الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 3 يوليو 2025

الطعن 14423 لسنة 81 ق جلسة 11 / 4 / 2019

باسم الشعب
محكمـة النقض
الدائرة المدنية والعمالية
برئاسة السيد المستشار / كمـال عبد النبـى " نائـب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمـد داود ، عـلـى عبـد المنعـم محمـود عطـا و حسـام شاكـر " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة / ماجد سامى.

وحضور السيد أمين السر / محمد رجب.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
فى يوم الخميس 5 من شعبان سنة 1440هـ الموافق 11 من أبريل سنة 2019م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14423 لسنة 81 ق القضائية.
المرفوع مـن
1- السيد/ ......
والمقيم/ .... - مركز إمبابة - محافظة الجيزة.
2- السيد/ .....
والمقيم/ ..... - محافظة الجيزة.
لم يحضر عنهما أحد.
ضـد
1- السيد/ وزير القوى العاملة والهجرة.
وموطنه القانوني/ هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة.
2- السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للنقل النهرى.
ومقره/ كورنيش النيل - المعادى - بجوار المعهد الجيولوجي - مصر القديمة.
3- السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
ومقره/ 12 شارع المعهد الاشتراكى - روكسى - مصر الجديدة - محافظة القاهرة.
لم يحضر عنهم أحد.

----------------

" الوقائع "

فى يوم 14/8/2011 طُعن بطريـق النقض فى حكم محـكمـة استئـناف القاهرة الصادر بتاريخ 15/6/2011 فى الاستئناف رقم 3084 لسنة 126 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات.
وفى 24/8/2011 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وفى 18/9/2011 أُعلن المطعون ضده الأخير بصحيفة الطعن.
وفى 7/9/2011 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولًا: عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والأخير بصفتيهما. ثانياً: قبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه على ما جاء بالوجه الثانى من سبب الطعن.
عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 28/3/2019 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشـار المقـرر / حسام شاكر "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 13 لسنة ۲۰۰۹ عمال محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما الأول والثانية بصفتيهما بطلب إلزامهما بمبلغ ۱۳۰۰۰ جنيه تكملة لمبلغ التعويض الذى تم صرفه لهما ورد ما تم خصمه بدون وجه حق ونسبة ال 4% الخاصة برصيد الإجازات ومبلغ ۳۰۰۰ جنيه فرق صندوق رعاية العاملين، وقالا بياناً لها إنهما كانا من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية وعقب خروجهما للمعاش المبكر صرف لهـما مبلغ 4000 جنيه تعويض صندوق رعاية العاملين دون باقى المستحق لهما وتم صرف مبلغ 42000 جنيه تعويض برغم من أن أقل تعويض للعاملين تحت سن الخمسين هو مبلغ 55000 جنيه، كما أنه قد تم خصم بدون وجه حق نسبة 4% الخاصة برصيد الإجازات من بداية تلك الإجازات وليس بعد ست سنوات، فقد أقاما الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، وأدخل الطاعنان المطعون ضدها الأخيرة بموجب صحيفة معلنـة قانـوناً وبتاريخ 22/11/2009 حكمت المحكمة بعدم قبول إدخال الشركة المطعون ضدها الأخيرة وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذی صفة. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 3084 لسنة 126 ق أمام محكمة استئناف القاهرة " مأموريه جنوب القاهرة "، وبتاریخ 15/6/2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة ودفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والأخير وأبدت الرأى فى الموضوع بنقضه، عرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بصفته والنيابة فى محله، ذلك بأن مفاد نصوص المواد 16/3، 21، 22، 23، 24 من قانـون شركـات قطـاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها عضو مجلس إدارتها المنتدب وهو وحده صاحب الصفة فى تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء، كما أن ذمتها المالية مستقلة عن الشركة القابضة التى لا تسأل عن التزامات توابعها. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية - شركة النيل العامة للنقل النهرى - وأقاما دعواهما بالطلبات سالفة البيان، وكان المشرع قد منح للمطعون ضدها الثانية الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومن ثم فإن الخصومة المرفوعة فى الدعوى يجب أن توجه إليها فى شخص من يمثلها قانوناً وتكون الشركة المطعون ضدها الأخيرة فاقدة لصفتها فى هذا الخصوص ويكون اختصامها والمطعون ضده الأول والذى لم توجه له أية طلبات فى الدعوى ولم يكن خصماً حقيقياً فيها غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة قبل رئيس مجلس ادارة شركة النيل العامة للنقل النهرى لعدم اختصام صاحب الصفة فى الدعوى - العضو المنتدب - على الرغم أنه يكفى لصحة اختصام الشخص الاعتبارى العام أو الخاص مجرد ذكر اسمه فى صحيفة الدعوى دون اعتداد بما يكون قد وقع من خطأ فى بيان من يمثله، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعی سدید، ذلك أن النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ على أنه ...... وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباری عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى. وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير أنه لا يجوز أن يكون تغيير الصفة فى تمثيل الشخص الاعتبارى العام أو الخاص سبباً فى تعطيل الدعوى طالما أن المدعى وجه دعواه إلى هذا الشخص الاعتباری تحديداً ودون أى لبس فى هذا التحديد، ذلك أن التشريعات التى تناولت إدماج بعض الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أو بانقطاع سير الخصومة فيها، على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراد اختصامها تحديداً نافياً للجهالة واقتصار التجهيل أو الخطأ فى تحديد من يمثل تلك الجهات أمام القضاء لدفع المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم، فقد نص المشرع فى المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 115 تنص على أنه " ...... ويكفى فى بيان المقصود باسم المدعى عليه فى هذا المقام بيان اسم الجهة المدعى عليها. " ومفاد ما تقدم أنه يجوز للمدعى أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات دون ذكر اسم من يمثلها بل يكفى ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتبارى فى الإعلان ، ولا يؤثر فى ذلك الخطأ فى ذكر الممثل القانونى لها طالما حدد صاحب الشأن الجهة المراد اختصامها تحديداً نافياً للجهالة، ورائد المشرع فى ذلك هو الاستغناء عن أى إجراء لا يشكل ضمانة حقيقية لأى طرف من أطراف الخصومة ولا يكون له من أثر فى التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضى وضياع الحقوق. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد أقاما الدعوى إبتداءً على رئيس مجلس ادارة شركة النيل العامة للنقل النهرى بصفته الممثل القانونى للشركة التى كانا يعملا بها قبل خروجهما للمعاش المبكر، ومن ثم تكون الدعوى على هذا النحو قد وجهت منذ رفعها لتلك الجهة صاحبة الشأن وتصبح الخصومة فيها منتجة لآثارها منذ بدايتها ولا يؤثر فى ذلك ما وقع من خطأ فى بيان صاحب الصفة فى تمثيلها، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقی أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لـذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية جنوب القاهرة "، وألزمت المطعون ضده الثانى بصفته المصروفات، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق