الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 1 يوليو 2025

مرسوم بقانون اتحادي رقم (56) لسنة 2022 بشأن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة الاتحادية: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الجهات الاتحادية: أية وزارة منشأة وفق القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، وكذلك أية هيئة أو مؤسسة أو أجهزة تنظيمية اتحادية تابعة للحكومة الاتحادية.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية المنشأة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
الرئيس: رئيس الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.

المادة (2) استقلالية الهيئة
تعد الهيئة هيئة عامة اتحادية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وتتبع مجلس الوزراء.

المادة (3) مقر الهيئة
يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الدولة.

المادة (4) اختصاصات الهيئة
تتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات الآتية:-
1. القيام بالصلاحيات والمسؤوليات العامة بإدارة الموارد البشرية ورأس المال البشري في الحكومة الاتحادية.
2. إعداد ودراسة واقتراح الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات العامة المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
3. تطوير استراتيجية الموارد البشرية واستقطاب المواهب والحفاظ على أصحاب التخصصات والكفاءات، والبناء المستمر للمهارات في الحكومة الاتحادية بما يتوافق مع توجهات الحكومة.
4. تطوير سياسات التدريب والتمكين لتعزيز قدرات وكفاءة موظفي الحكومة الاتحادية بما يحقق التوجهات المستقبلية للحكومة الاتحادية.
5. تطوير منظومة قياس إنتاجية وكفاءة موظفي الحكومة الاتحادية، ومتابعة تنفيذها.
6. اقتراح وتطوير أنظمة وأساليب مبتكرة للعمل في الحكومة الاتحادية وفق أفضل الممارسات.
7. دراسة واقتراح جداول الرواتب في الحكومة الاتحادية وأنظمة المكافآت والحوافز بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يخدم تحقيق تنافسية وإنتاجية الموارد البشرية.
8. اقتراح وتطبيق أفضل الممارسات والأنظمة لخلق بيئة عمل محفزة ودعم جودة الحياة في بيئة العمل.
9. مساعدة الجهات الاتحادية على التنفيذ السليم للتشريعات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية.
10. دراسة واقتراح وإدارة آليات التحول الرقمي لأنظمة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والأنظمة المرتبطة بها.
11. دراسة وتحليل كافة التقارير والمؤشرات والمسوحات المتعلقة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ورفع التوصيات والحلول بشأنها إلى الجهات المعنية.
12. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح اتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الهيئة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات المعنية.
13. تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية في المجالات التي تختص بها الهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات المعنية.
14. أي اختصاصات أخرى تناط بالهيئة بموجب القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

المادة (5) رئيس الهيئة
يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي، ويُعد السلطة العليا في الهيئة، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الآتية:-
1. إقرار السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالاختصاصات المناطة بالهيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
2. اعتماد السياسة العامة للهيئة، والخطة الاستراتيجية والبرامج والمشاريع اللازمة وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
3. اعتماد الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة.
4. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
5. إقرار مشروعي الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى وزارة المالية لتضمينهما ضمن قانوني الميزانية والحساب الختامي الموحد.
6. اقتراح التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الهيئة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية.
7. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة لذلك، وتحديد أتعابه.
8. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكين الهيئة من القيام باختصاصاتها، وتحديد مهام تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها.
9. قبول الهبات والإعانات والمنح بما يتفق مع اختصاصات الهيئة، ووفقًا للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
10. أي اختصاصات أو صلاحيات أخرى تخول له بمقتضى القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء.
وللرئيس تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه مناسبًا من كبار موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.

المادة (6) مدير عام الهيئة
يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على توصية الرئيس، ويكون مسؤولاً أمام الرئيس عن تنفيذ سياسات واستراتيجيات وتشريعات وأنظمة الهيئة وحسن تسيير شؤونها الفنية والإدارية والمالية، وله بوجه خاص ما يأتي:-
1. اقتراح سياسات الهيئة والقطاعات التابعة له وخططها الاستراتيجية وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة بالوحدات التنظيمية التابعة له، وعرضها على الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
3. اقتراح الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة، وعرضها على الرئيس للاعتماد.
4. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تشرف عليها الهيئة أو تقوم بإدارتها أو تنفيذها.
5. الإشراف على إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة، وعرضهما على الرئيس لإقرارهما، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
6. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها، واقتراح ما يلزم من أنظمة وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره.
7. اعتماد خطط وبرامج التأهيل والتدريب للجهاز الإداري في الهيئة.
8. تمثيل الهيئة في علاقتها بالغير وأمام القضاء.
9. رفع التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل في الهيئة والإنجازات والأداء المحقق وعرضها على الرئيس.
10. تعيين الموظفين والمستشارين وإنهاء خدماتهم وفق التشريعات السارية.
11. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف واختصاصات الهيئة وفق التشريعات السارية.
12. أي مهام واختصاصات وصلاحيات أخرى تخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو يُكلف بها من الرئيس.
للمدير العام تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى أيٍّ من يراه مناسبًا من كبار موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.

المادة (7) الجهاز الإداري
يكون للهيئة جهاز إداري يتم تعيينه وفقًا لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية واللوائح والقرارات المنفذة له.

المادة (8) الشؤون المالية للهيئة
تتكون إيرادات الهيئة من الموارد التالية:-
1. الاعتمادات السنوية التي تخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
2. الهبات والتبرعات التي يقبلها الرئيس.

المادة (9) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.

المادة (10) أصول وموجودات ومخصصات وموظفي الهيئة


تحتفظ الهيئة بموظفيها وأصولها وموجوداتها وحقوقها ومخصصاتها في الميزانية السنوية وقت صدور هذا المرسوم بقانون.

المادة (11) تطبيق الهيئة للتشريعات الاتحادية


1. يخضع العاملون في الهيئة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية واللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذًا له.
2. تُطبق الهيئة التشريعات المنظمة للشؤون المالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
3. تخضع الهيئة لأحكام الرقابة المالية والإدارية المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
4. يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها في الهيئة وقت صدور هذا المرسوم بقانون، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (12) الإلغاءات


يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون.

المادة (13) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قرار محافظ القاهرة 521 لسنة 2023 بتوفيق أوضاع جمعية مبرة قطرة اللبن لمعاونة أبناء الطائفة اليهودية بالقاهرة

 الوقائع المصرية - العدد 275 - في 9 ديسمبر سنة 2023


مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 19/ 7 /2022 لجمعية مبرة قطرة اللبن لمعاونة أبناء الطائفة اليهودية بالقاهرة بشأن الموافقة على توفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون رقم 149 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى الطلب المقدم من السيدة/ ماجدة تانيا شحاتة هارون المفوض عن جمعية مبرة قطرة اللبن لمعاونة أبناء الطائفة اليهودية بالقاهرة لتوفيق الأوضاع ورقيًا وإلكترونيًا بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة ؛
وعلى المذكرة المعروضة من إدارة الشئون القانونية بتاريخ / /2023 ؛
وبناءً على موافقة السيد مدير المديرية بتاريخ / /2023 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

توفيق أوضاع جمعية مبرة قطرة اللبن لمعاونة أبناء الطائفة اليهودية بالقاهرة طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى :
رقم القيد 521 .
والتابعة لإدارة الوايلى .
تاريخ وسنة القيد : 1/1/ 1967
الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية : 23011015603425 .
عنوان مركز إدارتها : 13 شارع سبيل الخازندار - ميدان الجيش - العباسية .
مجالات عمل الجمعية :
1- المساعدات الاجتماعية "مجال العمل الرئيسى" .
2- الصداقة بين الشعوب .
3- حماية البيئة والمحافظة عليها .
4- التنمية الاقتصادية .
5- خدمات ثقافية وعلمية ودينية .
نطاق عمل الجمعية : على مستوى الجمهورية .
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : سبعة أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى .
حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية ل صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

 

مادة رقم 2

تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية .
مدير المديرية
أ/ أحمد عبد الرحمن

الطعن 1070 لسنة 52 ق جلسة 29 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 104 ص 474

جلسة 29 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.

---------------

(104)
الطعن رقم 1070 لسنة 52 القضائية

(1 - 2) عمل "تصحيح أوضاع العاملين: مدة خدمة: ترقية".
1 - مدد الخدمة السابقة التي قضيت في الجمعيات التعاونية الزراعية. الاعتداد بها في حساب المدد الكلية اللازمة للترقية طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين رقم 11 لسنة 1975.
2 - طلب ضم مدة الخدمة السابقة المعتبرة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. وجوب التقدم به إلى لجنة شئون العاملين المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون المشار إليه. عدم كفاية ثبوت تلك المدد بملف الخدمة.

-----------------
1 - مؤدى نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون 11 لسنة 1975 والمادة الأولى من القانون 61 لسنة 1971 وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الجمعيات التعاونية تعتبر في حكم القانون 60 لسنة 1971 من الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة بصريح نص المادة الرابعة من هذا القانون المقابلة لنص المادة الرابعة من القانون 32 لسنة 1966 ومفاد ذلك الاعتداد بمدد الخدمة السابقة التي قضاها العاملون بالجمعيات التعاونية الزراعية في حساب المدد الكلية اللازمة للترقية طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين رقم 11 لسنة 1975.
2 - توجب المادة 19 من القانون 11 لسنة 1975 لاحتساب مدة الخدمة صدور قرار من لجنة شئون العاملين بالجهة التي يتبعها العامل بناء على الطلب الذي يقدمه إلى هذه اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون ولا تجيز النظر في احتساب أية مدة من المدد المنصوص عليها في المادة 28 من ذات القانون بعد هذا التاريخ ولا يغني عن التقدم بالطلب المشار إليه ثبوت هذه المدد بملف خدمة العامل وقت التعيين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 3904 لسنة 1978 عمال كلي المنصورة على المطعون ضده - بنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية طلبوا فيها ضم مدة خدمتهم جميعاً بالجمعيات التعاونية الزراعية وضم مدة خدمة ثالثهم بالقوات المسلحة وتسوية حالتهم على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية بالنسبة للفئة المالية أو المرتب - وقالوا بياناً لذلك أنه تم تعيين الأول والثاني بالجمعيات التعاونية الزراعية بمؤهل الابتدائية القديمة في 1/ 1/ 1959 وثالثهم في 10/ 12/ 63 بذات المؤهل وكان مجنداً بالقوات المسلحة من 20/ 4/ 1960 حتى 1/ 11/ 1963 ثم عينوا بالبنك المطعون ضده في 28/ 2/ 1977 على الفئة المالية الثامنة تنفيذاً لأحكام القرار الوزاري رقم 127 لسنة 1976 ولما كان لهم مدة خبرة تزيد على مدة الخبرة اللازمة للتعين في وظيفة كاتب "حـ" بالفئة المالية الثامنة فإنهم يستحقون علاوة دورية عن كل سنة من السنوات الزائدة عن المدة المطلوبة تضاف إلى أول مربوط الفئة الثامنة ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره عدل الطاعنون طلباتهم إلى طلب الحكم على مقتضى النتيجة التي انتهى إليها الخبير والتي أسسها على إعمال القانون رقم 11 لسنة 1975 قضت المحكمة بأحقية الطاعنين الأول والثاني في التعيين على الدرجة الثامنة من 1/ 3/ 1977 بمرتب أساسي 15 جنيه يضاف إليها خمسة علاوات قيمة كل منها جنيهاً واحداً وأحقية الطاعن الثالث في التعيين على الدرجة الثامنة من 1/ 3/ 1977 بمرتب أساسي 15 جنيه يضاف إليها أربع علاوات قيمة كل منها جنيه واحد. طعن البنك على هذا الحكم بالاستئناف رقم 54 لسنة 33 ق المنصورة وبجلسة 13/ 2/ 1982 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بالنقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن المحكمة أسست قضاءها برفض الدعوى على أنهم لم يقدموا طلباً بضم مدة الخدمة موضوع النزاع في الميعاد المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 في حين أنهم لم يقيموا الدعوى استناداً إلى هذا القانون لأنه لا يطبق إلا على العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1974 بينما تم تعيينهم بالبنك في 28/ 2/ 1977 ومن ثم لا تنطبق عليهم أحكامه وإنما أقاموها على سند من القواعد التي وضعها البنك وضعها البنك وهو بسبيل تعيين العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية في وظائفه وإذ كانت سلطة البنك في تعيين موظفيه تقديريه لا معقب عليها طالما أن التعيين تم وفقاً لنصوص قانون العاملين بالقطاع العام وخلا من إساءة استعمال الحق إلا أنه إذا وضع قواعد عامة لهذا التعيين لتطبيقها على جميع الذين تتوافر فيها شروطه فإنه يلتزم بها دون تفرقه بينهم.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من مواد إصدار القانون 11 لسنة 1975 تنص على سريان أحكامه على... (ب) العاملين الخاضعين لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1971 فيما عدا أحكام المادتين 1، 3 من القانون المرافق وتنص المادة الأولى من القانون 61 لسنة 71 على سريان أحكام النظام المرافق له على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الجمعيات التعاونية تعتبر في حكم القانون 60 لسنة 1971 من الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة بصريح نص المادة الرابعة من هذا القانون المقابلة لنص المادة الرابعة من القانون 32 لسنة 1966 ومفاد ذلك الاعتداد بمدد الخدمة السابقة التي قضاها العاملون بالجمعيات التعاونية الزراعية في حساب المدد الكلية اللازمة للترقية طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين رقم 11 لسنة 1975، لما كان ذلك وكانت المادة 19 من هذا القانون توجب لاحتساب مدة الخدمة صدور قرار من لجنة شئون العاملين بالجهة التي يتبعها العامل بناء على الطلب الذي يقدمه إلى هذه اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون ولا تجيز النظر في احتساب أية مدة من المدد المنصوص عليها في المادة 28 من ذات القانون بعد هذا التاريخ لا يغني عن التقدم بالطلب المشار إليه ثبوت هذه المدة بملف خدمة العامل وقت التعيين وكان الطاعنون لا ينازعون في أنهم لم يتقدموا بهذا الطلب وكان لا يغير من ذلك أن يكون الطاعنون قد أغفلوا الإشارة في صحيفة دعواهم إلى القانون 11 لسنة 1975 طالما أنهم عادوا فحددوا طالبتهم الختامية وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير المؤسس على إعمال أحكام هذا القانون، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2022 بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2020 في شأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2022 بإنشاء المكتب الوطني للإعلام،
- وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:


المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الثقافة والشباب.
المجلس: مجلس الإمارات للإعلام.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام.
الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.
الأمين العام: أمين عام المجلس.

المادة (2) إنشاء المجلس
ينشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مجلس يسمى "مجلس الإمارات للإعلام"، يتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تنفيذ اختصاصاته.

المادة (3) المقر
يكون المقر الرئيسي للمجلس في إمارة أبو ظبي، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الدولة.

المادة (4) اختصاصات المجلس
يتولى المجلس ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة لضمان توحيد التوجهات الإعلامية الاستراتيجية والرسائل الإعلامية العامة على المستوى الاتحادي والمحلي.
2. التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة لمواءمة السياسات الإعلامية الوطنية والمحلية وبما يضمن دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الهوية والوحدة الوطنية.
3. اقتراح التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لتنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية بما فيها الإعلام والنشر الإلكتروني، شاملاً تلك العاملة في المناطق الحرة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
4. متابعة المحتوى الإعلامي لكل ما يطبع وينشر ويبث داخل الدولة بما في ذلك في المناطق الحرة.
5. تسجيل واعتماد الإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في الدولة بما في ذلك في المناطق الحرة.
6. الاختصاصات المقررة للوزارة والمتعلقة بالإعلام وفق ما ورد في القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر، أو أية تشريعات تحل محله.
7. إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية.
8. إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات المجلس.
9. أي اختصاصات أخرى تخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

المادة (5) مجلس الإدارة
1. يتولى إدارة المجلس مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء، ويكون رئيس مجلس الإدارة هو رئيس المكتب الوطني للإعلام، والأعضاء ممثلين عن الحكومات المحلية والجهات ذات الصلة بدرجة مدير عام وأعلى.
2. يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مدة عمل مجلس الإدارة ونظام عمله وآلية اتخاذ قراراته ومكافآته بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (6) اختصاصات مجلس الإدارة
يباشر مجلس الإدارة كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتمكين المجلس من مزاولة اختصاصاته، بما في ذلك الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالاختصاصات المناطة بالمجلس وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
2. اقتراح السياسة العامة للمجلس، والخطة الاستراتيجية والبرامج والمشاريع اللازمة وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس.
3. مراجعة مشروعي الميزانية السنوية للمجلس وحسابه الختامي، ورفعهما إلى الرئيس لإقرارهما.
4. قبول الهبات والإعانات والمنح بما يتفق مع اختصاصات المجلس، ووفقًا للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
5. أي اختصاصات أو صلاحيات أخرى تخول له بمقتضى القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء.
ولمجلس الإدارة تفويض أي من اختصاصاته أو صلاحياته إلى الرئيس، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.

المادة (7) اختصاصات الرئيس
يمارس الرئيس الاختصاصات الآتية:
1. اعتماد السياسة العامة للمجلس، والخطة الاستراتيجية والبرامج والمشاريع اللازمة.
2. اعتماد الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المجلس.
3. إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
4. إقرار مشروعي الميزانية السنوية للمجلس وحسابه الختامي، ورفعهما إلى وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم بشأنهما وفق التشريعات النافذة.
5. ممارسة الصلاحيات المناطة بوزير الثقافة والشباب المتعلقة بالإعلام في القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر، أو أية تشريعات تحل محله.
6. اعتماد تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتحديد أتعابه.
7. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكين المجلس من القيام باختصاصاته، وتحديد مهام تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها.
8. أي اختصاصات أو صلاحيات أخرى تخول له بمقتضى القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء.
وللرئيس اختيار نائب له، وله تفويض أي من اختصاصاته أو صلاحياته إلى نائبه، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.

المادة (8) اختصاصات أمين عام المجلس
يكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على توصية الرئيس، ويكون مسؤولاً أمام الرئيس عن تنفيذ سياسات واستراتيجيات وتشريعات وأنظمة المجلس وحسن تسيير شؤونه الفنية والإدارية والمالية، وله بوجه خاص ما يأتي:
1. اقتراح سياسات واستراتيجيات المجلس وبرامجه، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة بالوحدات التنظيمية التابعة له، وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
3. اقتراح الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المجلس، وعرضها على الرئيس للاعتماد.
4. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي يشرف عليها المجلس أو يقوم بإدارتها أو تنفيذها.
5. اقتراح الهيكل التنظيمي للمجلس ورفعه إلى الرئيس لإقراره.
6. الإشراف على إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس، وعرضهما على مجلس الإدارة، وإقرارهما من الرئيس، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
7. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها، واقتراح ما يلزم من أنظمة وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره.
8. اعتماد خطط وبرامج التأهيل والتدريب للجهاز الإداري في المجلس.
9. تمثيل المجلس في علاقته بالغير وأمام القضاء.
10. رفع التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل في المجلس والإنجازات والأداء المحقق وعرضها على مجلس الإدارة.
11. تعيين الموظفين والمستشارين وإنهاء خدماتهم وفق التشريعات السارية.
12. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف واختصاصات المجلس وفق التشريعات السارية.
13. أي مهام واختصاصات وصلاحيات أخرى تخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو يكلف بها من مجلس الإدارة أو الرئيس.
للأمين العام تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى أيّ من يراه مناسبًا من كبار موظفي المجلس، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا وبعد موافقة الرئيس.

المادة (9) الجهاز الإداري
يكون للمجلس جهاز إداري يعاون مجلس الإدارة ورئيسه والأمين العام في ممارسة الاختصاصات المنوطة بالمجلس، ويتم تعيينهم وفقًا لتشريعات الموارد البشرية النافذة في الحكومة الاتحادية.

المادة (10) الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للمجلس من:
1. الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للمجلس في الميزانية العامة للدولة.
2. الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والوقف التي تقدم للمجلس ويقبلها مجلس الإدارة.
3. أية موارد أخرى يحققها المجلس من ممارسة اختصاصاته.

المادة (11) إدارة أموال المجلس
تتم إدارة أموال المجلس وتنظيم شؤونه المالية والمحاسبية وفقًا للتشريعات النافذة والأنظمة المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

المادة (12) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمجلس من أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمجلس من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.

المادة (13) التدقيق على الحسابات
1. يخضع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة، وعليه موافاته بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعماله.
2. يجوز للمجلس التعاقد مع أحد مدققي الحسابات المرخص لهم في الدولة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، للتدقيق على حسابات المجلس وفقًا للأصول المحاسبية المتعارف عليها.

المادة (14) أحكام عامة
1. يحل المجلس محل الوزارة في كافة الاختصاصات والحقوق والالتزامات والتشريعات المتعلقة بشؤون الإعلام وتنظيمه، بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها الوزارة في شؤون الإعلام.
2. يجوز بقرار من الرئيس ضم أية جهة إعلامية بعد استيفاء الإجراءات اللازمة لذلك، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية وموافقة مجلس الوزراء.
3. ينقل بقرار من مجلس الوزراء إلى المجلس موظفو الوحدات التنظيمية المعنية باختصاصات المجلس لدى الوزارة ممن يتقرر نقلهم بالتنسيق بين الوزارة والمجلس، وذلك بذات درجاتهم ورواتبهم الإجمالية والمزايا المقررة لهم عند صدور هذا المرسوم بقانون، ومع اعتبار خدمتهم بالمجلس خدمة متصلة بخدمتهم لدى جهة عملهم السابقة.
4. ينقل بقرار يصدر عن مجلس الوزراء إلى المجلس، كافة الأصول والاعتمادات والمخصصات والميزانيات المالية المقررة لشؤون الإعلام لدى الوزارة.


المادة (15) القرارات التنفيذية


يصدر مجلس الوزراء، بناءً على توصية الرئيس، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وله في ذلك تكليف الوزارة أو أية جهة أخرى للقيام بممارسة الاختصاصات الواردة في هذا المرسوم بقانون إلى حين مزاولة المجلس لكافة عملياته التشغيلية.

المادة (16) الإلغاءات


1. تلغى اختصاصات الوزارة المتعلقة بالإعلام الواردة في كل من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، المشار إليه، وفي القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. بمراعاة ما ورد في هذا المرسوم بقانون من أحكام، يستمر العمل بالقرارات والأنظمة الصادرة قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون والمعمول بها لدى الوزارة في شؤون الإعلام، وذلك إلى حين صدور القرارات والأنظمة التي تحل محلها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة (17) نشر المرسوم بقانون والعمل به


ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مجلة الرسالة/العدد 811



بتاريخ: 17 - 01 - 1949

قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2023 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1984 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2019 في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير الصحة ووقاية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
الوزير: وزير الصحة ووقاية المجتمع.
الجهة الصحية: الوزارة أو أية جهة حكومية اتحادية أو محلية تعنى بالشؤون الصحية في الدولة كل في حدود اختصاصه.
المنشأة الصحية: منشأة تقدم خدمات صحية للأشخاص، وتشمل: مجالات الوقاية والعلاج والنقاهة.
المهنة الصحية: إحدى المهن الصحية من غير مهنة طبيب أو مهنة صيدلي، التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية.
الترخيص: التصريح الصادر من الجهة الصحية بمزاولة المهنة الصحية.

المادة (2) أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى الآتي:
1. تنظيم مزاولة المهنة الصحية وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية لهذه المهنة.
2. وضع الأسس والمعايير اللازمة لممارسة المهنة الصحية بما يحقق أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع

المادة (3) نطاق السريان
تسري أحكام هذا القانون على كل من يزاول المهنة الصحية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة.

المادة (4) مزاولة المهنة الصحية
لا يجوز لأي شخص مزاولة المهنة الصحية ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الجهة الصحية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة (5) الشروط الواجب توافرها للحصول على الترخيص
يُشترط للحصول على الترخيص أن تتوافر في مقدم طلب الترخيص الشروط الآتية:
1. أن يكون حاصلاً على شهادة علمية أو مؤهلاً، معترفاً به في الدولة في مجال المهنة الصحية التي يرغب في مزاولتها.
2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد له اعتباره.
3. أن يكون لائقاً طبياً لأداء واجبات مهنته.
4. أن تتوفر فيه معايير ترخيص مزاولي المهنة الصحية في الدولة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية.
5. أيّ شروط أو ضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (6) طلبات الترخيص
تتولى الجهة الصحية استلام طلبات الترخيص والبت فيها، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بطلبات الترخيص وعلى الأخص:
1. آليات وإجراءات ومدد تقديم طلبات الترخيص والبت فيها.
2. آليات ومدد التظلم من القرارات الصادرة برفض تلك الطلبات.
3. أنواع التراخيص التي تصدرها الجهة الصحية، ومددها وآليات تجديدها.

المادة (7) الحصول على التراخيص الأخرى والتصاريح اللازمة
لا يعفي الحصول على الترخيص وفق أحكام هذا القانون من الحصول على التراخيص الأخرى والتصاريح التي تُقررها التشريعات السارية في الدولة.

المادة (8) أخلاقيات وآداب وواجبات مزاول المهنة الصحية
دون الإخلال بالالتزامات المقررة بموجب التشريعات السارية في الدولة، يجب على مزاول المهنة الصحية الالتزام بالآتي:
1. تأدية عمله في حدود نطاق الترخيص الممنوح له وترخيص المنشأة الصحية التي يعمل من خلالها.
2. الإلمام بالتشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بممارسة المهنة الصحية والالتزام بأحكامها ومتابعة كل ما يطرأ عليها من تعديل والعمل بموجبها.
3. تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة الصحية من الدقة والأمانة وفقاً للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها وبما يحقق العناية اللازمة للمريض.
4. عدم استغلال حاجة المريض لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره.
5. المحافظة على كرامة وشرف المهنة.
6. التواصل والتعاون مع العاملين في مجال المهنة.
7. العمل بمدونة السلوك الأخلاقي والمهني لمزاولي المهنة الصحية الصادرة من الوزارة.
8. تسجيل معلومات المرضى بدقة.
9. إبلاغ الطبيب المعالج بكافة المعلومات المتعلقة بالمريض في حدود اختصاصه.
10. المحافظة على الأدوات والأجهزة التي يستخدمها أو تعهد إليه والإبلاغ عن أي عطل يلحق بها.
11. التعامل مع المرضى باحترام ودون تمييز، وبما يتوافق مع إنسانيتهم ومراعاة الثقافات المختلفة والمبادرة إلى تقديم المساعدة لهم.
12. العمل على تطوير مهاراته الذاتية ومواكبة المستجدات في مجال تخصصه.
13. الاستعداد الدائم لنقل خبراته لمن يعهد إليه تدريبه.
14. إبلاغ رؤسائه المباشرين أو إدارة المنشأة الصحية التي يعمل بها أو الجهة المختصة بحسب الأحوال عن الإصابات والحوادث ذات الشبهة الجنائية فور اكتشاف الحالة مع كتابة تقرير مفصل عنها.
15. الإبلاغ عن حالات الأمراض السارية التي علم بها أو اشتبه فيها وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية ولائحته التنفيذية.

المادة (9) سجل مزاولي المهنة الصحية
1. يُنشأ في الوزارة سجل وطني تُدون فيه بيانات مزاولي المهنة الصحية المرخص لهم بمزاولتها في الدولة.
2. يُنشأ في الجهة الصحية سجل خاص بها، تُدون فيه بيانات مزاولي المهنة الصحية المرخصين من قبلها في نطاق اختصاصها، على أن يتم ربط هذا السجل بالسجل الوطني في الوزارة وفقاً للآليات التي تُحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهة الصحية.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات القيد بهذه السجلات وتحديثها.

المادة (10) اللياقة الصحية
1. إذا أصيب مزاول المهنة الصحية بمرض أو إعاقة أدت إلى فقدانه لياقته الصحية لمزاولة المهنة، فعلى الجهة الصحية أن تقرر إلغاء ترخيصه كلياً.
2. إذا تبين للجهة الصحية أن فقدان اللياقة الجزئي لا يمنع من مزاولة المهنة الصحية كلياً، فعليها أن تقرر الأعمال التي يجوز له مزاولتها حسب لياقته الصحية.
3. تُشكل بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية بحسب الأحوال لجنة للنظر في مدى توفر شرط اللياقة الصحية لمزاول المهنة الصحية، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها مهامها ونظام عملها، وترفع اللجنة توصياتها للجهة الصحية لاتخاذ قرارها.
4. يجوز لمن صدر بشأنه أي من القرارين المشار إليهما في البندين (1) و(2) من هذه المادة التظلم إلى الوزير أو رئيس الجهة الصحية بحسب الأحوال خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.
5. يجوز لمن صدر بشأنه أي من القرارين المشار إليهما في البندين (1) و(2) من هذه المادة إذا ما تحسنت حالته الصحية التي ألغي ترخيصه بسببها كلياً أو جزئياً، أن يطلب من الجهة الصحية إحالته إلى اللجنة المشار إليها في البند (3) من هذه المادة لإعادة النظر في مدى لياقته الصحية لمزاولة المهنة كلياً أو جزئياً، ويجوز التظلم من القرار الصادر في هذه الحالة وفقاً لذات الإجراءات المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة.

المادة (11) إلغاء الترخيص
1. مع مراعاة المادة (10) من هذا القانون، يُلغى الترخيص في أيّ من الحالات الآتية:
- فقد أيّ شرط من شروط الترخيص.
- صدور قرار تأديبي نهائي بإلغاء الترخيص.
- صدور حكم نهائي بالحرمان من مزاولة المهنة الصحية.
- عدم مزاولة المهنة الصحية للمدة التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا لقانون.
2. يجوز لمن تم إلغاء ترخيصه أن يتقدم بطلب ترخيص جديد وفقاً للشروط والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (12) المحظورات
يُحظر على مزاول المهنة الصحية ما يأتي:
1. القيام بعمل يجاوز نطاق اختصاصه أو الترخيص الممنوح له، إلا في الحالات التي تتطلب تدخلاً فورياً لغرض إنقاذ الحياة.
2. القيام بعمل لا تسمح الإمكانيات المتاحة له بالقيام به إلا في الحالات الطارئة، وفي هذه الحالة يمكنه إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لإنقاذ الحياة.
3. مزاولة المهنة الصحية في مكان غير مرخص له إلا في الحالات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4. بيع الأدوية أو عينات منها للمرضى، أو الدعاية والترويج لبعضها، أو توجيه المريض لشراء الأدوية من صيدلية معينة.
5. تقديم مستندات مزورة أو بيانات غير صحيحة للجهة الصحية أو جهة العمل.
6. مزاولة أيّ أعمال تتعارض مع قواعد مزاولة المهنة الصحية.
7. القيام بالدعاية لنفسه مباشرة أو بالوساطة أو بأيّ طريقة من طرق النشر أو الدعاية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاستثناءات الواردة على هذا الحظر.
8. إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر أو استأمنه عليه أو كان قد اطلع عليه بنفسه مع مراعاة أحكام التشريعات السارية في هذا الشأن.

المادة (13) الجزاءات التأديبية
1. مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة بهذا القانون أو بأية قوانين أخرى، يجوز للجهة الصحية في نطاق اختصاصها حسب الأحوال مساءلة مزاول المهنة الصحية تأديبياً إذا أخل بأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
2. الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مزاول المهنة الصحية المخالف ما يأتي:
- لفت النظر الخطي.
- الإنذار الخطي.
- الغرامة التي لا تقل عن (1,000) ألف درهم ولا تزيد على (50,000) خمسين ألفاً درهم.
- وقف الترخيص كلياً أو جزئياً بصفة مؤقته لمدة لا تزيد على ( 6) ستة أشهر.
- إلغاء الترخيص جزئياً.
- إلغاء الترخيص وشطب اسمه من السجل.
3. لا يجوز توقيع أيّ من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد سماع أقوال المخالف وتحقيق دفاعه، فإذا امتنع عن الحضور بدون عذر مقبول رغم إعلامه جاز توقيع الجزاء عليه.

المادة (14) التظلم من الجزاء التأديبي


1. يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء التأديبي وفقاً للمادة (13) من هذا القانون، أن يتظلم منه إلى الوزير أو رئيس الجهة الصحية بحسب الأحوال خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالقرار.
2. يجب البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفض له.
3. يكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.

المادة (15) العقـــوبـــات


لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر.

المادة (16)


1. يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
- زاول المهنـة الصحية دون الحصول على ترخيـص وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا تتـوفر فيه الشروط التي تخوله حق الحصـول عليه.
- قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً دون وجه حق.
- لا تتوافر فيه شروط الترخيص لمزاولة المهنة واستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة من النشر وكان من شأن ذلك حمل الجمهور على الاعتقاد بأنه مرخص له بمزاولة المهنة الصحية.
2. يستتبع حكم الإدانة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة إلغاء الترخيص الصادر، وشطب اسم مزاول المهنة الصحية المدان من سجل مزاولي المهنة اعتباراً من تاريخ صدور الحكم النهائي.
3. للمحكمة فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة في هذه المادة، أن تحكم بغلق المكان الذي خصصه المخالف لمزاولة المهنة الصحية.

المادة (17)


1. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم كل من توفرت فيه الشروط التي تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة الصحية، وارتكب أيّ من الأفعال الآتية:
- زاول المهنة الصحية قبل الحصول على الترخيص.
- استعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة من وسائل النشر قبل الحصول على الترخيص وكان من شأن ذلك حمل الجمهور على الاعتقاد بأنه مرخص له بمزاولة المهنة الصحية.
2. للمحكمة فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة في البند (1) من هذه المادة أن تحكم بغلق المكان الذي خصصه المخالف لمزاولة المهنة الصحية.

المادة (18) الضبطية القضائية


يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة الصحية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك في نطاق اختصاص كلّ منهم.

المادة (19) توفيق الأوضاع


على مزاولي المهنة الصحية المرخصين قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال الفترة المتبقية لانتهاء التراخيص الصادرة لهم، أو خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية أيهما أطول، وللوزير تمديد هذه المدة بما لا يزيد على مرتين.

المادة (20) اللائحة التنفيذية


يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير بعد تنسيقه مع الجهة الصحية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (21) الإلغاءات


1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1984 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2. يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1984 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية وذلك إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (22) نشر القانون والعمل به


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

الاثنين، 30 يونيو 2025

مجلة الرسالة/العدد 812



بتاريخ: 24 - 01 - 1949

مرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2023 بشأن شركة الإمارات للبترول

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) ﻟﺴﻨﺔ 1972 ﺑﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﻮزراء، وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ،
- وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (16) ﻟﺴﻨﺔ 1980 بإنشاء ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول، وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ،
- وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ عرضه رئيس مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

اﻟﻤﺎدة (1) التعاريف
ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون ﯾُﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ، اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻗﺮﯾﻦ ﻛﻞ منها ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻘﺾِ ﺳﯿﺎق اﻟﻨﺺ ﺑﻐﯿﺮ ذﻟﻚ:
الدولة: اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
الجهاز: جهاز اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر المنشأ بموجب اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (4) ﻟﺴﻨﺔ 2007، وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ.
الحكومة: اﻟﻮزارات والهيئات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷجهزة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ الاتحادية واﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.
اﻟﻤؤسسة: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول المنشأة بموجب اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (16) ﻟﺴﻨﺔ 1980.
اﻟشرﻛﺔ: شركة اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺒﺘﺮول ش.م.ع.
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة: ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ.
اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎسي: اﻟﻨﻈﺎم الذي يتضمن ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ للشركة على النحو الوارد في هذا المرسوم بقانون.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ: المرسوم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (32) ﻟﺴﻨﺔ 2021 ﺑﺸﺄن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ، وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ، أو أيّ قانون آخر يحل محله.

اﻟﻤﺎدة (2) اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
1. تُحوّل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ شركة مساهمة ﻋﺎﻣﺔ، وﯾُﻌﺪّل اسمها ﻟﯿﺼﺒﺢ "شركة اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺒﺘﺮول ش.م.ع".، وﺗُﻌﺮف اﺧﺘﺼﺎراً ﺑـ "إﻣﺎرات"، وﺗﻜﻮن ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ للجهاز اعتباراً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور هذا المرسوم بقانون، وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وبالأهلية اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، وﺗُﻤﺎرس نشاطها وﺗُﺤﻘّﻖ أغراضها وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ، وﺗُﺪار ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﯾﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ.
2. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ هذا المرسوم بقانون، ﯾُﺒﺎﺷﺮ الجهاز ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻘﺮّرة ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ للشركة، وذلك إﻟﻰ ﺣﯿﻦ دﺧﻮل ﻣﺴﺎهمين ﺟﺪد أو طﺮح أسهم الشركة ﻓﻲ اﻛﺘﺘﺎب ﻋﺎم أو ﺧﺎص وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة (7) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (3) اﻟﺨﻠﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
1. تحل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺤﻞّ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اعتباراً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون، وﺗﺆول إليها ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻷﺻﻮل واﻷﻣﻮال واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت والتعهدات واﻟﺘﻌﺎﻗﺪات اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وحصصها ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت والمؤسسات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وخارجها، وتنتقل إليها ﻛﺎﻓﺔ الامتيازات اﻟﺘﻲ منحت للمؤسسة ﻣﻦ أيّ جهة، بما في ذلك الجهات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة.
2. تُستبدل بعبارة "مؤسسة الإمارات العامة للبترول" أينما وردت في التشريعات النافذة في الدولة عبارة "شركة الإمارات للبترول".

المادة (4) المركز الرئيسي للشركة
ﯾﻜﻮن المركز الرئيسي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ إﻣـﺎرة دﺑـﻲ، وﯾﺠﻮز إﻧﺸﺎء ﻓﺮوع أو ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﺸـﺮﻛﺔ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ، وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﯾُﺤﺪده اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ للشركة.

اﻟﻤﺎدة (5) أغراض الشركة
1. ﺗُﻤﺎرس الشركة الأغراض واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وخارجها:
‌ أ. ﺗﺴﻮﯾﻖ وﻧﻘﻞ وﺗﺨﺰﯾﻦ البترول أو الغاز ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺪوﻟﺔ وخارجها وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﻤﯿﺎت هذه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﻣﻨﺎطﻖ تخزينها.
‌ ب. ﺗﺼﻤﯿﻢ وإﻧﺸﺎء وﺻﯿﺎﻧﺔ وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﻌﺪات والمهام واﻷدوات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ.
‌ ج. تأجير أي ﺟــــــﺰء من اﻟﻤﺤﻄﺎت أو اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﺸــــﺮﻛﺔ ﻟﻠﻐﯿــــﺮ ﻟﺘﻘــــﺪﯾﻢ أﯾﺔ ﺧﺪﻣﺎت يُقرها ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
‌ د. إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻼت اﻟﺴﻮﺑﺮﻣﺎرﻛﺖ اﻟﻤﺼﻐﺮة وﻣﺎ يتبعها ﻣﻦ ﻧﺸﺎطﺎت ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻤﻼء ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
‌ ه. ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺴﯿﺎرات واﻟﻌﻨﺎﯾﺔ بها وتنظيفها.
‌ و. ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺎت واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ أو اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ أو اﻟﻤﺴﺘـﺄﺟﺮة أو اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وذلك لأي أغراض اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ، أو ﺗﺠﺎرﯾﺔ أو ﺳﻜﻨﯿﺔ.
‌ ز. ﺗﺨﺰﯾﻦ وﻧﻘﻞ وﺗﻮزﯾﻊ وﺗﺴﻮﯾﻖ وﺑﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ.
‌ ح. اﻣﺘﻼك اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع وﺣﻘﻮق اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﺼﻤﯿﻤﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وأي ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻓﻜﺮﯾﺔ أﺧﺮى تراها اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺿﺮورﯾﺔ لأعمالها.
‌ ط. ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﻋﻤﺎل والأنشطة اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ يحدّدها اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎسي للشركة.
2. ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ استثمار وتوظيف أموالها ﻓﻲ أيّ مجالات ﺗﺠﺎرﯾﺔ أو ﻣﺎﻟﯿﺔ أو ﺧﺪﻣﯿﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ بأنشطتها اﻟﻮاردة ﻓﻲ البند (1) من هذه اﻟﻤﺎدة، ولها ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻏﺮاض واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص عليها ﻓﻲ هذا المرسوم بقانون واﻟﻨﻈﺎم الأساسي للشركة.

اﻟﻤﺎدة (6) إﺻﺪار اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ للشركة


1. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم المادة (7) ﻣﻦ هذا المرسوم بقانون، ﯾﺼﺪر اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ للشركة ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻋﺮض رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة الجهاز، وﯾﺘﻀﻤﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ لها، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ:
‌ أ. ﻣﻠﻜﯿﺔ الشركة وﻣﺮﻛﺰها الرئيسي وفروعها ومكاتبها ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو خارجها.
‌ ب. ﻣﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﺠﺪﯾﺪها.
‌ ج. أﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ ورأسمالها المُصدّر وطريقة الوفاء به.
‌ د. إﺻﺪار الأسهم وأنواعها وﺿﻮاﺑﻂ تملكها، وتداولها واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ بها.
‌ ه. إﺟﺮاءات وأﺣﻜﺎم زﯾﺎدة رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺨﻔﯿﻀﮫ.
‌ و. إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات واﻟﺼﻜﻮك وتداولها.
‌ ز. ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وطﺮﯾﻘﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ أو انتخابهم وﺗﺤﺪﯾﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﺻﻼﺣﯿﺎت ومسؤوليات وﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎءه.
‌ ح. انعقاد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎتها.
‌ ط. ﻣﺎﻟﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وإﻋﺪاد اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺧﺘﯿﺎري وﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح.
‌ ي. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻗﻘﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت خارجيين للشركة وتحديد اختصاصاتهم والتزاماتهم.
‌ ك. ﺣﻞّ اﻟﺸﺮﻛﺔ وتصفيتها.
‌ ل. المسائل والأحكام والنصوص الواردة في قانون الشركات التجارية أو في التشريعات المنظمة لأسواق المال في الدولة، والتي تُستثنى الشركة من تطبيقها.
‌ م. أيّ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت أﺧﺮى ﯾﺮى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء إضافتها ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎسي للشركة.
2. يختص ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد أيّ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ للشركة طالما كانت الشركة ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ للجهاز.


اﻟﻤﺎدة (7) دﺧﻮل مساهمين آخرين


1. لمجلس الوزراء بناءً على طلب الجهاز، الموافقة على دﺧـــﻮل مساهمين ﺟـــُﺪد ﻓـــﻲ اﻟﺸـــﺮﻛﺔ أو طـــﺮح أسهم اﻟﺸـــﺮﻛﺔ المملوكة للجهاز كلها أو جزء منها ﻓـــﻲ اﻛﺘﺘـــﺎب ﻋـــﺎم أو ﺧـــــــﺎص، وفي هذه اﻟﺤﺎﻟـــﺔ واﺳـــﺘﺜﻨﺎءً مما ورد ﻓــــﻲ اﻟﻤــــﺎدة (6) ﻣــــﻦ هذا المرسوم بقانون، تختص اﻟﺠﻤﻌﯿــــــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿــــــﺔ ﻟﻠﺸــــﺮﻛﺔ وحدها بتعديل اﻟﻨﻈــــﺎم اﻷﺳﺎﺳــــﻲ لتوفيق أحكامه مع الوضع القانوني الجديد للشركة.
2. استثناءً من نص البند (1) من هذه المادة، لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء، تعديل الصلاحيات المقررة للجهاز في هذا المرسوم بقانون أو في النظام الأساسي للشركة، أو تعديل القرارات التي يلزم لإصدارها أغلبية (3/4) الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية، طالما ظل الجهاز يمتلك أكثر من (50%) من رأسمال الشركة.


اﻟﻤﺎدة (8) أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ


1. يستمر تمتع الموظفين المواطنين اﻟﻤﻌﯿﻨﯿﻦ بالمؤسسة ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ بهذا المرسوم بقانون ﺑﺬات اﻟﺤﻘﻮق والامتيازات المقررة لهم بموجب القانون الاتحادي رقم (7) ﻟﺴﻨﺔ 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، أو أيّ قانون آخر يحل محله.
2. ﺗُﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ قضاها الموظفون في خدمة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻤﺪة خدمتهم ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ، دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﻤﻘﺮرة لهم ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ.
3. ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ موظفي اﻟﺸﺮﻛﺔ بما ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﯿﻨﯿﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون لوائح الموارد البشرية التي يصدرها ﻣﺠﻠﺲ الإدارة ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ الجهاز، وﯾﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة بإعداد وإصدار ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻠﻮاﺋﺢ الإدارية اﻟﻼزﻣﺔ لتنظيم ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ بين الشركة وموظفيها ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ المرسوم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (33) ﻟﺴﻨﺔ 2021 بشأن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ وتعديلاته، أو أيّ تشريع آخر يحل محله لتنظيم علاقات اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ القطاع الخاص.
4. ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ والشركات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ لها أﺣﻜﺎم قانون اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ، وذﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻢ يرد ﺑﺸﺄﻧﮫ نص ﺧﺎص ﻓﻲ هذا المرسوم بقانون أو اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ للشركة.
5. طالما بقيت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ الجهاز بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة ﻻ ﺗﻘﻞ عن (51%) ﻣﻦ رأسمالها، ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻣﻮال اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻣﻮالاً ﻋﺎﻣﺔ وتسري في شأنها الأحكام اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بالأموال اﻟﻌﺎﻣﺔ، ويكون ﻟﺪﯾﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال مدينيها ﻣﺎ ﻟﺪﯾﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ امتياز، ويكون ﺗﺤﺼﯿﻞ الديون المستحقة للشركة وفقاً للإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية، وﺗُﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺎرات الشركة ومرافقها مرافقاً ﻋﺎﻣﺔ وﻻ ﯾﺠﻮز تعطيلها أو وﻗﻒ عملها إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ مجلس الإدارة أو على النحو الذي يُحدّده النظام الأساسي للشركة.
6. تُنقل للشركة كافة الأراضي اﻟﻤﻤﻨﻮﺣــــﺔ للمؤسسة في الدولة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتُسجّل باسمها.
7. تستمر الشركة في الانتفاع بكافة الحقوق المقرّرة للمؤسسة وقت صدور هذا المرسوم بقانون لممارسة أنشطتها الواردة في هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك حق المرور ﻓــــﻲ ﻛﺎﻓــــﺔ الأراضي والعقارات والممرّات اﻟﻤﺨﺼّﺼــــــﺔ للمرافق اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻓـــﻲ إﻣـــﺎرات اﻟﺪوﻟـــﺔ دون مقابل.


اﻟﻤﺎدة (9) إصدار النظام الأساسي للشركة


يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من مجلس الوزراء خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.

اﻟﻤﺎدة (10) اﻹﻟﻐﺎءات


ﯾُلغى اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (16) ﻟﺴﻨﺔ 1980 ﺑﺸﺄن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول، ﻛﻤﺎ ﯾُﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﯾﺨﺎﻟﻒ أو ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون.

اﻟﻤﺎدة (11) أحكام انتقالية


1. يُمارس ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وفق أﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون.
2. مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقرّرة لمجلس الوزراء في هذا المرسوم بقانون أو في النظام الأساسي للشركة، تُصدر الشركة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذه، ويستمر العمل بأحكام اللوائح السارية على المؤسسة إلى الحد الذي ﻻ ﯾﺘﻌـــــﺎرض ﻣـــــﻊ أﺣﻜـــــﺎم هذا المرسوم بقانون وذلك إلى حين صدور اللوائح التي تحل محلها.


اﻟﻤﺎدة (12) النشر والسريان


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.

مجلة الرسالة/العدد 813



بتاريخ: 31 - 01 - 1949