باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس (ه)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد و سامح حامد و نبيل مسلم ، نواب رئيس
المحكمة و محمد حسن زيدان
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / رامي حسن .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم الخميس 28 من ذو القعدة سنة 1442 ه الموافق 8 من يوليو سنة
2021 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 209 لسنة 90 القضائية .
------------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... ۲- ..... مطعون ضدهما في قضية
الجناية رقم ٢٧٤٢ لسنة ٢٠١٩ قسم اللبان (المقيدة برقم كلي 604 لسنة ٢٠١٩ كلى غرب
اسكندرية).
بأنهما في يوم ٢٣ من يناير سنة ۲۰۱٨ - بدائرة قسم اللبان - محافظة
الاسكندرية
1- ضربا عمداً المجني عليه / ..... - بأن تعديا عليه بالضرب - باستخدام
سلاح أبيض عصا غليظة ( شومة ) حمله الأول و( ساطور ) حملها الثاني وبضربة واحدة
لكل منهما واستقرت ضربتهما بذقنه ورأسه علي الترتيب فأحدثت به الإصابات المبينة
بتقرير الطب الشرعي مما خلف لديه عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالي 1 % فقط .
2- حازا وأحرزا أسلحة بيضاء دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
وادعى الأستاذ / ..... المحامي وكيلاً عن المجني عليه مدنياً بمبلغ
عشرة آلاف وواحد جنيه قبل المتهمان على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٢٤ من أكتوبر سنة ۲۰۱۹ أولاً :
ببراءة ..... من الاتهام المنسوب إليه . ثانياً : بعدم جواز نظر الدعوي للمتهم .....
لصدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوي الجنائية ضمني قبله . ثالثاً : إحالة الدعوي
المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة .
فطعن السيد الأستاذ المستشار / ..... المحامي العام الأول لنيابات غرب
الإسكندرية الكلية في هذا الحكم بطريق النقض في 10 من ديسمبر سنة 2019.
وأودعت مذكرة بأسباب طعن النيابة العامة بالنقض بذات التاريخ موقع عليها
من السيد الأستاذ المستشار المحامي العام الأول المقرر بالطعن بالنقض.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض في الحكم المطعون
فيه فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى للمحكوم عليه الثاني / ..... لصدور أمر
بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضمني قبله وبراءة المحكوم عليه الأول / ...... إلا
أن البين من مذكرة أسباب الطعن أنها اقتصرت على تعييب الحكم فيما قضى به بالنسبة
للمطعون ضده الثاني وخلت كلية من إثارة أي عيب تنال به قضاء الحكم من براءة
المطعون ضده الأول ومن ثم يتعين القضاء بقبول طعنها شكلاً ضده المطعون ضده الثاني
/ ..... وعدم قبول طعنها شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول / ..... .
ومن حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى
بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بالنسبة للمطعون ضده الثاني / ..... لسبق صدور أمر
ضمني من النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تهمتي الضرب العمدى
الذى تخلفت عنه عاهة مستديمة وحيازة وإحرازه سلاح أبيض بغير مسوغ للخطأ في تطبيق
القانون ذلك أنه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده الثاني في
الدعوى رقم 2742 لسنة 2019 جنايات قسم اللبان لسبق صدور أمر ضمني بالأوجه لإقامة
الدعوى الجنائية في الدعوى رقم 18 لسنة 2018 جنح أمن دولة طوارئ اللبان تأسيساً
على أن قرار النيابة العامة بإحالة الجنحة آنفة الذكر دون إحالته مع باقي المتهمين
فيها إلى محكمة الجنح يعد أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون بما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
ومن حيث إن البين أن الحكم المطعون فيه قد استند فيما تناهى إليه من
عدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده عن تهمتي الضرب العمد المفضي إلى
عاهة وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ في الدعوى رقم 2742 لسنة 2019 جنايات قسم اللبان
استناداً إلى سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله لمجرد تقديم
بلاغ ضده في الدعوى رقم 18 لسنة 2018 جنح أمن الدولة طوارئ قسم اللبان مع آخرين ثم
قصر فيها الإحالة للمحاكمة على باقي المحكوم عليهم دون أن يشمل قرار الإحالة
الطاعن / ...... . لما كان ذلك ، وكان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وإن
جاز أن يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يدل عليه ، إلا أنه لا يصح أن يفترض
أو يؤخذ فيه بالظن ، وكان الثابت من أمر الإحالة الصادر في الجنحة رقم 18 لسنة
2018 جنح أمن الدولة طوارئ قسم اللبان أن كل ما صدر من النيابة في هذا الصدد هو
اتهامها لمحكوم عليهم آخرين بارتكاب جرائم الضرب العمد واستعراض القوة والتلويح
بالعنف وحيازة وإحراز بالذات والواسطة أسلحة بيضاء والإتلاف - دون أن تذكر شيئاً
عن الطاعن - وأنهت التحقيقات دون سؤاله ، مما يفيد أنها - أي سلطة التحقيق - لم
تجابهه بالأدلة والقرائن التي تجمعت لديها حتى يبدى دفاعه ودفوعه بشأنها ، الأمر
الذي يدل على أنها لم تقابل الأدلة التي توفرت لديها في شأنها أو تزنها وتمحصها
التمحيص الكافي حتى ترجح مبلغ كفايتها من عدمه لتقديمه للمحاكمة - وهو مناط التصرف
في شأن المتهم أو عدم وجود وجه لإقامة الدعوى صريحاً كان أو ضمنياً - الأمر الذى
ترى معه هيئة المحكمة - من المفردات المضمومة - ومن جماع كل ما تقدم أنه لا يصح
حمل تصرف النيابة حتماً وبطريق اللزوم العقلي على أنه أمر ضمني بالأوجه لإقامة
الدعوى الجنائية قبله يحول دون تحريكها بعد ذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه فيما قضى به من عدم
جواز نظر الدعوى الجنائية رقم 2742 لسنة 2019 اللبان والمقيدة برقم 604 لسنة 2019
كلى غرب الإسكندرية اسبق صدور أمر ضمني بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى
رقم 18 لسنة 2018 جنح قسم اللبان عن تهمة الضرب العمد المفضي إلى عاهة وحيازة
إحراز سلاح أبيض بغير مسوغ ، وتحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 39 من
القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمستبدلة
بالقانون رقم 11 لسنة 2017 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- أولاً : عدم قبول الطعن المقدم من النيابة بالنسبة
للمطعون ضده ..... شكلاً ، ثانياً : قبول طعن النيابة العامة شكلاً
بالنسبة للمطعون ضده ..... وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد
جلسة ۲٥ / ۱۱ / ۲۰۲۱ لنظر الموضوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق