صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الجمعة، 27 يونيو 2025
الطعن 6533 لسنة 55 ق جلسة 16 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ق 59 ص 283
جلسة 16 من فبراير سنة 1986
برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابى.
---------------
(59)
الطعن رقم 6533 لسنة 55 القضائية
(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع. مواد مخدرة. إثبzات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع التي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه. ماهيته؟
الدفاع الذي لا ينصرف إلا لمجرد التشكيك في الدليل. موضوعي. استفادة الرد عليه من الحكم بالإدانة.
مثال.
(2) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
(3) نقض "أثر الطعن". محكمة الإعادة "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض لتفصل فيها من جديد. مخالفتها حكم الإعادة. لا يصلح بذاته وجهاً للطعن على قضائها. ما لم يكن موضوع المخالفة موجباً لذلك.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق". مأمورو الضبط القضائي. نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النص في المادة 200 إجراءات على جواز تكليف عضو النيابة العامة لأي من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه. عام. سريانه على كافة إجراءات التحقيق. عدم تطلب القانون شكلاً معيناً للأمر الصادر به أو تعيين اسم المأمور المكلف بتنفيذه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال.
(5) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقصي العلم بأسباب الجوهر المخدر. موضوعي. ما دام سائغاً.
مثال لتسبيب سائغ لتوافر العلم بكنة المادة المخدرة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه زرع نباتات ممنوعة زراعتها هي "خشخاش وحشيش" وكان ذلك بقصد الاتجار وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، ومحكمة جنايات أسوان قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة نباتات المخدر المضبوطة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم 871 لسنة 53 ق، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات أسوان لتحكم فيها من جديد هيئة أخرى. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضورياً عملاً بالمواد 28، 34/ 2، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة النباتات المخدرة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة زراعة نباتات الحشيش والخشخاش المخدرة بقصد الاتجار شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، ذلك أنه لم يعرض للخلاف القائم في عدد الشجيرات المضبوطة المرسلة للتحليل عن تلك التي تم فحصها بما يضفيه من شك في نسبتها إلى الطاعن، ولم تجر محكمة الإعادة تحقيقاً بشأنه تستجلى به حقيقة الأمر مخالفة بذلك قضاء محكمة النقض الذي أحال إليها الدعوى للفصل فيها مجدداً، وأطرحت دفاع الطاعن بشأن بطلان إجراء اقتلاع الشجيرات الذي قام به رجال الشرطة في غيبة عضو النيابة المحقق، وأنها ليست بذاتها تلك التي تمت معاينة النيابة لها، وردت عليه بأن من قام بذلك الإجراء هو الضابط المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالضبط والتفتيش مع أن هذا الضابط لم يكن مرافقاً لعضو النيابة حال إجرائه المعاينة، هذا إلى أن الحكم ساق للتدليل على علم الطاعن بحقيقة الشجيرات المضبوطة ما لا يكفي لتوافر هذا العلم في حقه، ورد على دفاعه في هذا الخصوص بما لا يصلح رداً كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال معاون مباحث مديرية أمن أسوان ورئيس قسم مكافحة المخدرات بها ووكيل تفتيش زراعة ادفو ومما ثبت من المعاينة التي أجرتها النيابة العامة وتقرير المجموعة النباتية بمركز البحوث الزراعية بالقاهرة. وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت وكان البين من مطالعة محضر جلسة 27/ 1/ 1985 أن من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعن أن هناك اختلافاً في عدد الشجيرات المرسلة إلى التحليل دون أن يبين مقداره ومراده منه أو يطلب اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإن مما أثاره الدفاع لا ينصرف إلا لمجرد التشكيك في الدليل المستمد من تقرير التحليل توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه مما يعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها إذ الرد يستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذت بها، وليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء التحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه. لما كان ذلك، وكان نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض. ولا يقيدها بشيء، فإنه على فرض مخالفة محكمة الموضوع لقضاء محكمة النقض فإن ذلك لا يصلح وجهاً للطعن إلا إذا كان محل المخالفة المدعاة يصلح في ذاته لأن يكون وجهاً للطعن على الحكم الجديد، وإذ كان حكم النقض السابق صدوره في الدعوى قد أقام قضاءه على قصور الحكم المنقوض في التسبيب وفساده في الاستدلال لتسانده على الخلاف الظاهري بين عدد النباتات المضبوطة والتي تم فحصها في قضائه بالبراءة دون أن تجرى المحكمة تحقيقاً في شأنه تستجلى به حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلى القول بالشك في الدليل المستمد من إجراءات الضبط والتحريز وكان الحكم المطعون فيه بريئاً من هذا العيب فإن منعى الطاعن في هذا الوجه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية يجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة مرحلة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي بأي من إجراءات التحقيق وليس في القانون ما يخصصه أو يقيده ولم يشترط القانون شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أي من مأموري الضبط القضائي بأي من إجراءات التحقيق كما أنه لا يلزم أن يعين في الأمر اسم مأمور الضبط القضائي الذي يقوم بتنفيذ الإجراء وكل ما يشترطه القانون أن يكون من أصدر الأمر مختصاً بإصداره وأن يكون المندوب للتنفيذ من مأموري الضبط القضائي المختصين، وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن عضو النيابة العامة بعد أن أجرى معاينة نباتات القنب الهندي والخشخاش المضبوطة في الأرض المنزرعة بها في حضور المتهم كلف مرافقيه من رجال الشرطة باقتلاع تلك النباتات وإرسالها إليه، ثم قام بتحريزها بحضور المتهم ومحاميه ودون منازعة من أيهما في شأن ما إذا كانت هذه النباتات هي التي تمت معاينة النيابة لها من عدمه، فإن صدور الأمر من عضو النيابة العامة لمرافقيه من رجال الشرطة باقتلاع النباتات وإرسالها إليه يكون صادراً ممن يملكه سواء كان القائم بتنفيذه الضابط المنتدب لإجراء التفتيش في الأصل أو قام به غيره من مأموري الضبط القضائي ما دام أن الأمر الصادر لم يعين مأموراً بعينه ولم ينازع الطاعن في أن من قام به من غير مأموري الضبط القضائي المختصين، ومن ثم يكون الحكم إذ أطرح الدفع المبدى من الطاعن في هذا الخصوص أصاب صحيح القانون وانحسر عنه قالة مخالفة الثابت في الأوراق، وينحل تشكيك الطاعن - في أن النباتات التي قدمتها الشرطة لعضو النيابة المحقق هي تلك التي عاينها من قبل - إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل المستمد من عملية الضبط التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من اطلاقاتها. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم أنه عرض لدفاع الطاعن عن عدم علمه بحقيقة النباتات المضبوطة ورد عليه في قوله "ولا تعتد المحكمة بما أبداه المتهم من دفاع إذ الثابت من إقراره أنه هو الذي قام بزراعة الأرض التي عثر بها على نبات الخشخاش والحشيش ولا ينال من ذلك قوله أنه رأى ذلك النبات نامياً في الأرض دون أن يعرف كنهه إذ الثابت من المعاينة التي أجرتها النيابة العامة أن شتلات الخشخاش والقنب التي عثر عليها كبيرة وقد وجدت منزرعة في قطعتين تبلغ مساحتهما ثمانية قراريط فضلاً عن أن المتهم يمتهن حرفة الفلاحة ولا ريب يعرف كنه هذه النباتات وإلا قام باقتلاعها على نحو ما اعتاد عليه الفلاحون حفاظاً على خصوبة الأرض وضماناً لسلامة زراعتهم" وكان تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف مما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وإذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها - على النحو المتقدم بيانه - علم الطاعن بحقيقة النباتات المنزرعة بأرضه وردت - في الوقت ذاته - على دفاعه في هذا الخصوص رداً سائغاً في العقل والمنطق يتحقق به توافر ذلك العلم في حقه - توافراً فعلياً - فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قادراً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن 5097 لسنة 55 ق جلسة 13 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ق 58 ص 280
جلسة 13 من فبراير سنة 1986
برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل.
--------------
(58)
الطعن رقم 5097 لسنة 55 القضائية
إشغال طريق. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". مسئولية مدنية "المسئولية المدنية المفترضة".
جريمة إشغال الطريق تتطلب لقيامها توافر الركن المادي وهو أن يثبت أن المتهم هو الذي ارتكب فعل الإشغال.
إقامة الحكم مسئولية الطاعنين استناداً إلى المسئولية المدنية المفترضة. خطأ في القانون. أساس ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهن أشغلوا الطريق العام على النحو المبين بالمحضر بدون ترخيص. وطلبت عقابهن بالمادتين 1، 2 من القانون رقم 140 لسنة 1956 والمادة 3 من القانون رقم 209 لسنة 1980، ومحكمة جنح البلدية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهم مائة جنيه وأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة وإزالة الأشغال في أسبوعين، استأنف المحكوم عليهم ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضت موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة إشغال الطريق العام بدون ترخيص قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن جريمة الإشغال شخصية ويتعين قيام المتهمين بفعل الإشغال حالة أن الأنقاض موضوع الجريمة تم نقلها للطريق العام بواسطة سيارات البلدية دون تدخل من المتهمين أو قيامهم بأي فعل مادي مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد في تحصيله لواقعة الدعوى قوله "أن الواقعة تخلص فيما أبلغ به وقرره... من أنه حارس العقار رقم 92 شارع رمسيس قسم الظاهر ويوجد بجوار هذا العقار العقار رقم 10 شارع الدرديري تبع القسم انهار منذ عامين وتوجد أنقاض العقار في مكانها ومنذ أسبوع حضرت سيارات البلدية والإنقاذ للبحث عن جثة ورفع الأتربة وترتب على ذلك وضعها بجوار العقار الذي يحرسه وأن الأنقاض بجواره وطلب إخلاء مسئوليته واستطرد الحكم إلى أن جميع المتهمين باعتبارهم ملاكاً له مسئولين عن صيانته واتخاذ ما يلزم لدرء الخطر عملاً بالمادتين 177، 178 من القانون المدني وأن التهمة ثابتة قبل المتهمين من أقوال الشاكي ومن محضر المعاينة ويتعين عقابهم طبقاً لمواد الاتهام". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة الإشغال تتطلب لقيامها توافر الركن المادي وهو أن يثبت أن المتهم هو الذي ارتكب فعل الإشغال وكانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من قيام جريمة الإشغال في حق المتهمين وذلك لتخلف الركن المادي فيها إذ الثابت من الأوراق أن فعل الإشغال قد تم بمعرفة سيارات البلدية هذا فضلاً عن أن الحكم أقام مسئولية الطاعنين على سند من المادتين 177، 178 من القانون المدني على أساس المسئولية المدنية المفترضة مما لا مجال لإعمالها في نطاق القانون الجنائي لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ولما كان هذا الخطأ الذي تردى فيه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي فإنه يتعين وفقاً لنص المادتين 33، 39 من القانون 57 لسنة 59 المعدل في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم والحكم بمقتضى القانون وبراءة المتهمين مما أسند إليهم.
الخميس، 26 يونيو 2025
الطعن 2531 لسنة 81 ق جلسة 10 / 4 / 2019 مكتب فني 70 ق 35 ص 330
الطعن 18405 لسنة 90 ق جلسة 23 / 1 / 2022 مكتب فنى 73 ق 22 ص 172
الطعن 8589 لسنة 82 ق جلسة 19 / 1 / 2022 مكتب فنى 73 ق 20 ص 157
مجلة الرسالة/العدد 29
- من أحاديث العيد. . .
- لحظات التجلي
- حنجرة
- الحركة الوطنية الاشتراكية الألمانية
- الفن المصري القديم
- مقدمة الأعاصير
- إبرة المغناطيس
- الجمال الطبيعي والفني
- الحقيقة. . . والخبز!
- الفن المصري القديم
- صور خالدة من بطولة المرأة العربية
- التعليم العالي للنساء
- الشافعي واضع علم أصول الفقه
- صفي الدين الحلي
- من طرائف الشعر
- بين الموسيقى الشرقية والغربية
- العلوم
- القصص