليس إدخالاً لخصم جديد فيها ، وأن الشركتين المطعون ضدهما شقيقتين تضمن كل منهما الأخرى وممثلهما ومقر كلاً منهما واحد وهو ما يبين من فواتير الإصلاح الممهورة بخاتم الشركتين مما تنعقد معه الصفة للشركتين مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات على أن "وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزرات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص ، فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله هذا البيان كلية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه مختصماً رئيس مجلس إدارة شركة جي بي أوتو، وكان الثابت من السجل التجاري للشركة الأخيرة - المقدم من الطاعن صورته - أن الشركة المطعون ضدها (ب) بالبند أولاً هي إحدى الشركات الشقيقة التابعة لها ، وأن الشركة الأولى تضمن الشركة الأخيرة ومقرهما واحد ويمثلهما ذات الشخص ، فضلاً عن أن البين من مطالعة فواتير الإصلاح المقدمة من الطاعن ، وكذا المبايعة الخاصة بالسيارة موضوع الدعوى والصادرة بتاريخ 6 / 8 / 2012 إلى المطعون ضده الثاني بصفته أن كلاً منهم ممهور بالعلامة التجارية للشركتين بالبند أولاً ، وبخاتم يقرأ غبور أوتو ، وكان إيراد اسم الممثل القانوني كاف للتعريف بالخصومة وأطرافها ، ومن ثم فإن الخطأ في بيان اسم الشركة المطعون ضدها (ب) بالبند أولاً أو إغفال هذا البيان كلية لا يؤثر في بيان الخصم الحقيقي في الدعوى الذي تنصرف إليه آثار الحكم الصادر فيها ، وهو المطعون ضده (أ) من البند أولاً بصفته ممثلاً للشركتين آنفتي الذكر، وأن العلاقة التعاقدية قائمة بين الطاعن وبينه بهذه الصفة ، ومن ثم تتوافر الصفة في اختصامه في الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن قضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم تأسيساً على انتفاء صفة المطعون ضده (أ) من البند أولاً في الدعوى ، وانعقاد الصفة فيها للمطعون ضده (ب) من البند أولاً ، وأن إدخال الأخير في الدعوى تم بتاريخ 4 /11 / 2013 بعد مضي عام من تاريخ شراء الطاعن للسيارة المبيعة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الخامس من سبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بصفتيهما - على سند من أن المسئول عن العيب هي الشركة المنتجة فقط - المطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته - رغم انعقاد المسئولية للمطعون ضدهم جميعاً بالتضامن وفقاً لأحكام ضمان العيوب الخفية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 447 من القانون المدني أنه يتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في المبيع أن تكون هذه العيوب كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودة فيه وقت أن تسلم المشترى المبيع من البائع ، وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له ، كما يلزم أن تكون خفية ، وهي تكون كذلك كما تقول الفقرة الثانية من المادة 447 المشار إليها إذا أثبت المشترى أنه كان لا يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو تعمد إخفاءه غشاً منه ، وأن المشرع وإن كان قد ألحق حالة تخلف الصفة التي كفلها البائع للمشترى بالعيب الخفي ، إلا أنه لم يشترط في حالة فوات الصفة ما اشترطه في العيب الذي يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثراً وخفياً ، بل أنه جعل مجرد تخلف الصفة وقت التسليم موجباً لضمان البائع متى قام المشترى بإخطاره ، سواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو كان لا يعلم ، وسواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو كان لا يستطيع كما أنه من المقرر أيضاً - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة ، فإن هي أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه - بصفته مشتر وخلفاً خاصاً للمشترين في عقود البيع السابقة على عقده - قبل المطعون ضدهم بطلب إلزامهم بالتعويض إعمالاً لمسئوليتهم عن ضمان العيوب الخفية كبائعين للسيارة موضوع الدعوى ، وكانت مسئولية البائع بضمان العيوب الخفية في المبيع تقوم على أساس صفته كبائع دون سواها ، وسواء كان عالماً بالعيب أو يستطيع أن يتبينه من عدمه ، إلا أن حكم أول درجة والمؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانتفاء صفة المطعون ضدهم عدا المطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته ، استناداً إلى أن العيب الموجود بالسيارة المبيعة لا يضمنه البائع ، وإنما الشركة المنتجة للسيارة أو الوكيل الحصري لها ، وهو ما لا يواجه دعوى الطاعن ، ولا يصلح رداً عليها بما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب ، بما يوجب نقضه لهذا السبب أيضاً دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 271/1 من قانون المرافعات على أنه " يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها " وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه في الدعوى الأصلية فيما قضى به من عدم قبول دعوى الطاعن لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً ، وكان الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من المطعون ضده ثانياً مؤسساً على ما تم نقضه ، فإنه يتعين - وأياً كان وجه الرأي في أسباب الطعن - نقض هذا الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها من هيئة أخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق