الجريدة الرسمية - العدد 38 - في 18 سبتمبر سنة 2003
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 88 لسنة 2003
بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بتفعيل وتنفيذ
اتفاقية التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية
بين حكومتي جمهورية مصر العربية
والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
الموقع في القاهرة بتاريخ 18 / 5 / 2002
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور،
قرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على الاتفاق الخاص بتفعيل وتنفيذ اتفاقية التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية اللازمة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى, الموقع في القاهرة بتاريخ 18/5/2002،
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٤ المحرم سنة ١٤٢٤هـ.
(الموافق ٢٧ مارس سنة 2002م).
حسني مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٧ ربيع الآخر سنة ١٤٢٤هـ
(الموافق ١٧ يونية سنة ٢٠٠٣ م).
اتفاق
بشان تفعيل وتنفيد اتفاقية
التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية
بين جمهورية مصر العربية
والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
توطيدا للروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين في كل من جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
ورغبة من الدولتين في إقامة مشروعات تنموية لتكون نواة وخطوة على طريق الوحدة الشاملة والإندماج التام بين الشعبين الشقيقين وتنفيذا لاتفاقية التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية بين الجانبين في 33 /12 / 1990 فقد اتفاق الجانبان على ما يلي:
مادة (1)
اتفق الجانبان على إقامة مشروعات تنموية لمواطني البلدين في المناطق التي تثبت الجدوى الاقتصادية لإقامة مشروعات زراعية فيها, على أن تتحمل الدولة المستثمرة تكاليف المشروع.
مادة (2)
يلتزم الجانبان بنقل ملكية الأراضي المحددة لإقامة المشروعات التنموية إلى الجانب الآخر بمجرد سريان هذا الاتفاق بحيث يكون لكل طرف حق التصرف فيها بكافة التصرفات القانونية. كما يلتزم كل طرف بتقديم كافة المساعدات والتسهيلات الإدارية للمشروعات على النحو الذي يؤدي إلى تحقيق أهدافه.
مادة (3)
استثناء من أحكام التشريعات المنظمة لملكية الأجانب للعقارات في كل من البلدان يكون لرعايا البلدين بهذه مشروعات حق التملك العقارات على قدم المساواة كما يكون لهم حق الإقامة الدائمة وسائر الحقوق الأخرى المقررة لسكان البلد الأصليين وعليهم الالتزام بكافة القوانين المعمول بها في كلا البلدين.
مادة (4)
يلتزم الجانبان بعدم اتخاذ أي إجراء تشريعي أو إداري بتأميم المشروع أو تزع ملكيته أو الاستيلاء عليه أو مصادرته أو فرض الحراسة عليه أو تجميده أو إخضاعه لأي إجراء آخر له نفس التأثير.
مادة (5)
تتمتع المشروعات المقامة وفقا لهذا الاتفاق والمنتفعون بها كافة الإعفاءات من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها وفقا للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين بما لا يقل عن عشر سنوات من تاريخ إتمام إقامة المشروع.
مادة (6)
كل خلاف ينشأ حول تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق يحل بالطرق الودية بين الجانبين عن طريق لجنة فض المنازعات التي يتفق عليها الطرفان, فإذا لم يتوصلا إلى تسويته بهذا الطريق يحال إلى هيئة للتحكيم تتكون من ثلاثة أشخاص ويعين كل واحد محكما من جانبه ويعين الجانبان معا شخصا ثالثا يكون هو رئيس هيئة التحكيم.
مادة (7)
يخضع هذا الاتفاق للاعتماد طبقا للإجراءات المعمول بها في كلا البلدين ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ الإخطار بإتمام الاعتماد.
حرر هذا الاتفاق بمدينة القاهرة يوم السبت الموافق 18/5/2002 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن عن
الجماهيرية العرية الليبية جمهورية مصر العربية
الشعبية الاشتراكية العظمى
المهندس / إميارك الشامخ الدكتور / عاطف عبيد
أمين اللجنة الشعبية العامة رئيس مجلس الوزراء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق