المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲ / ٥ / ۱۹۸۲
وزارة التأمينات
قرار رقم 37 لسنة 1982
بنظام العمل في مؤسسات الأحداث
وزيرة الدولة للشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1951 بتقرير حالات سلب الولاية على النفس؛
وعلى القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث؛
وعلى قانون رأس المال الدائم رقم 74 لسنة 1974 بشأن تشغيل ورش ومؤسسات وزارة الشئون الاجتماعية فى مشروعات إنتاجية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1965؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 1980 بإعادة تنظيم وزارة الشئون الاجتماعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 660 لسنة 1975 بتنظيم إدارة المشروعات الإنتاجية بورش مؤسسات وزارة الشئون الاجتماعية وكيفية محاسبتها؛
وعلى القرار رقم 114 لسنة 1976 بنظام العمل فى مؤسسات الأحداث؛
وعلى القرار رقم 300 فى 3/ 7/ 1977 بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لإدارة المشروعات الإنتاجية لرأس المال الدائم بوزارة الشئون الاجتماعية؛
وعلى القرار رقم 175 لسنة 1978 فى شأن تعديل لجنة الإشراف على المؤسسات؛
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
مادة 1 - تتم رعاية الأحداث بالمؤسسات الاجتماعية المبينة فيما يلى:
أولا - مركز التصنيف والتوجيه:
ويقوم باستقبال الأحداث المحكوم عليهم وكذا حالات الإيداع المطلوب إعادة تصنيفها ويتولى توزيع أربابها على مؤسسات الإيداع الملائمة من حيث الجنس والسن وطبيعة الانحراف ودرجته والمستوى العقلى.
على أنه بالنسبة لضعاف العقول وذوى العاهات من الأحداث فيتم تصنيفهم وتحويلهم إلى المؤسسات الخاصة بهم.
ويلحق بالمركز وحدة لتبادل المعلومات والبيانات والإحصاءات بين مؤسسات ووحدات رعاية الأحداث.
ثانيا - الوحدة الشاملة:
وتختص باستقبال الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف لدراسة أحوالهم والتحفظ عليهم مؤقتا أو تتبع أحوالهم وإيوائهم حتى تتوفر البيئة الملائمة لخروجهم أو انتقالهم لمؤسسات الإيداع.
ويحدد بقرار نم وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية الأقسام التى تضمها كل وحدة شاملة وشروط القبول بها من بين الأقسام الآتية:
1 - مركز الاستقبال:
ويختص بدراسة حالات الأحداث والتصرف فى شأنهم وذلك من الفئات الآتية:
( أ ) الأحداث الذين يتم القبض عليهم لارتكابهم جريمة أو لتعرضهم للانحراف.
(ب) الأحداث المحالون من الهيئات المختلفة لتعرضهم للانحراف.
(جـ) الأحداث الذين يحضرهم ذويهم.
(د) لأحداث الذين يحضرون من تلقاء أنفسهم.
2 - دار الملاحظة:
وتختص بحجز الأحداث ممن يقل سنهم عن خمس عشرة سنة الذين ترى النيابة العامة أو القضاء إيداعهم فيها مؤقتا بقصد التحفظ عليهم وملاحظتهم لحين الفصل فى أمرهم ويجوز قبول حالات تزيد سنها عن خمسة عشر عاما ممن لا تتوافر فيهم خطورة إجرامية على أن توفر الشرطة الحراسة اللازمة للتحفظ عليهم.
3 - مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة:
ويقوم بدراسة الحالات المحولة إليه (من النيابة أو الشرطة أو دور الملاحظة والحالات التطوعية المتقدمة لمراكز الاستقبال عن طريق الأسرة أو من تلقاء نفسها، كما يقوم بدراسة حالات الغياب التى عادت كحالات تطوعية على اعتبار أنها معرضة للانحراف) - دراسة اجتماعية وطبية ونفسية للوقوف على عوامل الانحراف ورسم خطة العلاج الواجبة، وكذلك تقديم التقارير المطلوبة للمحكمة والإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى قانون الأحداث وكذا دراسة حالات الخطورة الاجتماعية الأخرى كحالات الغياب عن مسكن الأسرة وتتبعها وإرشادها وتوجيهها لوقايتها من الانحراف كما يختص مكتب المراقبة الاجتماعية بتنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة لخريجى المؤسسات المقيمين فى نطاق عمله.
4 - قسم الضيافة:
ويختص بإيواء الأحداث الذين تحكم المحكمة بتسليمهم لها كعائل مؤتمن أو حالات التطوع للذين هم فى حاجة ماسة إلى هذه الرعاية لتصدع أسرهم والتى يسفر البحث الاجتماعى عن وجوب قبولهم حتى تتوفر فى الحالتين الظروف الملائمة لإعادتهم للمجتمع.
ويجوز أن يقبل قسم الضيافة حالات الإيداع ممن أنهوا فترة التدبير المحكوم بها ولم يتم علاجهم اجتماعيا وتأهيلهم وإعدادهم لمواجهة المجتمع الخارجى. أو لظروف أسرية وذلك فى ضوء بحث اجتماعى شامل تقدمه مؤسسة الإيداع ويعتمده مدير الوحدة الشاملة التابع لها دار الضيافة ويحدد وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية بقرار منه نوعية الأحداث الذين تقبلهم كل دار إن كانوا طلابا أو عمالا.
5 - دار الإيداع:
ويودع بها الأحداث الذين تحكم المحكمة بإيداعهم بها. وتنشأ بالوحدات الشاملة بالمحافظات التى لا يوجد بدائرتها مؤسسات إيداع أو بها مؤسسات إيداع لا تكفى لاستيعاب المحكوم عليهم بالإيداع. أما المحافظات التى ليس بها دار للايداع أو وحدة شاملة فيحول الأحداث لأقرب دار وذلك طبقا لتصنيف المؤسسات.
ثالثا - مؤسسة الإيداع:
وتعد لإيداع الأحداث المحكوم عليهم بقصد إعادة تنشئتهم اجتماعيا وتأهيلهم وإعدادهم للعودة للبيئة الطبيعية بعد إعداد البيئة لذلك تم متابعتهم بعد تخرجهم من خلال برامج الرعاية اللاحقة ضمانا لتكيفهم مع البيئة الطبيعية.
ويحدد وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية بقرار منه نظام عمل المؤسسات من حيث كون المؤسسة مفتوحة أو شبه مغلقة... والأقسام التى تضمها كل مؤسسة إيداع من بين الأقسام الآتية:
( أ ) قسم الاستقبال:
ويختص باستقبال الحدث عند التحاقه بالمؤسسة وتتم دراسة حالته من خلال لجنة تتكون من الاخصائى الاجتماعى والنفسى والتربوى والمهنى والطبيب وتنتهى اللجنة إلى وضع برنامج الرعاية الملائم له داخل المؤسسة ومتابعة تنفيذ هذا البرنامج وتوضع صورة من البرنامج بملف الابن لدى الاخصائى الاجتماعى المختص بالحالة لمتابعة تنفيذه وتقديم تقارير دورية عن مدى نجاحه ونموه.
(ب) قسم الإيداع.
(جـ) قسم الضيافة.
(د) قسم المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة.
رابعا - مؤسسة الفتيات المعرضات للانحراف:
وتقوم على رعاية الفتيات اللاتى لم يبلغن من العمر ثمانى عشرة سنة من الفئات الآتية:
( أ ) المعرضات للانحراف الجنسى من حالات التطوع.
(ب) الفتيات اللاتى يحكم بسلب ولاية أوليائهن تنفيذا لنص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1951 المشار إليه إذا كان لسلب الولاية صلة بالإنحراف الجنسى أو الدعارة.
(جـ) المعرضات للانحراف المحكوم بإيداعهن وإذا كان لإيداعهن صلة بالدعارة والانحراف الجنسى.
(د) المجنى عليهن فى جرائم الدعارة ممن يرى القضاء التحفظ عليهن فى إحدى المؤسسات.
(هـ) المحكوم بإيداعهن بإحدى المؤسسات ويتكشف من البحث الاجتماعى أو التقرير الطبى بعد إيداعهن تعرضهن للانحراف الجنسى أو انحرافهن جنسيا.
وتنشأ بالمؤسسات دار للضيافة تستقبل الخريجات بعد انتهاء التدبير واللائى يتضح حاجتهن إلى الرعاية بالمؤسسة وكذلك الحالات الأخرى من الفئات الواردة بالفقرة السابقة اللائى يتضح من البحث الاجتماعى عدم ملائمة البيئة الخارجية لعودتهن إليها.
خامسا - دور ضيافة الخريجين:
ويلتحق بها خريجى المؤسسات الذين تم إعدادهم مهنيا أو تعليميا وتم إلحاقهم بأعمال مناسبة أو معاهد تعليمية أعلى فى البيئة الطبيعية ويثبت من البحث الاجتماعى حاجتهم إلى الإقامة مؤقتا لحين تدبير محل إقامة دائم لهم أو إعادتهم إلى أسرهم، كما يجوز أن يلحق بها الحالات من غير خريجى المؤسسات التى يثبت من البحث الاجتماعى حاجتها إلى الإقامة بدار الضيافة مؤقتا.
وفى جميع الأحوال يدفع الابن العامل 20% من قيمة أجره خلال السنة الأولى تزاد إلى 30% بدأ من السنة الثانية وذلك نظير هذه الرعاية تودع فى صندوق الرعاية الاجتماعية المنوه عنها بالمادة (20) من هذا القرار، ولا تزيد مدة بقاء الخريج بدار الضيافة عن ثلاث سنوات وتعمل الدار على الحصول للخريج على مساعدة مالية من إحدى جهات المساعدات معاونة لبدء حياته الجديدة إذا كان فى حاجة إليها.
ويجوز السماح للخريجين المجندين الذين لا يتيسر لهم قضاء فترة التصاريح التى تمنح لهم بالاجازات من القوات المسلحة لدى ذويهم وذلك فى حدود مرتين شهريا وبشرط وجود التصريح معه من الوحدة العسكرية الملحق بها.
ويجوز أن ينشأ بالدار مكتب للمراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة يقوم بالاختصاصات المشار إليها فى المكاتب المماثلة بالوحدات الشاملة.
مادة 2 - تقسم المؤسسات الاجتماعية المشار إليها فى المادة السابقة إلى أقسام حسب أعمار الأبناء على النحو التالى:
1 - قسم للأطفال لأقل من سبع سنوات.
2 - قسم للأشبال من 7 سنوات على أقل من 12 سنة.
3 - قسم الفتيان من 12 سنة إلى أقل من 15 سنة.
4 - قسم الشباب من 15 سنة فأكثر.
ويجوز أن تضم المؤسسة كل أو بعض هذه الأقسام حسب تصنيفها.
مادة 3 - يقسم الأبناء إلى أسر ويراعى فى هذا التقسيم أن تتألف كل أسرة من مجموعة من الأفراد المتجانسة فى السن والميول والقدرات.. وتسمى الأسر بأسماء شخصيات أو مناسبات قومية أو وطنية.. ويعمل مع كل أسرة أخصائى اجتماعى يقوم بدور الأب لهذه الأسرة يعاونه مشرفات اجتماعيات مقيمات وملاحظون يمكن الاستفادة منهم فى المسائل الإدارية والمخزنية بعد تدريبهم التدريب المناسب وتعد كل مؤسسة نوبتجيات لمبيت الاخصائيين الاجتماعيين مع الأبناء.
ويجوز الاستعانة فى عملية الإشراف الليلى بطلبة المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية وطلبة أقسام الاجتماع بكليات الآداب، وذلك على أساس إعدادهم للعمل الاجتماعى وعلى أن يكون ترشيحهم بمعرفة معاهدهم أو كلياتهم ويمنح الطالب حق الإقامة والتغذية بالمؤسسة مقابل قيامه بالإشراف الليلى.
ويلتزم من يستعان به من الطلبة فى عملية الإشراف بتنفيذ نظم وتعليمات المؤسسة ويكون مسئولا أمام المؤسسة عن أى تصرفات تنطوى على أى إخلال بهذه النظم والتعليمات، ويكون لمدير المؤسسة حق إنهاء الاستعانة بالطالب فى أى وقت تثبت فيه عدم صلاحيته مع إخطار معهده أو كليته بذلك.. ويصرف للمشرف الليلى من طلبة المعاهد العليا والكليات مبلغ 250 (مائتان وخمسون مليما) عن كل ليلة كمصروف جيب ومقابل انتقالات.
وتقوم الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى بتنسيق عملية الإستعانة بطلبة المعاهد والكليات فى الإشراف الليلى بمؤسسات ووحدات القاهرة والجيزة عن طريق الاتصال بالمعاهد والكليات الواقعة فى دائرة المحافظين.
مادة 4 - تعمل كل مؤسسة على توفير الرعاية الطبية للأبناء عن طريق الكشف الطبى عليهم عند الالتحاق والكشف الطبى الدورى وصرف الأدوية اللازمة للعلاج وتحال حالات الجمعيات والحالات التى يتعذر علاجها داخل المؤسسة إلى المستشفيات العامة أو المختصة.
ويجب الاستعانة بأطباء كل أو بعض الوقت للعلاج فى حدود الموازنة المقررة.. وتتحمل المؤسسات بمصاريف عمل النظارات الطبية والأطراف الصناعية للأبناء متى تعذر تدبيرها بالمجان عن طريق الهيئات الأخرى المعنية.. كما يمكن الاستعانة بأطباء أسنان لعلاج الأبناء عند الضرورة.
مادة 5 - تجرى للأبناء الإختبارات النفسية اللازمة لتقدير حالتهم النفسية والتعليمية ورسم طريقة علاجهم ومباشرته.
ويجوز الاستعانة بالاخصائيين والعيادات النفسية فى هذا المجال وفى حدود ما يحدد لذلك فى الموازنة.
مادة 6 - يحدد بقرار من وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية نوع التعليم ومحو الأمية اللازمة لكل مؤسسة والتى تتفق مع أهداف وظروف الأبناء وأعمارهم؛ وتتخذ المؤسسة الإجراءات اللازمة لإنشاء فصول دراسية بها.
ويجوز أن يلحق الأبناء بالمدارس الخارجية على أن تتحمل المؤسسة بالمصروفات اللازمة ويفضل الاستفادة من خدمات مدارس وزارة التربية والتعليم فى مرحلة الأساسى إلا إذا حالت الظروف دون ذلك.
مادة 7 - يجب أن ينشأ بكل مؤسسة الورش والمشاغل اللازمة لتدريب الأبناء مهنيا وتقسم الورش إلى أقسام تدريبية تسير وفق منهاج موضوع يدرس فى زمن معين، وأقسام إنتاجية للتدريب على الإنتاج يلحق بها الابن بعد إتمام تدريبه بالورش التدريبية تمهيدا لخروجه للمجتمع الخارجى ويؤدى الأبناء إمتحانا ويمنح الناجحون شهادات بإتمام التدريب يوضح بها نوع العمل الذى تدرب عليه.
كما يجوز تدريب الأبناء مهنيا خارج المؤسسة إذا دعت الحالة لذلك وقبول حالات البيئة الخارجية للتدريب المهنى داخل المؤسسة وبناء على ما تسفر عنه دراسة الحالة وذلك وقاية لها من الإنحراف.
مادة 8 - يلقى الأبناء الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والنفسية والتربوية والمهنية طبقا لخطة عمل تعدها كل مؤسسة لتكامل الرعاية تتضمن رسم برنامج الرعاية لهم داخل المؤسسة ومتابعة تنفيذ هذا البرنامج وتوضع صورة من هذا البرنامج بملف الابن لدى الاخصائى الاجتماعى المختص لمتابعة تنفيذه وتقديم تقارير دورية عن مدى نجاحه وما يراه من تعديل فيه ومع مراعاة الأصول الفنية والمهنية فى هذا الشأن.
مادة 9 - على الاخصائيين بالمؤسسة الاهتمام بتنمية الهوايات بين الأبناء فى نواحى التمثيل والموسيقى والرسم والزراعة وتربية الدواجن والتربية الفنية والاطلاع على الكتب الدينية والعلمية والقومية والصحف والمجلات الموجودة بمكتبة تنشأ بالمؤسسة وتزود بوسائل الاطلاع المختلفة كما تزود المؤسسة بأجهزة التليفزيون والراديو على أن يراعى اختيار البرامج المناسبة للأبناء للاستماع إليها أو مشاهدتها كما تهتم المؤسسة بالتربية الرياضية والفنية للأبناء عن طريق تكوين الفرق الرياضية وفرق الفنون الشعبية والاشتراك فى المباريات وتنظيم دورى للمؤسسات كلما أمكن ذلك وتنظيم اشتراك الأبناء فى الرحلات والمعسكرات المختلفة.
مادة 10 - يراعى فى برامج الرعاية بالمؤسسة الاهتمام بالتربية الدينية وتشجيع الأبناء على تأدية الفرائض وتنظيم المسابقات الدينية والاحتفالات بالمناسبات الدينية كما يراعى الاهتمام بالتربية الوطنية والتوعية القومية بالاحتفال بهذه المناسبات أيضا.
مادة 11 - تعمل المؤسسة على تنمية القيادات بين الأبناء كما تعهد إليهم بمسئوليات يزاولونها لتشجيع قدرة الاعتماد على النفس فيهم وذلك من خلال إعداد قيادات من الأبناء لكل مؤسسة.
مادة 12 - تعد كل مؤسسة برنامجا يوميا يبدأ بالاستيقاظ صباحا وينتهى بالنوم مساء يوزع الوقت بين المدرسة والورشة والنشاط الاجتماعى والتربوى والرياضى وتتخلله فترات لتناول الوجبات الغذائية كما يوضع لكل أسرة برنامج لنشاطها على أن يراعى فى البرنامج توافقه مع سن الأبناء إلى جانب القواعد الصحية العامة.
مادة 13 - تنظم كل مؤسسة نوبات للعاملين بها بما يكفل انتظام الخدمة على مدار اليوم كله.
مادة 14 - تنشئ المؤسسة لكل ابن ملفا اجتماعيا يضم البحث الاجتماعى وأمر التنفيذ الخاص به والإجراءات المتعلقة بالابن كما يضم التقريرين الطبى والنفسى ومدة تدريبه والتقارير الدورية التى تقدم عنه بمعرفة الأخصائى الاجتماعى المنوه عنها بالمادة 8 وكافة البيانات التى تتعلق بمراحل تطوير الابن وبيئته منذ إيداعه حتى إعادته لأسرته الطبيعية كما تعد بالمؤسسة لكل ابن بطاقة تحمل صورة شمسية وتستوفى فى ملفه المستندات الرئيسية اللازمة لحصوله على عمل خارجى.
مادة 15 - تعد كل مؤسسة السجلات التى تبين عدد الأبناء بها والبيانات الرئيسية عن كل ابن وأسرته وظروفه المختلفة. كما يجب أن يكون لكل قسم ولكل ناحية من نواحى النشاط بالمؤسسة كالمدرسة والورشة والعيادة وغيرها السجلات اللازمة للملتحقين بها وتبين مدى انتظام حضور الأبناء بها ونشاطهم كما يتعين إبلاغ اخصائى الجماعة ومدير المؤسسة عن إنقطاع أى ابن.
ويعد بالمؤسسة دفتر أحوال يقيد به أسماء كل من غادر أو حضر إلى المؤسسة من الأبناء وسبب الخروج والمدة المصرح بها.
وتعتمد نماذج هذه السجلات من الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى.
مادة 16 - يوضع لكل مؤسسة مقررات للتغذية يراعى فيها سن الابن ويستعان فى ذلك بمعهد التغذية وعلى ضوء ما تضمنته كراسة وزارة التربية والتعليم من شروط فى هذا الشأن ويتم الإشهار عن توريد الأغذية سنويا قبل بدء كل سنة مالية بوقت كاف وبالنسبة للهيئات الأهلية يراعى عند وضع مقررات التغذية بها الاسترشاد بمقررات التغذية بالمؤسسة. وتشكل فى كل مؤسسة لجنة للأغذية يصدر بها قرار من مدير المؤسسة تكون مهمتها استلام الأغذية الموردة للمؤسسة وتقرير صلاحيتها ووزنها والإشراف على حسن تجهيز الطعام وتوزيعه على الأبناء طبقا للعدد الفعلى الثابت من سجلات التمام اليومية على أن يتم تحرير محضر يومى بذلك.
وتعتمد المقررات الخاصة بالأغذية من مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية المختصة - بالنسبة لمؤسسات الحكم المحلي ومن الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى بالنسبة لمؤسسات الديوان العام.
مادة 17 - تعمل المؤسسة على تشغيل الأبناء بالورش الخارجية والمصانع والشركات بعد تدريبهم وإعدادهم مهنيا وتعليميا على أن يكون ذلك تحت إشراف الأخصائيين الاجتماعيين وتعد سجلات تبين مدى تقدمهم في عملهم وتقدم عنهم تقارير دورية تحفظ بالملف الخاص لكل منهم ويراعى في هذا الشأن الآتي:
( أ ) إذا كان الابن ما زال تحت الحكم بالإيداع بالمؤسسة فإنه يتعين استئذان النيابة قبل المساح له بالخروج للتدريب أو العمل بالمصانع والشركات.
وعلى المؤسسة تدبير وسيلة الانتقال أو تتحمل بمصاريف انتقاله ويصرف للابن مبلغ خمسون مليما بالمصنع علاوة على صرف وجبة الإفطار له بالمؤسسة والاحتفاظ بوجبة الغذاء ليتناولها فى العشاء.
(ب) إذا كان الابن قد أمضى فترة التدبير المحكوم عليه بها فعلى المؤسسة أن تعمل على إعادته لأسرته الطبيعية مع وضعه تحت الرعاية اللاحقة - أما إذا اتضح عدم صلاحية الأسرة أو عدم وجود أسرة طبيعية له يلحق بدار ضيافة الخريجين القريبة من مقر عمله.
مادة 18 - يصرف للأبناء بالوحدات الشاملة ومؤسسات الإيداع ومؤسسات الفتيات المعرضات للانحراف الذين ليس لهم أجور مصروف شخصى يومى مقدار خمسون مليما للأشبال وثمانون مليما للفتيات ومائة وعشرون مليما للشباب - ويزاد إلى ثمانين مليما للأشبال ومائة عشرين مليما للفتيات ومائة ثمانين مليما للشباب عند التحاقهم بالورش التدريبية. ويصرف للتلاميذ المنتظمين بالدراسة خمسون مليما للتلميذ بالمرحلة الإبتدائية وثمانون مليما للتلميذ بالمرحلة الإعدادية ومائة وعشرون مليما للطالب بالمرحلة الثانوية وما فى مستواها ومائة وثمانون مليما للطالب بالمرحلة العالية.
وفى حالة انتظام الابن وإحرازه تقدما في منهاج التدريب والحاقه بالورش الإنتاجية بالمؤسسة بناء على تقرير يقدم من الأخصائي الاجتماعي ورئيس الورشة الملتحق بها الابن يكون المصروف اليومي للابن مائتي مليم تزاد تدريجيا إلى خمسمائة مليم وتكون الزيادة من خمسين إلى مائة مليم في كل مدة وذلك حسب ما يحرزه من تقدم في التدريب أو التعليم ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأبناء الملتحقين ببرنامج أو جامعات الأعمال الزراعية والتمريض والسباكة والطهى والحلاقة والكى وغيرها طالما كان الابن يزاول هذه الأعمال في المؤسسة بغرض التعليم والتدريب ويتم اعتماد قرار زيادة المصروف من مدير المؤسسة ويشترط لاستحقاق هذا المصروف انتظام الابن في النشاط المهني أو التعليمي ويستحق المصروف للأبناء عن أيام الجمع والعطلات الرسمية وكذلك عن الأيام التي تقرر إدارة المؤسسة تعطيل العمل بالورش أو المدرسة بسبب خارج عن إرادة الأبناء.
كما يستحق صرف المصروف أيضا للابن المريض الذى تلحقه المؤسسة بالمستشفى وكذلك للأبناء فى فترة التدريب السابقة على التعيين بالمصانع الخارجية لحين تسلمهم أول مرتب من المصنع.
وتعد المؤسسة سراكى يومية من صورتين للأبناء يوقع عليها كل من الاخصائى ورئيس الورشة أو المدرسة وتحرر كشوف شهرية من واقع السراكى ترفق واحدة منها بإذن الصرف للمراجعة والصرف بموجبها وتعاد الثانية للحسابات بعد إتمام الصرف وتحتفظ المؤسسة بالصورة الثانية للرجوع إليها عند اللزوم.
ويتم الصرف بمعرفة لجنة تشكل بقرار من مدير المؤسسة لهذا الغرض ويكون أخذ أعضائها الاخصائى الاجتماعى ويستحق الابن المصروف اعتبارا من أول الشهر التالى لإلحاقه بالمؤسسة.
مادة 19 - يصرف للأبناء فى الأعياد الدينية مصروف شخصى إضافى بواقع خمسمائة مليم للابن فى أول أيام العيد وذلك فى عيدى الفطر والأضحى للمسلمين وعيدى القيامة والميلاد للمسيحيين.
مادة 20 - ينشأ داخل كل مؤسسة صندوق الرعاية الاجتماعية للأبناء تتكون موارده من حصيلة الاشتراكات التى يدفعها الأبناء بالإضافة إلى حصيلة ما يدفعه الأبناء من الأجر نظير الإقامة بدار الضيافة ويجوز أن يقبل الصندوق الهبات والتبرعات من الأفراد أو الهيئات لصالح الأبناء.
وتضع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى لائحة بنظام وقواعد العمل بهذا الصندوق وتحدد فيه قيمة الاشتراكات التى تتحصل من الأبناء وأوجه الإنفاق لخدمة الأبناء وخاصة فى النواحى الغير مدرجة لها اعتمادات مالية بموازنة المؤسسة ويخضع الصندوق للرقابة المالية من جانب أجهزة التفتيش المالى والإدارى.
مادة 21 - تعمل المؤسسة على تشجيع الادخار بين أبنائها وتحدد بقرار تصدره لجنة من مدير المؤسسة والاخصائي الاجتماعي المختص بالنسبة التي تدخر من مصروف أو أجر كل ابن من الأبناء.
وتودع هذه المبالغ بمعرفة المؤسسة في حساب مستقل بأحد البنوك أو بصندوق التوفير على أن تعد المؤسسة سجلات بأسماء الأبناء ونصيب كل منهم من هذه المدخرات شهريا وتظل هذه المبالغ لكل ابن لحين تخرجه من المؤسسة ويجوز بقرار من مدير المؤسسة بناء على اقتراح الأخصائي الاجتماعي المختص صرف جزء منها له ولأسرته عند الضرورة.
ولمدير المؤسسة أن يخصم من مدخرات كل ابن ملحق بمركز التدريب مبلغ جنيه واحد بصفة تأمين لمواجهة استعاضة ما قد يتلف أو يفقد من العهد اليومية وأدوات المركز كما له أن يخصم من هذه المدخرات قيمة ما يثبت أن الابن تعمد إتلافه أو فقده أو الاستيلاء عليه من ممتلكات المؤسسة.
مادة 22 - يوضع لكل مؤسسة مقررات الملابس اللازمة صيفا وشتاء مع تحديد المدة المقررة للاستعمال وكذا مقررات الأحذية والأغطية والمفروشات وتعتمد المقررات من رئيس المصلحة المختص.
مادة 23 - بالنسبة للمؤسسات التى تعمل بنظام الباب المفتوح وشبه المغلقة يجوز التصريح للأبناء الذين تكيفت أحوالهم مع نظام المؤسسة بزيارة أسرهم أسبوعيا وفى العطلات الرسمية والمواسم وذلك بعد الحصول على موافقة النيابة من حيث المبدأ لتكون على علم بهذا الإجراء ويضع مدير المؤسسة المعايير التى على ضوئها يمكن تحديد مدى تكيف الابن من نظام المؤسسة.
مادة 24 - في حالة هروب الابن من المؤسسة أو تخلفه عن العودة فى الموعد المحدد لإنتهاء إجازته المصرح له بها فإنه يعتبر هاربا ويتعين فى الحالتين إخطار شرطة الأحداث فورا على أن يوضح فى إخطار الهروب الملابس والمهمات التى هرب بها.
وتعد المؤسسة السجلات المنظمة لذلك وتتخذ الإجراءات المخزنية المترتبة على ذلك شهريا.
مادة 25 - إذا تقدم أحد المواطنين لطلب الزواج من فتاة مودعة بالمؤسسة يتعين على المؤسسة إجراء البحث الاجتماعى اللازم للتأكد من جدية الطلب وصلاحية الزوج وعلى المؤسسة بعد اتمام الزواج اتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء التدبير وإعداد مشروع تأثيث منزل الزوجية على أساس ما سيقدم من الصداق وقيمة مدخرات الفتاة ومقدار مساهمة الوزارة ويقدم المشروع على إدارة الدفاع الاجتماعى بالمديرية التى يكون لها حق اقتراح قيمة مساهمة المديرية على ضوء البحث والمشروع وفى حدود مبلغ مائة جنيه يتم صرفها باعتماد مدير عام المديرية وتشكل لجنة لاستكمال إجراءات تأثيث منزل الزوجية على أن تتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بثبوت ملكية الأثاث للفتاة ويتعين على المؤسسة ملاحظة حياتها الزوجية لتطمئن إلى استقرارها.
مادة 26 - فى حالة وفاة الابن تتحمل المؤسسة بمصاريف الجنازة والدفن.
مادة 27 - على كل مؤسسة الاهتمام بنظافة مرافقها وصيانة المبانى والأثاث والماكينات والآلات ونظافتها ويشترك الأبناء فى هذه الأعمال.
مادة 28 - تعد كل مؤسسة تقريرا إحصائيا كل ستة شهور وآخر سنويا من صورتين ترسل إحداهما لإدارة الدفاع الاجتماعي بالمديرية المختصة وتوافى الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى بنسخة منه.
يوضح بالتقرير عدد الأبناء بالمؤسسة والمحولين إليها والهاربين والمفرج عنهم وكذلك يتضمن التقرير نشاطا كل قسم من أقسامها وعدد الملتحقين بورش التدريب أو الانتاج أو الورش الخارجية والمدارس ومدى انتظامهم بها ويبين بالتقرير أيضا الحوادث والأعمال الهامة التى تمت بالمؤسسة وكيف تم التصرف فى كل منها وذلك طبقا لنموذج التقرير الذى تعده الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى.
مادة 29 - يخصص لكل مؤسسة مبلغ كسلفة مستديمة يصدر به ترخيص من الجهة الإدارية المختصة يكون تحت تصرف مدير المؤسسة للقيام بالمصروفات الفورية التى لا تتجاوز عشرة جنيهات بالنسبة للمؤسسات بوجه عام ويستثنى من هذا الحد الأقصى ثمن الأصناف الغذائية اليومية التى تقضى الظروف شراؤها فى الحال نتيجة لتأخير المتعهدين فى التوريد أو لرفض قبول أصناف منهم لمخالفتها للشروط والمواصفات.
مادة 30 - يمسك بكل ورشة الدفاتر المخزنية اللازمة كما تعد مقايسة لكل عملية وبالنسبة للمقايسات الإنتاجية يوضح فيها بالتفصيل الخامات اللازمة لاستعمالها وأجور العمال والمصاريف الإدارية.
وتعتمد المقايسات طبقا لما تقضى به أحكام لائحة المناقصات والمزايدات المشار اليها ولائحة المخازن الحكومية ومع عدم الإخلال بالنظم الموضوعة لمشروع رأس المال الدائم بالنسبة للمؤسسات المنفذ بها هذا المشروع.
مادة 31 - يجب العمل على أن تستوفى المؤسسات حاجتها من إنتاجها أو من إنتاج غيرها من مؤسسات الأحداث وما زاد على ذلك يعرض للبيع للأفراد أو الهيئات وعلى المؤسسات التي ليس بها ورش بأن تستوفى احتياجاتها من مؤسسات ولا تلجأ للشراء من السوق المحلي إلا في حالة عدم توفر المطلوب بالمؤسسات.
ويجوز للورش قبول طلبات التشغيل من الأفراد في أضيق الحدود كما يجوز لها الدخول فى مناقصات عامة للجهات الحكومية.
مادة 32 - تصرف الأغذية مجانا للاخصائيين الاجتماعيين والمشرفين والملاحظين العاملين مع الجماعات أو القائمين بحراستهم وذلك بالنسبة للوجبات التى تحل مواعيدها أثناء نوبات عملهم.
وكذلك المنتدبين للمعسكرات التى تنظم للأبناء وتكون الوجبة بذات الأصناف والمقررات التى تصرف للأبناء كما تصرف الأغذية أيضا لخدم وملاحظى المطاعم والمطابخ ويقتصر صرف وجبة العشاء على العاملين المنوط بهم الخدمة الليلية وذلك فى حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذا الغرض.
ويجوز صرف وجبات إضافية مقابل دفع الثمن الذي يحدد لها لباقي العاملين بالمؤسسة إذا حل ميعاد الوجبة أثناء وقت عملهم على أن يتم إعداد كشف يومي بها يبين به أسمائهم والأعمال المنوطة بهم ويلحق بكشف الأبناء ويجوز صرف وجبات إضافية للأبناء وذلك لظروف صحية أو بسبب ممارسة النشاط بقرار من رئيس المصلحة.
مادة 33 - تشكل بقرار من مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة لجنة بكل مؤسسة على الوجه الآتي:
1 - واحد من المهتمين بشئون الأحداث بالمنطقة الواقع في دائرتها المؤسسة.
2 - واحد من رجال الأعمال أو الشخصيات الذين يمكنهم أن يقدموا خدمات للمؤسسة.
3 - ممثل عن شرطة الأحداث بدائرة القسم التابع له المؤسسة.
4 - رئيس قسم إدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية الشئون الاجتماعية المختصة.
5 - مدير المؤسسة ويكون مقررا للجنة.
ويتضمن قرار تشكيل اللجنة تحديد من يتولى رئاستها وإجراءات سير العمل بها وبالنسبة لمؤسسات محافظتي القاهرة والجيزة فيضم إلى تشكيل اللجنة مندوب عن الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.
وبالنسبة للمؤسسات التي تديرها هيئات خاصة مشهر نظامها طبقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 المشار إليه فيضم إلى تشكيل اللجنة أعضاء من مجلس إدارة الجمعية لا يزيد عددهم عن ثلاثة يختارهم مجلس إدارة الهيئة ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة وعلى اللجنة رفع محاضر اجتماعاتها لمجلس الإدارة للتصديق عليها من خلال أسبوع من انعقادها.
وتختص اللجنة بالآتى:
1 - الاشتراك فى وضع سياسة العمل الداخلي بالمؤسسة والإشراف على تنفيذها.
2 - العمل على إنفتاح المؤسسة على المجتمع المحلي والاندماج فيه والاستفادة بإمكانياته فى حل مشاكل الأبناء وتنظيم الحفلات والمباريات وسائر الأنشطة التي تشترك فيها المؤسسة والبيئة الموجودة بها.
3 - الإسهام فى حل المشاكل التى تواجه المؤسسة وأبنائها وخريجها.
4 - إيجاد فرص العمل لتشغيل الأبناء بعد تخرجهم.
5 - البرامج الأخرى المماثلة اللازمة للمؤسسة.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل على أنه يجوز صرف بدل إنتقال لأعضاء اللجنة فى حالة توافر الاعتمادات المالية للمؤسسة فى هذا الشأن.
مادة 34 - يلغى القرار الوزاري رقم 114 لسنة 1976 المشار إليه.
مادة 35 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا في 7 ربيع الآخر سنة 1402 (أول فبراير سنة 1982)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق