الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 1 يوليو 2025

الطعن 2346 لسنة 55 ق جلسة 3 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ق 68 ص 329

جلسة 3 من مارس سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد حلمي راغب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مسعد الساعي وأحمد سعفان والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد.

---------------

(68)
الطعن رقم 2346 لسنة 55 القضائية

(1) مجلس القضاء الأعلى "اختصاصاته". قضاة. نيابة عامة. دعوى جنائية "قيود تحريكها".
رفع الدعوى الجنائية على القاضي في جناية أو جنحة. غير جائز إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى. أساس ذلك؟
لمجلس القضاء الأعلى أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق بالتعيين أو الترقية أو النقل. المادة 77 مكرراً 4 من القانون 46 لسنة 1972.
القرارات التي يصدرها مجلس القضاء الأعلى أو اللجنة التي يفوضها في بعض اختصاصاته. غير نهائية. أساس ذلك؟
(2) دعوى جنائية "تحريكها". محكمة الموضوع "اتصالها بالدعوى" "نظرها الدعوى والحكم فيها".
اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية المرفوعة ممن لا يملك. معدوم. مؤدى ذلك؟
(3) قانون "تفسيره" "تطبيقه". مجلس القضاء الأعلى "اختصاصاته". تفويض. قضاة. نيابة عامة. دعوى جنائية "قيود تحريكها". بطلان.
صياغة النص في عبارات واضحة جلية. اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.
نص المادة 77 مكرراً 4 من قانون السلطة القضائية. مفاده. أن المشرع لم يجز لمجلس القضاء الأعلى التفويض في اختصاصاته المتعلقة بالتعيين أو الترقية أو النقل وأجاز له التفويض في بعض اختصاصاته الأخرى.
صدور الإذن برفع الدعوى الجنائية من لجنة لم تفوض في إصداره تفويضاً سليماً. يبطله.
(4) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
القضاء الغير منه للخصومة في الدعوى. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
مثال.
(5) جريمة "أركانها". عقوبة "توقعيها". فاعل أصلي. اشتراك. قضاة. نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
معاقبة الشريك بالعقوبة المقررة للجريمة. واجب. ولو امتنع ذلك على الفاعل لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال خاصة به.
صفة القاضي أو عضو النيابة ليست من الأحوال التي تمنع من معاقبة الفاعل لكن تحول دون رفع الدعوى عليه إلا بعد إذن إقامة الدعوى الجنائية على الشريك - غير ممتنعة.
القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لمن لا يشترط الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى لتحريك الدعوى الجنائية ضده. خطأ في القانون.

-----------------
1 - لما كان قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 قد نص في المادة 96 منه على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية على القاضي في جناية أو جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى ثم عطف تلك الحماية على أعضاء النيابة العامة في المادة 130 منه، كما نص في المادة 27 مكرراً (4) من ذات القانون على أنه: "يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل" كما يبين من الأوراق أن مجلس القضاء الأعلى قد أصدر بجلسته المنعقدة بتاريخ الخامس من إبريل سنة 1984 قراراً جرى نصه كالآتي: "وقد قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة من السيد رئيس المجلس ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام فوضها بالفصل في المسائل التي من اختصاص المجلس فيما عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل". وقد صدر الإذن برفع الدعوى الجنائية على المطعون ضده الأول من تلك اللجنة بناء على التفويض سالف الذكر. لما كان ذلك، وكانت نصوص قانون السلطة القضائية قد خلت من النص على نهائية القرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى أو اللجنة التي يفوضها في بعض اختصاصاته في هذا الشأن ولو أراد المشرع ذلك لما أعوزه النص عليه صراحة على غرار ما نص عليه في المادة 81 من قانون السلطة القضائية والتي نصت على أن يكون قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منها نهائياً، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع التي تنظر الدعوى إن هي قضت ببطلان ذلك الإذن لعدم صدوره من الجهة المختصة بإصداره.
2 - من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت فإن حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا يحول دون ذلك صدور هذا الإذن من جهة قضائية إذ أن هذا الإذن مهما كانت طبيعته القانونية يعتبر إجراء جنائياً بالنظر إلى أثره اللازم في تحريك الدعوى الجنائية ومن ثم فهو يخضع لرقابة القضاء.
3 - لما كانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعتبر تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولما كان مفاد نص المادة 77 مكرراً (4) من قانون السلطة القضائية آنف البيان أن المشرع قد استبعد اختصاصات مجلس القضاء الأعلى المتعلقة بالتعيين أو الترقية أو النقل من جواز التفويض فيها، أما فيما يتعلق بباقي اختصاصات المجلس فقد أجاز له المشرع أن يفوض في بعضها لجنة أو أكثر يشكلها من بين أعضائه، ولو أراد المشرع أن يكون التفويض شاملاً لباقي تلك الاختصاصات لنص على جواز أن يكون التفويض في اختصاصات المجلس عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل وليس في بعضها، لما كان ذلك، وكان الإذن برفع الدعوى الجنائية على المطعون ضده الأول صدر من لجنة لم تفوض في إصداره تفويضاً سليماً طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً.
4 - لما كان الطعن بطريق النقض لا ينفتح بابه إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة، وكان الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الأول لا يعد منهياً للخصومة وإذا اتصلت المحكمة بعد ذلك بالدعوى اتصالاً صحيحاً فلها أن تفصل فيها وتكون إجراءات المحاكمة مبتدأه فإن الطعن بالنقض فيه في هذا الخصوص لا يكون جائزاً ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول.
5 - لما كان نص المادة 42 من قانون العقوبات قد جرى على أنه: "إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجب مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً" وكان من الأحوال الخاصة ما لا يمنع من معاقبة الفاعل ولكنه يحول دون رفع الدعوى عليه إلا بعد إذن كصفة القاضي أو عضو النيابة وهذه الأحوال شخصية بحتة يستفيد منها الفاعل ولكنها لا تمنع من إقامة الدعوى الجنائية على الشريك - وذلك ما عدا جريمة الزنا لاعتبارات تتعلق بالحكمة التي دعت إلى تقييد حرية النيابة في رفع الدعوى عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث اللذين لا تتوافر لهما الصفة التي توافرت للمطعون ضده الأول واستلزمت صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى لإمكان رفع الدعوى الجنائية عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون الحكم المطعون فيه بالنسبة لهما منه للخصومة على خلاف ظاهره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: أولاً: المتهم الأول: عرض مبلغ 1800 جنيهاً على موظف عام هو الرائد شرطة..... بإدارة جوازات ميناء القاهرة الجوي - على سبيل الرشوة - للإخلال بواجبات وظيفته بأن يغض الطرف عن التغيير الحاصل في اسم كل من المتهمين الثاني والثالث في تذكرتي مرورهما وعند عدم حصولهما على ختم بيانات الوصول ومدة الإقامة الممنوحة لهما على هاتين التذكرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية وذلك لتسهيل مغادرتهما أراضي البلاد من مطار القاهرة رغم كونهما مدرجين على قوائم الممنوعين من السفر لاتهامهما في الجناية رقم 905 لسنة 1981 إحراز مخدرات بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر ولكن الموظف المذكور لم يقبل الرشوة منه على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهمان الثاني والثالث: - 1 - اشتركا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجناية سالفة الذكر بأن اتفقا معه على ارتكابها وأمداه بالمال والبيانات الخاصة بهما وموعد سفرهما لموطنهما وتوجها في صحبته إلى المطار في الموعد المتفق عليه مع الضابط سالف الذكر فتظاهر الأخير لدى تقديمهما إليه أوراق سفرهما بحضور المتهم الأول بتسهيل الإجراءات وتمكنا بذلك من الصعود إلى الطائرة ومكثا فيها حتى تم ضبطهما قبل إقلاعها عقب ضبط المتهم الأول متلبساً بالجرم فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 2 - تسمى كل منهما في تذكرة المرور الصادرة من القنصلية السعودية بالقاهرة باسم غير اسمه الحقيقي بأن اتخذا لجدهما اسم..... بدلاً من اسمه الحقيقي...... وأمرت بإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمرها.
ومحكمة أمن الدولة العليا قضت حضورياً عملاً بالمادة 96 من قانون السلطة القضائية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير اتخاذ الإجراءات القانونية.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير اتخاذ الإجراءات القانونية قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه فساد في الاستدلال وانطوى على قصور في التسبيب، ذلك أن القرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى نهائية ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، كما أن الحكم بقضائه ببطلان القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بتفويض اللجنة الثلاثية في بعض اختصاصاته يكون قد فصل في مسألة تخرج عن اختصاصه لتجاوزه نطاق الخصومة الجنائية والمسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى، فضلاً عن أن هذا التفويض يعتبر وارداً على بعض اختصاصات المجلس طالما بقى من اختصاصاته التي لم يفوض فيها اللجنة اختصاصه بالتعيين والترقية والنقل دون أن يعتبر تفويضاً شاملاً في كل اختصاصاته. هذا إلى أن المطعون ضدهما الثاني والثالث شريكين للمطعون ضده الأول في الجريمة المسندة إليه ومن ثم فإنهما لا يستفيدان من القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة له إلا أن الحكم رغم ذلك - وبغير سند من القانون قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما أيضاً للارتباط كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضدهم بوصف أن الأول - وهو مساعد للنيابة العامة - عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته وأن الثاني والثالث اشتركا مع الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجناية سالفة الذكر وتسمى كل منهما في تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي، وقضت محكمة أمن الدولة العليا حضورياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير اتخاذ الإجراءات القانونية. وأقامت قضاءها بالنسبة للمطعون ضده الأول على أن اللجنة التي أذنت برفع الدعوى الجنائية عليه فوضها مجلس القضاء الأعلى في كل اختصاصاته عدا التعيين والترقية والنقل وهي أمور حظر المشرع التفويض فيها وبذلك يكون هذا التفويض قد صدر على خلاف القانون ويكون الإذن برفع الدعوى الجنائية قد صدر مخالفاً للإجراءات القانونية وبالتالي لم تتصل المحكمة بالدعوى اتصالاً سليماً. لما كان ذلك، وكان قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 قد نص في المادة 96 منه على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية على القاضي في جناية أو جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى ثم عطف تلك الحماية على أعضاء النيابة العامة في المادة 130 منه، كما نص في المادة 77 مكرراً (4) من ذات القانون على أنه: "يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل" كما يبين من الأوراق أن مجلس القضاء الأعلى قد أصدر بجلسته المنعقدة بتاريخ الخامس من إبريل سنة 1984 قراراً جرى نصه كالآتي: "وقد قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة من السيد رئيس المجلس ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام فوضها بالفصل في المسائل التي من اختصاص المجلس فيما عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل". وقد صدر الإذن برفع الدعوى الجنائية على المطعون ضده الأول من تلك اللجنة بناء على التفويض سالف الذكر. لما كان ذلك، وكانت نصوص قانون السلطة القضائية قد خلت من النص على نهائية القرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى أو اللجنة التي يفوضها في بعض اختصاصاته في هذا الشأن ولو أراد المشرع ذلك لما أعوزه النص عليه صراحة على غرار ما نص عليه في المادة 81 من قانون السلطة القضائية والتي نصت على أن يكون قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائياً، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع التي تنظر الدعوى إن هي قضت ببطلان ذلك الإذن لعدم صدوره من الجهة المختصة بإصداره ذلك أنه من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت فإن حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا يحول دون ذلك صدور هذا الإذن من جهة قضائية إذ أن هذا الإذن مهما كانت طبيعته القانونية يعتبر إجراءً جنائياً بالنظر إلى أثره اللازم في تحريك الدعوى الجنائية ومن ثم فهو يخضع لرقابة القضاء. لما كان ذلك، وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعتبر تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولما كان مفاد نص المادة 77 مكرراً (4) من قانون السلطة القضائية آنف البيان أن المشرع قد استبعد اختصاصات مجلس القضاء الأعلى المتعلقة بالتعيين أو الترقية أو النقل من جواز التفويض فيها، أما فيما يتعلق بباقي اختصاصات المجلس فقد أجاز له المشرع أن يفوض في بعضها لجنة أو أكثر يشكلها من بين أعضائه، ولو أراد المشرع أن يكون التفويض شاملاً لباقي تلك الاختصاصات لنص على جواز أن يكون التفويض في اختصاصات المجلس عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل وليس في بعضها. لما كان ذلك، وكان الإذن برفع الدعوى الجنائية على المطعون ضده الأول قد صدر من لجنة لم تفوض في إصداره تفويضاً سليماً طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه بعد ذلك ما أورده من أن التفويض كان شاملاً لاختصاصات المجلس لأن ذلك لم يكن له أثر في النتيجة التي خلص إليها لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض لا ينفتح بابه إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة، وكان الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الأول لا يعد منهياً للخصومة وإذا اتصلت المحكمة بعد ذلك بالدعوى اتصالاً صحيحاً فلها أن تفصل فيها وتكون إجراءات المحاكمة مبتدأه فإن الطعن بالنقض فيه في هذا الخصوص لا يكون جائزاً ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث على قوله: "وبما أنه بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث ولما كان ما نسب إليهما يرتبط بما نسب للمتهم الأول - المطعون ضده الأول - لذلك يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى برمتها". لما كان ذلك، وكان نص المادة 42 من قانون العقوبات قد جرى على أنه: "إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجب مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً" وكان من الأحوال الخاصة ما لا يمنع من معاقبة الفاعل ولكنه يحول دون رفع الدعوى عليه إلا بعد إذن كصفة القاضي أو عضو النيابة وهذه الأحوال شخصية بحتة يستفيد منها الفاعل ولكنها لا تمنع من إقامة الدعوى الجنائية على الشريك - وذلك ما عدا جريمة الزنا لاعتبارات تتعلق بالحكمة التي دعت إلى تقييد حرية النيابة في رفع الدعوى عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث اللذين لا تتوافر لهما الصفة التي توافرت للمطعون ضده الأول واستلزمت صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى لإمكان رفع الدعوى الجنائية عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون الحكم المطعون فيه بالنسبة لهما منه للخصومة على خلاف ظاهره ويكون الطعن فيه جائزاً فضلاً عن استيفائه الشكل المقرر في القانون. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر الموضوع فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن بالنسبة لهما شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2021 بإنشاء وتنظيم مكتب الضبط القضائي الاتحادي

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 1973 بشأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 بشأن قوة الشرطة والأمن، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2003 في شأن جهاز أمن الدولة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقة بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
- وبناء على ما عرضه نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الديوان: ديوان الرئاسة.
الرئيس: رئيس ديوان الرئاسة.
النيابة العامة: النيابة العامة الاتحادية.
النائب العام: النائب العام للاتحاد.
المكتب: مكتب الضبط القضائي الاتحادي.
الجهات المعنية: الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بعمل المكتب.
المدير العام: مدير مكتب الضبط القضائي الاتحادي.
منتسبو المكتب: الضباط وضباط الصف والأفراد من الرتب الأخرى والحراس والموظفين المدنيين العاملين بالمكتب.
الضابط: كل من كانت رتبته ملازم فأعلى.
ضابط الصف: كل من كانت رتبته أقل من رتبة ضابط ولا تقل عن رتبة شرطي أول.
الفرد: كل من كانت رتبته أقل من رتبة ضابط صف.
الحارس: كل شخص يُعهد إليه بأعمال الحراسة وحمل السلاح واستعماله وفقاً لأحكام القانون دون أن تكون له رتبة نظامية.
شركات الحراسة: شركة تقدم خدمة أمنية بناءً على الترخيص الصادر لها بمقتضى التشريعات النافذة بالدولة.


المادة (2) أهداف القانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى:
1. دعم ومساندة الأجهزة المختصة بالدولة في المحافظة على الأمن والاستقرار بما يضمن الاستجابة لمتطلبات العدالة الجنائية المرتبطة بالأمن في المجتمع.
2. معاونة النيابة العامة في مباشرة مهامها بما في ذلك التثبت من وقوع الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاصها وجمع الأدلة المتعلقة بها، والبحث عن مرتكبيها.
3. التنسيق مع الجهات المعنية في مجال إنفاذ القانون.

المادة (3) إنشاء مكتب
1. يُنشأ مكتب اتحادي يسمى "مكتب الضبط القضائي الاتحادي" يتبع النائب العام، ويكون للمكتب شخصية اعتبارية، ويتمتع بالأهلية القانونية اللازمة للتصرف، وبالاستقلال المالي والإداري اللازمين لتحقيق أهدافه.
2. يصدر بتسليح منتسبي المكتب قرار من النائب العام بعد التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، وذلك في الحدود التي تقتضيها طبيعة عملهم.

المادة (4) المقر الرئيسي للمكتب وفروعه
يكون المقر الرئيسي للمكتب بإمارة أبو ظبي، ويجوز بقرار من النائب العام إنشاء فروع له في أي إمارة أخرى من إمارات الدولة بناءً على اقتراح المدير العام.

المادة (5) اختصاصات المكتب
يختص المكتب بالآتي:
1. البحث والتحري عن الجرائم التي تباشرها النيابة العامة مما تختص به المحاكم الاتحادية وفق نصوص الدستور أو القوانين الاتحادية، وذلك فيما عدا تلك التي تدخل في اختصاص جهاز أمن الدولة.
2. تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة عن النيابة العامة في الجرائم المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة، وتُقدم السلطات المحلية المساعدة اللازمة للمكتب وفق التشريعات المعمول بها في الدولة لتنفيذ تلك القرارات والأوامر.
3. تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم الاتحادية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4. التنسيق مع الإدارات الشرطية المختصة على مستوى الدولة.
5. تأمين وحراسة مقار النيابات والمحاكم الاتحادية.
6. أي مهام أخرى يسندها إليه النائب العام في حدود اختصاصاته وأهدافه.

المادة (6) تكوين قوة المكتب
تتكون قوة المكتب من:
1. العسكريين الضباط وضباط الصف والأفراد والحراس الذين يتم تعيينهم بالمكتب أو ندبهم من أجهزة وزارة الداخلية وقوات الشرطة والأمن في أي إمارة من إمارات الدولة.
2. الموظفين والعاملين المدنيين الذين يتم تعيينهم أو ندبهم، وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المكتب.

المادة (7) صلاحيات منتسبي المكتب
يكون لمنتسبي المكتب من الضباط وصف الضباط صفة مأموري الضبط القضائي على مستوى إمارات الدولة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا المرسوم بقانون. ولهم ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائي الواردة في قانون الإجراءات الجزائية، وقانون قوة الشرطة والأمن المشار إليهما.

المادة (8) المدير العام
يكون للمكتب مدير عام من العسكريين، ويصدر بتسميته مرسوم اتحادي بناءً على ترشيح النائب العام.

المادة (9) اختصاصات المدير العام
يتولى المدير العام تسيير أعمال المكتب، وتمثيله أمام القضاء وفي علاقته بالغير، ويكون مسئولاً أمام النائب العام عن حسن تسيير جميع شؤونه وفقًا للأنظمة المعمول بها، ويمارس بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
1. إصدار القرارات والأوامر والتعليمات إلى الإدارات التابعة للمكتب ووحداتها ومنتسبيها لتحقيق الأهداف المكلفة بها وتنظيم سير العمل فيه.
2. الإشراف على تنفيذ كافة القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة ذات الصلة باختصاص المكتب.
3. وضع السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بعمل المكتب ورفعها إلى النائب العام لاعتمادها.
4. وضع القواعد المنظمة لضمان أمن وسرية المعلومات المتعلقة بنشاط المكتب.
5. التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية الاتحادية والمحلية.
6. اقتراح اللوائح والنظم المالية والإدارية والهيكل التنظيمي للمكتب ورفعها إلى النائب العام.
7. إعداد اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بعمل المكتب ورفعها إلى النائب العام لاعتمادها.
8. إعداد لائحتي تفويض الصلاحيات والمخالفات والجزاءات ورفعها إلى النائب العام لاعتمادها.
9. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب وتقييم الأداء السنوي لمنتسبي المكتب ورفعهما للنائب العام.
10. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمكتب ورفعهما وفقًا للتشريعات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
11. اعتماد المعاملات المالية في حدود ما تنص عليه الأنظمة واللوائح المالية المعمول بها في المكتب ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود الميزانية في الأغراض المخصصة لها.
12. توفير ما يلزم لمنتسبي المكتب من سلاح أو عتاد بما يتفق وطبيعة مهام واختصاصات المكتب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- للمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى أحد كبار منتسبي المكتب من العسكريين، وفقًا لما تحدده لائحة تفويض الصلاحيات المعتمدة من النائب العام.

المادة (10) الموارد المالية والميزانية
تتكون موارد المكتب من:
1. المبالغ المالية السنوية المخصصة للمكتب من الديوان.
2. 30% (ثلاثون بالمائة) من حصيلة الرسوم والغرامات والعقوبات المالية الناتجة عن تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة من المحاكم الاتحادية.
3. أي إيرادات أخرى يُقرها مجلس الوزراء.

المادة (11) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمكتب في اليوم الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمكتب من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

المادة (12) الرقابة المالية
يخضع المكتب لأحكام الرقابة المالية والإدارية المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

المادة (13) اللوائح الإدارية والمالية
1. استثناءً من أي نص ورد في أي قانون آخر، يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الرئيس كافة اللوائح والنظم المالية والإدارية بما في ذلك لوائح الموارد البشرية الخاصة بالمكتب، ويعتمد الهيكل التنظيمي للمكتب بناءً على عرض الرئيس.
2. تُحدد لوائح الموارد البشرية الخاصة بالمكتب شروط التعيين والرتب العسكرية والدرجات الوظيفية ونظام الترقية والترفيع والتدريب وضوابط تحديد الأقدمية وسائر الأحكام المتعلقة بتأديبهم وإنهاء خدمتهم.
3. للنائب العام بناءً على اقتراح المدير العام منح مكافآت لمنتسبي المكتب من العسكريين وموظفيها المدنيين وفقاً لما تُقرره نظم العمل بالمكتب ولائحته المالية، وذلك في حدود الميزانية المعتمدة للمكتب.
4. فيما لم يرد بشأنه نص في اللوائح والنظم الصادرة تنفيذاً لهذا المرسوم بقانون، تسري على المكتب اللوائح الإدارية والمالية وأنظمة العقود والمشتريات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
5. لمجلس الوزراء أن يُفوض الرئيس في إصدار كل أو بعض اللوائح الخاصة بالمكتب والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

المادة (14) شغل وظائف المكتب بطريق الندب
1. يجوز أن يصدر بندب العسكريين المنصوص عليهم بالبند (1) من المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الرئيس، ويُحدد القرار الصادر بالندب مدته وأحكام تجديده وإنهائه، وذلك بالتنسيق مع جهة عملهم.
2. للنائب العام بناءً على اقتراح المدير العام ندب من يراه من العسكريين أو الموظفين المدنيين لدى وزارة الداخلية أو أي من القيادات العامة للشرطة في إمارات الدولة بناء على موافقة جهة عملهم ووفقاً لقواعد الندب المعمول بها.
3. يكون ندب العسكريين بذات درجاتهم، ورتبهم، وجميع حقوقهم وامتيازاتهم، ودون المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات، ومع اعتبار مدة خدمتهم بالمكتب خدمة متصلة بخدمتهم لدى جهات عملهم.
4. يستمر العمل بأنظمة الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت ومعاشات التقاعد المعمول بها لدى الجهات المنتدب منها على العسكريين ممن يتم ندبهم لدى المكتب.

مادة (14) مكرراً شغل وظائف المكتب بالتعيين
1. يجوز للمكتب التعيين على الكادر العسكري والوظائف المدنية، ويخضع جميع منتسبي المكتب للائحة الموارد البشرية المعمول بها في المكتب.
2. يتعين أن يمضي منتسب المكتب من العسكريين (5) خمس سنوات إذا كان المكتب قد تكفل برعايته خلال مرحلة الدراسة، ولا يجوز له ترك الخدمة أثناء هذه المدة إلا في الحالات المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها في المكتب.
3. تكون السلطة المختصة بتعيين منتسبي المكتب من العسكريين على النحو الآتي:
أ‌. من رتبة مقدم فأعلى فيعينون بمرسوم اتحادي.
ب‌. من رتبة ملازم حتى رتبة رائد بقرار من الرئيس بعد توصية النائب العام.
ج‌. ضباط الصف والأفراد بقرار من النائب العام بعد توصية المدير العام.
4. تُحدد أقدمية الضباط في القرارات أو المراسيم الصادرة بتعيينهم أو بترقيتهم إلى تلك الرتب.
5. يؤدي العسكريون قبل مباشرة أعمالهم اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ولرئيسها وأن أحترم دستورها وقوانينها وأن أعمل بصدق وأمانة وأن أطيع كافة الأوامر التي تصدر إليّ من رؤسائي."
6. يؤدي العسكريون القسم المشار إليه في البند السابق أمام النائب العام، وفي جميع الأحوال يُحرر محضر بحلف اليمين يرصد في سجل خاص.
7. للرئيس أو من يفوضه تعيين ضابط صف أو فرد من غير المواطنين إذا كان المكتب في حاجة إلى خدماته وذلك وفق اللوائح المعمول بها في المكتب.

مادة (14) مكرراً (1) إنهاء خدمة العسكريين من منتسبي المكتب
تنتهي خدمة منتسبي المكتب من العسكريين بأحد الأسباب الآتية:
1. الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة.
2. إسقاط أو سحب جنسية الدولة منه.
3. بلوغ سن (60) الستين، ويجوز بقرار من الرئيس مد الخدمة كل (2) سنتين ولمدة (8) ثماني سنوات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
4. انتهاء مدة عقود المتعاقد معهم أو مدة إعارتهم.
5. الاستقالة.
6. ثبوت عجزهم عن القيام بمهام الوظيفة لأسباب صحية طبقاً لما تُقرره اللجنة الطبية المختصة.
7. عدم الكفاءة بالمكتب وفقاً لما هو مُقرر في لوائح ونظم العمل بالمكتب.
8. الانقطاع عـن العمـل بـدون مبـرر مقبـول لمدة (10) عشـرة أيـام عمـل متصلـة، أو (20) عشرين يـوم عمـل منفصلـة خلال السـنة الواحـدة.
9. الطرد من الخدمة بناءً على قرار مجلس التأديب أو الحكم على المنتسب في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
10. الإحالة إلى التقاعد بمرسوم قبل بلوغ السن المقررة في البند (3) من هذه المادة.
ويصدر القرار بإنهاء خدمة المنتسب للمكتب من السلطة المختصة بتعيينه طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون وذلك مع مراعاة نص البند (9) من هذه المادة.

مادة (14) مكرراً (2) المرشحون من كليات ومعاهد الشرطة
1. للمكتب رعاية عدد من المرشحين في كليات ومعاهد الشرطة بالدولة مقابل تعيينهم للعمل في المكتب ولا يجوز لمن يُعين من هؤلاء ترك العمل بالمكتب لمدة (5) خمس سنوات تبدأ من تاريخ التعيين.
2. يلتزم المرشح ومنتسب المكتب ممن سبق للمكتب رعايته، أو بالتضامن مع ولي أمره بحسب الأحوال، برد النفقات التي تحملها المكتب أثناء مدة الرعاية، وذلك في حالة تركه الدراسة بغير عذر، أو إذا قدم استقالته، أو تم فصله من الكلية أو المعهد أو المكتب خلال المدة المنصوص عليها بالبند (1) من هذه المادة، وذلك وفقاً لما ينص عليه قرار تنظيم شؤون رعاية المرشحين ولوائح المكتب وعقود التوظيف.
3. يصدر بتنظيم شؤون رعاية المرشحين قرار من الرئيس، ويُبين على وجه الخصوص الآتي:
أ. شروط الاختيار.
ب. العقود والتعهدات.
ج. المخصصات المالية.
د. الحقوق والواجبات.
ه. المتابعة والتقييم.
و. التدريب والتأهيل.
ز. إنهاء الترشيح والآثار المترتبة على الإخلال بالعقود والتعهدات.

المادة (15) أحكام ختامية
1. يجوز نقل العسكريين العاملين في أي من أجهزة وزارة الداخلية وقوات الشرطة والأمن في أي إمارة من إمارات الدولة بعد موافقة السلطة المختصة بجهات عملهم، ويصدر بالنقل قرار من الرئيس بناءً على توصية النائب العام.
2. فيما لم يرد بشأنه نص في هذا المرسوم بقانون واللوائح والنظم الصادرة تنفيذاً له، تسري على الموظفين المدنيين العاملين بالمكتب أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتسري على المواطنين منهم من المدنيين والعسكريين أحكام قوانين المعاشات الاتحادية بحسب الأحوال.
3. للمكتب التعاقد مع شركات الحراسة، لتأمين وحراسة مقار النيابات والمحاكم الاتحادية، ويخضع الحراس وشركات الحراسة في ممارسة أعمالهم لإشراف ورقابة المكتب، وذلك وفقاً لنظم العمل المعمول بها في المكتب.
4. للمكتب إنشاء قاعدة معلومات وبيانات متعلقة باختصاصات المكتب على المستوى الاتحادي أو المحلي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات.
5. يُلغى كل نص ورد في أي قانون آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (16)
ألغيت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2023.

المادة (17) السريان والنشر
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

الطعن 983 لسنة 50 ق جلسة 30 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 108 ص 502

جلسة 30 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.

----------------

(108)
الطعن رقم 983 لسنة 50 القضائية

(1) إعلان. نقض "السبب الجديد".
النعي بعدم صحة إعلان الطاعنين بصحيفة الدعوى في موطنهما. دفاع يخالطه واقع غير متعلق بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
(2) دعوى "الخصوم في الدعوى".
اختصام الطاعنين بصفتهما ممثلين لشركة وليس بصفتهما الشخصية. تضمين منطوق الحكم إلزامهم وآخر بالدين. لا ينصرف إليهم بصفاتهم الشخصية بل قضاء ضد الشركة.
(3) تقادم. أوراق تجارية.
التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة لا يسري إلا على الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية. الدعاوى غير الصرفية خضوعها للتقادم العادي.

-------------------
1 - إذ كان ما أثاره الطاعنان بوجه النعي من عدم صحة إعلانهما بصحيفة الدعوى في موطنهما لا يتعلق بالنظام العام وينطوي على دفاع يخالطه واقع لم يثبت أنهما تمسكا به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يقبل منهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - إذ كان البين من الحكم الابتدائي إن اختصام الطاعنين في الدعوى لم يكن بصفتهما الشخصية، بل كان بصفتهما ممثلين لشركة....... وإذ كان لا يؤثر في صحة اختصام هذه الشركة مجرد الخطأ في اسم ممثلها ومن ثم فإن ما ورد بمنطوق ذلك الحكم من إلزام الطاعنين وآخر بالدين لا ينصرف إليهم بصفاتهم الشخصية، بل هو قضاء ضد الشركة دون غيرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر عند الرد على دفاع الطاعنين في هذا الشأن فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
3 - قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل في المادة 194 من قانون التجارة وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التي يناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهي تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أي لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادي، لما كان ذلك وكان الدين المطالب به في الدعوى ليس ناشئاً عن ورقة تجارية بل ناشئاً عن عقد مقاولة فإنه يخضع لأحكام القانون العادي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على شركة........ ويمثلها الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنتيه المطعون ضدهما الثالثة والرابعة والطاعن الثاني والمطعون ضده الثاني - الدعوى رقم 46 لسنة 1971 تجاري كلي جنوب القاهرة طالبة الحكم بإلزامهم بصفتهم بأن يؤدوا لها مبلغ 5924.445 جنيه وبياناً لذلك قالت أنه بتاريخ 19/ 3/ 1962 عهدت إليها الشركة المذكورة بتوريد أعمدة خرسانية مسلحة وتركيبها بمنطقة وادي النطرون بلغت قيمتها 17403.750 جنيه يخصم 10% كنسبة سماح فضلاً عما سدد من دفعات نقدية فيتبقى للمطعون ضدها الأولى في ذمة تلك الشركة المبلغ المطالب به. وبجلسة 28/ 11/ 1972 قضت محكمة أول درجة بندب خبير. وبعد أن قدم تقريره حكمت في 27/ 1/ 1976 بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين بأن يؤدوا للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 5435.055 جنيه. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 136 لسنة 94 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 29/ 4/ 1979 بندب خبير. وبعد أن قدم تقريره حكمت في 24/ 2/ 1980 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب أربعة ينعى الطاعنان بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان أنه لما كانت الشركة المطعون ضدها الأولى قد خاصمتهما في الدعوى بصفتهما ممثلين لشركة........ فقد كان يتعين عليها إعلانهما بالصحيفة في مركز إدارة تلك الشركة عملاً بالمادة 13 من قانون المرافعات وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بإعلانهما في موطنهما رغم تمسكهما بعدم صحة هذا الإعلان، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الثابت أن الطاعنين حينما تمسكا أمام محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الدعوى قد أسسا ذلك على عدم إعلانهما أصلاً بهذه الصحيفة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفع ورد عليه بأسباب سائغة ومقبولة وكان ما أثاره الطاعنان بوجه النعي من عدم صحة إعلانهما بصحيفة الدعوى في موطنهما لا يتعلق بالنظام العام وينطوي على دفاع يخالطه واقع لم يثبت أنهما تمسكا به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يقبل منهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل الوجه الأول من السبب الأول والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما بخطأ الحكم الابتدائي لقضائه بإلزامهما بالدين بصفتهما الشخصية في حين أن الطاعن الثاني - وهو ليس شريكاً في شركة........ - والطاعن الأول كانا مختصمين في الدعوى بصفتهما ممثلين لهذه الشركة وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً على أن الشركة المذكورة هي المحكوم عليها لأنها المقصودة بالخصومة فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن البين من مدونات الحكم الابتدائي أن اختصام الطاعنين في الدعوى لم يكن بصفتهما الشخصية، بل كان بصفتهما ممثلين لشركة........ وإذ كان لا يؤثر في صحة اختصام هذه الشركة مجرد الخطأ في اسم ممثلها ومن ثم فإن ما ورد بمنطوق ذلك الحكم من إلزام الطاعنين وآخر بالدين لا ينصرف إليهم بصفاتهم الشخصية، بل هو قضاء ضد الشركة دون غيرها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر عند الرد على دفاع الطاعنين في هذا الشأن فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجهين الثالث والرابع من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بسقوط الدين المطالب به بالتقادم الخمسي. أولاً: لعدم المطالبة به خلال الخمس سنوات التالية لتصفية الشركة عملاً بالمادة 65 من القانون التجارة. وثانياً: لانقضاء أكثر من خمس سنوات على استحقاقه وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع وقضى بإلزامهما بالدين فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول إذ أنه دفاع جديد يخالطه واقع لم يثبت أن الطاعنين تمسكا به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يقبل منهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. والنعي في شقه الثاني مردود ذلك أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل في المادة 194 من قانون التجارة وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية. وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التي يناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهي تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أي لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادي لما كان ذلك وكان الدين المطالب به في الدعوى ليس ناشئاً عن ورقة تجارية، بل ناشئاً عن عقد مقاولة فإنه لا يخضع لأحكام التقادم الخمس المشار إليه وإنما يخضع لأحكام القانون العادي مما يضحي معه دفاع الطاعنين بسقوط الدين بالتقادم الخمسي على غير أساس، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد عليه.
وحيث إن حاصل الوجه الأول من السبب الثاني والسببين الثالث والرابع القصور في التسبيب ومخالفة الثابت من الأوراق، وفي بيان ذلك يقولان أنهما اعترضا على تقريري الخبيرين المنتدبين لأنه رغم أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تقدم ثمة مستندات تظاهر بها دعواها فإنهما انتهيا إلى دائنتيهما لهما بالمبلغ المحكوم به وهو ما يناقض الفاتورة المقدمة من تلك الشركة والمؤرخة 13/ 10/ 1962 وإذ لم يرد الحكم على تلك الاعتراضات ولا على أسباب الاستئناف المتعلقة بها ولم يعن بخصم قيمة التأمين الذي لهما لدى الشركة المذكورة فإنه يكون قد اعتراه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات، بما تراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات قانوناً ولها أن تأخذ بتقرير الخبير كله كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بتتبع الخصومة في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل مستند قدموه أو كل حجة أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك المستندات والأقوال والحجج وإذ كان الحكم المطعون فيه قد تكفل بالرد على أسباب استئناف الطاعنين واستخلص مما أثبته الخبيرين من صدور الأمر الجمهوري رقم 203 لسنة 1968 برفع الحراسة عن شركة........ وعن أموال الشركاء فيها، وقرار الإفراج النهائي رقم 562 لسنة 1968 ومن استلام وكيل الشركاء في 27/ 11/ 1968 موجودات الشركة ودفاترها أنه لم يتم تصفيتها - وهو ما لم تنفه الشهادة الصادرة من جهاز تصفية الحراسات - وخلص من تعاقد هذه الشركة مع الهيئة العامة لتعمير الصحاري على قيام الأولى بتوريد وتركيب الأدوات والمهمات اللازمة لاستصلاح 3000 فدان بمنطقة وادي النطرون وتقدم الشركة المذكورة إلى المطعون ضدها الأولى بالعطاء المؤرخ 19/ 3/ 1962 لتقوم الشركة الثانية بتوريد وتركيب أعمدة خرسانية لهذه المنطقة ومن المكاتبات المتبادلة بين هاتين الشركتين ومستخلصات تنفيذ موضوع العطاء وأحدها عليه بصحة خاتم شركة........ أن الأخيرة مدينة بالمبلغ المحكوم به ضدها. وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا ينال منه ما يثيره الطاعنان عن الفاتورة الصادرة من الشركة المطعون ضدها الأولى رقم 579 إذ أن الثابت أن صافي الرصيد الوارد بها ليس هو النتيجة النهائية للمديونية وإنما استخرج بعد خصم قيمة ما أصدرته من فواتير سابقة عن تنفيذ المراحل السابقة من العملية وغير مقبول التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بمديونية الشركة المطعون ضدها بقيمة التأمين لما يخالطه من واقع، ومن ثم فإن النعي في جملته لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2021 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996 في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2006 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2006 في شأن الدفاع المدني،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2009 بشأن الأحكام العرفية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2018 بشأن المركز الوطني للاستعلام المبكر،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2020 في شأن القوات المسلحة،
- وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الجهات المعنية: الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.
المنافذ: وتشمل، منافذ الدولة الرسمية البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى الخيران وموانئ الصيد والموانئ الخاصة.
إدارة المنافذ: عملية الإعداد والتخطيط وتنظيم عملية التشغيل والتوجيه والتنسيق ودعم أدوار ومهام تشغيل وتنفيذ الجهات الاتحادية أو المحلية بحسب الأحوال، والتي تمارس مهامها وواجباتها في مجالات الجمارك والمنافذ والدخول والخروج من الدولة وفق التشريعات السارية بهدف تحقيق الكفاءة والفعالية للمنافذ.
الحدود: الحدود الفاصلة بين المناطق والأقاليم البحرية والبرية للدولة والمناطق والأقاليم البحرية والبرية للدول المجاورة.
المناطق الحرة: المناطق الحرة في أي إمارة من إمارات الدولة.

المادة (2) إنشاء الهيئة
1. تنشأ هيئة اتحادية تسمى (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ) تتبع مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة والصلاحيات التنفيذية والرقابية اللازمة لممارسة أعمالها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذًا له.
2. تحل الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون محل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المنشأة بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 المشار إليه أعلاه، والهيئة الاتحادية للجمارك المنشأة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 المشار إليه أعلاه، والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة المنشأة بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011 المشار إليه أعلاه.
3. تحل الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون محل الجهات الحكومية المذكورة أعلاه في كافة الحقوق والالتزامات المالية والقانونية، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها.
4. تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة لحصر الموظفين والأصول والحقوق والالتزامات من الجهات الواردة في البند (2) من هذه المادة لنقلها للهيئة، على أن يتضمن قرار تشكيل اللجنة ممثلي عن هذه الجهات.
5. ينقل إلى الهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الرئيس العاملين لدى الجهات الحكومية المذكورة في البند (2) من هذه المادة، ومع اعتبار مدة خدمتهم في جهاتهم السابقة خدمة متصلة بخدمتهم لدى الهيئة.
وتستمر معاملة الموظف المنقول وفقًا لأحكام هذا البند بذات أنظمة الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت ومعاشات التقاعد التي كان معمولاً بها في الجهة التي كان يعمل لديها، وذلك إلى حين إصدار اللوائح والأنظمة الخاصة بالهيئة ودون المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.

المادة (3) مقر الهيئة
يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من الرئيس أن ينشئ فروع أو مكاتب لها داخل الدولة بما يحقق الأهداف المنوطة بها.

المادة (4) أهداف الهيئة
تهدف الهيئة إلى ما يأتي:
1. تنظيم شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة.
2. تعزيز أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
3. تنظيم وإدارة العمل الجمركي في الدولة بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات الأمنية.

المادة (5) اختصاصات الهيئة
الهيئة هي الجهة الاتحادية المختصة بشؤون الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وتمارس الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الهوية والجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب والجمارك وأمن المنافذ، بما يكفل تحقيق توجهات الدولة في هذا الشأن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء.
2. إنشاء وتطوير وتحديث نظام السجل السكاني والبيانات الشخصية في الدولة وإدارتها وفق أفضل الممارسات الرائدة، ووضع الأنظمة والبرامج والإجراءات لضمان إصدار بطاقات الهوية لكافة المواطنين والمقيمين في الدولة، والعمل على تعزيز تطبيقات واستخدامات الهوية الرقمية بما يحقق الأهداف والبرامج المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3. إعداد الأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات المتعلقة بشؤون جوازات السفر والجنسية، واعتمادها من مجلس الوزراء، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4. إعداد الأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في الدولة بفئاتها المختلفة، واعتمادها من مجلس الوزراء، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
5. وضع ومتابعة تنفيذ المعايير والاشتراطات والإجراءات المتعلقة بأمن وسلامة المنافذ والحدود والمناطق الحرة، ورفع كفاءة وجاهزية هذه المواقع وتعزيز إمكانياتها الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6. وضع ومتابعة تنفيذ المعايير والاشتراطات والإجراءات الأمنية والجمركية الموحدة على مستوى الدولة، لضبط حركة دخول وخروج الأشخاص والبضائع والمعدات في المنافذ والمناطق الحرة وتقييمها وفق المعايير الدولية، والمتطلبات الأمنية والجمركية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7. إعداد الأدلة والإجراءات الموحدة الخاصة بالتفتيش والرقابة والتعرفة والبيانات الجمركية، ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش، على كافة الشحنات والبضائع الواردة والصادرة والعابرة (ترانزيت) عبر منافذ الدولة، وفقًا لأفضل الممارسات ومعايير العمل الجمركي، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بعد اعتمادها وفق التشريعات والإجراءات المعتمدة في الدولة.
8. إدارة المنافذ والرقابة والتفتيش على المسافرين والشحنات والبضائع الواردة والصادرة والعابرة (ترانزيت) بالتنسيق مع الجهات المعنية.
9. متابعة تنفيذ الالتزامات والمتطلبات الدولية في مجال أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بما في ذلك اعتماد وتطبيق القواعد القياسية لمواصفات الأجهزة المستخدمة للكشف عن المواد والبضائع الواردة والصادرة من الدولة، والعابرة منها، بما فيها المواد النووية المشعة.
10. إعداد الأدلة والمعايير والاشتراطات والإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص إنشاء المنافذ والمناطق الحرة وتجديدها وتعليقها وسحبها وإغلاقها، واعتمادها من مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11. إعداد وتوحيد واعتماد معايير إدارة المخاطر الجمركية ووضع واعتماد القواعد والأنظمة المشتركة لإدارة المخاطر الجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرقابة والتفتيش على تطبيقها.
12. وضع واعتماد إجراءات جمركية موحدة للتفتيش والتعرفة الجمركية والبيانات والتراخيص الجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرقابة والتفتيش على تطبيق تلك الإجراءات.
13. اعتماد وتنفيذ آلية مركزية لتحصيل وتوزيع الرسوم الجمركية مع دول مجلس التعاون وفقًا للقوانين والمعاهدات النافذة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية.
14. إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الهيئة على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات.
15. إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
16. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح اتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الهيئة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية.
17. تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي تختص بها الهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية.
18. أي اختصاصات أخرى تخول إليها بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

المادة (6) رئيس الهيئة
يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي، ويمارس الصلاحيات المخولة له بمقتضى القوانين الاتحادية، وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات الآتية:
1. اقتراح السياسة العامة والتوجه الاستراتيجي للهيئة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات الهيئة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
3. الإشراف على وضع واعتماد الخطة الاستراتيجية للهيئة والبرامج التنفيذية لها ومتابعة إنجازها.
4. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه لاعتماد مجلس الوزراء.
5. الإشراف العام على سير العمل في الهيئة وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
6. الإشراف العام على إعداد مشروعي الميزانية العامة والحساب الختامي للهيئة، ومراجعة تقارير تنفيذ الميزانية وفق الاعتمادات المقررة لها.
7. تمثيل الهيئة لدى كافة الجهات سواءً داخل الدولة وخارجها.
8. أي صلاحيات أو مهام أخرى تخول له بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء.
للرئيس تفويض أي من المدراء العموم ببعض اختصاصاته أو صلاحياته.

المادة (7) المدراء العموم
يكون للهيئة مدير عام أو أكثر بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناءً على اقتراح الرئيس، وإذا كان من الكادر العسكري يجب ألا تقل رتبته عن لواء، ويتولى المدير العام كل في نطاق اختصاصه، المهام والاختصاصات الآتية:
1. المشاركة في رسم سياسات الهيئة والقطاعات التابعة له وخططها الاستراتيجية وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة بالوحدات التنظيمية التابعة له، وعرضها على الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
3. متابعة إعداد مشروعي الموازنة السنوية والحساب الختامي للقطاعات التابعة له ورفعهما للرئيس، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
4. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره، ورفع تقارير دورية بشأنها إلى الرئيس.
5. المشاركة في تمثيل الهيئة فيما يتعلق بالوحدات التنظيمية التابعة له، وذلك لدى الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها ووفقًا للصلاحيات المخولة له.
6. أي مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل المدير العام، أو يكلف بها من قبل الرئيس.
للمدير العام تفويض بعض صلاحياته إلى أي من يراه مناسبًا من كبار موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.

المادة (8) الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للهيئة على النحو الآتي:
1. الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة للهيئة في الميزانية العامة.
2. الإيرادات المتحصلة للهيئة من ممارسة اختصاصاتها ومهامها.
3. أية موارد مالية أخرى أو منح يوافق عليها الرئيس.

المادة (9) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للهيئة من اليوم الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

المادة (10) اختصاصات مجلس الوزراء
يختص مجلس الوزراء بالآتي:
1. إصدار القرارات والجزاءات الإدارية بشأن المناطق الحرة أو المنافذ التي لا تلتزم بتطبيق المتطلبات والمعايير الأمنية أو القانونية، وذلك بناءً على اقتراح الرئيس وبعد تنسيق الهيئة مع الجهة المختصة في الإمارة المعنية.
2. تحديد المنافذ الرسمية لدخول الدولة أو الخروج منها بناءً على اقتراح الرئيس وبعد تنسيق الهيئة مع الجهة المختصة في الإمارة المعنية.
3. الاستثناء من تطبيق هذا المرسوم بقانون.

المادة (11) صفة الضبطية القضائية
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (12) الاستعانة بالجهات الأخرى
يجوز للرئيس طلب الاستعانة بقوة الشرطة والأمن وبالقوات المسلحة أو أي جهة أخرى إذا استدعت الحاجة القيام بأي مقتضى لتنفيذ أية إجراءات تستوجب تدخلهم.

المادة (13)
يجوز بقرار من السلطة المختصة في كل إمارة بالاتفاق مع الهيئة أن تحل الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون محل الجهات المعنية في كافة الصلاحيات والمهام الممنوحة لها بموجب قوانين إنشائها، على أن يصدر قرار من الجهات المعنية بنقل العاملين لديها للهيئة وفق التشريعات المنظمة لهذا الشأن.

المادة (14) القرارات التنفيذية
دون الإخلال بصلاحيات مجلس الوزراء الواردة في هذا المرسوم بقانون، يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (15) الإلغاءات
1. يلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 المشار إليه أعلاه،
والمرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011 المشار إليه أعلاه،
والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 المشار إليه أعلاه،
2. يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. يستمر العمل بكافة اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا للتشريعات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك لحين صدور اللوائح والأنظمة والقرارات التي تحل محلها، على أن تقوم الهيئة برفعها إلى مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون.

المادة (16) نشر المرسوم بقانون والعمل به
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الطعن 1627 لسنة 52 ق جلسة 29 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 107 ص 497

جلسة 29 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.

-----------------

(107)
الطعن رقم 1627 لسنة 52 القضائية

عمل "تصحيح أوضاع العاملين: مدة خدمة: أقدمية".
مدد العمل السابقة التي لم يسبق احتسابها في الأقدمية سواء كانت عسكرية أو مدنية. إدماجها في مدة خدمة العامل الكلية التي تبدأ من فئة بداية التعيين المقررة لكل طائفة من طوائف العاملين. الاستثناء. العاملون الفنيون أو المهنيين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية، تخفيض المدة الكلية المتعلقة بهم لفترة موازية للمدة المشترطة للترقية من فئة بداية التعيين إلى الفئة الأعلى التي عين فيها فعلاً. علة ذلك. م 21/ د ق 11 لسنة 1975.

----------------

مؤدى نص المواد 15 و18 و21/ د من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام أنه وإن كان المشرع قد أدخل مدد العمل السابقة التي لم يسبق حسابها في الأقدمية سواء كانت عسكرية أو مدنية ضمن مدة الخدمة العمل الكلية التي تبدأ من فئة بداية التعيين المقررة لكل طائفة من طوائف العاملين بما في ذلك العاملين الفنيين أو المهنيين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والتي يترتب عليها ترقيات حتمية داخل المجموعة الوظيفية المنتمي إليها العامل، إلا أنه بالنسبة لمن عين من العاملين الفنيين أو المهنيين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية في الفئة (162 - 360) أو الفئة (180 - 360) أو الفئة (240 - 780) أو ما يعادلها في تاريخ سابق، فقد نظم المشرع بمقتضى الفقرة (د) من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 السابق الإشارة إليه كيفية حساب المدة الكلية المتعلقة به استثناء من هذا الأصل بأن خفضها بما يوازي المدة المشترطة للترقية من فئة بداية التعيين إلى الفئة الأعلى التي عين فيها فعلاً باعتبار أن تعيينه قد تم في فئة أعلى من فئة بداية التعيين المتخذة أساساً لضم مدد العمل السابقة التي نصت عليها المادة 18 من هذا القانون، وإذ كان ذلك فإنه لا يجوز إضافة مدة العمل السابقة سواء كانت عسكرية أو مدنية إلى مدة الخدمة الكلية للعامل المهني أو الفني غير الحاصل على مؤهلات دراسية والمعين في الفئات التي نصت عليها الفقرة (د) من المادة 21 سالفة الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1506 لسنة 1976 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم - وفقاً لطلباتهم الختامية - بأحقيتهم في احتساب مدة خدمتهم العسكرية والمدنية السابقة ضمن مدة خدمتهم الكلية طبقاً لأحكام المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بالإضافة إلى مدد الإسقاط التي نصت عليها المادة 21 من هذا القانون، وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الطاعنة بأن تؤدي لهم الفروق المالية والفوائد القانونية وقالوا بياناً للدعوى أنهم من العاملين بالشركة الطاعنة، وإذ صدر القانون رقم 11 لسنة 1975 لم تحسب لهم الطاعنة مدة خدمتهم العسكرية والمدنية السابقة ضمن مدة خدمتهم الكلية عملاً بنص المادة 18 من هذا القانون ولم ترقهم على هذا الأساس بمقولة أنها طبقت عليهم أحكام المادة 21 من ذلك القانون ولا يجوز الجمع بين أحكام هاتين المادتين، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى. وبعد أن قدم الخبير تقريريه حكمت في 20/ 3/ 1979 برفض دعوى جميع المطعون ضدهم عدا المطعون ضدهما الخامس والسادس وبإعادة المأمورية للخبير. وبعد أن قدم الخبير تقريره الأخير قضت في 5/ 2/ 1980 برفض دعوى المطعون ضدهما الخامس والسادس. استأنف المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 20/ 3/ 1979 بالاستئناف رقم 670 لسنة 96 ق القاهرة، كما استأنف المطعون ضدهما الخامس والسادس الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 5/ 2/ 1980 بالاستئناف رقم 415 لسنة 97 ق القاهرة بالنسبة لأولهما وبالاستئناف رقم 457 لسنة 97 ق القاهرة بالنسبة لثانيهما وفي 24/ 5/ 1980، 28/ 2/ 1981 قضت المحكمة في الاستئنافات الثلاثة بضمها وبندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 27/ 3/ 1982 في الاستئنافات الثلاثة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده الأول للفئة المالية السادسة اعتباراً من 17/ 12/ 1975 وإلزام الطاعنة أن تدفع له مبلغ 216.00 جنيه قيمة الفروق المالية المستحقة له عن المدة من 10/ 1/ 1980 حتى 31/ 12/ 1980 وبأحقية المطعون ضده الثاني للفئة المالية السادسة اعتباراً من 7/ 11/ 1976 وإلزام الطاعنة أن تدفع له مبلغ 160.00 جنيه قيمة الفروق المالية المستحقة له عن المدة من 1/ 1/ 1980 حتى 30/ 10/ 1980 وبأحقية المطعون ضده الثالث للفئة المالية الخامسة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 30/ 6/ 1960 وإلزام الطاعنة أن تدفع له مبلغ 792.00 جنيه قيمة الفروق المالية المستحقة له عن المدة من 1/ 1/ 1980 حتى 31/ 12/ 1980 وبأحقية المطعون ضده الرابع للفئة السابعة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 7/ 8/ 74 وللفئة السادسة اعتباراً من 1/ 2/ 1977 وبأحقية المطعون ضده السادس للفئة المالية السابعة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 12/ 8/ 1974 وللفئة المالية السادسة في 1/ 8/ 1976 وإلزام الطاعنة أن تدفع له مبلغ 162.00 جنيه قيمة الفروق المالية المستحقة له عن المدة من 1/ 10/ 1980 حتى 31/ 12/ 1980 وبأحقية المطعون ضده الخامس للفئة المالية السابعة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 3/ 8/ 74 وللفئة السادسة اعتباراً من 19/ 12/ 1975 وإلزام الطاعنة أن تدفع له مبلغ 192.00 جنيه قيمة الفروق المالية المستحقة له عن المدة من 1/ 1/ 1980 حتى 31/ 12/ 1980. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، وفي بيان تقول إن الحكم أقام قضاءه على ما ورد بأسباب الأحكام التمهيدية الصادرة من محكمة الاستئناف في 24/ 5/ 1980، 28/ 2/ 81 من جواز إضافة مدة العمل السابق سواء كانت عسكرية أو مدنية والتي نصت عليها المادة الثامنة عشر من القانون رقم 11 لسنة 1975 إلى مدة الخصم الواردة في المادة 21 من هذا القانون في حين أن المشرع وضع في المادة 21 سالفة الذكر نظاماً خاصاً لحساب المدد الكلية للعاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والمعينين في وظائف فنية أو مهنية بما لا يجوز معه ضم مدة الخدمة العسكرية أو المدنية السابقة إلى مدة الخصم لمن عين في فئة أعلى من فئة بداية التعيين باعتبار أن مدد الخدمة السابقة سالفة الذكر قد روعيت عند تعيينه في فئة أعلى من فئة بداية التعيين وأن لديه على هذا الأساس الخبرة الفعلية لشغلها وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة الخامسة عشر من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أن "يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة...". وتنص المادة الثامنة عشر منه على أن "يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية: ( أ )....... (ب) مدة خدمة العامل الفني أو المهني الذي أدى الامتحان بنجاح عند دخوله الخدمة أو عند نقله إلى العمل الفني وذلك في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية ألتابعه لها...... (ج) مدد التطوع والتجنيد والتكليف بالوظائف المدنية أو العسكرية...". وتنص المادة الحادية والعشرين على أن "تحسب المدد الكلية المتعلقة بالعاملين المعينين في الوظائف المهنية أو الفنية أو الكتابية غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والمحددة بالجدولين الثالث والخامس المرفقين مع مراعاة القواعد الآتية:..... "(د) خصم المدة المشترطة في الجداول المرفقة للترقية من أول فئة مقررة لتعيين العامل فيها إلى الفئات التالية لها بالنسبة لمن عين من العاملين لأول مرة في مجموعة الوظائف المهنية أو الفنية في الفئة (162 - 360) أو الفئة (180 - 360) أو الفئة (240 - 780) أو ما يعادها في تاريخ سابق". ومفاد ذلك أنه وإن كان المشرع قد أدخل مدد العمل السابقة التي لم يسبق حسابها في الأقدمية سواء كانت عسكرية أو مدنية ضمن مدة خدمة العامل الكلية التي تبدأ من فئة بداية التعيين المقررة لكل طائفة من طوائف العاملين بما في ذلك العاملين الفنيين أو المهنيين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والتي يترتب عليها ترقيات حتمية داخل المجموعة الوظيفية المنتمي إليها العامل إلا أنه بالنسبة لمن عين من العاملين الفنيين أو المهنيين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية في الفئة (162 - 360) أو الفئة (180 - 360) أو الفئة (240 - 780) أو ما يعادلها في تاريخ سابق فقد نظم المشرع بمقتضى الفقرة (د) من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 السابق الإشارة إليه كيفية حساب المدة الكلية المتعلقة به استثناء من هذا الأصل بأن خفضها بما يوازي المدة المشترطة للترقية من فئة بداية التعيين إلى الفئة الأعلى التي عين فيها فعلاً باعتبار أن تعيينه قد تم في فئة أعلى من فئة بداية التعيين المتخذة أساساً لضم مدد العمل السابقة التي نصت عليها المادة 18 من هذا القانون، وإذ كان ذلك فإنه لا يجوز إضافة مدة العمل السابقة سواء كانت عسكرية أو مدنية إلى مدة الخدمة الكلية للعامل المهني أو الفني غير الحاصل على مؤهلات دراسية والمعين في الفئات التي نصت عليها الفقرة (د) من المادة 21 سالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على جواز الجمع بين أحكام المادتين 18، 21/ د من القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافات أرقام 670 لسنة 96 ق و415 لسنة 97 ق و457 لسنة 97 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (27) لسنة 2021 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2004 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة،
- وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء الدولة.
الوزير: وزير شؤون الرئاسة.
المجلس: مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس.
رئيس المجلس: رئيس مجلس الإدارة.
الأمين العام: أمين عام المجلس.
الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والدوائر والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والشركات المملوكة بالكامل لأي من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية.
القطاع الخاص: الشركات والمنشآت والمؤسسات والجهات غير المملوكة بالكامل من قبل الجهات الحكومية.

المادة (2) إنشاء المجلس
يُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مجلس يسمى "مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية"، ويكون له كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتصرف، ويتبع وزير شؤون الرئاسة.

المادة (3) مقر المجلس
يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة أبوظبي، ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب له داخل أو خارج الدولة.

المادة (4) أهداف المجلس
يهدف المجلس إلى العمل على الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين الإماراتيين بما يدعم اقتصاد الدولة.

المادة (5) اختصاصات المجلس
يختص المجلس بما يأتي:
1. وضع وتطوير سياسات واستراتيجيات تدريب وتأهيل وتفعيل الكفاءات والكوادر الإماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد بعد موافقة الوزير.
2. تطوير الخطط التنفيذية للسياسات والاستراتيجيات المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، والإشراف على مُتابعة تنفيذ الخطط المعتمدة.
3. اقتراح ومراجعة السياسات والتشريعات الاتحادية ذات الصلة بتنمية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ورفعها إلى مجلس الوزراء بعد موافقة الوزير.
4. إعداد البرامج التوجيهية لرفع نسبة الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووضع وتطوير البرامج والسياسات الداعمة لذلك واعتمادها من مجلس الوزراء، بعد موافقة الوزير.
5. متابعة وتنفيذ المبادرات والمشاريع والبرامج ذات الصلة بتأهيل وتدريب وتوظيف وتنمية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص.
6. أي اختصاصات تناط به بموجب القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو الوزير.

المادة (6) مجلس الإدارة
1. يتولى إدارة المجلس مجلس إدارة يُشكل من رئيس وعدد من الأعضاء لا يتجاوز أربعة عشر عضوًا، يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.
2. يختار رئيس المجلس نائبًا له من بين الأعضاء يتولى مهام الرئيس حال غيابه، أو وجود مانع لديه.
3. تكون مدة العضوية بمجلس الإدارة ثلاث سنوات تُجدد تلقائياً ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس الإدارة.
4. يُصدر رئيس المجلس الأنظمة الداخلية الخاصة بعمل مجلس الإدارة بعد موافقة الوزير.

المادة (7) اختصاصات مجلس الإدارة
يُباشر مجلس الإدارة كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتمكين المجلس من تحقيق أهدافه، بما في ذلك الاختصاصات الآتية:
1. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتدريب وتأهيل وتفعيل الكفاءات والكوادر الإماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادِها.
2. رفع التحديثات والمقترحات على السِّياسات والتشريعات الاتحادية التي تُساعد على تحقيق أهداف المجلس أو التي تُؤثِّر على تنمِية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، إلى مجلس الوزراء.
3. إقرار البرامج التوجيهية للإماراتيين لرفع نِسبة الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الخاص ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
4. إقرار المُبادرات والمشاريع والبرامج ذات الصلة بتأهيل وتدريب وتوظيف وتنمية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
5. متابعة إنجازات المجلس ونتائج تطبيق المبادرات والمشاريع والبرامِج المعتمدة وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها.
6. الموافقة على مشروعي الميزانية العامة والحساب الختامي للمجلس ورفعهما إلى الوزير للاعتماد.
7. الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعها إلى الوزير للإصدار.
8. إبرام الاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم المتعلقة بعمل المجلس وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المجلس.
9. تشكيل اللجان التنفيذية والاستشارية من أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تضم تلك اللجان ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص وذوي الخبرة والاختصاص.
10. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليف مجلس الإدارة بها من مجلس الوزراء أو الوزير.
لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياته إلى رئيس المجلس أو للأمين العام أو أي لجنة تشكل بقرار من رئيس المجلس.

المادة (8) الأمين العام والإدارة التنفيذية
1. يكون للمجلس أمين عام بدرجة وكيل وزارة، ويصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناءً على ترشيح الوزير.
2. يعاون الأمين العام عدد من المستشارين والخبراء والموظفين، الذي يصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام، وذلك وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في المجلس.

المادة (9) اختصاصات وصلاحيات الأمين العام
يُشرف الأمين العام على سير العمل بالمجلس، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن متابعة وتنفيذ قراراته، وله في سبيل ذلك كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة للتحقق من حسن سير العمل بالمجلس، بما في ذلك الآتي:
1. متابعة تنفيذ سياسات واستراتيجيات المجلس.
2. اقتراح جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه.
3. إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس ورفعهما إلى مجلس الإدارة.
4. إعداد اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمجلس ورفعها لمجلس الإدارة.
5. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المجلس وقرارات مجلس الإدارة.
6. تمثيل المجلس أمام القضاء والغير داخل وخارج الدولة.
7. فتح وإدارة الحسابات المصرفية بالنيابة عن المجلس داخل الدولة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المجلس.
8. تعيين المستشارين والخبراء والموظفين وفق الأنظمة المعمول بها في المجلس.
9. إصدار القرارات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المجلس، وتوقيع المراسلات الصادرة عن المجلس.
10. إبرام العقود والاتفاقيات التي يكون المجلس طرفًا فيها وفقاً للنظم المطبقة بالمجلس.
11. أية مهام أخرى يكلفه بها الوزير أو رئيس المجلس.

المادة (10) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

المادة (11) الميزانية والإيرادات السنوية
يكون للمجلس ميزانية سنوية، وتتكون الإيرادات السنوية للمجلس من الآتي:
1. الاعتمادات المالية التي تخصص للمجلس من وزارة شؤون الرئاسة.
2. الرسوم والمساهمات والغرامات المتأتية من أي مبادرات ومشاريع وبرامج المجلس التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة الوزير.
3. الهبات والمنح والوصايا والتبرعات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها بما لا يتعارض مع أهداف المجلس.

المادة (12) التعاون مع المجلس
تلتزم كافة الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بما فيها الدوائر والجهات التعليمية والمهنية والتدريبية في كل إمارة بتزويد المجلس بالبيانات والإحصائيات والمعلومات والدِّراسات التي يطلُبها، كما تلتزم هذه الجهات والمنشآت بالتعاون مع المجلس لتنفيذ القرارات التي تصدر عنه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذًا له.

المادة (13) تشريعات الموارد البشرية والمعاشات
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح والنظم المعمول بها في المجلس، يسري على موظفي المجلس تشريعات الموارد البشرية المعمول بها في إمارة أبوظبي، كما يسري على المواطنين منهم أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في الإمارة.

المادة (14) الرقابة المالية
يُصدر الوزير بناءً على عرض مجلس الإدارة القرارات المتعلقة بالرقابة المالية على أعمال المجلس وتعيين مدقق لحساباته، وتحديد أتعابه.

المادة (15) القرارات التنفيذية
مع مراعاة الصلاحيات المناطة بمجلس الوزراء في هذا المرسوم بقانون، يصدر الوزير القرارات والنظم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (16) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (17) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

القرار الجمهوري 88 لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاق الخاص بتفعيل وتنفيذ اتفاقية التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية بين مصر وليبيا

الجريدة الرسمية - العدد 38 - في 18 سبتمبر سنة 2003

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 88 لسنة 2003
بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بتفعيل وتنفيذ
اتفاقية التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية
بين حكومتي جمهورية مصر العربية
والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
الموقع في القاهرة بتاريخ 18 / 5 / 2002
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور،

قرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على الاتفاق الخاص بتفعيل وتنفيذ اتفاقية التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية اللازمة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى, الموقع في القاهرة بتاريخ 18/5/2002،
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٤ المحرم سنة ١٤٢٤هـ.
(الموافق ٢٧ مارس سنة 2002م).
حسني مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٧ ربيع الآخر سنة ١٤٢٤هـ
(الموافق ١٧ يونية سنة ٢٠٠٣ م).

اتفاق
بشان تفعيل وتنفيد اتفاقية
التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية
بين جمهورية مصر العربية
والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
توطيدا للروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين في كل من جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
ورغبة من الدولتين في إقامة مشروعات تنموية لتكون نواة وخطوة على طريق الوحدة الشاملة والإندماج التام بين الشعبين الشقيقين وتنفيذا لاتفاقية التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية بين الجانبين في 33 /12 / 1990 فقد اتفاق الجانبان على ما يلي:

مادة (1)
اتفق الجانبان على إقامة مشروعات تنموية لمواطني البلدين في المناطق التي تثبت الجدوى الاقتصادية لإقامة مشروعات زراعية فيها, على أن تتحمل الدولة المستثمرة تكاليف المشروع.

مادة (2)
يلتزم الجانبان بنقل ملكية الأراضي المحددة لإقامة المشروعات التنموية إلى الجانب الآخر بمجرد سريان هذا الاتفاق بحيث يكون لكل طرف حق التصرف فيها بكافة التصرفات القانونية. كما يلتزم كل طرف بتقديم كافة المساعدات والتسهيلات الإدارية للمشروعات على النحو الذي يؤدي إلى تحقيق أهدافه.

مادة (3)
استثناء من أحكام التشريعات المنظمة لملكية الأجانب للعقارات في كل من البلدان يكون لرعايا البلدين بهذه مشروعات حق التملك العقارات على قدم المساواة كما يكون لهم حق الإقامة الدائمة وسائر الحقوق الأخرى المقررة لسكان البلد الأصليين وعليهم الالتزام بكافة القوانين المعمول بها في كلا البلدين.

مادة (4)
يلتزم الجانبان بعدم اتخاذ أي إجراء تشريعي أو إداري بتأميم المشروع أو تزع ملكيته أو الاستيلاء عليه أو مصادرته أو فرض الحراسة عليه أو تجميده أو إخضاعه لأي إجراء آخر له نفس التأثير.

مادة (5)
تتمتع المشروعات المقامة وفقا لهذا الاتفاق والمنتفعون بها كافة الإعفاءات من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها وفقا للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين بما لا يقل عن عشر سنوات من تاريخ إتمام إقامة المشروع.

مادة (6)
كل خلاف ينشأ حول تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق يحل بالطرق الودية بين الجانبين عن طريق لجنة فض المنازعات التي يتفق عليها الطرفان, فإذا لم يتوصلا إلى تسويته بهذا الطريق يحال إلى هيئة للتحكيم تتكون من ثلاثة أشخاص ويعين كل واحد محكما من جانبه ويعين الجانبان معا شخصا ثالثا يكون هو رئيس هيئة التحكيم.

مادة (7)
يخضع هذا الاتفاق للاعتماد طبقا للإجراءات المعمول بها في كلا البلدين ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ الإخطار بإتمام الاعتماد.
حرر هذا الاتفاق بمدينة القاهرة يوم السبت الموافق 18/5/2002 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.

عن عن
الجماهيرية العرية الليبية                                جمهورية مصر العربية
الشعبية الاشتراكية العظمى
المهندس / إميارك الشامخ                                     الدكتور / عاطف عبيد
أمين اللجنة الشعبية العامة                                 رئيس مجلس الوزراء