الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 14 يونيو 2025

قانون الطفل 12 لسنة 1996 وفقا لآخر التعديلات 2025

الجريدة الرسمية - العدد 13 تابع - في 28 مارس سنة 1996

قانون رقم 12 لسنة 1996
بإصدار قانون الطفل
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 3 أبريل عام 2025)

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)
يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

(المادة الثانية)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي القعدة سنة 1416 هـ
(الموافق 25 مارس سنة 1996 م).

قانون الطفل
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1):
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية.
كما تكفل الدولة، كحد أدنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر. (2)

مادة (2):
يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة.
وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر.
فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة. (1)

مادة (3):
يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:
(أ) حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
(ب) الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أي وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.
(ج) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء وفي التعبير عنها، والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقًا للإجراءات التى يحددها القانون.
وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها. (1)

مادة (4):
للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما.
وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة.
وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل، وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته، ويحظر التبني. (1)

مادة (5):
لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقاً لأحكام هذا القانون.
ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية.

مادة (6):
لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقاً لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية.

مادة (7):
يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية.

مادة (7 مكررًا):
لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة.
وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث، والمساعدة في الإفادة من هذه المعلومات.
كما تكفل الدولة للطفل، في جميع المجالات، حقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته. (2)

مادة (7 مكررًا / أ ):
مع مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل، وحقه في التأديب المباح شرعًا، يحظر تعريض الطفل عمدًا لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.
وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة. (2)

مادة (7 مكررًا / ب ):
تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية. (2)

الباب الثاني
الرعاية الصحية للطفل
(الفصل الأول)
في مزاولة مهنة التوليد

مادة (8):
لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة.

مادة (9):
على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها.
ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

مادة (10):
على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية.
ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية.
ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها أو أي مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة.

مادة (11):
لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه.
ويفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية.

مادة (12):
للمحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها.

مادة (13):
دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معاً في حالة العود.

(الفصل الثاني)
في قيد المواليد
مادة (14):
يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة في غيرها من الجهات، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة.
وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.

مادة (15):
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
1 - والد الطفل إذا كان حاضرا.
2 - والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
3 - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
4 - العمدة أو الشيخ.
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4، 21، 22) من هذا القانون، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد له مدونًا بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد. (2)

مادة (16):
يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية:
- يوم الولادة وتاريخها.
- نوع الطفل (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه.
- اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما.
- محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ.
- أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة.

مادة (17):
على أمين السجل المدني إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة، وتتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة "16" من هذا القانون، وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد، ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004. (1)

مادة (18):
إذا توفي المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته.

مادة (19):
إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية في الجهة التي يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.
وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة في محل الإقامة.

مادة (20):
على كل من عثر على طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فورا بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات، وفي الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.
وفي القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة، وفي هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب.
وعلى جهة الشرطة في جميع الأحوال أن تحرر محضراً يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية، وإثبات بياناته في دفتر المواليد، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة.
وعلى أمين السجل المدني قيد الطفل في سجل المواليد. وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون، وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر.

مادة (21):
يكون قيد الطفل المشار إليه في المادة السابقة طبقا للبيانات التي يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما.
ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية.

مادة (22):
استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا، وإن طلب منه ذلك، في الحالات الآتية:
1 - إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر إسماهما.
2 - إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.
3 - بالنسبة إلى غير المسلمين، إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات.
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تذكر في شهادة الميلاد في الحالات سالفة الذكر.

مادة (23):
يعاقب على مخالفة أحكام المواد (14 ، 15 ، 18 ، 19 ، 20) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه . (15)

مادة (24):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود .
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدت مع علمه بذلك . (15)

(الفصل الثالث)
تطعيم الطفل وتحصينه
مادة (25):
يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقاً للنظم والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل في حضانته.
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد.

مادة (26):
دون إخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه.

(الفصل الرابع)
البطاقة الصحية للطفل
مادة (27):
يكون لكل طفل بطاقة صحية، تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص، تسلم لوالده أو المتولي تربيته بعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة.

مادة (28):
تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبى للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة.
ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين.

مادة (29):
يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسي للطفل، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتي الدراسة.
ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولي تربيته إنشاء بطاقة وفقاً لحكم المادة (27) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي، على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل.

(الفصل الخامس)
غذاء الطفل
مادة (30):
لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التي يحددها وزير الصحة.
ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة.

الباب الثالث
في الرعاية الاجتماعية
(الفصل الأول)
دور الحضانة
مادة (31):
يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون.
ولكل طفل من المشار إليهم في الفقرة الأولى الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق. (2)

مادة (31 مكررًا):
ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره.
ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها. (2)

مادة (32):
تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم.
2 - تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية.
3 - نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة.
4 - تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال.
5- تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم. (2)
ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

مادة (33):
لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
وفي حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له، يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها، وعليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة (34) من هذا القانون.

مادة (34):
يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:
1 - مصرى الجنسية كامل الأهلية.
2 - لم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 283 و284 و285 و286 و287 و292 و293 من قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.
4 - غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي.

مادة (35):
على من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك.
وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحى المزمع إقامة الدار به، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا.
ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون.

مادة (36):
يلتزم الطالب في حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات وإلا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك.

مادة (37):
تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية الاعتبارية، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
وعلى المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها طبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التي يجب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة.
وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحي الفنية والمالية والإدارية طبقا للنماذج التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار.

مادة (38):
يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية، أما تلك التى تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية.
وتخصص لإعانة دور الحضانة، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية، وتضاف هذه النسبة إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها.
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة في المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها.

مادة (39):
تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفنى والإشراف المالى والإدارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وتتولى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة إخطار الدار بما يتبين لها من أوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها، فإذا لم تقم بتلافيها وتصحيحها رفعت الأمر إلى لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ما تراه ملائما في هذا الشأن وفقا لأحكام المادة (40) من هذا القانون.

مادة (40):
تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها، وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلى:
1 - تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها.
2 - غلق الدار مؤقتا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تستغل في غير أغراضها، ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيا في وضع الدار.
3 - اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار في حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة.
4 - منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقا لأحكام البند (2).
وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قرارا بالرفض.

مادة (41):
لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة.
ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة في حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتا بقرار مسبب يكون نافذا فور صدوره، على أن يتم عرضه على لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوما لاتخاذ ما تراه طبقا لأحكام المادة السابقة.
ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كأن لم يكن.

مادة (42):
تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، كما تعتبر السجلات والدفاتر التي تمسكها أوراقا رسمية في تطبيق أحكام التزوير الواردة في قانون العقوبات.

مادة (43):
تنشأ بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التي يتبعونها، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها. (9)

مادة (44):
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارا للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1، 2، 3 من المادة (34) من هذا القانون.
ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لحين الفصل في الدعوى، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضي الجزئي المختص خلال أسبوع من إخطاره به.

مادة (45):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (33) والمادة (37) من هذا القانون.

(الفصل الثاني)
في الرعاية البديلة

مادة (46):
يهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم ثلاثة أشهر والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان.(11)
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به.

مادة (47):
يعتبر نادى الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشرة، عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة - ويهدف النادى إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات وقبل بدء اليوم الدراسي وبعده.
2 - استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدني والروحي ووقايتهم من التعرض للانحراف.
3 - تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نموا متكاملا من جميع النواحي البدنية والعقلية والوجدانية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة.
4 - معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسي.
5 - تقوية الروابط بين النادي وأسر الأطفال.
6 - تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادي الطفل.

مادة (48):
يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثماني عشرة سنة، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل.
ويجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالي إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التي أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات.

مادة (49):
يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيها ووفقًا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:
1 - الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.
2 - أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.
3 - أطفال المحتجز قانونًا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر. (1) (17)

(الفصل الثالث)
الحماية من أخطار المرور
مادة (50):
فيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المرور ، لا يجوز منح الطفل ترخيصًا بقيادة مركبة آلية . (13)
ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه على أى نحو من قيادة مركبة آلية، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة، وفي حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصًا به. (2)

مادة (51):
لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن تقل سنه عن ثماني سنوات ميلادية ويكون متولي أمر الطفل مسئولا عما ينجم عن ذلك من أضرار.

مادة (52):
لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثماني سنوات، وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.

الباب الرابع
تعليم الطفل
(الفصل الأول)
مادة (53):
يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغايات التالية:
1- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسئولية.
2- تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان.
3- تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية.
4- تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر، وعلى احترام الآخر.
5- ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وجه آخر من وجوه التمييز.
6- تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها.
7- إعداد الطفل لحياة مسئولة في مجتمع مدنى متضامن قائم على التلازم بين الوعى بالحقوق والالتزام بالواجبات. (1)

مادة (54):
التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان.
وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيًا مدى يسار ولى الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية. (1)

(الفصل الثاني)
رياض الأطفال
مادة (55):
رياض الأطفال نظام تربوي يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائي ويهيئهم للالتحاق بها.

مادة (56):
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها في الباب الثالث، تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية وكل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة، وتقوم على الأهداف المنصوص عليها في المادة التالية:

مادة (57):
تهدف رياض الأطفال إلى مساعدة أطفال ما قبل سن المدرسة على تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل في المجالات العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والاجتماعية والخلقية والدينية.

مادة (58):
تخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم ولإشرافها الإداري والفني، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية إنشائها وتنظيم العمل فيها وشروط القبول ومقابل الالتحاق بها.

(الفصل الثالث)
مراحل التعليم
مادة (59):
تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعي على النحو التالي:
1 - مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي، وتتكون من حلقتين، الحلقة الابتدائية، والحلقة الإعدادية، ويجوز إضافة حلقة أخرى، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
2 - مرحلة التعليم الثانوي (العام والفني).

مادة (60):
يهدف التعليم الأساسي إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التي تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلى وأن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مناسب، وذلك من أجل إعداد الفرد لكى يكون مواطنا منتجاً في بيئته ومجتمعه.

مادة (61):
تهدف مرحلة التعليم الثانوى العام إلى إعداد الطلاب للحياة العملية وإعدادهم للتعليم العالى والجامعى والمشاركة في الحياة العامة، والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية.

مادة (62):
يهدف التعليم الثانوي الفني أساسا إلى إعداد فئة من الفنيين في مجالات الصناعة والزراعة والإدارة والخدمات، وتنمية الملكات الفنية لدى الدارسين.

مادة (63):
تسرى أحكام قانون التعليم فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب.

الباب الخامس
رعاية الطفل العامل والأم العاملة
(الفصل الأول)
في رعاية الطفل العامل

مادة (64):
مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية.
ويجوز بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن ثلاث عشرة إلى خمس عشرة سنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة. (3)

مادة (65):
يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال والأحوال التي يجوز فيها التشغيل والأعمال والحرف والصناعات التي يعملون بها وفقًا لمراحل السن المختلفة. (1)

مادة (65 مكررًا):
يجرى الفحص الطبي قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به، ويعاد الفحص دوريًا مرة، على الأقل، كل سنة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلامًا أو أضرارًا بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه، ويُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.
وتزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب. (2)

مادة (66):
لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً. (4)

مادة (67):
يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه.

مادة (68):
على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1 - أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.
2 - أن يحرر أولاً بأول كشفًا بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه، يشتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبه.
3 - أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4 - أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم.
5 - أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية، ويقدمها عند الطلب، ويعتبر صاحب العمل مسئولاً عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه.
6 - أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية ويدرب الأطفال العاملين على استخدامها. (1)

مادة (69):
على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافآته وغير ذلك مما يستحقه، ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته.

(الفصل الثاني)
في رعاية الأم العاملة

مادة (70):
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفه دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة. (1)

مادة (71):
يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلا عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

مادة (72):
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

مادة (72 مكررًا):
للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، بحسب الأحوال ، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك. (16)

مادة (73):
على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (74):
يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل، ولا يجوز وقف تنفيذها.

الباب السادس
رعاية الطفل المعاق وتأهيله
مادة (75):
تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي، وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الإعاقة، وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل.
وتتخذ التدابير اللازمة المناسبة لإسهام وسائل الإعلام في برامج التوعية والإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة، والتبصير بحقوق الأطفال المعاقين، وتوعيتهم والقائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع. (1)

مادة (76):
للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة، اجتماعية وصحية ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع.

مادة (76 مكررًا):
للطفل المعاق الحق في التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهنى في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
وفي هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة، بحسب الأحوال، تتوافر فيها الشروط التالية:
1- أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين.
2- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته.
3- أن توفر تعليمًا أو تأهيلاً كاملاً بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم. (2)

مادة (77):
للطفل المعاق الحق في التأهيل، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه.
وتؤدي الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل، في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة (85) من هذا القانون

مادة (78):
تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين.
ويجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد والمنشآت وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ولوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصولا لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها.

مادة (79):
تسلم الجهات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة دون مقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله، ويبين بالشهادة المهنة التي تم تأهيله لها، بالإضافة إلى البيانات الأخرى وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

مادة (80):
تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوى العاملة الذى يقع في دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله، وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم.
وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم.

مادة (81):
يصدر وزير القوى العاملة بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية قراراً بتحديد أعمال معينة بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل، وذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك قانوناً. (9)

مادة (82):
على صاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملاً فأكثر - سواء كانوا يعملون في مكان أو أمكنة متفرقة في مدينة أو قرية واحدة - استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بحد أدنى اثنين في المائة من بين نسبة الخمسة في المائة المنصوص عليها في القانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين.
ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة، ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب.
ويخطر صاحب العمل مكتب القوى العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل.

مادة (83):
على صاحب العمل - المشار إليه في المادة السابقة - إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لديه يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل، ويجب تقديم هذا السجل إلى مفتشى مكتب القوى العاملة الذى يقع في دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك، كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالي وعدد الوظائف التي يشغلها المعاقون المشار إليهم والأجر الذى يتقاضاه كل منهم، وذلك في الميعاد وطبقا للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (84):
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً للمعاق المؤهل الذي امتنع عن استخدامه مبلغا يساوي الأجر المقرر أو التقديري للعمل الذى رشح له وذلك اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة ولمدة لا تجاوز سنة، ويزول هذا الالتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب.

مادة (85):
ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.

مادة (86):
تعفي من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، ووسائل وأجهزة إنتاجها ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله.
ويحظر استعمال هذه الأجهزة والوسائل لغير المعاقين، دون مقتضى، ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه والمصادرة. (1)

الباب السابع
ثقافة الطفل

مادة (87):
تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية في شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الإنساني والتقدم العلمي الحديث.

مادة (88):
يتم إنشاء مكتبات للطفل في كل قرية وفي الأحياء والأماكن العامة، كما تنشأ تباعا نوادي ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النوادي وتنظيم العمل بها.

مادة (89):
يحظر نشر أو عرض أو تداول أى مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة.

مادة (90):
يكون حظر ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويحظر على مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة، وعلى مستغليها وعلى المشرفين على إقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور، السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراً عليهم طبقا لما تقرره جهة الاختصاص، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات.

مادة (91):
على مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا في مكان العرض وفي كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة، وباللغة العربية.

مادة (92):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على مخالفة أحكام المادة (90) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها، ولا تزيد على مائة جنيه عن كل طفل.
كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة (91) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

مادة (93):
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا الباب والقرارات الصادرة بتنفيذه.

الباب الثامن
المعاملة الجنائية للأطفال
مادة (94):
تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولى محكمة الطفل، دون غيرها، الاختصاص بالنظر في أمره، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1، 2، 7، 8 من المادة (101) من هذا القانون.
ويجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإيداع تطبيقًا للبندين 7، 8 وذلك أمام الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال، وفقًا للمادة (132) من هذا القانون. (1)

مادة (95):
مع مراعاة حكم المادة (111) من هذا القانون، تسرى الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر. (1)

مادة (96):
يعد الطفل معرضًا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3- إذا حرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبلة التعليمى للخطر.
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7- إذا وجد متسولا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش.
8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
11- إذا كان سئ السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل، ولو كان من إجراءات الاستدلال، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولى أمره بحسب الأحوال.
12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
13- إذا كان مصابًا بمرض بدنى أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
وفيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4)، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. (1)

مادة (97):
تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة، برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ومن يرى المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ.
وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة.
وتشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة، ويراعى في التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس، ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة.
وتختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.
مع مراعاة حكم المادة (144) من هذا القانون، ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال. وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس، ومن يرى الأمين العام الاستعانة بهم. (14)
ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص. (1) (14)

مادة (98):
إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في البندين (1) و(2) والبنود من (5) إلى (14) من المادة (96) من هذا القانون، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شؤونها المنصوص عليها في المادة (99 مكررًا) من هذا القانون، وللجنة، إذا رأت لذلك مقتضى، أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولى أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه، ويتبع في نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض في الأوامر الجنائية، ويكون الحكم فيه نهائيًا.
وإذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها في الفقرة السابقة، بعد صيرورة الإنذار نهائيًا، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة، وللجنة، فضلاً عن السلطات المقررة لها في الفقرة السابقة، عرض أمر الطفل على نيابة الطفل ليُتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة. (1)

مادة (98 مكررًا):
على كل من علم بتعريض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه. (2)

مادة (99):
يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقى الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر، ولها، في هذه الحالة- بعد التحقق من جدية الشكوى - استدعاء الطفل أو أبويه أو متولى أمره أو المسئول عنه والاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى.
وعلى اللجنة فحص الشكوى والعمل على إزالة أسبابها، فإذا عجزت عن ذلك، رفعت تقريرًا بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية. (1)

مادة (99 مكررًا):
تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية:
1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة.
2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.
3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.
4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتًا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولى أمره.
6- وللجنة، عند الاقتضاء، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه.
وفي حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذى يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء.
ويعتبر خطرًا محدقًا كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت. (2)

مادة (99 مكررًا / أ ):
تقوم لجان حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة إجراءات ونتائج تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل، ولها أن توصى، عند الاقتضاء، بإعادة النظر في هذه التدابير وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي، وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير، ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وإعادته إليه في أقرب وقت. (2)

مادة (100):
إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الطفل القدرة على الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصاباً بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره، حكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة.
ويتخذ هذا التدبير وفقاً للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم.

مادة (101):
يحكم على الطفل الذى لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير الآتية:
1- التوبيخ.
2- التسليم.
3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل.
4- الإلزام بواجبات معينة.
5- الاختبار القضائي.
6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها.
7- الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.
8- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر. (1)

مادة (102):
التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى.

مادة (103):
يسلم الطفل إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه، فإذا لم تتوافر في أيهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك.
وإذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على القاضي أن يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة، ويكون تحصيلها بطريق الحجز الإداري، ويكون الحكم بتسليم الطفل إلى غير الملتزم بالإنفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

مادة (104):
تكون تدريب الطفل وتأهيله بأن تعهد المحكمة به إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه وبما يتناسب مع ظروف الطفل، مدة تحددها المحكمة في حكمها، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات، وذلك بما لا يعيق انتظام الطفل في التعليم الأساسي. (1)

مادة (105):
الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال، أو بفرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة، أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية، أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

مادة (106):
يكون الاختبار القضائي بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات، فإذا فشل الطفل في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة (101) من هذا القانون.

مادة (107):
يكون إيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها، فإذا كان الطفل معاقًا يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة للإيداع، ويجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فورًا أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة، وفي جميع الأحوال يتعين ألا تقضى المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير.
وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح. (1)
 
مادة (108):
يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة، بالجهات التي يلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته.
وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء، وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك، وإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار.

مادة (109):
إذا ارتكب الطفل الذى لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير واحد مناسب، ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم. (5)

مادة (110):
ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه ثمانية عشر عامًا، ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأى المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وإذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات التي تناسب حالته وفقاً لما نصت عليه المادة (108) من هذا القانون.(12)

مادة (111):
لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون.
أما إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبًا عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و(6) و(8) من المادة (101) من هذا القانون. (1)

مادة (112):
لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد. (1)

مادة (113):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، كل من أهمل بعد إنذاره طبقًا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل ، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون .
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بإحدى العقوبتين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تقضى بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة . (1) (15)

مادة (114):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته .
ويسرى حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة . (1) (15)

مادة (115):
عدا الأبوين والأجداد والزوج والزوجة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفي طفلا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك.

مادة (116):
مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية، يعاقب كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجانى مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون، أو كان خادما عند أى ممن تقدم ذكرهم.
وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل، ولو في أوقات مختلفة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات.
ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة المُحرض عليها، كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك. (1)

مادة (116 مكررًا):
يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم. (2)

مادة (116 مكررًا / أ ):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من:
(أ) استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.
(ب) استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلاً. (2)

مادة (116 مكررًا / ب ):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون. (2)

مادة (116 مكررًا / ج ):
تسري أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح، المقررة في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر، على الجرائم التي يرتكبها الطفل. (2)

مادة (116 مكررًا / د ):
يكون للأطفال المجني عليهم والأطفال الشهود، في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، الحق في الاستماع إليهم وفي المعاملة بكرامة وإشفاق، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية، والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع، في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها. (2)

مادة (117):
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأطفال وحالات تعريضهم للخطر وسائر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.(1)

مادة (118):
يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية. (9)

مادة (119):
لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.

مادة (120):
تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للطفل، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للطفل في غير ذلك في الأماكن، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها.
وتتولى أعمال النيابة العامة أمام تلك المحاكم نيابات متخصصة للطفل يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل. (10)

مادة (121):
تشكل محكمة الطفل من ثلاثة قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا، وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها. (10)
ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية، وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية. (9)
ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة، ويراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة. (10)

مادة (122):
تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون. (10)
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء.

مادة (123):
يتحدد اختصاص محكمة الطفل بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذى ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال. (10)
ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التي يودع فيها الطفل.

مادة (124):
يتبع أمام محكمة الطفل في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. (10)

مادة (125):
للطفل الحق في المساعدة القانونية، ويجب أن يكون له في مواد الجنايات وفي مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد اختار محاميًا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه، وذلك طبقًا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. (1)

مادة (126):
لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الطفل إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص. (10)
وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك، على أنه لا يجوز في حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات، وللمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك، ويكتفي بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.

مادة (127):
ينشئ المراقبون المشار إليهم في المادة (118) من هذا القانون لكل طفل متهم بجناية أو جنحة وقبل التصرف في الدعوى ملفًا يتضمن فحصًا كاملاً لحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية ويتم التصرف في الدعوى على ضوء ما ورد فيه.
ويجب على المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تناقش واضعي تقارير الفحص المشار إليها فيما ورد بها ولها أن تأمر بفحوص إضافية. (1)

مادة (128):
إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك، ويوقف السير في الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص.

مادة (129):
لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الطفل. (10)

مادة (130):
يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف.

مادة (131):
كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل وكل حكم يصدر في شأنه، يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة في القانون.

مادة (132):
يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل، عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. (10)
ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية.

مادة (133):
إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه تجاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها ، رفع المحامي العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون، وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع المحامي العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف.
وفي الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة (119) من هذا القانون.
وإذا حكم على متهم باعتباره طفلا، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه تجاوز الثامنة عشر يجوز للمحامي العام أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرتين السابقتين. (7)

مادة (134):
يختص رئيس محكمة الطفل التي يجرى التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة، على أن يتقيد في الفصل في الإشكال في التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.(10)
ويقوم رئيس محكمة الطفل أو من يندبه من قضاة المحكمة أو خبير بها بزيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغير ذلك من الجهات التي تتعاون مع محكمة الطفل والواقعة في دائرة اختصاصها وذلك مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، للتحقق من قيامها بواجباتها في إعادة تأهيل الطفل ومساعدته لإعادة إدماجه في المجتمع، ولرئيس محكمة الطفل إرسال تقرير بملاحظاته إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة المختصة لإعمال مقتضاه. (1)

مادة (135):
فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب الاجتماعي الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد من (101) إلى (104) من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته، وعليه أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقارير دورية عن الطفل الذى يتولى أمره والإشراف عليه.
وعلى المسئول عن الطفل إخبار المراقب الاجتماعي في حالة موت الطفل أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن، وكذلك عن كل طارئ آخر يطرأ عليه.

مادة (136):
إذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد (104) و(105) و(106) من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيرا آخر يتفق مع حالته.

مادة (137):
للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون أن تأمر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطفل أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو من سلم إليه، بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله، مع مراعاة حكم المادة (110) من هذا القانون، وإذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن.

مادة (138):
لا ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي.

مادة (139):
لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يتجاوزوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ. (8)

مادة (140):
لا يلزم الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا الباب.

مادة (141):
يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية. (9)
فإذا بلغ سن الطفل ثمانية عشر عامًا تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر. (12)

مادة (142):
ينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام، ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أى إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (134) من هذا القانون.

مادة (143):
تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا الباب.

الباب التاسع (14)
المجلس القومي للطفولة والأمومة

مادة (144):
ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للطفولة والأمومة" تكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره مدينة القاهرة، ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية. (14)

مادة (144 مكررًا):
ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، ويُرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى. (2) (14)

مادة (144 مكررًا / أ ):
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد. (2) (14)

مادة (144 مكررًا / ب ):
مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
2- إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل.
3- إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية.
4- توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة.
5- القيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل. (2) (14)

مادة (144 مكررًا / ج ):
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
(أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
(ب) الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
(ج) عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول إليه.
(د) الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، وتعفي هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب. (2) (14)

___________________________________________
(1) يُستبدل بنصوص المواد أرقام 2 و3 و4 و17 و49 و53 والفقرة الثانية من المادة 54 والمواد: 65 و68 و70 و75 و86 و94 و95 و96 و97 و98 و99 و101 و104 و107 و111 و112 و113 و114 و116 و117 و125 و127 والفقرة الثانية من المادة 134 وفقا لما جاء بالقانون رقم 126 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 15 / 6 / 2008.
(2) يُضاف فقرة ثانية إلى المادة (1) ومواد وفقرات أخرى جديدة بأرقام: 7 مكررًا، 7 مكررًا ( أ )، 7 مكررًا (ب)، وفقرة أخيرة للمادة (15)، وفقرة ثانية إلى المادة (31)، ومادة 31 مكررًا، وبند (5) إلى المادة 32، وفقرة ثالثة إلى المادة 50، والمواد: 65 مكررًا، 76 مكررًا، 98 مكررًا، 99 مكررًا، 99 مكررًا ( أ )، 116 مكررًا، 116 مكررًا ( أ )، 116 مكررًا (ب)، 116 مكررًا (ج)، 116 مكررًا (د)، 144 مكررًا، 144مكررًا ( أ )، 144 مكررًا (ب)، 144 مكررًا (ج) وفقا لما جاء بالقانون رقم 126 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 15 / 6 / 2008.
(3) تستبدل عبارة "خمس عشرة سنة" بعبارة "أربع عشرة سنة" وعبارة "ثلاث عشرة سنة" بعبارة "اثنتي عشرة سنة" في المادة (64) وفقا لما جاء بالقانون رقم 126 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 15 / 6 / 2008.
(4) تستبدل عبارة "السابعة مساءً" بعبارة "الثامنة مساءً" الواردة في المادة (66) من هذا القانون وفقا لما جاء بالقانون رقم 126 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 15 / 6 / 2008.
(5) تستبدل عبارة "لم تجاوز سنة" بعبارة "لم تبلغ سنة" الواردة في المادة (109) من هذا القانون وفقا لما جاء بالقانون رقم 126 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 15 / 6 / 2008.
(6) تستبدل عبارة "لم يجاوز" بعبارة "لم يبلغ" في المادة (119) وفقا لما جاء بالقانون رقم 126 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 15 / 6 / 2008.
(7) تستبدل عبارة "تجاوزت الخامسة عشرة" بعبارة "بلغت الخامسة عشرة" وعبارة "أنه لم يجاوزها" بعبارة "أنه لم يبلغها" وعبارة تجاوزت الثامنة عشرة" بعبارة "بلغت الثامنة عشرة" وعبارة "أنه تجاوز الثامنة عشرة" بعبارة "أنه بلغ الثامنة عشرة" في المادة (133) وفقا لما جاء بالقانون رقم 126 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 15 / 6 / 2008.
(8) تستبدل عبارة "الذين لم يتجاوزوا" بعبارة "الذين لم يبلغوا" في المادة (139) وفقا لما جاء بالقانون رقم 126 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 15 / 6 / 2008.
(9) تستبدل عبارة الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بعبارة "وزير الشئون الاجتماعية" أينما وردت في هذا القانون وفقا لما جاء بالقانون رقم 126 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 15 / 6 / 2008.
(10) تستبدل عبارة "محكمة الطفل" بعبارة "محكمة الأحداث" وعبارة "نيابة الطفل" بعبارة "نيابة الأحداث" أينما وجدت في هذا القانون أو في أي قانون آخر وفقا لما جاء بالقانون رقم 126 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 15 / 6 / 2008.
(11) يُستبدل بكلمة (سنتين) الواردة في الفقرة الأولى من المادة (46) من قانون الطفل المشار إليه عبارة (ثلاثة أشهر) وفقا لما جاء بالقانون رقم 6 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 3 مكرر (ز) في 21 / 1 / 2015.
(12) يستبدل بعبارة (الحادية والعشرين) الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه وبعبارة (واحدا وعشرين عامًا) الواردة بالمادة رقم 141 من ذات القانون عبارة (ثمانية عشر عامًا) وفقا لما جاء بالقانون رقم 7 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 6 مكرر (أ) في 5 / 2 / 2015.
(13) يُستبدل بنص المادة (50/ فقرة أولى) وفقا لما جاء بالقانون رقم 161 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 51 مكرر (ب) في 27 / 12 / 2021.
ملحوظة: يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2023 محل المجلس القومي للطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 كما يحل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل ويستمر أعضاء المجلس بتشكيله الحالي الى حين تشكيل مجلس جديد وينقل العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق رعاية الطفولة والأمومة الى المجلس والصندوق الجديدين بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية وفقا لما جاء بالقانون رقم 182 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 46 (تابع) في 16 / 11 / 2023.
(14) تُلغى الفقرتان الخامسة والسادسة من المادة (97) والباب التاسع وفقا لما جاء بالقانون رقم 182 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 46 (تابع) في 16 / 11 / 2023.
(15) يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) وفقا لما جاء بالقانون رقم 186 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 49 (مكرر) في 10 / 12 / 2023.
(16) يضاف مادة جديدة برقم ( 72 مكررًا) وفقا لما جاء بالقانون رقم 186 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 49 (مكرر) في 10 / 12 / 2023.
(17) تلغى المادة (49) وفقا لما جاء بالقانون رقم 12 لسنة 2025 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 14 (تابع) في 3 / 4 / 2025.

الطعن 209 لسنة 90 ق جلسة 8 / 7 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس (ه)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد و سامح حامد و نبيل مسلم ، نواب رئيس المحكمة و محمد حسن زيدان

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / رامي حسن .

وأمين السر السيد / حسام خاطر .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 28 من ذو القعدة سنة 1442 ه الموافق 8 من يوليو سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 209 لسنة 90 القضائية .

------------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... ۲- ..... مطعون ضدهما في قضية الجناية رقم ٢٧٤٢ لسنة ٢٠١٩ قسم اللبان (المقيدة برقم كلي 604 لسنة ٢٠١٩ كلى غرب اسكندرية).
بأنهما في يوم ٢٣ من يناير سنة ۲۰۱٨ - بدائرة قسم اللبان - محافظة الاسكندرية
1- ضربا عمداً المجني عليه / ..... - بأن تعديا عليه بالضرب - باستخدام سلاح أبيض عصا غليظة ( شومة ) حمله الأول و( ساطور ) حملها الثاني وبضربة واحدة لكل منهما واستقرت ضربتهما بذقنه ورأسه علي الترتيب فأحدثت به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي مما خلف لديه عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالي 1 % فقط .
2- حازا وأحرزا أسلحة بيضاء دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى الأستاذ / ..... المحامي وكيلاً عن المجني عليه مدنياً بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه قبل المتهمان على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٢٤ من أكتوبر سنة ۲۰۱۹ أولاً : ببراءة ..... من الاتهام المنسوب إليه . ثانياً : بعدم جواز نظر الدعوي للمتهم ..... لصدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوي الجنائية ضمني قبله . ثالثاً : إحالة الدعوي المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة .
فطعن السيد الأستاذ المستشار / ..... المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية في هذا الحكم بطريق النقض في 10 من ديسمبر سنة 2019.
وأودعت مذكرة بأسباب طعن النيابة العامة بالنقض بذات التاريخ موقع عليها من السيد الأستاذ المستشار المحامي العام الأول المقرر بالطعن بالنقض.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى للمحكوم عليه الثاني / ..... لصدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضمني قبله وبراءة المحكوم عليه الأول / ...... إلا أن البين من مذكرة أسباب الطعن أنها اقتصرت على تعييب الحكم فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضده الثاني وخلت كلية من إثارة أي عيب تنال به قضاء الحكم من براءة المطعون ضده الأول ومن ثم يتعين القضاء بقبول طعنها شكلاً ضده المطعون ضده الثاني / ..... وعدم قبول طعنها شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول / ..... .
ومن حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بالنسبة للمطعون ضده الثاني / ..... لسبق صدور أمر ضمني من النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تهمتي الضرب العمدى الذى تخلفت عنه عاهة مستديمة وحيازة وإحرازه سلاح أبيض بغير مسوغ للخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده الثاني في الدعوى رقم 2742 لسنة 2019 جنايات قسم اللبان لسبق صدور أمر ضمني بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى رقم 18 لسنة 2018 جنح أمن دولة طوارئ اللبان تأسيساً على أن قرار النيابة العامة بإحالة الجنحة آنفة الذكر دون إحالته مع باقي المتهمين فيها إلى محكمة الجنح يعد أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
ومن حيث إن البين أن الحكم المطعون فيه قد استند فيما تناهى إليه من عدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده عن تهمتي الضرب العمد المفضي إلى عاهة وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ في الدعوى رقم 2742 لسنة 2019 جنايات قسم اللبان استناداً إلى سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله لمجرد تقديم بلاغ ضده في الدعوى رقم 18 لسنة 2018 جنح أمن الدولة طوارئ قسم اللبان مع آخرين ثم قصر فيها الإحالة للمحاكمة على باقي المحكوم عليهم دون أن يشمل قرار الإحالة الطاعن / ...... . لما كان ذلك ، وكان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وإن جاز أن يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يدل عليه ، إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن ، وكان الثابت من أمر الإحالة الصادر في الجنحة رقم 18 لسنة 2018 جنح أمن الدولة طوارئ قسم اللبان أن كل ما صدر من النيابة في هذا الصدد هو اتهامها لمحكوم عليهم آخرين بارتكاب جرائم الضرب العمد واستعراض القوة والتلويح بالعنف وحيازة وإحراز بالذات والواسطة أسلحة بيضاء والإتلاف - دون أن تذكر شيئاً عن الطاعن - وأنهت التحقيقات دون سؤاله ، مما يفيد أنها - أي سلطة التحقيق - لم تجابهه بالأدلة والقرائن التي تجمعت لديها حتى يبدى دفاعه ودفوعه بشأنها ، الأمر الذي يدل على أنها لم تقابل الأدلة التي توفرت لديها في شأنها أو تزنها وتمحصها التمحيص الكافي حتى ترجح مبلغ كفايتها من عدمه لتقديمه للمحاكمة - وهو مناط التصرف في شأن المتهم أو عدم وجود وجه لإقامة الدعوى صريحاً كان أو ضمنياً - الأمر الذى ترى معه هيئة المحكمة - من المفردات المضمومة - ومن جماع كل ما تقدم أنه لا يصح حمل تصرف النيابة حتماً وبطريق اللزوم العقلي على أنه أمر ضمني بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله يحول دون تحريكها بعد ذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى الجنائية رقم 2742 لسنة 2019 اللبان والمقيدة برقم 604 لسنة 2019 كلى غرب الإسكندرية اسبق صدور أمر ضمني بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى رقم 18 لسنة 2018 جنح قسم اللبان عن تهمة الضرب العمد المفضي إلى عاهة وحيازة إحراز سلاح أبيض بغير مسوغ ، وتحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- أولاً : عدم قبول الطعن المقدم من النيابة بالنسبة للمطعون ضده ..... شكلاً ، ثانياً : قبول طعن النيابة العامة شكلاً بالنسبة للمطعون ضده ..... وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة ۲٥ / ۱۱ / ۲۰۲۱ لنظر الموضوع.

قرار وزير التأمينات 37 لسنة 1982 بنظام العمل في مؤسسات الأحداث

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲ / ٥ / ۱۹۸۲

وزارة التأمينات
قرار رقم 37 لسنة 1982
بنظام العمل في مؤسسات الأحداث

وزيرة الدولة للشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1951 بتقرير حالات سلب الولاية على النفس؛
وعلى القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث؛
وعلى قانون رأس المال الدائم رقم 74 لسنة 1974 بشأن تشغيل ورش ومؤسسات وزارة الشئون الاجتماعية فى مشروعات إنتاجية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1965؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 1980 بإعادة تنظيم وزارة الشئون الاجتماعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 660 لسنة 1975 بتنظيم إدارة المشروعات الإنتاجية بورش مؤسسات وزارة الشئون الاجتماعية وكيفية محاسبتها؛
وعلى القرار رقم 114 لسنة 1976 بنظام العمل فى مؤسسات الأحداث؛
وعلى القرار رقم 300 فى 3/ 7/ 1977 بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لإدارة المشروعات الإنتاجية لرأس المال الدائم بوزارة الشئون الاجتماعية؛
وعلى القرار رقم 175 لسنة 1978 فى شأن تعديل لجنة الإشراف على المؤسسات؛
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تتم رعاية الأحداث بالمؤسسات الاجتماعية المبينة فيما يلى:
أولا - مركز التصنيف والتوجيه:
ويقوم باستقبال الأحداث المحكوم عليهم وكذا حالات الإيداع المطلوب إعادة تصنيفها ويتولى توزيع أربابها على مؤسسات الإيداع الملائمة من حيث الجنس والسن وطبيعة الانحراف ودرجته والمستوى العقلى.
على أنه بالنسبة لضعاف العقول وذوى العاهات من الأحداث فيتم تصنيفهم وتحويلهم إلى المؤسسات الخاصة بهم.
ويلحق بالمركز وحدة لتبادل المعلومات والبيانات والإحصاءات بين مؤسسات ووحدات رعاية الأحداث.
ثانيا - الوحدة الشاملة:
وتختص باستقبال الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف لدراسة أحوالهم والتحفظ عليهم مؤقتا أو تتبع أحوالهم وإيوائهم حتى تتوفر البيئة الملائمة لخروجهم أو انتقالهم لمؤسسات الإيداع.
ويحدد بقرار نم وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية الأقسام التى تضمها كل وحدة شاملة وشروط القبول بها من بين الأقسام الآتية:
1 - مركز الاستقبال:
ويختص بدراسة حالات الأحداث والتصرف فى شأنهم وذلك من الفئات الآتية:
( أ ) الأحداث الذين يتم القبض عليهم لارتكابهم جريمة أو لتعرضهم للانحراف.
(ب) الأحداث المحالون من الهيئات المختلفة لتعرضهم للانحراف.
(جـ) الأحداث الذين يحضرهم ذويهم.
(د) لأحداث الذين يحضرون من تلقاء أنفسهم.
2 - دار الملاحظة:
وتختص بحجز الأحداث ممن يقل سنهم عن خمس عشرة سنة الذين ترى النيابة العامة أو القضاء إيداعهم فيها مؤقتا بقصد التحفظ عليهم وملاحظتهم لحين الفصل فى أمرهم ويجوز قبول حالات تزيد سنها عن خمسة عشر عاما ممن لا تتوافر فيهم خطورة إجرامية على أن توفر الشرطة الحراسة اللازمة للتحفظ عليهم.
3 - مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة:
ويقوم بدراسة الحالات المحولة إليه (من النيابة أو الشرطة أو دور الملاحظة والحالات التطوعية المتقدمة لمراكز الاستقبال عن طريق الأسرة أو من تلقاء نفسها، كما يقوم بدراسة حالات الغياب التى عادت كحالات تطوعية على اعتبار أنها معرضة للانحراف) - دراسة اجتماعية وطبية ونفسية للوقوف على عوامل الانحراف ورسم خطة العلاج الواجبة، وكذلك تقديم التقارير المطلوبة للمحكمة والإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى قانون الأحداث وكذا دراسة حالات الخطورة الاجتماعية الأخرى كحالات الغياب عن مسكن الأسرة وتتبعها وإرشادها وتوجيهها لوقايتها من الانحراف كما يختص مكتب المراقبة الاجتماعية بتنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة لخريجى المؤسسات المقيمين فى نطاق عمله.
4 - قسم الضيافة:
ويختص بإيواء الأحداث الذين تحكم المحكمة بتسليمهم لها كعائل مؤتمن أو حالات التطوع للذين هم فى حاجة ماسة إلى هذه الرعاية لتصدع أسرهم والتى يسفر البحث الاجتماعى عن وجوب قبولهم حتى تتوفر فى الحالتين الظروف الملائمة لإعادتهم للمجتمع.
ويجوز أن يقبل قسم الضيافة حالات الإيداع ممن أنهوا فترة التدبير المحكوم بها ولم يتم علاجهم اجتماعيا وتأهيلهم وإعدادهم لمواجهة المجتمع الخارجى. أو لظروف أسرية وذلك فى ضوء بحث اجتماعى شامل تقدمه مؤسسة الإيداع ويعتمده مدير الوحدة الشاملة التابع لها دار الضيافة ويحدد وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية بقرار منه نوعية الأحداث الذين تقبلهم كل دار إن كانوا طلابا أو عمالا.
5 - دار الإيداع:
ويودع بها الأحداث الذين تحكم المحكمة بإيداعهم بها. وتنشأ بالوحدات الشاملة بالمحافظات التى لا يوجد بدائرتها مؤسسات إيداع أو بها مؤسسات إيداع لا تكفى لاستيعاب المحكوم عليهم بالإيداع. أما المحافظات التى ليس بها دار للايداع أو وحدة شاملة فيحول الأحداث لأقرب دار وذلك طبقا لتصنيف المؤسسات.
ثالثا - مؤسسة الإيداع:
وتعد لإيداع الأحداث المحكوم عليهم بقصد إعادة تنشئتهم اجتماعيا وتأهيلهم وإعدادهم للعودة للبيئة الطبيعية بعد إعداد البيئة لذلك تم متابعتهم بعد تخرجهم من خلال برامج الرعاية اللاحقة ضمانا لتكيفهم مع البيئة الطبيعية.
ويحدد وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية بقرار منه نظام عمل المؤسسات من حيث كون المؤسسة مفتوحة أو شبه مغلقة... والأقسام التى تضمها كل مؤسسة إيداع من بين الأقسام الآتية:
( أ ) قسم الاستقبال:
ويختص باستقبال الحدث عند التحاقه بالمؤسسة وتتم دراسة حالته من خلال لجنة تتكون من الاخصائى الاجتماعى والنفسى والتربوى والمهنى والطبيب وتنتهى اللجنة إلى وضع برنامج الرعاية الملائم له داخل المؤسسة ومتابعة تنفيذ هذا البرنامج وتوضع صورة من البرنامج بملف الابن لدى الاخصائى الاجتماعى المختص بالحالة لمتابعة تنفيذه وتقديم تقارير دورية عن مدى نجاحه ونموه.
(ب) قسم الإيداع.
(جـ) قسم الضيافة.
(د) قسم المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة.
رابعا - مؤسسة الفتيات المعرضات للانحراف:
وتقوم على رعاية الفتيات اللاتى لم يبلغن من العمر ثمانى عشرة سنة من الفئات الآتية:
( أ ) المعرضات للانحراف الجنسى من حالات التطوع.
(ب) الفتيات اللاتى يحكم بسلب ولاية أوليائهن تنفيذا لنص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1951 المشار إليه إذا كان لسلب الولاية صلة بالإنحراف الجنسى أو الدعارة.
(جـ) المعرضات للانحراف المحكوم بإيداعهن وإذا كان لإيداعهن صلة بالدعارة والانحراف الجنسى.
(د) المجنى عليهن فى جرائم الدعارة ممن يرى القضاء التحفظ عليهن فى إحدى المؤسسات.
(هـ) المحكوم بإيداعهن بإحدى المؤسسات ويتكشف من البحث الاجتماعى أو التقرير الطبى بعد إيداعهن تعرضهن للانحراف الجنسى أو انحرافهن جنسيا.
وتنشأ بالمؤسسات دار للضيافة تستقبل الخريجات بعد انتهاء التدبير واللائى يتضح حاجتهن إلى الرعاية بالمؤسسة وكذلك الحالات الأخرى من الفئات الواردة بالفقرة السابقة اللائى يتضح من البحث الاجتماعى عدم ملائمة البيئة الخارجية لعودتهن إليها.
خامسا - دور ضيافة الخريجين:
ويلتحق بها خريجى المؤسسات الذين تم إعدادهم مهنيا أو تعليميا وتم إلحاقهم بأعمال مناسبة أو معاهد تعليمية أعلى فى البيئة الطبيعية ويثبت من البحث الاجتماعى حاجتهم إلى الإقامة مؤقتا لحين تدبير محل إقامة دائم لهم أو إعادتهم إلى أسرهم، كما يجوز أن يلحق بها الحالات من غير خريجى المؤسسات التى يثبت من البحث الاجتماعى حاجتها إلى الإقامة بدار الضيافة مؤقتا.
وفى جميع الأحوال يدفع الابن العامل 20% من قيمة أجره خلال السنة الأولى تزاد إلى 30% بدأ من السنة الثانية وذلك نظير هذه الرعاية تودع فى صندوق الرعاية الاجتماعية المنوه عنها بالمادة (20) من هذا القرار، ولا تزيد مدة بقاء الخريج بدار الضيافة عن ثلاث سنوات وتعمل الدار على الحصول للخريج على مساعدة مالية من إحدى جهات المساعدات معاونة لبدء حياته الجديدة إذا كان فى حاجة إليها.
ويجوز السماح للخريجين المجندين الذين لا يتيسر لهم قضاء فترة التصاريح التى تمنح لهم بالاجازات من القوات المسلحة لدى ذويهم وذلك فى حدود مرتين شهريا وبشرط وجود التصريح معه من الوحدة العسكرية الملحق بها.
ويجوز أن ينشأ بالدار مكتب للمراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة يقوم بالاختصاصات المشار إليها فى المكاتب المماثلة بالوحدات الشاملة.
مادة 2 - تقسم المؤسسات الاجتماعية المشار إليها فى المادة السابقة إلى أقسام حسب أعمار الأبناء على النحو التالى:
1 - قسم للأطفال لأقل من سبع سنوات.
2 - قسم للأشبال من 7 سنوات على أقل من 12 سنة.
3 - قسم الفتيان من 12 سنة إلى أقل من 15 سنة.
4 - قسم الشباب من 15 سنة فأكثر.
ويجوز أن تضم المؤسسة كل أو بعض هذه الأقسام حسب تصنيفها.
مادة 3 - يقسم الأبناء إلى أسر ويراعى فى هذا التقسيم أن تتألف كل أسرة من مجموعة من الأفراد المتجانسة فى السن والميول والقدرات.. وتسمى الأسر بأسماء شخصيات أو مناسبات قومية أو وطنية.. ويعمل مع كل أسرة أخصائى اجتماعى يقوم بدور الأب لهذه الأسرة يعاونه مشرفات اجتماعيات مقيمات وملاحظون يمكن الاستفادة منهم فى المسائل الإدارية والمخزنية بعد تدريبهم التدريب المناسب وتعد كل مؤسسة نوبتجيات لمبيت الاخصائيين الاجتماعيين مع الأبناء.
ويجوز الاستعانة فى عملية الإشراف الليلى بطلبة المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية وطلبة أقسام الاجتماع بكليات الآداب، وذلك على أساس إعدادهم للعمل الاجتماعى وعلى أن يكون ترشيحهم بمعرفة معاهدهم أو كلياتهم ويمنح الطالب حق الإقامة والتغذية بالمؤسسة مقابل قيامه بالإشراف الليلى.
ويلتزم من يستعان به من الطلبة فى عملية الإشراف بتنفيذ نظم وتعليمات المؤسسة ويكون مسئولا أمام المؤسسة عن أى تصرفات تنطوى على أى إخلال بهذه النظم والتعليمات، ويكون لمدير المؤسسة حق إنهاء الاستعانة بالطالب فى أى وقت تثبت فيه عدم صلاحيته مع إخطار معهده أو كليته بذلك.. ويصرف للمشرف الليلى من طلبة المعاهد العليا والكليات مبلغ 250 (مائتان وخمسون مليما) عن كل ليلة كمصروف جيب ومقابل انتقالات.
وتقوم الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى بتنسيق عملية الإستعانة بطلبة المعاهد والكليات فى الإشراف الليلى بمؤسسات ووحدات القاهرة والجيزة عن طريق الاتصال بالمعاهد والكليات الواقعة فى دائرة المحافظين.
مادة 4 - تعمل كل مؤسسة على توفير الرعاية الطبية للأبناء عن طريق الكشف الطبى عليهم عند الالتحاق والكشف الطبى الدورى وصرف الأدوية اللازمة للعلاج وتحال حالات الجمعيات والحالات التى يتعذر علاجها داخل المؤسسة إلى المستشفيات العامة أو المختصة.
ويجب الاستعانة بأطباء كل أو بعض الوقت للعلاج فى حدود الموازنة المقررة.. وتتحمل المؤسسات بمصاريف عمل النظارات الطبية والأطراف الصناعية للأبناء متى تعذر تدبيرها بالمجان عن طريق الهيئات الأخرى المعنية.. كما يمكن الاستعانة بأطباء أسنان لعلاج الأبناء عند الضرورة.
مادة 5 - تجرى للأبناء الإختبارات النفسية اللازمة لتقدير حالتهم النفسية والتعليمية ورسم طريقة علاجهم ومباشرته.
ويجوز الاستعانة بالاخصائيين والعيادات النفسية فى هذا المجال وفى حدود ما يحدد لذلك فى الموازنة.
مادة 6 - يحدد بقرار من وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية نوع التعليم ومحو الأمية اللازمة لكل مؤسسة والتى تتفق مع أهداف وظروف الأبناء وأعمارهم؛ وتتخذ المؤسسة الإجراءات اللازمة لإنشاء فصول دراسية بها.
ويجوز أن يلحق الأبناء بالمدارس الخارجية على أن تتحمل المؤسسة بالمصروفات اللازمة ويفضل الاستفادة من خدمات مدارس وزارة التربية والتعليم فى مرحلة الأساسى إلا إذا حالت الظروف دون ذلك.
مادة 7 - يجب أن ينشأ بكل مؤسسة الورش والمشاغل اللازمة لتدريب الأبناء مهنيا وتقسم الورش إلى أقسام تدريبية تسير وفق منهاج موضوع يدرس فى زمن معين، وأقسام إنتاجية للتدريب على الإنتاج يلحق بها الابن بعد إتمام تدريبه بالورش التدريبية تمهيدا لخروجه للمجتمع الخارجى ويؤدى الأبناء إمتحانا ويمنح الناجحون شهادات بإتمام التدريب يوضح بها نوع العمل الذى تدرب عليه.
كما يجوز تدريب الأبناء مهنيا خارج المؤسسة إذا دعت الحالة لذلك وقبول حالات البيئة الخارجية للتدريب المهنى داخل المؤسسة وبناء على ما تسفر عنه دراسة الحالة وذلك وقاية لها من الإنحراف.
مادة 8 - يلقى الأبناء الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والنفسية والتربوية والمهنية طبقا لخطة عمل تعدها كل مؤسسة لتكامل الرعاية تتضمن رسم برنامج الرعاية لهم داخل المؤسسة ومتابعة تنفيذ هذا البرنامج وتوضع صورة من هذا البرنامج بملف الابن لدى الاخصائى الاجتماعى المختص لمتابعة تنفيذه وتقديم تقارير دورية عن مدى نجاحه وما يراه من تعديل فيه ومع مراعاة الأصول الفنية والمهنية فى هذا الشأن.
مادة 9 - على الاخصائيين بالمؤسسة الاهتمام بتنمية الهوايات بين الأبناء فى نواحى التمثيل والموسيقى والرسم والزراعة وتربية الدواجن والتربية الفنية والاطلاع على الكتب الدينية والعلمية والقومية والصحف والمجلات الموجودة بمكتبة تنشأ بالمؤسسة وتزود بوسائل الاطلاع المختلفة كما تزود المؤسسة بأجهزة التليفزيون والراديو على أن يراعى اختيار البرامج المناسبة للأبناء للاستماع إليها أو مشاهدتها كما تهتم المؤسسة بالتربية الرياضية والفنية للأبناء عن طريق تكوين الفرق الرياضية وفرق الفنون الشعبية والاشتراك فى المباريات وتنظيم دورى للمؤسسات كلما أمكن ذلك وتنظيم اشتراك الأبناء فى الرحلات والمعسكرات المختلفة.
مادة 10 - يراعى فى برامج الرعاية بالمؤسسة الاهتمام بالتربية الدينية وتشجيع الأبناء على تأدية الفرائض وتنظيم المسابقات الدينية والاحتفالات بالمناسبات الدينية كما يراعى الاهتمام بالتربية الوطنية والتوعية القومية بالاحتفال بهذه المناسبات أيضا.
مادة 11 - تعمل المؤسسة على تنمية القيادات بين الأبناء كما تعهد إليهم بمسئوليات يزاولونها لتشجيع قدرة الاعتماد على النفس فيهم وذلك من خلال إعداد قيادات من الأبناء لكل مؤسسة.
مادة 12 - تعد كل مؤسسة برنامجا يوميا يبدأ بالاستيقاظ صباحا وينتهى بالنوم مساء يوزع الوقت بين المدرسة والورشة والنشاط الاجتماعى والتربوى والرياضى وتتخلله فترات لتناول الوجبات الغذائية كما يوضع لكل أسرة برنامج لنشاطها على أن يراعى فى البرنامج توافقه مع سن الأبناء إلى جانب القواعد الصحية العامة.
مادة 13 - تنظم كل مؤسسة نوبات للعاملين بها بما يكفل انتظام الخدمة على مدار اليوم كله.
مادة 14 - تنشئ المؤسسة لكل ابن ملفا اجتماعيا يضم البحث الاجتماعى وأمر التنفيذ الخاص به والإجراءات المتعلقة بالابن كما يضم التقريرين الطبى والنفسى ومدة تدريبه والتقارير الدورية التى تقدم عنه بمعرفة الأخصائى الاجتماعى المنوه عنها بالمادة 8 وكافة البيانات التى تتعلق بمراحل تطوير الابن وبيئته منذ إيداعه حتى إعادته لأسرته الطبيعية كما تعد بالمؤسسة لكل ابن بطاقة تحمل صورة شمسية وتستوفى فى ملفه المستندات الرئيسية اللازمة لحصوله على عمل خارجى.
مادة 15 - تعد كل مؤسسة السجلات التى تبين عدد الأبناء بها والبيانات الرئيسية عن كل ابن وأسرته وظروفه المختلفة. كما يجب أن يكون لكل قسم ولكل ناحية من نواحى النشاط بالمؤسسة كالمدرسة والورشة والعيادة وغيرها السجلات اللازمة للملتحقين بها وتبين مدى انتظام حضور الأبناء بها ونشاطهم كما يتعين إبلاغ اخصائى الجماعة ومدير المؤسسة عن إنقطاع أى ابن.
ويعد بالمؤسسة دفتر أحوال يقيد به أسماء كل من غادر أو حضر إلى المؤسسة من الأبناء وسبب الخروج والمدة المصرح بها.
وتعتمد نماذج هذه السجلات من الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى.
مادة 16 - يوضع لكل مؤسسة مقررات للتغذية يراعى فيها سن الابن ويستعان فى ذلك بمعهد التغذية وعلى ضوء ما تضمنته كراسة وزارة التربية والتعليم من شروط فى هذا الشأن ويتم الإشهار عن توريد الأغذية سنويا قبل بدء كل سنة مالية بوقت كاف وبالنسبة للهيئات الأهلية يراعى عند وضع مقررات التغذية بها الاسترشاد بمقررات التغذية بالمؤسسة. وتشكل فى كل مؤسسة لجنة للأغذية يصدر بها قرار من مدير المؤسسة تكون مهمتها استلام الأغذية الموردة للمؤسسة وتقرير صلاحيتها ووزنها والإشراف على حسن تجهيز الطعام وتوزيعه على الأبناء طبقا للعدد الفعلى الثابت من سجلات التمام اليومية على أن يتم تحرير محضر يومى بذلك.
وتعتمد المقررات الخاصة بالأغذية من مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية المختصة - بالنسبة لمؤسسات الحكم المحلي ومن الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى بالنسبة لمؤسسات الديوان العام.
مادة 17 - تعمل المؤسسة على تشغيل الأبناء بالورش الخارجية والمصانع والشركات بعد تدريبهم وإعدادهم مهنيا وتعليميا على أن يكون ذلك تحت إشراف الأخصائيين الاجتماعيين وتعد سجلات تبين مدى تقدمهم في عملهم وتقدم عنهم تقارير دورية تحفظ بالملف الخاص لكل منهم ويراعى في هذا الشأن الآتي:
( أ ) إذا كان الابن ما زال تحت الحكم بالإيداع بالمؤسسة فإنه يتعين استئذان النيابة قبل المساح له بالخروج للتدريب أو العمل بالمصانع والشركات.
وعلى المؤسسة تدبير وسيلة الانتقال أو تتحمل بمصاريف انتقاله ويصرف للابن مبلغ خمسون مليما بالمصنع علاوة على صرف وجبة الإفطار له بالمؤسسة والاحتفاظ بوجبة الغذاء ليتناولها فى العشاء.
(ب) إذا كان الابن قد أمضى فترة التدبير المحكوم عليه بها فعلى المؤسسة أن تعمل على إعادته لأسرته الطبيعية مع وضعه تحت الرعاية اللاحقة - أما إذا اتضح عدم صلاحية الأسرة أو عدم وجود أسرة طبيعية له يلحق بدار ضيافة الخريجين القريبة من مقر عمله.
مادة 18 - يصرف للأبناء بالوحدات الشاملة ومؤسسات الإيداع ومؤسسات الفتيات المعرضات للانحراف الذين ليس لهم أجور مصروف شخصى يومى مقدار خمسون مليما للأشبال وثمانون مليما للفتيات ومائة وعشرون مليما للشباب - ويزاد إلى ثمانين مليما للأشبال ومائة عشرين مليما للفتيات ومائة ثمانين مليما للشباب عند التحاقهم بالورش التدريبية. ويصرف للتلاميذ المنتظمين بالدراسة خمسون مليما للتلميذ بالمرحلة الإبتدائية وثمانون مليما للتلميذ بالمرحلة الإعدادية ومائة وعشرون مليما للطالب بالمرحلة الثانوية وما فى مستواها ومائة وثمانون مليما للطالب بالمرحلة العالية.
وفى حالة انتظام الابن وإحرازه تقدما في منهاج التدريب والحاقه بالورش الإنتاجية بالمؤسسة بناء على تقرير يقدم من الأخصائي الاجتماعي ورئيس الورشة الملتحق بها الابن يكون المصروف اليومي للابن مائتي مليم تزاد تدريجيا إلى خمسمائة مليم وتكون الزيادة من خمسين إلى مائة مليم في كل مدة وذلك حسب ما يحرزه من تقدم في التدريب أو التعليم ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأبناء الملتحقين ببرنامج أو جامعات الأعمال الزراعية والتمريض والسباكة والطهى والحلاقة والكى وغيرها طالما كان الابن يزاول هذه الأعمال في المؤسسة بغرض التعليم والتدريب ويتم اعتماد قرار زيادة المصروف من مدير المؤسسة ويشترط لاستحقاق هذا المصروف انتظام الابن في النشاط المهني أو التعليمي ويستحق المصروف للأبناء عن أيام الجمع والعطلات الرسمية وكذلك عن الأيام التي تقرر إدارة المؤسسة تعطيل العمل بالورش أو المدرسة بسبب خارج عن إرادة الأبناء.
كما يستحق صرف المصروف أيضا للابن المريض الذى تلحقه المؤسسة بالمستشفى وكذلك للأبناء فى فترة التدريب السابقة على التعيين بالمصانع الخارجية لحين تسلمهم أول مرتب من المصنع.
وتعد المؤسسة سراكى يومية من صورتين للأبناء يوقع عليها كل من الاخصائى ورئيس الورشة أو المدرسة وتحرر كشوف شهرية من واقع السراكى ترفق واحدة منها بإذن الصرف للمراجعة والصرف بموجبها وتعاد الثانية للحسابات بعد إتمام الصرف وتحتفظ المؤسسة بالصورة الثانية للرجوع إليها عند اللزوم.
ويتم الصرف بمعرفة لجنة تشكل بقرار من مدير المؤسسة لهذا الغرض ويكون أخذ أعضائها الاخصائى الاجتماعى ويستحق الابن المصروف اعتبارا من أول الشهر التالى لإلحاقه بالمؤسسة.
مادة 19 - يصرف للأبناء فى الأعياد الدينية مصروف شخصى إضافى بواقع خمسمائة مليم للابن فى أول أيام العيد وذلك فى عيدى الفطر والأضحى للمسلمين وعيدى القيامة والميلاد للمسيحيين.
مادة 20 - ينشأ داخل كل مؤسسة صندوق الرعاية الاجتماعية للأبناء تتكون موارده من حصيلة الاشتراكات التى يدفعها الأبناء بالإضافة إلى حصيلة ما يدفعه الأبناء من الأجر نظير الإقامة بدار الضيافة ويجوز أن يقبل الصندوق الهبات والتبرعات من الأفراد أو الهيئات لصالح الأبناء.
وتضع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى لائحة بنظام وقواعد العمل بهذا الصندوق وتحدد فيه قيمة الاشتراكات التى تتحصل من الأبناء وأوجه الإنفاق لخدمة الأبناء وخاصة فى النواحى الغير مدرجة لها اعتمادات مالية بموازنة المؤسسة ويخضع الصندوق للرقابة المالية من جانب أجهزة التفتيش المالى والإدارى.
مادة 21 - تعمل المؤسسة على تشجيع الادخار بين أبنائها وتحدد بقرار تصدره لجنة من مدير المؤسسة والاخصائي الاجتماعي المختص بالنسبة التي تدخر من مصروف أو أجر كل ابن من الأبناء.
وتودع هذه المبالغ بمعرفة المؤسسة في حساب مستقل بأحد البنوك أو بصندوق التوفير على أن تعد المؤسسة سجلات بأسماء الأبناء ونصيب كل منهم من هذه المدخرات شهريا وتظل هذه المبالغ لكل ابن لحين تخرجه من المؤسسة ويجوز بقرار من مدير المؤسسة بناء على اقتراح الأخصائي الاجتماعي المختص صرف جزء منها له ولأسرته عند الضرورة.
ولمدير المؤسسة أن يخصم من مدخرات كل ابن ملحق بمركز التدريب مبلغ جنيه واحد بصفة تأمين لمواجهة استعاضة ما قد يتلف أو يفقد من العهد اليومية وأدوات المركز كما له أن يخصم من هذه المدخرات قيمة ما يثبت أن الابن تعمد إتلافه أو فقده أو الاستيلاء عليه من ممتلكات المؤسسة.
مادة 22 - يوضع لكل مؤسسة مقررات الملابس اللازمة صيفا وشتاء مع تحديد المدة المقررة للاستعمال وكذا مقررات الأحذية والأغطية والمفروشات وتعتمد المقررات من رئيس المصلحة المختص.
مادة 23 - بالنسبة للمؤسسات التى تعمل بنظام الباب المفتوح وشبه المغلقة يجوز التصريح للأبناء الذين تكيفت أحوالهم مع نظام المؤسسة بزيارة أسرهم أسبوعيا وفى العطلات الرسمية والمواسم وذلك بعد الحصول على موافقة النيابة من حيث المبدأ لتكون على علم بهذا الإجراء ويضع مدير المؤسسة المعايير التى على ضوئها يمكن تحديد مدى تكيف الابن من نظام المؤسسة.
مادة 24 - في حالة هروب الابن من المؤسسة أو تخلفه عن العودة فى الموعد المحدد لإنتهاء إجازته المصرح له بها فإنه يعتبر هاربا ويتعين فى الحالتين إخطار شرطة الأحداث فورا على أن يوضح فى إخطار الهروب الملابس والمهمات التى هرب بها.
وتعد المؤسسة السجلات المنظمة لذلك وتتخذ الإجراءات المخزنية المترتبة على ذلك شهريا.
مادة 25 - إذا تقدم أحد المواطنين لطلب الزواج من فتاة مودعة بالمؤسسة يتعين على المؤسسة إجراء البحث الاجتماعى اللازم للتأكد من جدية الطلب وصلاحية الزوج وعلى المؤسسة بعد اتمام الزواج اتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء التدبير وإعداد مشروع تأثيث منزل الزوجية على أساس ما سيقدم من الصداق وقيمة مدخرات الفتاة ومقدار مساهمة الوزارة ويقدم المشروع على إدارة الدفاع الاجتماعى بالمديرية التى يكون لها حق اقتراح قيمة مساهمة المديرية على ضوء البحث والمشروع وفى حدود مبلغ مائة جنيه يتم صرفها باعتماد مدير عام المديرية وتشكل لجنة لاستكمال إجراءات تأثيث منزل الزوجية على أن تتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بثبوت ملكية الأثاث للفتاة ويتعين على المؤسسة ملاحظة حياتها الزوجية لتطمئن إلى استقرارها.
مادة 26 - فى حالة وفاة الابن تتحمل المؤسسة بمصاريف الجنازة والدفن.
مادة 27 - على كل مؤسسة الاهتمام بنظافة مرافقها وصيانة المبانى والأثاث والماكينات والآلات ونظافتها ويشترك الأبناء فى هذه الأعمال.
مادة 28 - تعد كل مؤسسة تقريرا إحصائيا كل ستة شهور وآخر سنويا من صورتين ترسل إحداهما لإدارة الدفاع الاجتماعي بالمديرية المختصة وتوافى الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى بنسخة منه.
يوضح بالتقرير عدد الأبناء بالمؤسسة والمحولين إليها والهاربين والمفرج عنهم وكذلك يتضمن التقرير نشاطا كل قسم من أقسامها وعدد الملتحقين بورش التدريب أو الانتاج أو الورش الخارجية والمدارس ومدى انتظامهم بها ويبين بالتقرير أيضا الحوادث والأعمال الهامة التى تمت بالمؤسسة وكيف تم التصرف فى كل منها وذلك طبقا لنموذج التقرير الذى تعده الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى.
مادة 29 - يخصص لكل مؤسسة مبلغ كسلفة مستديمة يصدر به ترخيص من الجهة الإدارية المختصة يكون تحت تصرف مدير المؤسسة للقيام بالمصروفات الفورية التى لا تتجاوز عشرة جنيهات بالنسبة للمؤسسات بوجه عام ويستثنى من هذا الحد الأقصى ثمن الأصناف الغذائية اليومية التى تقضى الظروف شراؤها فى الحال نتيجة لتأخير المتعهدين فى التوريد أو لرفض قبول أصناف منهم لمخالفتها للشروط والمواصفات.
مادة 30 - يمسك بكل ورشة الدفاتر المخزنية اللازمة كما تعد مقايسة لكل عملية وبالنسبة للمقايسات الإنتاجية يوضح فيها بالتفصيل الخامات اللازمة لاستعمالها وأجور العمال والمصاريف الإدارية.
وتعتمد المقايسات طبقا لما تقضى به أحكام لائحة المناقصات والمزايدات المشار اليها ولائحة المخازن الحكومية ومع عدم الإخلال بالنظم الموضوعة لمشروع رأس المال الدائم بالنسبة للمؤسسات المنفذ بها هذا المشروع.
مادة 31 - يجب العمل على أن تستوفى المؤسسات حاجتها من إنتاجها أو من إنتاج غيرها من مؤسسات الأحداث وما زاد على ذلك يعرض للبيع للأفراد أو الهيئات وعلى المؤسسات التي ليس بها ورش بأن تستوفى احتياجاتها من مؤسسات ولا تلجأ للشراء من السوق المحلي إلا في حالة عدم توفر المطلوب بالمؤسسات.
ويجوز للورش قبول طلبات التشغيل من الأفراد في أضيق الحدود كما يجوز لها الدخول فى مناقصات عامة للجهات الحكومية.
مادة 32 - تصرف الأغذية مجانا للاخصائيين الاجتماعيين والمشرفين والملاحظين العاملين مع الجماعات أو القائمين بحراستهم وذلك بالنسبة للوجبات التى تحل مواعيدها أثناء نوبات عملهم.
وكذلك المنتدبين للمعسكرات التى تنظم للأبناء وتكون الوجبة بذات الأصناف والمقررات التى تصرف للأبناء كما تصرف الأغذية أيضا لخدم وملاحظى المطاعم والمطابخ ويقتصر صرف وجبة العشاء على العاملين المنوط بهم الخدمة الليلية وذلك فى حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذا الغرض.
ويجوز صرف وجبات إضافية مقابل دفع الثمن الذي يحدد لها لباقي العاملين بالمؤسسة إذا حل ميعاد الوجبة أثناء وقت عملهم على أن يتم إعداد كشف يومي بها يبين به أسمائهم والأعمال المنوطة بهم ويلحق بكشف الأبناء ويجوز صرف وجبات إضافية للأبناء وذلك لظروف صحية أو بسبب ممارسة النشاط بقرار من رئيس المصلحة.
مادة 33 - تشكل بقرار من مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة لجنة بكل مؤسسة على الوجه الآتي:
1 - واحد من المهتمين بشئون الأحداث بالمنطقة الواقع في دائرتها المؤسسة.
2 - واحد من رجال الأعمال أو الشخصيات الذين يمكنهم أن يقدموا خدمات للمؤسسة.
3 - ممثل عن شرطة الأحداث بدائرة القسم التابع له المؤسسة.
4 - رئيس قسم إدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية الشئون الاجتماعية المختصة.
5 - مدير المؤسسة ويكون مقررا للجنة.
ويتضمن قرار تشكيل اللجنة تحديد من يتولى رئاستها وإجراءات سير العمل بها وبالنسبة لمؤسسات محافظتي القاهرة والجيزة فيضم إلى تشكيل اللجنة مندوب عن الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.
وبالنسبة للمؤسسات التي تديرها هيئات خاصة مشهر نظامها طبقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 المشار إليه فيضم إلى تشكيل اللجنة أعضاء من مجلس إدارة الجمعية لا يزيد عددهم عن ثلاثة يختارهم مجلس إدارة الهيئة ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة وعلى اللجنة رفع محاضر اجتماعاتها لمجلس الإدارة للتصديق عليها من خلال أسبوع من انعقادها.
وتختص اللجنة بالآتى:
1 - الاشتراك فى وضع سياسة العمل الداخلي بالمؤسسة والإشراف على تنفيذها.
2 - العمل على إنفتاح المؤسسة على المجتمع المحلي والاندماج فيه والاستفادة بإمكانياته فى حل مشاكل الأبناء وتنظيم الحفلات والمباريات وسائر الأنشطة التي تشترك فيها المؤسسة والبيئة الموجودة بها.
3 - الإسهام فى حل المشاكل التى تواجه المؤسسة وأبنائها وخريجها.
4 - إيجاد فرص العمل لتشغيل الأبناء بعد تخرجهم.
5 - البرامج الأخرى المماثلة اللازمة للمؤسسة.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل على أنه يجوز صرف بدل إنتقال لأعضاء اللجنة فى حالة توافر الاعتمادات المالية للمؤسسة فى هذا الشأن.
مادة 34 - يلغى القرار الوزاري رقم 114 لسنة 1976 المشار إليه.
مادة 35 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا في 7 ربيع الآخر سنة 1402 (أول فبراير سنة 1982)

الطعن 63 لسنة 19 ق جلسة 10 / 5 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 133 ص 835

جلسة 10 من مايو سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد العزيز محمد بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

-------------------

(133)
القضية رقم 63 سنة 19 القضائية

(1) حكم. تسبيبه. 

قضاؤه بتثبيت ملكية المدعي للأطيان موضوع النزاع. إقامته على ما ثبت للمحكمة من وضع يد المدعي على هذه الأطيان المدة الطويلة المكسبة للملكية وضع يد مستوفياً كافة الشرائط القانونية. في هذا وحده ما يكفي لإقامته. مخالفته القانون فيما حواه من أسباب ناقلة. لا تبطله بفرض حصولها.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).
(2) حكم. تسبيبه. 

النعي عليه القصور لعدم رده على وجه من أوجه الدفاع. محله. أن يكون هذا الدفاع جوهرياً مما قد يتغير له وجه الرأي في الدعوى لو تعرض له الحكم.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).

------------------
1 - متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليه الأول للأطيان موضوع النزاع قد أقيم على ما ثبت للمحكمة من وضع يده على هذه الأطيان المدة الطويلة المكسبة للملكية وضع يد مستوفياً كافة الشرائط القانونية فإن في هذا وحده ما يكفي لإقامة الحكم ومن ثم فإن مخالفته القانون فيما حواه من أسباب ناقلة هذه المخالفة بفرض حصولها لا تبطله.
2 - لا محل للنعي عليه الحكم القصور لعدم رده على وجه من أوجه الدفاع إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مما قد يتغير له وجه الرأي في الدعوى لو تعرض له الحكم.


الوقائع

في يوم 8 من مايو سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر في 10 من نوفمبر سنة 1948 في الاستئنافين رقمي 69 و84 سنة 23 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 12 و15 من مايو سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن عدا الأخيرة لوفاتها وفي 24 منه أودع الطاعنان أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهما. وفي 11 من يونيه سنة 1949 أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - ولم يقدم باقي المطعون عليهم دفاعاً. وفي 31 من ديسمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها (أولاً) بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إلى المطعون عليها الأخيرة وقبوله شكلاً بالنسبة إلى باقي المطعون عليهم (ثانياً) رفض الطعن موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات ومصادرة الكفالة. وفي 3 من مايو سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المطعون عليها الأخيرة السيدة نظلة أحمد لم تعلن بتقرير الطعن فيتعين قبول الدفع المقدم من النيابة العمومية وعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إليها.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة إلى من عدا المطعون عليها الأخيرة.
ومن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل كما يبين من الأوراق في أن المطعون عليه الأول أقامها على باقي الخصوم طالباً تثبيت ملكيته إلى 5 أفدنة و14 قيراطاً و6 أسهم مستنداً في ذلك إلى أنه اتفق في 17 من يوليه سنة 1919 مع المرحوم فتح الله سيد أحمد (مورث باقي المطعون عليهم والطاعن الثاني) بمقتضى عقد فقد منه على أن يشتري منه نصف الأطيان التي اشتراها الأخير من الحكومة وقدرها حوالي 25 فداناً، وأنه تسلم الأطيان وأنشأ بها ساقية، وفي أول يناير سنة 1928 أنذر المرحوم فتح الله سيد المطعون عليه بأنه لم يدفع من الثمن سوى 78 جنيهاً. وفي 11 من إبريل سنة 1928 تحاسبا واتفقا على أن يكتفي المطعون عليه الأول بملكية 5 أفدنة و14 قيراطاً و6 أسهم من القدر الذي اشتراه واستمر واضع اليد على هذا القدر ولكن ورثة المرحوم فتح الله تجاهلوا كل هذا وباعوا هذا القدر للطاعن الأول وقد أحالت محكمة أول درجة الدعوى على التحقيق لإثبات وضع يد المطعون عليه الأول على الأطيان موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية وبعد إجراء التحقيق قرر الطاعن الثاني أنه يجهل توقيع مورثه على الإقرار المؤرخ في 11 من إبريل سنة 1928 فأحالت المحكمة الدعوى على التحقيق لإثبات صحة التوقيع، ثم قضت بتثبيت ملكية المطعون عليه الأول للقدر موضوع النزاع مستندة في ذلك إلى ما ثبت لها من وضع يده عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم.
ومن حيث إن السبب الأول من أسباب الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد في قضائه على أن اتفاقاً تم في سنة 1919 في ظل القانون القديم قبل سريان قانون التسجيل فهو بذلك ينقل الملك دون حاجة إلى إجراء آخر - قد خالف القانون من عدة وجوه فصلها الطاعن في تقريره.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه أقيم على ما ثبت للمحكمة من وضع يد المطعون عليه الأول على الأطيان المدة الطويلة المكسبة للملكية، وضع يد مستوفياً كافة الشرائط القانونية، وفي هذا وحده ما يكفي لإقامة الحكم دون حاجة بعد ذلك إلى بحث ما يعيبه الطاعنان على ما حواه من أسباب نافلة.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم شابه بطلان جوهري لمخالفته الثابت في الأوراق إذ قرر أن المطعون عليه الأول وضع اليد على الأطيان من سنة 1919 في حين أنه معترف في الطلب الذي قدمه إلى لجنة المساعدة القضائية بأنه لم يضع اليد إلا في سنة 1928.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه ليس في العبارة الواردة في الطلب المشار إليه ما يفيد اعترافاً من المطعون عليه بأن وضع يده لم يبدأ إلا في سنة 1928 إذ السياق يدل على أنه يدعي أن وضع يده على ما اشتراه بدأ في سنة 1919 وأنه إنما اقتصر في سنة 1928 على القدر المطالب به وأن مرجع ذلك هو الاتفاق الذي تم وقتذاك بينه وبين المرحوم فتح الله يؤيد ذلك أن المطعون عليه الأول مع تقريره أن يده رفعت في سنة 1941 ذكر في محضر جلسة لجنة المساعدة القضائية أن دعواه تقوم على وضع يده المدة الطويلة المكسبة للملكية - مما ينفي أن يكون قد قصد بما ذكر في الطلب أن وضع يده لم يبدأ إلا من سنة 1928.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم قد شابه قصور من ناحيتين الأولى إذ أغفل الرد على دفاع الطاعنين الذي يقوم على أن المطعون عليه الأول معترف في الطلب المقدم منه للجنة المساعدة القضائية بأنه لم يضع اليد إلا ابتداء من سنة 1928 والثانية إذ قضى بالملكية بناء على شهادة شهود اكتفى بذكر أسمائهم إجمالاً دون أن يبين كيف توافرت أركان وضع اليد.
ومن حيث إن هذا السبب بوجهيه مردود أولاً بأن لا محل للنعي على الحكم القصور لعدم رده على وجه من أوجه الدفاع إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مما قد يتغير له وجه الرأي في الدعوى لو تعرض له الحكم وواضح مما سبق بيانه إن الادعاء بصدور اعتراف من المطعون عليه بأن وضع يده لم يبدأ إلا في سنة 1928 هو ادعاء غير صحيح ومردود ثانياً بأن لا محل للنعي على الحكم القصور بصدد ما حكاه عن أقوال الشهود، إذ جاء بالحكم الاستئنافي (أنه ثابت من أقوال محمد سيد عبد السلام وإبراهيم منصور وأبو العلا إبراهيم محمد ومتولي عبد السلام وسيف النصر عطية أن محمد حسن الهواري يضع يده على القدر موضوع النزاع مفصلين حدوده وموقعه في شهادتهم يزرعه بنفسه حيناً ويؤجره للغير أحياناً وأنه اشترك مع فتح الله سيد أحمد في حفر الساقية وإقامتها واستمر كذلك حتى سنة 1939 أي إلى أن باعها ورثة فتح الله سيد أحمد إلى (الطاعن الأول). وقد ثبت من أقوال شهود الإثبات أن (المطعون عليه الأول) ظل منتفعاً بالقدر الذي اشتراه حتى سنة 1939 وضع يد مالك ظاهر في هدوء وبغير منازع بل إن شاهدين من شهود النفي وهما حسين جمعة وجبر أبو زيد شهدا بأن المستأنف عليه اشترك في إقامة الساقية وفي زراعة الأطيان وأنه متى ثبت مما تقدم أن (المطعون عليه الأول) اشترى من فتح الله سيد أحمد نصف المبيع له من الحكومة أي نصف 25 فداناً و19 قيراطاً و16 سهماً وأنه وضع يده بصفته مالكاً من ذلك الحين حتى سنة 1939 وضع يد مستوفياً لشرائطه القانونية وبذلك يصبح مالكاً في مواجهة الكافة" وجاء بحكم محكمة أول درجة الذي اتخذ الحكم الاستئنافي أسبابه أسباباً له (أن المحكمة ترى فيما شهد به شهود المدعي (المطعون عليه الأول) ما يؤيد دعواه تأييداً كافياً يقنعها بأنه وضع اليد من سنة 1919 أو سنة 1920 إلى وقت شراء المدعى عليه الأخير (الطاعن الأول) للأرض بالعقد المؤرخ 10 يوليه سنة 1939 وبأن وضع يده كان مستوفياً لجميع الشرائط التي يتطلبها القانون... إلخ). وفي هذا تفصيل لتوافر أركان وضع اليد المكسب للملكية مما ينفي عن الحكم عيب القصور في هذا الشأن ويتعين معه رفض هذا الوجه.
ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

الجمعة، 13 يونيو 2025

الطعن 14574 لسنة 78 ق جلسة 16 / 1 / 2017

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين ( د ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الصبور خلف الله ، مجدى مصطفى على جبريل و رفعت هيبة " نواب رئيس المحكمة "

وأمين السر السيد / عادل الحسينى إبراهيم .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 18 من ربيع الآخر سنة 1438 ه الموافق 16 من يناير سنة 2017 .
أصدرت القرار الآتي
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14574 لسنة 78 ق .

---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة:
لمَّا كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حدد وسيلة الطعن بطريق الاستئناف بأن أوجبت الفقرة الثانية من المادة 231 من قانون المرافعات على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف أن ترسل ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف خلال المدة المحددة بما تحويه من مسودة الحكم المستأنف ونسخته الأصلية ، وكان المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على عدم إرسال الملف كاملاًإلى محكمة الاستئناف. ولما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من أصل عريضة الدعوى الابتدائية الصادر والحكم الصادر فيها إلا أن القانون لم يرتب البطلان على عدم إرسال الملف كاملاً إلى محكمة الاستئناف فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . وعما أثاره الطاعن بأنه كان يجب على محكمة الاستئناف بعد أن قبلت الاستئناف شكلاً ورفضت الدفع بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة احتراماً لمبدأ التقاضى على درجتين فإن مناط ذلك أن يكون حكمها فى المسألة الشكلية المتعلقة بالإجراءات قد حجبها عن نظر موضوع الدعوى إما وأنها قد عرضت لموضوع الدعوى بعد أن استنفذت محكمة أول درجة ولايتها فى الفصل فى الموضوع فلا عليها أن تعيدها لمحكمة أول درجة ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص الشق يكون على غير أساس .
وإذ لم يتمسك الطاعنين بدفعهم بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى قبل التحدث فى موضوعها أمام محكمة الاستئناف ومن ثم يكون حقهم قد سقط فى التمسك بهذا الدفع . وعما نعاه الطاعنون بأن عقد البيع سند الدعوى قد ابرم شاملاً نصيب قاصر قبل صدور إذن من المحكمة ببيعه فلما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تم عرض الأمر بشأن البيع على محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال فوافقت بتاريخ 30/ 3/ 1975 فإن صدور الإذن من المحكمة بعد إجراء التصرف يستكمل به العقد شروط صحته من تاريخ إبرامه مما يضحى معه النعى بهذا الوجه على غير أساس . وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف فى قضائه بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع التداعى تأسـيـسـاً عـلى أن كـامـل ثـمـن الأرض الـمبيعه قد تم سداده وأن أركان العقد قد توافرت بما فيها ركن الثمن ،وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، الأمر الذى يضحى معه الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات مما تأمر معه المحكمة بعدم قبوله .
لــذلــــــــك
أمرت المحكمة : بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة الكفالة.

الطعن 950 لسنة 67 ق جلسة 19 / 1 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ج) المدنية
برئاسة السيد القاضى د / فتحى المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سالم سرور ، جمال عبد المولى ، عدلى فوزى محمود و اسامه ابو العز نواب رئيس المحكمة

بحضور السيد رئيس النيابة / محمد الليثى .

وحضور السيد أمين السر / احمد ابراهيم الجناينى

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء الموافق 5 من جماد ثان سنة 1442ه الموافق 19 من يناير سنة 2021 م
أصدرت الحكم الآتي

-----------------

" الوقائع "
فى يوم 19/ 2/ 1997 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا .
الصادر بتاريخ 22/ 1/ 1997 فى الاستئناف رقم 1479 لسنة 46 ق .
وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهما .
ثم اودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : نقض الحكم .
وبجلسه 7/ 4/ 2020 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 1/ 12/ 2020 لنظره وبها سمعت الدعوى امام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى المطعون ضدهما والنيابه علي ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت اصدار الحكم إلي جلسه اليوم .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ أسامه ابو العز نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن اقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم 589 لسنة ۱۹۹۹ مدني محكمة المحلة الكبرى الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بان يؤديا إليه مبلغ عشرة آلاف وثمانين جنيها و اربعه و خمسين مليما مقابل عدم انتفاعه بأرض النزاع المستحق له عن الفترة من 9/ 5/ 1991 حتى 22/ 5/ 1996 ، وقال بيانا لذلك إنه يمتلك تلك الأرض و استولى عليها المطعون ضده الثاني بصفته نفاذا للقرار رقم ۱۲۳ لسنة ۱۹۸۰ الصادر من المطعون ضده الأول بصفته دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية ، وحصل على حكم نهائي في الدعوى رقم 690 لسنة ۱۹۸٤ امام ذات المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأن يؤديا إليه مبلغ 41222،5 جنيها ثمن الأرض المستولى عليها و مبلغ 22672،35 جنيها مقابل عدم انتفاعه بتلك الأرض عن مدة احد عشر عاما من تاريخ الاستيلاء عليها في 8/ 5/ 1980حتى 8/ 5/ 1991 ، وإذ تبقى له الحق في المطالبة بالريع عن الفترة من 9/ 5/ 1991 حتى تاريخ نهائية الحكم سالف الذكر في 22/ 5/ 1996 فأقام الدعوى ، حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 690 لسنة ۱۹۸4 سالفة البيان ، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ۱۹۷۹ لسنة 46 ق طنطا ، وبتاریخ 22/ 1/ 1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، و أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و في بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 690 لسنة ۱۹۸٤ مدني كلي المحلة الكبرى و استئنافها رقم 75 لسنة 46 ق طنطا ، بالرغم من أن الدعويين تختلفان موضوعأ ، إذ أن موضوع الدعوى المحاج بالحكم الصادر فيها هو المطالبة بثمن الأرض المستولى عليها و التعويض عن مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي في ۱۹۸۰/ 5 / ۸ حتى تدخله في هذه الدعوى عام ۱۹۹۱ ، في حين أن موضوع الدعوى الراهنة هو المطالبة بالتعويض عن مقابل عدم الانتفاع عن الفترة اللاحقة لذلك اعتبارا 9/ 5/ 1991 حتی 22/ 5/ 1996 مما يعيبه و يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضى إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ، فإذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان ، و أن حجية الحكم السابق لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم أنفسهم صراحة أو ضمنا سواء في المنطوق أو في الأسباب التي ترتبط به ارتباطا وثيقا . و إذا كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة لم يفصل إلا في طلب الريع عن أرض النزاع في مدة معينة ، فإن حجيته تكون قاصرة على هذه المدة و لا تنسحب على مدة لاحقة ، لأن الريع المستحق عنها لم يكن محل مطالبة في الدعوى السابقة ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تدخل في الدعوى رقم ۱۹۰ لسنة ۱۹۸٤ مدني مأمورية المحلة الكبرى بطلب ختامي هو الزام المطعون ضدهما بصفتيهما بان يوديا اليه ثمن الأرض المستولى عليها و مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي في 8/ 5/ 1980 حتى تاريخ تدخله فيها عام 1991 ، في حين أن طلب الطاعن في الدعوى الراهنة هو الزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالتعويض عن عدم انتفاعه بتلك الأرض في مده لاحقة لذلك اعتبارا من9/ 5/ 1991 حتی 22/ 5/ 1996 تاريخ الحكم النهائي في الدعوى السابقة و من ثم فقد اختلف الموضوع في كلا الدعويين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم جواز انظر الدعوى السابقة الفصل فيها بالدعوى الأولى و حجب نفسه بذلك عن الفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون معيبة بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الاحالة .
لذلك
نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه ، و ألزمت المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة و أحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا مأمورية المحلة الكبرى

قرار رئيس الجمهورية 731 لسنة 1974 بمنح الجنسية المصرية للأنبا دمتري ساما تزيس (دميانوس) مطران دير سانت كاترين بمحافظة سيناء.

 الوقائع المصرية - العدد - في 23 مايو سنة 1974 

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974 بتعيين مطران ديرسانت كاترين؛

 

مادة رقم 1

منح الجنسية المصرية للأنبا ديمتري ساما تزيس (دميانوس) مطران دير سانت كاترين بمحافظة سيناء.

 

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،