الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 3 يوليو 2025

الطعن 4014 لسنة 87 ق جلسة 23 / 5 / 2018

باسم الشعب
محكمـة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضـى / إسماعيل عبـد السميع نـائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / حسام قرنى ، هشـام قـنديل طارق تميرك و عـادل فتـحـى نواب رئـيس المحـكمة

ورئيس النيابة السيد / أحمد سعيد .

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 7 من رمضان سنة 1439هـ الموافق 23 من مايو سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4014 لسنة 87 القضائية .

المرفوع من
- السيدة / .... .
المقيمة / .... - أسيوط ثان - محافظة أسيوط .حضر الأستاذ / ..... المحامى عن الطاعنة .
ضـد
- السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء .
موطنه القانوني / 78 شارع الحرية - بندر المنيا - محافظة المنيا .
- حضر الأستاذ / معز جمعية حسن المحامى عن المطعون ضدها .

--------------

" الوقائع "

فـى يوم 28/2/2017 طُعـن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا " الصادر بتاريخ 3/1/2017 فى الاستئناف رقم 289 لسنـة 51 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضـوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفى 21/3/2017 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
وفى 5/4/2017 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : بعدم جواز الطعن بالنقض .
وبجلسة 11/4/2018 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 23/5/2018 للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مُبيـن بمحضر الجلسـة - حيث صمم كلٍ من محامى الطاعنة ومحامى المطعون ضدها والنيابة على ما جاء بمذكراتهم - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

----------------
" المـحـكمة "
بعد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / إسماعيل عبد السميع محمد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 31 لسنة 2014 عمال المنيا الابتدائية على المطعون ضدها " شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء " انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليها المُقابل النقدى عن إجازاتها الاعتيادية مُضافاً إليها سبعة أيام عن كل سنة خدمة باعتبار أن جهة عملها من المناطق النائية ، وقالت بياناً لها إنها كانت من العاملين لدى المطعون ضدها وانتهت خدمتها بالإحالة إلى المعاش اعتباراً من 28/11/2013 ، وإذ رفضت الطاعنة صرف المُقابل النقدى عن إجازاتها الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر مُضافاً إليها سبعة أيام عن كل سنة خدمة باعتبارها من العاملين بالجهات النائية ، فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/3/2015 بإلزام الشركة المطعون ضدها أن تؤدى للطاعنة مبلغ 71891,57 جنيهاً ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 289 لسنة 51 ق بنى سويف " مأمورية المنيا " ، أعادت المحكمة ندب خبير في الدعوى ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 3/1/2017 بإلغاء الحكم المُستأنف ورفض الدعوى ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة بعدم جواز الطعن ، أن قيمة الدعوى أمكن تقديرها بمبلغ يقل عن مائة ألف جنيه ، ومن ثم يكون الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها غير جائز عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات المُعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أنه من المُقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تقدير قيمة نصاب الطعن هو بقيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية لا بقيمة ما قضت به المحكمة ، ولما كانت طلبات الطاعنة الختامية قد تحددت بطلب المُقابل النقدى عن إجازاتها الاعتيادية غير المُستنفدة ومقدارها 199 يوماً ، والمُقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية المُقررة للعاملين بالمناطق النائية بواقع سبعة أيام عن كل سنة خدمة ومقدارها 140 يوماً ، وإذ احتسب الخبير المُقابل النقدى المُستحق عن الطلب الأول بمبلغ 71891,57 جنيه ، والمُقابل النقدى عن الطلب الثانى بمبلغ 50576,98 جنيه ، ومن ثم فإن قيمة الدعوى تُقدر بقيمة هذين الطلبين معاً باعتبارهما ناشئين عن سببٍ قانونى واحد هو عقد عمل الطاعنة إعمالاً للمادة 38 من قانون المرافعات ، وتضحى بذلك قيمة الدعوى تُجاوز مائة ألف جنيه ويكون هذا الدفع على غير أساس .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنه ونظراً لامتناع الشركة المطعون ضدها عن تقديم ملف الإجازات الخاص بها والمُتضمن طلباتها المُؤشر عليها برفض التصريح لها القيام بإجازاتها فقد تمسكت أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات إن عدم قيامها بإجازاتها الاعتيادية كان بسبب رفض المطعون ضدها التصريح لها القيام بها إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهرى وقضى برفض الدعوى ، بمقولة إنها لم تقدم دليلاً على إن المطعون ضدها تسببت في حرمانها من القيام بإجازاتها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن النص في الفقرة الرابعة من المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المُعتمدة بقرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 296 لسنة 1999 في 14/6/1999 نفاذاً لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 - المُنطبقة على واقعة النزاع - لبطلان لائحتها لسنة 2003 لعدم اعتمادها من وزير الكهرباء على أنه " ويصرف العامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سببٍ من الأسباب مُقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المُستحقة عن مُدة خدمته بالشركة التي لم يقم بها لأسبابٍ ترجع إلى عدم التصريح له من الرئيس المُباشر واعتماد العضو المُنتدب المُختص له بالقيام بها كتابةً وذلك على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته .... " ، يدل على أن أحقية العامل في المُقابل النقدى عن رصيد إجازاته التي لم يستعملها حتى نهاية خدمته مرهون بأن يكون السبب في عدم حصوله عليها يرجع إلى الشركة المطعون ضدها ، ويكون للعامل إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود إذا تعذر عليه الحصول على الدليل الكتابى إعمالاً للمادة 63 من قانون الإثبات . هذا ، وكان من المُقرر أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حقاً له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة الوحيدة التي له في الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات إن المطعون ضدها كانت ترفض طلبات الإجازة المُقدمة منها ، وهى واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الطلب وانتهى إلى رفض الدعوى ، بمقولة إن الطاعنة لم تُثبت إنها تقدمت بطلبات للمطعون ضدها للحصول على الإجازات وتم رفضها ، وإن الخبير أثبت أن ملف إجازاتها جاء خلواً من ثمة طلبات مرفوضة وهو رد غير سائغ ولا يواجه دفاع الطاعنة ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا " ، وألزمت المطعون ضدها بمصروفات الطعن ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق